التقاضي أمام المحاكم الإدارية

التقاضي أمام المحاكم الإدارية في المغرب (اختصاص ومسطرة التقاضي)

مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية في المغرب PDF

• إختصاص المحاكم الإدارية 
• إختصاص المحكمة الإدارية بالرباط 
• إختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض 
• مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية 
• إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية 
• المساعدة القضائية 
• الطعن بالاستئناف


الإطار القانوني

إستجابة للرغبة الملكية السامية، تم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 (الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414- 10 شتنبر 1993)، كما صدر المرسوم رقم 2.92.59 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) محددا عدد المحاكم الإدارية في سبع مدن بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، مكناس، مراکش، أكادير، وجدة.

إختصاص المحاكم الإدارية 

تختص المحاكم الإدارية بالنظر في: 
• النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة بإستثناء تلك التي تصدر عن الوزير الأول في شکل مرسوم؛ 
• النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار، التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية:
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين؛
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب؛
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة؛
• النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية والإحتلال المؤقت.

فحص شرعية القرارات الإدارية :
• النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومجلس النواب والمستشارين بإستثناء الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم. 
للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبت في جميع المنازعات الإدارية إلا ما استثني بنص خاص.

إختصاص المحكمة الإدارية بالرباط

تختص المحكمة الإدارية بالرباط إضافة إلى ما ذكر بالبت: 
• في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم؛
• في النزاعات الراجعة إلى إختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر إختصاصها.

إختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض

أوكل المشرع للغرفة الإدارية بمحكمة النقض البت إبتدائيا وإنتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص: 
• المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول. 
• مقررات السلطة الإدارية، التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الإختصاص المحلي للمحاكم الإدارية. 
وتبت في طلبات النقض المقدمة ضد القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية بإستثناء القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية وفي المنازعات الإنتخابية.
كما تبت في إستئناف الأحكام المتعلقة بالإختصاص النوعي، أيا كانت الجهة القضائية الصادرة عنها. 

مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية 

توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد: 
• الدولة المغربية في شخص الوزير الأول؛ 
• الخزينة العامة في شخص الخازن العام؛ 
• المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها، والمديرية الجهوية للضرائب في شخص مديرها فيما يتعلق بالنزاعات الضريبة؛ 
• مجالس العمالات والأقاليم والجهات في شخص العامل؛ 
• الجماعات الحضرية والقروية في شخص رؤساء مجالسها؛
• المؤسسة العمومية في شخص ممثلها القانوني؛ 
وجوب إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة بإستثناء الضرائب والأملاك المخزنية.

إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية

يودع مقال الدعوى بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، ويجب أن يشتمل على مجموعة من البيانات المنصوص عليها في المادة 32 من ق.م.م. وهذه البيانات تتعلق ب:
• أسماء طرفي الدعوى؛
• مهنتهم ؛
• صفتهم؛
• محل إقامتهم.
فضلا عن تضمين المقال بالوقائع والوسائل المثارة مع إرفاق المقال بالمستندات التي ينوي المدعي إستعمالها وبنسخ كافية بعدد المدعى عليهم.

المساعدة القضائية

يمكن طلب المساعدة القضائية من رئيس المحكمة الإدارية التي ينوي الطالب رفع الدعوى أمامها، شريطة أن يكون النزاع من إختصاص هذه المحكمة، وتمنح إما للإعفاء من الرسوم القضائية أو تعيين محامي أو هما معا.
ويتوقف ميعاد الطعن بالإلغاء بسبب طلب المساعدة القضائية ويستأنف من جديد بعد توصل المعني بالأمر بالجواب عن طلبه الذي يكون قد أودعه لدى كتابة ضبط المحكمة.

الطعن بالإستئناف 

يمكن لأي طرف في الدعوى أن يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.

إقراء أيضا: التقاضي أمام محاكم الاستئناف الإدارية



المصدر: وزارة العدل
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -