التقاضي أمام محاكم الاستئناف الإدارية

التقاضي أمام محاكم الاستئناف الإدارية بالمغرب ( إختصاص و مسطرة التقاضي)

التقاضي أمام محاكم الاستئناف الإدارية بالمغرب ( إختصاص و مسطرة التقاضي)

• إختصاص محاكم الإستئناف الإدارية
• مسطرة التقاضي أمام محاكم الإستئناف الإدارية
• المساعدة القضائية أمام محاكم الإستئناف الإدارية
• طرق الطعن ضد قرارات محاكم الاستئناف الإدارية


تم إحداث محاكم الإستئناف الإدارية بمقتضى الظهير الشريف رقم 07.06.1 المؤرخ في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاکم إستئناف إدارية، والتي حدد عددها في إثنين (كما نص على ذلك المرسوم المتعلق بتحديد هذه المحاكم رقم 206.187 المؤرخ في 24 يوليو 2006)، إحدى المحكمتين مقرها الرباط وتغطي شمال المملكة، والثانية مقرها مراكش وتغطى جنوبها.

إختصاص محاكم الاستئناف الإدارية

ما هي الاختصاصات المخولة لمحكمة الإستئناف الإدارية؟ وما هي تلك المنوطة بالرئيس الأول للمحكمة؟ ثم ما هو الاختصاص المتعلق بغرفة المشورة؟

  • إختصاصات محكمة الإستئناف الإدارية:

تختص محاكم الإستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها، ماعدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة لذلك.
وبطبيعة الحال المقصود هي الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية التابعة لدائرة نفوذ محكمة الإستئناف الإدارية في المواد التالية:
. قضايا إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة؛
قضايا النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛
• دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام؛
• قضايا النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب؛
• النزاعات المتعلقة بالانتخابات؛
• النزاعات المتعلقة بالضرائب؛
• النزاعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة؛
• النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت؛
• النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛
• إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية؛
• فحص شرعية القرارات الإدارية؛
• البت في الاستئنافات الموجهة ضد أوامر رؤساء المحاكم الإدارية.
يقدم الاستئناف داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم.

  • إختصاصات الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية

يمارس الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات، إذا كان النزاع معروضا عليها وإلا فإنه يصرح بعدم الاختصاص. ويجوز للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي عدد 514-65 المؤرخ في 1-11-1966 المتعلق بالمساعدة القضائية.
يحدد أجل إستئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية في 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم.

  • إختصاص غرفة المشورة

تختص غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف الإدارية في الطعون بإستئناف الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية والقاضية برفض منح المساعدة القضائية.
تستأنف هذه الأوامر داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ وتبت فيها غرفة المشورة داخل أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ إحالة الملف إليها.

  • إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية

تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بكل من الرباط - الدار البيضاء - فاس - مكناس وجدة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، بينما تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمتين الإداريتين بمراكش وأكادير أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.

  • أجل الإستئناف

30 يوما إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية. تبقى القرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ما عدا القرارات الصادرة في المنازعات الإنتخابية وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية. أما بالنسبة للأحكام الصادرة في موضوع الإختصاص النوعي، فتستأنف أمام محكمة النقض أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها.

مسطرة التقاضي أمام محاكم الإستئناف الإدارية

• تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، والقانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
• يقدم الإستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا إستئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا إختياريا.
• يعفي طلب الإستئناف من أداء الرسوم القضائية.
• يرفع مقال الإستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.
• ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرارإداري أثر واقف. غير أنه يجب على محكمة الإستئناف أن تبت في طلب الإستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل 60 يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الإستئناف بالملف.

المساعدة القضائية أمام محاكم الاستئناف الادارية

تنظر محاكم الإستئناف الإدارية في إستئناف أوامر رئيس المحكمة الإدارية الصادرة برفض المساعدة القضائية. يستأنف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الإستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، وتبت غرفة المشورة في الإستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها. ومادام أن مقالات الإستئناف المقدمة أمام محاكم الإستئناف الإدارية معفاة بقوة القانون من الرسوم القضائية فإن المساعدة القضائية تتعلق أساسا بتنصيب محام.

طرق الطعن ضد قرارات محاكم الإستئناف الإدارية

التعرض: يمكن لكل طرف صدر في حقه قرار غيابي أن يباشر الطعن بالتعرض أمام نفس المحكمة التي أصدرته وينتج عن ذلك إعادة البت في النزاع الذي كان موضوع القرار الغيابي من الناحية الواقعية والقانونية
إعادة النظر: يمكن أن تكون قرارات محكمة الإستئناف الإدارية موضوع إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها حصريا في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ويقدم الطلب في شكل مقال أمام الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ولا يقبل طلب إعادة النظر إلا إذا كان المقال مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة ضبط المحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها.
تعرض غير الخارج عن الخصومة: هذا الوجه من الطعن هو وسيلة للأغيار الذين لم يكونوا ممثلين في الدعوى، في مواجهة القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية إذا مست تلك القرارات بحقوقهم. 
الطعن بالنقض : تعتبر جميع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ماعدا القرارات الصادرة حول تقدير شرعية القرارات الإدارية والمنازعات الإنتخابية.


المصدر: وزارة العدل
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -