إيــــقـاف تنفــيــذ الأحكـــــام المدنيـــــــة

عرض بعنوان: إيــــقـاف تنفــيــذ الأحكـــــام المدنيـــــــة PDF

إيــــقـاف تنفــيــذ الأحكـــــام المدنيـــــــة PDF
مقدمة
إن الحماية القضائية للحقوق لا تتحقق بمجرد صدور الحكم، بحيث تبقى هذه الحماية رهينة بتحقيق الحماية التنفيذية التي تفضي إلى ترجمة منطوق الحكم إلى الواقع، وذلك تحقيقا للنجاعة القضائية وحفاظا على هيبة وسمعة القضاء، والدستور المغربي لسنة 2011 أقر في الفصل 126 على أنه " يجب على الجميع إحترام الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة إذا صدر الأمر اليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الاحكام "، ونفس الشيء أكدته الرسالة المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي من ضمن أجزائها " لا ينفع تكلم بحق لا نفلذ له."
وتشكل مرحلة تنفيذ الحكم القضائي أهم مرحلة في عمر الخصومة القضائية، كونها تتصل إتصالا وثيقا بتحقيق الامن القضائي، وترسيخا لدولة الحق والقانون، بحيث أن تنفيذ الاحكام القضائية يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين وفي نفوس أفراد المجتمع كافة.
ونظرا لما ينطوي عليه تنفيذ الاحكام بمجرد صدورها من خطورة على أموال المنفذ عليه، خصوصا أمام وجود إمكانية إلغاء ذلك الحكم بعد الطعن فيه أو نتيجة خطأ قضائي ،فإنه كان لابد من أن لا يتم اللجوء إلى تنفيذ الاحكام القضائية كمبدأ عام إلا بعد أن تصير الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، غير أن هذا المبدأ هو بدوره ينطوي على خطورة بالنسبة للمحكوم له، لأن من شأن التأخر في التنفيذ أن تضيع حقوق لا تقبل الانتظار إلى أن تصبح الأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، الشيء الذي دفع المشرع إلى إقرار التنفيذ المعجل بنوعيه القانوني والقضائي.
ولتجاوز ما قد يترتب عن تنفيذ الاحكام التي قد يتم إلغائها من بعد، خصوصا أمام صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فإنه تم إقرار مؤسسة إيقاف تنفيذ الأحكام بحيث يشمل هذا الإيقاف الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي، كما يشمل كذلك إيقاف تنفيذ الاحكام نتيجة لوجود صعوبة تحول دون التنفيذ، وتكون هذه الصعوبة اما موضوعية أو وقتية.
ويقصد بمؤسسة إيقاف التنفيذ بمنظور القضاء من خلال ما ذهب اليه المجلس
الأعلى سابقا في إحدى قرارته [1] " الحكم بإيقاف التنفيذ هو وجوب الامتناع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ في الحالة التي لم يلجأ فيها بعد إلى تنفيذ الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه، بينما يعني في حالة إذا ما شرع في تنفيذه كلا أو جزءا وجوب إرجاع الأمور إلى الحالة التي كانت قبل التنفيذ أو الشروع فيه ".
وتكمن أهمية موضوع إيقاف تنفيذ الاحكام المدنية فيما يطرحه من إشكالات تبتدأ بضعف الإطار القانوني المؤطر لهذا النظام، مما فتح الباب أمام الاجتهاد القضائي الذي يثبت مدى قرب او تباعد المسافة بين النص القانوني والواقع التطبيقي، فضلا عن ما يقتضيه ضمان إستقرار المعاملات الاقتصادية من خلال الحفاظ على الذمم المالية للمحكوم له والمحكوم عليه، هذا بالإضافة إلى أن نظام إيقاف التنفيذ يكرس لعدالة اجتماعية ويزرع ثقة المتقاضين في جهاز القضاء.
وارتباطا مما سبق، وأمام تضارب مصالح المحكوم له والمحكوم عليه فإن الإشكالية المحورية لهذا الموضوع تتمثل فيما مدى تحقيق مؤسسة إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية في التشريع المغربي للأمن القانوني والقضائي من خلال الموازنة ما بين مصلحة المحكوم له ومصالح المحكوم عليه؟
وعلى ضوء هذه الإشكالية سنحاول تسليط الضوء على مؤسسة إيقاف التنفيذ من خلال النفاذ المعجل القضائي وإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة وقتية، وذلك للوقوف على أهم الجوانب الحمائية لكل من المحكوم عليه والمحكوم له، على أساس الوصول إلى مدى مساهمة القضاء في التوفيق بين المصالح المتعارضة في ظل القوانين المؤطرة لمؤسسة إيقاف التنفيذ.
لذلك فإننا سنعتمد التقسيم التالي في إجابتنا على الإشكالية المطروحة: 

المبحث الأول: إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل
المبحث الثاني: وقف تنفيذ الأحكام لوجود صعوبة في التنفيذ 


المبحث الأول: إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاد المعجل 

ان النفاذ المعجل للأحكام يقتضي تنفيذ الحكم حتى ولو لم يكن نهائيا ذلك رعاية للمحكوم له في حالات خاصة، بحيث أن الأصل أن طرق الطعن العادية توقف تنفيذ الأحكام بمجرد سلوكها [2]، والنفاذ المعجل قد يكون بقوة القانون كما هو منصوص عليه في الفصل [3]285 من قانون المسطرة المدنية، حتى وإن لم يتم التنصيص على التنفيذ المعجل في منطوق الحكم، كما يمكن أن يكون بحكم القضاء بحيث يتم التنصيص على التنفيذ المعجل في منطوق المقرر و إلا كان غير متسم بصفة التنفيذ المعجل، يكون النفاذ المعجل القضائي إما وجوبياٌ أو جوزاي ا و المحكوم عليه في هذه الحالة ليس له سوى اللجوء الى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية قصد إيقاف التنفيذ.
والمشرع المغربي وعيا منه بما قد يترتب على التنفيذ المعجل لحكم لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به من ضرر بالمحكوم عليه خصوصا وان امكانية الغاء الحكم المنفذ تبقى واردة عن طريق التعرض والاستئناف، مع صعوبة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، لذلك قرر ضمانة قانونية لحماية المحكوم عليه، والمتمثلة في امكانية وقف التنفيذ المعجل القضائي، ولما كانت هده الامكانية من شأنها ان تضر بالمحكوم له نتيجة التأخر في التنفيذ، فإن المشرع احاطها بضوابط دقيقة، يتعين على المحكوم عليه والمحكمة كذللك احترامها.
وعلى هدا الاساس سنحاول دراسة مسطرة وقف التنفيذ من خلال بيان ضوابطها
(المطلب الاول) وكذلك النظام الاجرائي لهده المسطرة (المطلب الثاني.)

المطلب الأول: ضوابط طلب ايقاف التنفيذ 

ان اللجوء الى القضاء حق دستوري ،إذ يحق لأي مواطن طرق باب القضاء شريطة اجتماع مجموعة من الشروط والتي ينتج عن عدم توفرها عدم قبول الدعوى 3، كما يتوجب في إطار طلب وقف التنفيذ توفر شروط خاصة (الفقرة الاولى)، وإذا كانت الأحكام
الصادرة في إطار الدعاوى المدنية الاصلية لا تثير أي إشكال من ناحية إمكانية إيقافها طبقا للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأحكام الصادرة في نطاق الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية لم يتطرق لجواز أو عدم جواز إيقاف تنفيذها وفقا لهذا الفصل (الفقرة الثانية.)

الفقرة الاولى: ضوابط إيقاف التنفيذ 

إن طلب إيقاف التنفيذ لا يختلف عن الدعاوى فيما يتعلق بالشروط العامة للتقاضي المنصوص عليها في الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، وفي مقابل دلك فإنه يستقل بشروط خاصة تتوزع ما بين ما هو شكلي وما هو موضوعي.
أولا: الضوابط الشكلية
بالرجوع الى الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن نستشف على أن إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي يتطلب توفر بعض الضوابط الشكلية ،حيث جاء في الفقرة الخامسة من الفصل المذكور بأنه يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة او تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا، مما يعني أن إيقاف التنفيذ رهين بعدم تمام التنفيذ، وعليه يطرح سؤال حول أحقية تقديم طلب إيقاف التنفيذ قبل الشروع في التنفيذ أو بعد تمام التنفيذ، فهل يتعين على المحكمة عدم قبول الدعوى على أساس إنتفاء شرط المصلحة في الإيقاف أم يتعين البت في الطلب؟
في ما يتعلق بالمطالبة بإيقاف التنفيذ قبل الشروع فيه فإن القضاء يرتكز في قبوله للطلب على أساس المصلحة المحتملة، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمراكش في قرار[4] لها جاء فيه.... " حيث إن طالب الإيقاف مهدد بخطر تنفيذ القرار الاستعجالي الإبتدائي الذي يمكن أن يتم من ساعة إلى أخرى مما يكون معه طلبه مقبولا شكلا ".
أما بخصوص الحالة التي يتم فيها رفع الطلب بعد تمام التنفيذ فإن القضاء يصرحبعدم الإختصاص وهذا ما جاء في قرار[5] لغرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بأكادير" حيثإن غرفة المشورة ليست مختصة للنظر في طلبات إيقاف تنفيذ القرار الذي استنفذت محكمة الاستئناف ولايتها بشأن موضوعه، مما يتعين معه التصريح بعدم الإختصاص"، لكن الإشكال الذي يثور هنا هو عندما يشرع المحكوم له في التنفيذ في حين يتقدم المحكوم عليه بطلب إيقاف التنفيذ، وعندما تقوم غرفة المشورة في الطلب يكون التنفيذ قد ثم، وفي هذا ذهب جانب من الفقه [6] المغربي إلى القول بوجوب الحكم في الدعوى رغم تمام التنفيذ وسندهم في ذلك كون تقدير الدعوى من حيث كونها مقبولة أو غير مقبولة يرجع فيه إلى يوم رفعها أي أن العبرة بتاريخ تقديم المقال.
وبالرجوع كذلك إلى الفقرة الثالثة من الفصل 147 فإنه يشترط في تقديم طلب إيقاف التنفيذ أن يكون بالتبعية للطعن سواء الطعن بالتعرض أو بالإستئناف، وهذا ما أكدته محكمة الإستئناف بمراكش في أحد قراراتها [7] " حيث أن طالب الإيقاف لم يدل بما يفيد استئنافه لهذا الحكم ما عدا وجود نسخة من مقال استئنافي مرفق بطلبه وهي لا تحمل أي تأشيرة أو علامة على وضع هذا المقال بالمحكمة، مما تكون معه الدعوى غير مقبولة "، وبهذا فكل حكم لم يطعن فيه بالتعرض أو الإستئناف فلا يمكن تقديم طلب إيقاف تنفيذه مما يطرح بعض التساؤلات حول مدى جواز قبول الطلب المقدم من المتعرض في إطار تعرض الغير الخارج عن الخصومة وما هي طبيعة هذه التبعية؟
ففي ما يتعلق بطلب إيقاف التنفيذ المقدم من الغير الخارج عن الخصومة في إطار هذا النوع من الطعون فقد دأب العمل القضائي على رفض طلب الإيقاف من الغير الخارج عن الخصومة، وهكذا جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء " حيث إن اختصاص هذه الغرفة للبت في مثل هذا الطلب مرتبط بقيام استئناف أو تعرض في حين أن الطلب الحالي باعتباره تابعا للدعوى الأصلية مرتبط بمسطرة الطعن بتعرض الغير الخارجعن الخصومة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب" [8].
أما بخصوص طبيعة التبعية ما بين طلب الإيقاف والطعن المقدم لمحكمة الموضوع من حيت وقت تقديم الطلب، فإنه لا يوجد أجل لتقديم طلب الإيقاف بحيث أن المحكوم عليه يحق له تقديم طلب الإيقاف حتى بعد صدور الأمر بالتخلي من لدن القاضي المقرر في إطار الطعن المقدم، أما بخصوص قبول الطعن من عدم قبوله ومدى تأثيره على طلب إيقاف التنفيذ، فلا قيمة لهذا الأخير كلما كان الطعن غير مقبول، وهذا ما جاء في قرار للمجلس الأعلى - محكمة النقض حالي ا - الذي جاء في حيثياته " إن دعوى إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في القانون 99-46 تعتبر دعوى مرتبطة بالدعوى المعروضة في الموضوع وتكون غير مقبولة مادامت غير مقرونة بالمنازعة الموضوعية المتعلقة بدعوى الموضوع" [9].
ثانياً: الضوابط الموضوعية
ان القراءة المعمقة للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن تخلص أن المشرع استلزم توفر شروط موضوعية تتمثل في الاستعجال وكذا شرط ترجيح إمكانية الغاء الحكم المطعون فيه.
فشرط الاستعجال يمكن ان يستنتج انطلاقا من الفقرة الرابعة من الفصل المذكور، إذ يتوجب على غرفة المشورة أن تصدر حكمها داخل أجل 30 يوما، وكذا ما ورد في الفقرة الثالثة، حيث استوجب تقديم طلب إيقاف التنفيذ بمقال مستقل، كما اوجب على المحكمة ان تستدعي الأطراف بمجرد ما يحال عليها المقال.
وعنصر الاستعجال يجب ان يفترض ضمنيا في طلب إيقاف التنفيذ، وذلك كلما كان من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر يتعذر تفاديه على المحكوم عليه، فمن حقه المطالبة بإيقاف التنفيذ الى حين البت في طعنه، وهذا ما يمكن ان يستشف من إحدى قراراتالمجلس الأعلى ) محكمة النقض حاليا ( الذي استلزم ضرورة توفر عنصر الاستعجال فيقضايا الإيقاف المرفوعة اليه تحت طائلة رفض الطلب الذي جاء فيه " ... حالة الاستعجال الموجبة لإيقاف التنفيذ غير ثابتة في هذه النازلة لأن مقتضيات الفصل 15 من القانون المنظم للمجلس الأعلى لا تسمح بإيقاف التنفيذ الا بصورة استثنائية وفي حالة وجود خطر جسيم" [10].
اما بخصوص شرط رجحان إلغاء الحكم المطعون فيه، فيقصد به ترجيح الغاء الحكم في الموضوع وليس فيما قضى به من تنفيذ معجل، ولكن إيقاف التنفيذ مع ذلك من تأييد الحكم المستأنف، لأن المحكمة إنما تتفحص ظاهر الوثائق في مرحلة إيقاف التنفيذ ولا يتبين لها وجه الحكم إلا بعد أن يقدم الأطراف مستنتجاتهم ووثائقهم [11][12]، فهذا الشرط لم يرد في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية بشكل صريح ولا بشكل ضمني، عكس المشرع المصري الذي نص على هذا الشرط بشكل صريح في المادة 292 من قانون المرافعات المصري الذي نص " ... وكان أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معه إلغاءه."
وأمام سكوت المشرع عن ذكر هذا الشرط فيمكن التأصيل له من خلال السلطة التقديرية الممنوحة لغرفة المشورة للحكم بوقف التنفيذ، إذ أنها ستأخذ بعين الإعتبار مدى إحتمال الغاء الحكم في تقدير الاستجابة للطلب أو رفضه ،بحيث قضت غرفة المشورة لإستئنافية القنيطرة بما يلي" إعتماد طلب إيقاف التنفيذ المعجل على أسباب كانت موجودة عند الأمر به وما تزال معروضة أمام محكمة الطعن، وكون رجحان الحكم أو تعديله متروكا لتقدير المحكمة تستخلصه من الأسباب المعروضة عليها مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أساس " [13].

الفقرة الثانية: المقررات القضائية القابلة لإيقاف التنفيذ 

إذا كان الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية حدد الاحكام القابلة لإيقاف التنفيذفي إطار الدعوى المدنية الأصلية، فإنه في المقابل لم يتطرق لجواز أو عدم جواز إيقافتنفيذ الاحكام الصادرة في إطار الدعوى المدنية التابعة.
أولا: إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة في إطار الدعاوى المدنية الأصلية
من الثابت أن طرق الطعن العادية توقف التنفيذ،[14] إلا ان هذه القاعدة يرد عليها استثناء الا وهو إمكانية تنفيذ هذه الاحكام على الرغم من الطعن فيها وذلك في حالة شمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي وهذا ما يمكن ان يستشف من خلال الفصل 132 و134 من قانون المسطرة المدنية.
وتطبيقا لمبدأ الموازنة بين مصالح الطرفين أقر للمحكوم عليه بإمكانية سلوك مسطرة إيقاف التنفيذ المنصوص عليها في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ،وإرتباطا بهذا الفصل فإن الأحكام المدنية التي يمكن تقديم الطلب لإيقاف تنفيذها هي الاحكام الغيابية والحضورية.
فالأحكام الغيابية هي التي تصدر عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتي تم فيها إستدعاء الطرف ولم يحضر أو لم يقدم مستنتجاته الكتابية في الحالات التي تطبق فيها المسطرة الكتابية، أما بخصوص الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية فيجب ألا تكون قابلة للاستئناف، وبالتالي فان الجهة المختصة للبت في طلب إيقاف التنفيذ تكون هي الجهة المعروض أمامها التعرض، وتجدر الإشارة هنا إلى أن التعرض يرفع أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، مما يعني أن المحكمة الابتدائية تختص بإيقاف تنفيذ الأحكام الانتهائية الصادرة بشكل انتهائي في حين تختص محكمة الاستئناف بالنظر في إيقاف الأحكام الصادرة عنها بشكل غيابي.
أما فيما يتعلق بالأحكام الحضورية أو بمثابة الحضورية الصادرة عن المحكمة الابتدائية فتكون قابلة للاستئناف ما لم تكن انتهائية، وبالتالي فإن الجهة المختصة بموجب الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية في طلبات إيقاف التنفيذ في هذه الحالة تكون غرفةالمشورة للمحكمة التي تبت فيه وهي محكمة الاستئناف مع مراعاة مقتضيات الفصل 19من ذات القانون، بحيث أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائيا مع حفض حق الاستئناف أمامها متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرين الاف درهم، غير أن الإشكال الذي يثار في هذا الصدد حول ما هي الجهة المختصة في طلبات إيقاف التنفيذ إذا كان الحكم صادرا عن المحكمة الابتدائية انتهائيا وبشكل حضوري كما هو الشأن بالنسبة لبعض القضايا الاجتماعية [15] أو بمقتضى نصوص خاصة؟
وبذلك فان الجهة المختصة في الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل القضائي تكون هي المحكمة وليس رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في نطاق الفصلين 149 و436، وهذا ما أكده قرار المجلس الأعلى الذي جاء فيه " إن طلبات إيقاف التنفيذ المعجل المأمور به بحكم مازال موضوع طعن سواء بالتعرض أو الاستئناف، لا تقدم إلا للجهة المتعرض أو المستأنف لديها، ولا يبت فيها إلا من تلك الجهة حسب ما هو صريح بالمقطع الثالث من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية " [16].
ثاني اً: إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة في إطار الدعوى المدنية التابعة
بالرجوع الى المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية فإن المشرع خول للمحكمة الزجرية وهي تبت في الدعوى المدنية التابعة إمكانية الأمر بالتنفيذ المعجل وذلك فيما يرجع لأداء التعويض الناجم عن الضرر كلا أو بعضا شريطة تعليل ذلك، والسؤال المطروح هنا هو ما مدى إمكانية إيقاف تنفيذ الحكم المشمل بالنفاذ المعجل القضائي في هذا الإطار، وما هي الجهة التي يعهد لها بذلك ادا جاز إيقاف التنفيذ؟
ان الإجابة على هذا السؤال ترتبط بموضوع جواز تطبيق قواعد المسطرة المدنية بالموازاة مع القواعد الإجرائية للمسطرة الجنائية، وفي هذا الصدد جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 1532 الصادر بتاريخ 2 مارس 1964، والذي استبعد تطبيق مقتضيات الفصل 191 من المسطرة المدنية القديمة - يقابله حاليا الفصل 147 امام المحاكم الزجريةعلى أساس انه – الفصل 191- ينظم دعوى التنفيذ المعجل أمام القضاء المدني فقط [17]، ونفس التوجه سارت عليه إستئنافية القنيطرة في قرار[18] لها والذي أقر بأن محتوى الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية لا يطال الدعوى المدنية التابعة قانونا وقضا ء مما يتوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب .
غير أنه بصدور قانون المسطرة الجنائية الحالي 22.01 فإن هذا التوجه القضائي بخصوص إعتماد قواعد المسطرة المدنية لإيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاد المعجل في إطار الدعوى المدنية التابعة أصبح محسوماُ من خلال الفقرة الأخيرة للمادة 392 والتي أجازت تقديم طلب إيقاف تنفيذ الحكم البات بالتعويض والمشمول بالنفاد المعجل أمام غرفة الجنح الإستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة.
ولا يفوتنا أن نشير أن الأوامر الاستعجالية وإن كانت مشمولة بالنفاد المعجل وفقا للفصل 153 [19] فإن بعض المحاكم كانت مع ذلك تقبل طلبات إيقاف التنفيذ ولو كان النفاد المعجل بقوة القانون، ومنها محكمة الإستئناف بالقنيطرة التي قضت في أحد قرارتها [20][21] " ....رغم ما توحي به الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية من تحصين للتنفيذ المعجل الذي يتقرر بقوة القانون من الإيقاف، فهذا إستتناء من القواعد العامة التي تقتضي أن لا تنفد إلا الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، والإستتناء يطبق في حدود ضيقة، فلا ُتمنح هذه المزية إلا للأحكام التي ليست محل منازعة جدية من شأنها أن تجعلها عرضة للإلغاء أو التعديل أمام محكمة الإستئناف، تجنبا لخلق وضعية قد يصعب تداركها عند إلغاء الحكم الابتدائية أو تعديله بعد "، في حين ذهب قبل ذلك المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا - على عكس هذا التوجه حيث أقر في قرار[22] له على أنه " ...لا محل لقبول إيقاف التنفيذ المعجل عندما يكون التنفيذ المعجل بقوة القانون ولا يخضع للسلطةالتقديرية لقضاة الموضوع ".
مما سبق يبدو أن التوجه الذي تبنته إستئنافية القنيطرة هو الأقرب إلى الصواب، ذلك أن الأوامر الاستعجالية مثلا مشمولة بالنفاذ المعجل القانوني قد يتبين لغرفة المشورة عندما يعرض أمامها إيقاف تنفيذها بأن قاضي المستعجلات غير مختص، ففي هذه الحالة ينبغي على غرفة المشورة إيقاف الأمر المشمول بالنفاذ المعجل القانوني حفاظا على حقوق الطرفين إلى حين البت في ملف الأصل المعروض على الغرفة [23].

المطلب الثاني: النظام الإجرائي لطلب إيقاف التنفيذ 

لقد أناط المشرع طلب إيقاف التنفيذ بجملة من الإجراءات المسطرية يتعين على طالب الايقاف إتباعها حتى يتمكن من الحصول على الحماية القضائية الوقائية التي يستهذفها (الفقرة الأولى)، بعد إستكمال إجراءات التنفيذ تنتهي مسطرة إيقاف التنفيذ المقدمة الى غرفة المشورة بصدور حكم يختلف مضمونه بحسب الحالة المعروضة أمامها (الفقرة الثانية.)

الفقرة الأولى: إجراءات تقديم طلب إيقاف التنفيذ 

إن تقديم الطلبات عموما تتم إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي وفقا لمقتضيات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية، حيث نص المشرع المغربي في الفصل 147 على وجوب تقديم طلب إيقاف التنفيذ بشكل مستقل عن الدعوى الاصلية بحيث يجب ان يقدم بشكل مفصل يتضمن المبررات التي يستند عليها لإيقاف تنفيذ الحكم، والمشرع بموجب الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية لم يبين الشكليات الخاصة بهذا المقال مما يفرض علينا الرجوع بشأنه إلى القواعد العامة وبذلك يجب على طالب إيقاف التنفيذ أن يتقدم بطلبه معززا بما يثبت ويعلل طلبه تعليلا كافيا حتى يستطيع إقناع غرفة المشورة بأحقية طلبه. وبالرجوع للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية فانه لم يتم تقيد طالب الإيقافبأي أجل محدود، غير أن منطق الأمر يوجب على طالب الإيقاف أن يسارع الى اصدار حكم بإيقاف الحكم المشول بالنفاذ المعجل القضائي قبل بداية تنفيذه مع مراعاة شرط التبعية الذي استوجبه المشرع.
وبذلك فإن تقديم طلب إيقاف التنفيذ ينحصر على المنفذ عليه دون أن يمتد إلى الغير وذلك لاعتبار ضرورة تقديم الطلب بالتبعية للطعن بالتعرض والاستئناف، وبالتالي فلا يمكن ممارسة هذه الطعون إلا من كان طرفا في الدعوى أما الغير الذي له مصلحة في حكم صادر فلا يملك إلا التعرض الغير الخارج عن الخصومة والذي سبق أن تطرقنا إلى موقف القضاء في طلب إيقاف التنفيذ المقدم في إطار التعرض الغير الخارج عن الخصومة.
وفي نفس السياق فإن ورثة المنفذ عليه لهم الصفة في تقديم طلب إيقاف التنفيذ، وذلك في الحالة التي يتوفى فيها المنفذ عليه بعد صدور الحكم ولم ينصرم الآجال المسموح للطعن، فإن حق الطعن ينتقل في هذه الحالة الى الورثة مع إيقاف ميعاده الى حين تبليغ الحكم إليهم وفقا لمقتضيات الفصل 137 من قانون المسطرة المدنية [24]، وعليه فلما كان حق الاستئناف ينتقل الى الورثة بمجرد وفاة المنفذ عليه فانه وتبعا لذلك ينتقل إليهم أيضا الحق في طلب إيقاف التنفيذ طبقا للفصل 147 من ذات القانون.

الفقرة الثانية: خصوصية الحكم بإيقاف التنفيذ 

تتمتع غرفة المشورة إزاء طلب إيقاف التنفيذ المقدم إليها بسلطة تقديرية كاملة في الاستجابة للطلب أو رفضه أو ربط التنفيذ بأجل معين أو تعليقه على شرط وذلك إلى حين البت في موضوع الطعن المرفوع إلى المحكمة [25]، في مقابل ذلك فغرفة المشورة وإن كان الفصل 147 لم ينص على إلزامها بتعليل حكمها الصادر بإيقاف التنفيذ فالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ألزم المحكمة بصفة عامة على تعليل الأحكام الصادرة عنها تحتطائلة الطعن بالنقض وفقا للفصل 357 من ذات القانون.
ولما كان طالب إيقاف التنفيذ يسعى من وراء طلبه إلى الحصول على الحماية القضائية الوقائية فالمشرع حدد آجل لغرفة المشورة للبت في الطلب تتمثل في 30 يوما تبتدئ من تاريخ تقديم المقال، غير أن ما يمكن أن نسجله في هذا الإطار أنه لا يترتب أي جزاء إدا لم تحترم المحكمة الآجل المذكور، وأمام ما قد ينتج عن هذا التأخير من ضرر بالمحكوم عليه خصوصا عندما يشرع المحكوم له في التنفيذ فإننا نرى أنه لدريء ذلك يمكن للمحكوم عليه أن يلجأ للقضاء الاستعجالي من أجل إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة، و سنترك الحديث عن مدى صحة هذه الإمكانية إلى حين التطرق للإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة في المبحث الثاني.
وبالرجوع للفصل 147 فإن الحكم الصادر في إطار إيقاف التنفيذ قد يقضي برفض الطلب وفقاُ لما لغرفة المشورة من سلطة تقديرية، وإما بقبول إيقاف التنفيذ بغير شرط، أو مشروط سواء بربطه بتقديم كفالة وذلك تحقيقا للموازنة بين المحكوم له والمحكوم عليه أو الترخيص للمحكوم عليه بإيداع مبلغ كافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل.
وبهذا فإن غرفة المشورة تقضي في إطار مسطرة وقف التنفيذ، إما برفض طلب إيقاف التنفيذ وإما بقبول الطلب، ففي الحالة الأولى يتخذ الحكم صورة حكم مقرر لحق التنفيذ، فهو بذلك يجعل التنفيذ مستمر، والمشرع المغربي لم ينص في إطار المقتضيات المنظمة لمسطرة وقف التنفيذ عن مدى إمكانية الطعن في الحكم القاضي برفض إيقاف التنفيذ، عكس المشرع المصري الذي نص في المادة 220 من قانون المرافعات بجوازية الطعن في الأحكام الصادرة في مسطرة إيقاف التنفيذ بالاستئناف فقط، وفي المقابل فالمشرع المصري بموجب المادة 315 من ذات القانون خول للقضاء إمكانية فرض غرامة على المنفذ عليه الذي رفض طلبه الرامي الى إيقاف التنفيذ، وذلك تصديا للطلبات الكيدية التي تثقل كاهل القضاء.
أما الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ فهو يتضمن إلزاما موجها للمحكوم له يؤدي إلى إيقاف التنفيذ رغم شموله بالنفاذ المعجل القضائي، وعليه يتعين على المحكوم له وكذلك المكلف بالتنفيذ عدم الشروع في التنفيذ، أما إذا لم يصدر حكم إيقاف التنفيذ إلا بعد الشروعفي إجراءات التنفيذ فإن مباشر التنفيذ يتعين عليه وقف إجراءات التنفيذ المتبقية فقط دون أن يمتد هذا الوقف إلى الإجراءات التي تمت قبل صدوره، لكن قد يصدر حكم إيقاف التنفيذ والحال أن عملية التنفيذ قد تمت، ففي هذه الوضعية يصطدم المنفذ عليه بعدم إمكانية تنفيذ الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ نظرا لتمام عملية التنفيذ أثناء الفترة الفاصلة بين تقديم الطلب وصدور الحكم الفاصل فيه، فضلا عن أن المحكوم له قد يرفض تنفيذ الحكم بشكل اختياري، وبالتالي يبقى لطالب الإيقاف سلوك مسطرة التنفيذ الجبري، وقد عبر عن هذا التصور الأستاذ أحمد خليل بقوله " إن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ لن يكون قابلا للتنفيذ الجبري إلا في فرض محدد هو أن يكون صادرا بوقف للتنفيذ وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه رغم تمام التنفيذ " [26].
وتجدر الإشارة إلى أن المسودة مشروع قانون المسطرة المدنية قد جعلت قرارات غرفة المشورة غير قابلة للطعن يالتعرض فقط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك [27]، مما يعني أن تلك القرارات قابلة لطرق الطعن الأخرى وفقا للقواعد العامة.

المبحث الثاني: وقف تنفيذ الأحكام لوجود صعوبة في التنفيذ 

مما لا شك فيه أن العدالة تقتضي تنفيذ الاحكام بمجرد صدورها اد ان مرحلة تنفيذ الحكم القضائي تعتبر أبرز مرحلة في عمر الخصومة القضائية كونها تتصل اتصالا وثيقا بالأمن القضائي، غير ان عملية التنفيذ في غالب الأحيان لا تمر في شكلها الطبيعي اد عادة ما تعترضها صعوبات، هذه الأخيرة يقصد بها المنازعات الواقعية و القانونية التي يثيرها المحكوم عليه أو المحكوم له او الغير بشأن تنفيذ الاحكام أو السندات القابلة للتنفيذ امام قاضي الأمور المستعجلة قصد إتخاد إجراء يتميز بالطابع الوقتي هو وقف التنفيذ [28]، وفي هذا السياق يتعين التمييز بين صعوبات التنفيذ الوقتية التي يختص للبت فيها القضاء الاستعجالي طبقا للفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنية، والصعوبات الموضوعية و التي يعود الاختصاص للبت فيها لمحكمة الموضوع وفقا للفصل 26 من ذات القانون [29].
وسنقتصر في دراستنا لصعوبات التنفيذ ذات الطابع المؤقت فقط، والتي من شأنها أن تؤدي الى تعطيل وتجميد إجراءات التنفيذ، بحيث يرمي مثير الصعوبة الوقتية الى إيقاف التنفيذ الحكم القضائي حتى يتمكن من عرض النزاع على قضاء الموضوع قصد الدفاع عن حقوقه ومصالحه التي قد تتضرر من جراء وجود صعوبة في التنفيذ.
وعلى هذا الأساس سنحاول الإحاطة بموضوع إيقاف الاحكام لوجود صعوبة مؤقتة من خلا بيان احكامها (المطلب الأول) وكذا نظامها الاجرائي (المطلب الثاني.)

المطلب الأول: القواعد الموضوعية لصعوبة التنفيذ الوقتية 

نظم المشرع المغربي صعوبات التنفيذ الوقتية في الفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنية، ولم يعرف هذه الصعوبة الوقتية ولكن يمكن تعريفها على انها منازعات واقعية أو قانونية تتصل بتنفيذ الحكم، ويثيرها الأطراف أو الأغيار أمام القضاء الاستعجاليمن أجل إتخاد إجراء وقتي إلى حين بت قضاء الموضوع في القضية.
سنتعرض في هذا المطلب إلى شروط الصعوبات الوقتية (الفقرة الأولى) على أن نتعرض بعد ذلك لطبيعة هذه الصعوبات (الفقرة الثانية.)

الفقرة الأولى: قيام صعوبات التنفيذ الوقتية 

إن الأصل في المنازعات أن ترفع وفقا للإجراءات العامة التي سنها المشرع في قانون المسطرة المدنية، واعتبارا لكون دعوى الصعوبة الوقتية طلب قضائي فهي تتطلب إذن لقبولها الشروط العامة للتقاضي بالإضافة الى شروط خاصة تنفرد بها منها ما هو قانوني وما هو قضائي
أولا: الشروط القانونية
انطلاقا من النصوص القانونية لقانون المسطرة المدنية التي أطرت شروط إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة، يمكن أن نستشف مجموعة من الشروط كشرط الاستعجال فالمشرع المغربي لم يساير بعض التشريعات العربية والأجنبية التي لم تتطلب قوانينها شرط الاستعجال في منازعات صعوبات التنفيذ الوقتية والتي اعتبرت عنصر الاستعجال مفترض في مثل هذه المنازعات ولا حاجة لإثباته، فلكي يكون رئيس المحكمة الابتدائية مختص في مثل هذا الطلب لابد من توفر شرط الاستعجال بموجب الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وهذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا في احدى قرارته [30] "...رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات هو المختص في الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ كلما توفر عنصر الاستعجال" .
فإلى جانب شرط الاستعجال يوجد شرط عدم المساس بجوهر الحق أي عدم المساسبالحكم موضوع الصعوبة، وهذا الشرط يجد أساسه من طبيعة اجراء وقف التنفيذ حيث انه يعتبر اجراء وقتي، خاصة مع ما منح لقاضي المستعجلات من حق تفحص موضوع النزاع بشكل عرضي لتكوين رؤية واضحة تساعده على اتخاد الاجراء الوقتي المطلوب، وتجدر الإشارة في هذا الإطار على أن محكمة النقض تمارس رقابتها على هذا الشرط لكونه يدخل في مجال القانون عكس شرط الاستعجال [31] .
وفي إطار مواكبة المستجدات التشريعية، فالمشرع المغربي بموجب مشروع قانون المسطرة المدنية قد خول لرئيس محكمة اول درجة او من ينوب عنه ان يأمر رغم وجود منازعة جدية بكل التدابير التحفظية او بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، بشرط ان يكون الهدف هو درء ضرر حال او يهدف الى وضع حد لاضطراب ثبت بشكل واضح أنه غير مشروع 2. ويتطلب لسماع دعوى الصعوبة الوقتية ان تكون جدية، وهذا ما أكد عليه المشرع المغربي في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، وبناء عليه فرئيس المحكمة عليه أن يقوم بتقدير مدى جدية الصعوبة المثارة لإيقاف التنفيذ، فلا يجب ان يتناول الامر الوقتي الصادر في الصعوبة المسائل التي فصل فيها الحكم صراحة، وفي هذا الصدد صدر قرار[32] لمحكمة النقض الذي اقر " ... فإن الصعوبة التي يعتد بها من أجل إرجاء التنفيذ أو وقفه هي التي يكون مبناها على وقائع لاحقة على صدور الحكم المراد تنفيذه، أما إذا كانت قائمة قبل صدور الحكم فإنها تعتبر في حكم المقي به..."، ونفس التوجه صارت اليه استئنافية الرباط في قرار [33][34] لها جاء فيه " وحيث ان هناك اختلف بين و أساسيا بين الأساس القانوني في التنفيذ للصعوبة في التنفيذ و إيقاف التنفيذ، وحيث ان الاحكام بالنفقة وان كانت مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ولا يمكن إيقاف تنفيذها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية فإن ذلك لا يمنع من تقديم طلب الصعوبة في التنفيذ بشأنهافي حالة ما ادا كانت هناك أسباب جدية يمكن اعتمادها بتقديم هذا الطلب"
كما أنه يشترط في الصعوبة المثارة في إيقاف التنفيذ أن يتم الارتكاز عليها لأول مرة، أي عدم إثارة الصعوبة مرة ثانية، وهذا ما يستفاد من الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه، وهذا ما يفيد أنه لا يجوز تقديم طلب ثاني لوقف التنفيذ أو تأجيله بناء على صعوبة بغض النظر عن الطرف الذي أثارها، حتى وإن لم يكون هو من أثارها لأول مرة [35].
ثانيا: الشروط القضائية
ونقصد بهذه الشروط ما إستقر عليه العمل القضائي في إطار دعوى صعوبة التنفيذ ،وهذه الشروط تتمثل في كون الصعوبة لاحقة على الحكم، بالإضافة الى قيام الصعوبة قبل تمام التنفيذ.
فبالنسبة لشرط أن تكون الصعوبة لاحقة لصدور الحكم، يعني أن رئيس المحكمة الدي تثار أمامه الأسباب بمناسبة الصعوبة الوقتية يجب أن يتأكد من أنها قد طرأت بعد صدور الحكم لا قبله، والعمل القضائي تواتر على رفض الصعوبة الوقتية المبنية على أسباب سابقة لصدور الحكم المراد تنفيذه، بحيث جاء في قرار [36] حديث لمحكمة النقض " ... فإن قاضي المستعجلات وهو يبت دعوى الصعوبة في التنفيذ لا يعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي يعاد أمامه طرح النزاع من جوانبه التي سبقت مناقشتها، إذ أن الصعوبة التي يعتد بها من أجل إرجاء التنفيذ أو وقفه هي التي يكون مبناها على وقائع لاحقة على صدور الحكم المراد تنفيذه، أما إذا كانت قائمة قبل صدور الحكم فإنها تعتبر في حكم المقضي به، سواء تم الدفع بها أثناء نظر الخصومة أو لم يدفع بها ..."، وبهذا فالقضاء استقر على أن الصعوبات السابقة لصدور الحكم لا يمكن التمسك بها كدعوى للصعوبة نظرا لكونها تدخل في حكم المقضي به، وبالتالي ينبغي تقديمها في شكل دفع ،إذ أن صدورالحكم تكون له حجية لا يجوز المساس بها.
كما أن عنصر الزمان مهم في إثارة الصعوبة، بحيث إستقر العمل القضائي على ضرورة اثارة الصعوبة قبل تمام التنفيذ مع جواز رفعها قبل البدء في التنفيذ، وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بالرباط بما يلي " ... وحيث إن مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لا تتعلق فقط بالصعوبات في التنفيذ التي تثار قبل بدء إجراءات التنفيذ وإنما بجميع صعوبات التنفيذ التي تثار سواء قبل التنفيذ أو بعد فتح ملف التنفيذ ،فصعوبة التنفيذ إذ تتطلب من الطرف المنفذ له أن يثيرها قبل تمام التنفيذ، أما إذا تم التنفيذ فلا يتصور إلا طلب الحكم بإبطال إجراءاته فهو حكم يمس جوهر النزاع، وبالتالي يعود اختصاص البت فيه لقضاء الموضوع وليس لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة " [37].

الفقرة الثانية: طبيعة صعوبة التنفيذ الوقتية 

نظم المشرع المغربي صعوبة التنفيذ الوقتية في قانون المسطرة المدنية من جانبين ،الأول يتعلق بالقضاء الاستعجالي، والثاني يتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام، وأمام هذه الازدواجية في التنظيم أثير إشكال حول طبيعة صعوبة التنفيذ الوقتية هل هي ذات طبيعة إستعجالية أم ولائية؟
أولا: الطبيعة الاستعجالية
ينص الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية على أنه " يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم،"... وبموجب هذا الفصل يتبين أن صعوبات التنفيذ الوقتية ذات طبيعة وقتية وذلك لكونها تتسم بطابع الاستعجال ومدى ارتباط ذلك بحقوق المتقاضين ،وما يؤكد الطابع الإستعجالي للصعوبة الوقتية إسناد الإختصاص للبت فيها إلى رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات قصد حماية الحق المطالب به من الضياع.
والقضاء المغربي أقر بدوره على الطبيعة الإستعجالية لدعوى الصعوبة حيث جاءفي قرار[38] للمجلس الأعلى " ...لكن حيث من جهة فإن الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية المستدل بخرقه يقضي بأن رئيس المحكمة الإبتدائية يختص بصفته قاضي للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، وأن نازلة الحال تتعلق بادعاء عدم وجود صعوبة في التنفيذ، وأن وجود الصعوبة الواقعية في التنفيذ أو عدم وجودها يخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة الإبتدائية...".
ثانياً: الطبيعة الولائية
تجد الولائية سندها القانوني في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " يخثص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إندار..."، والفصل 436 من نفس القانون المؤطر لدعوى التنفيذ الوقتية وردت فيه عبارة " رئيس المحكمة " وهي مجردة عن صفة قاضي المستعجلات، مما يوحي على أن رئيس المحكمة يختص في دعوى الصعوبة الوقتية بصفته الولائية وليس بصفته قاضي المستعجلات.
إن التسليم بهذا التوجه يعني أن رئيس المحكمة الابتدائية يكون وحده هو المختص بدعوى الصعوبة الوقتية دون أن يكون لرئيس الأول لمحكمة الإستئناف البت في مثل هذه الدعاوى، وفي هذا الصدد صدر قرار إستعجالي لرئيس الأول لمحكمة إستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 23/10/1996 الذي جاء فيه " ...حيث أن الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، جاء ذكره في الباب المتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام، وبالتالي يقتصر حاله على الأحكام النهائية التي تكتسب قوة الشيء المقضي به، وأسند هذا الفصل البت في الصعوبة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية محل التنفيذ ولا يشاركه هذه المهام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف خلافا لما نص عليه الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية " [39].
فالتمعن في كل من الفصلين 149 و436 يوحي أنهما يكملا بعضهم البعض، فالأولحدد الجهة المختصة في البت في صعوبات التنفيذ في إطار القضاء الإستعجالي والثاني بين المسطرة المتبعة في دعوى الصعوبات مما يتوجب معه قراءة الفصلين كفصل واحد، وهكذا فالجهة الوحيدة المخول لها البت في الصعوبة الوقتية هو رئيس المحكمة الإبتدائية والرئيس الأول بصفته قاضيا للمستعجلات، مما يتوجب معه القول بأن طبيعة دعوى صعوبات التنفيذ الوقتية هي طبيعة إستعجالية.

المطلب الثاني: القواعد الإجرائية لصعوبة التنفيذ الوقتية 

إن دعوى الصعوبة الوقتية تندرج ضمن الدعاوى الاستعجالية كما أسلفنا الذكر والتي تقتضي اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ضياع الحق المدعى به، والحديث عن النظام الإجرائي لهذه الدعوى يتطلب منا الإجابة عن بعض الإشكالية المرتبطة بالجهات المسموح لها بإثارة صعوبة التنفيذ الوقتية (الفقرة الأولى) وكذلك بالجهة المختصة للبت في هذه الدعوى (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: إثارة الصعوبة في التنفيذ 

ينص الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية على أنه " إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ حكم أو تأجيله، أحيلت الصعوبة إلى الرئيس من لذن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ حكم قضائي."...
فإنطلاقا من هذا الفصل يتضح أن المشرع حدد الجهات المخول لها حق إثارة صعوبة التنفيذ والمتمثلة في أطراف النزاع ومن في حكمهم وكذا الغير في دعوى صعوبة التنفيذ .
أولا: المنفذ له ومن في حكمه
نقصد بالمنفذ له صاحب الحق في تنفيذ الحكم، أي ذلك الطرف الإيجابي في التنفيذ ،وإذا كانت الصورة الغالبة لصعوبة التنفيذ الوقتية تلك التي يثيرها المحكوم عليه، فإنه قد يحدث أن المنفذ له هو من يثير الصعوبة في التنفيذ إذا تبين له أن الطريقة التي ستنفذ بهالحكم قد تضر مصالحه، او أن تنفيذه سيؤدي إلى حصول المنفذ له على أقل مما يستحق.
وتجدر الاشارة، أن الحق في إثارة صعوبة التنفيذ الوقتية لا ينحصر على المنفذ له ،وإنما يمكن كذلك إثارتها من طرف الورثة والدائنين، وعليه فالورثة يمكن لهم بعد وفاة المستفيد من الحكم إثارة الصعوبة التنفيذ، بحيث يخلف سلفه في مواصلة إجراءات التنفيذ ،وهذا ما يستفاد من الفصل 442 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص " إذا توفي المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط ..."، أما الدائنين فهم أيضا لهم الحق في إثارة صعوبة التنفيذ، مادام ان حقوق السلف تنتقل إلى خلفه إما بقوة القانون أو بموجب الاتفاقـ،، وتبعا لذلك فإن انتقال الحق من السلف إلى الخلف الخاص يقتضي انتقال الصفة في التنفيذ.
ثانيا: المحكوم عليه ومن في حكمه
يقصد بالشخص المحكوم عليه ذلك الطرف السلبي في الخصومة والذي تتخذ في حقه إجراءات التنفيذ، فالمنفذ عليه اذن هو ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تباشر ضده إجراءات التنفيذ عادية كانت أو جبرية سواء كان المنفذ عليه الأصلي او من يدخل في حكمه كالخلف العام والخاص، كذلك الكفيل العيني والحائز للعقار المرهون [40].
والأصل في إثارة صعوبات التنفيذ تكون من المحكوم عليه بحيث هو الذي تتضرر مصالحه، فالصعوبات التي يثيرها المحكوم عليه متعددة تتعلق أحيانا بصحة التبليغ...، ومقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية كانت صريحة وواضحة حيث أعطت إمكانية للمحكوم عليه لإثارة الصعوبة، كما يجوز كذلك إثارة الصعوبات الوقتية من طرف بعض الأشخاص ولو لم يكونوا أطراف في الدعوى، غير أنه يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ ضدهم وهم الخلف العام والخاص للمنفذ عليه الأصلي، بحيث يأخذون حكم المحكوم عليه فتثبت لهم الصفة في رفع الصعوبة الوقتية لإنه صاحب المصلحة الأساسية في هذا الطلبما دام اكتسب الصفة السلبية في التنفيذ [41].
ثالثا: العون المكلف بالتنفيذ
يعتبر عون التنفيذ ممثل للسلطة العامة حيث يقوم بدور مهم وفعال في ما يخص تنفيذ الحكام الصادر من مختلف المحاكم وقد تعترض هذا الأخير بعض الصعوبات بمناسبة قيامه بمهام التنفيذ مما يطرح السؤال في مدى إمكانية إثارته لهذه الصعوبات؟
إن الإجابة عن هذا السؤال فإنه يتوجب الرجوع الى الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، هذه الأخيرة التي تباينت مواقفها في مسألة مدى جواز إثارة عون التنفيذ لصعوبة التنفيذ الوقتية من عدمه، فهناك إتجاه يذهب الى أن الصعوبة في التنفيذ يثيرها الأطراف فقط طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، واعتبر عون التنفيذ مكلف بإشعار رئيس المحكمة بوجود صعوبة، وفي هذا الصدد جاء في قرار[42] المجلس الأعلى سابقا " لكن حيث ان الصعوبة في التنفيذ لا يثيرها رئيس كتابة الضبط وانما يثيرها الأطراف، وفي النازلة فالأطراف هم البنك الشعبي من جهة، والسيد ...ومن معه"... وفي المقابل ذهب اتجاه اخر الى تخويل حق اثارة الصعوبة لعون التنفيذ لعلة ان الأشخاص المخول لهم حق اثارة هذه الصعوبة لم ترد على سبيل الحصر وانا على سبيل المثال، وفي هذا قضى المجلس الأعلى في قرار له بما يلي "...ومن ناحية أخرى فإن المحكمة قد أخطأت في تطبيقا لفصل 436 من قانون المسطرة المدنية الذي يعطي الحق في اثارة وجود الصعوبة في التنفيذ لكل أطراف الدعوى ولعون التنفيذ أيضا "...[43][44].
وـمام تباين مواقف محكمة النقض التي يفترض منها أن تعمل على توحيد العمل القضائي بالمملكة، فيبدو أن الاتجاه القضائي الذي قضى بعدم جواز إثارة الصعوبة من طرف عون التنفيذ يكون الأقرب إلى الصواب، لأن القراءة المتأنية للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية توحي أن المشرع ميز ما بين الإثارة والإحالة، بحيث أن إثارة الصعوبةتكون قبل الأطراف، في حين أن الإحالة تكون من الأطراف والعون المكلف بالتبليغ أوالتنفيذ، ولو أن المشرع كان يريد أن يساوى بينهما لما نص بشكل صريح على الأطراف مرة ثانية عندما يتعلق الأمر بإحالة الصعوبة على الرئيس.
رابعا: الغير
ان الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية اعطى إمكانية رفع الصعوبة من لدن المنفذ له والمنفذ عليه كما خول لعون التنفيذ احالت الصعوبة الى رئيس المحكمة، غير ان الاشكال المطروح هو هل يمكن للغير الذي لم يكن طرفا في الحكم أن يثير الصعوبة أمام رئيس المحكمة؟
وقد ذهبت بعض المحاكم المغربي الى عدم جواز تقديم الغير لطلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة خلال حقبة مهمة من الزمن فقد ذهب المجلس الأعلى في قرار[45] له في اقراره لمبدأ نسبية الاحكام" حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك انه بناء على نسبية الاحكام، فالمطلوبة لم تكن طرفا في الامر عدد 257/83 الذي لم يصدر في مواجهتها، وبذلك لم تكن لها الصفة في اثارة الصعوبة التي اناطها الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية بالأطراف دون غيرهم وكان السبيل الوحيد بيد المطلوبة لدفاع عن حقوقها هو سلوك مسطرة التعرض الغير الخارج عن الخصومة، فالوسيلة المرتكزة على أساس وتعرض القرار للنقض" غير ان المجلس الأعلى تبنى توجه مخالف حيث انتقل الى قبول الصعوبة المثارة من طرف الغير حيث اصبح للغير المتضرر من التنفيذ اثارة الصعوبة حيث جاء في قرار[46] للمجلس الأعلى انه "يمكن تقديم طلب الصعوبة من الغير المتضرر من الحكم المستشكل فيه، لأن مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية لا يستشف منها انها وردت على سبيل الحصر".
إن من شأن هذا التوجه ان يضمن شيء من الحماية للأغيار الذين تفوت عليهمفرصة الدفاع عن حقوقهم فلا يتم ادخالهم او استدعائهم للخصومة امام القضاء فيودي تنفيذالاحكام الى الاضرار بمصالحهم ومراكزهم القانونية فيتعذر إيقاف مفعولها في مواجهتهم عن طريق الدفع بنسبية الاحكام، وما دام المشرع قد مكن الأغيار من الطعن عن طريق التعرض الغير الخارج عن الخصومة [47] وكذا حق التدخل الارادي [48] فإنه لا مانع من قبول الصعوبات المثارة من طرفها استنادا للفصل 149 [49].
وفي نفس السياق يطرح تساءل حول أحقية المحافظ العقاري في اثارة الصعوبة في التنفيذ باعتباره جهة تنفيذية التي يعهد لها تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ دون أن تتعلق له مصلحة شخصية؟
وقد إنقسم القضاء المغربي إلي إتجاهين، فالأول يقر بأحقية المحافظ العقاري في إثارة الصعوبة في التنفيذ، حيث جاء في قرار [50] للمجلس الأعلى سابقا " ... حيث إنه في النازلة الحالية فإن المحافظ يتمسك بعدة صعوبات حددها في أجوبته ومقاله الاستئنافي وكان على المحكمة الإدارية قبل أن تبت في طلب الإلغاء ان تتأكد من مدى توفر الصعوبات المثارة من طرف المحافظ الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ..."، أما الثاني فقد ذهب إلى عدم أحقية المحافظ العقاري في إثارة صعوبة التنفيذ، وفي هذا المضمار جاء في قرار [51] للمجلس الأعلى سابقا " ... وعليه فمادام المحافظ على الأملاك العقارية غيرا في التنفيذ فإن صفته في الدعوى تكون منعدمة"... .
ويبدو أن التوجه القضائي الأخير هو الأقرب للصواب، وذلك لكون المحافظ العقاري ليس له الصفة في إثارة الصعوبة الوقتية، وذلك لكونه غيرا وأجنبيا عن النزاع، وهذا ما أكدته رسالة المحافظ العام أن المحافظ " لا يعتبر طرفا من أطراف الدعوى حت يمكنه طلب إيقاف تنفيذ حكم لوجود صعوبة في ذلك، فالمحافظ ليست له مصلحة شخصية فيموضوع الحق المراد إقتضاؤه ولا يعود عليه نفع او ضرر من إجراء التنفيذ وبالتالي لاصفة له في إثارة الصعوبة في التنفيذ أمام القضاء".... .

الفقرة الثانية: الجهة المختصة بالبت في دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية والحكم الصادر فيها 

لقد عمل المشرع على تنظيم كل ما يتعلق بإجراءات التقاضي بدءا من رفع الدعوى الى صدور الحكم فيها والطعن فيه وصولا الى تنفيذه، ومما لا شك فيه ان المشرع قد زاوج في إطار الاختصاص ما بين قضاء الموضوع وقضاء الرئاسة (القضاء الاستعجالي)،وصعوبة التنفيذ الوقتية يرجع الاختصاص فيها الى رئيس المحكمة المختصة، بالإضافة الى قضاء الموضوع المتمثل في قاضي التنفيذ (أولا)، وعند البت في هذه الدعوى تصدر الجهة المختصة حكم إما بقبول الدوى أو الصرف النظر عنها والاستمرار في إجراءات التنفيذ
(ثانيا) .
أولا: الجهة المختصة في البت في دعوى الصعوبة
تعتبر دعوى الصعوبة الوقتية من الدعاوى التي اسند المشرع الاختصاص فيها لرئيس المحكمة المختصة وفقا للفصل 149 و436 من قانون المسطرة المدنية بصفته قاضي للأمور المستعجلة، ويتوزع هذا الاختصاص ما بين رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
فالسؤال المطروح في هذا الصدد بخصوص رئيس المحكمة الابتدائية هل يختص بالبت في صعوبة التنفيذ الوقتية سوء كانت محكمتة هي المصدرة للحكم ام لا؟ ويجد هذا السؤال أساسه انطلاقا من الفصول التي نظمت تنفيذ الاحكام بحيث جاء في الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية على انه "...يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم او إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون..."، وينص الفصل 439 من ذات القانون" يتم التنفيذ ضمن الفصول 433 و434 غير انه يمكن لكتابة ضبطالمحكمة التي أصدرت الحكم ان تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب ان يقع التنفيذفي دائرتها القضائية" .
ويتضح من هذه الفصول انه إذا صدر الحكم عن المحكمة الابتدائية فإن كتابة الضبط بهذه المحكمة هي التي تتولى التنفيذ كما يمكن ان تعهد بذلك الى محكمة أخرى في إطار الانابة القضائية.
وفي إطار الجواب عن السؤال المطروح فقد ذهبت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة قضى بما يلي" ...وان صفة محكمة الرباط كمحكمة انابة لا يفقدها هذه الصفة )رفع الصعوبة الى السيد الرئيس( طبقا للفصل 436 على إعتبار أن الإنابة تفويض وهذا التفويض لا يمكنه ان يقتصر على ممارسة الإجراءات العادية الجبرية للتنفيذ دون البت في الإشكالات المطروحة سواء في الفصل 149 و 439 " [52]، وبذلك فإن رئيس المحكمة الابتدائية يكون مختصا في البت في وقف التنفيذ لصعوبة وقتية حتى وان لم تكن محكمته هي المصدرة للحكم ودلك باعتباره قريبا من محل التنفيذ مما يسهل هيمنته على مجرياته.
وإذا كان الفصل 149 يمنح السلطة المطلقة في النظر في صعوبة التنفيذ الوقتية سواء كان النزاع معروض امام المحكمة الابتدائية ام لا، غير ان اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف غير مطلق بل مقيد بوجوب كون النزاع معروض امام محكمة الاستئناف، وعليه يكون ضابط عرض النزاع امام محكمة الاستئناف هو مناط اختصاص الرئيس الأول للنظر في دعوى الصعوبة الوقتية، وعرض النزاع امام محكمة الاستئناف يكون بأحد الطرق الطعن العادية وغير العادية، وفي هذا السياق قضى المجلس الأعلى سابقا في إحدى قرارته [53] " إن البت في الصعوبة الوقتية في تنفيذ الأحكام يعود إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته صاحب الولاية العامة سواء بمقتضى الفصل 149 أو الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، وإذا كان النزاع معروضا على أنظار محكمة الاستئناف ،فإن الإختصاص بالنظر في الصعوبة المذكورة يرجع إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة في إطار مقتضيات الفصل 149 من القانون المشار إليه أعلاه "...
والمشرع المغربي لما أسند الاختصلص للرئيس الأول للبت في الصعوبات الوقتية يكون قد خرق مبدأ التقاضي على درجتين على اعتبار أن أوامر الرئيس الأول تكون ابتدائية وإنتهائية، وهذا لا يتماشى مع احترام حقوق الدفاع التي تستلزم الفصل في النزاع على درجات.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الأول لمحكمة ثاني درجة في ظل مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية أصبح غير مختص للبت في المقالات والطلبات الاستعجالية سواء كان النزاع معروضا على محكمته أم لا [54].
كما أن المسودة وسعت من صلاحيات قاضي التنفيذ ونظمته بنصوص محكمة تجعله مؤسسة قائمة الذات، وبالتالي أصبح الجهة المختصة للبت في صعوبة التنفيذ المؤقتة، وهذا ما أكدته المادة 451-3 التي نصت على انه " يختص قاضي التنفيذ دون غيره، بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يتولى الإشراف ومراقبة سائر إجراءات التنفيذ.
يختص كذلك بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الاجل الاسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة على ان لا يتعدى شهرين" [55].
على أن أوامره في هذا الشأن تقبل الطعن بالإستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة وفقا للمادة 451-6 من نفس المسودة.
ثانيا: الحكم الصادر في الدعوى
إن الأمر الصادر في دعوى صعوبة التنفيذ المؤقتة شأنه كباقي الأوامر الصادرة في المجال الاستعجالي لا يحوز إلا حجية مؤقتة، بحيث أن صدور أمر بوقف التنفيذ لا يمنع من إصدار أمر أخر بإستمراره إذا حصل تغيير أو تعديل في الوقائع المادية أو المراكز القانونية للطرفين أو أحدهما، وهذا ما قضى به المجلس الأعلى سابقا " الأوامر الاستعجاليةليست لها إلا حجية في حدود ما لم يستجد من الوقائع والأسباب التي كانت معروضة على أنظار قاضي المستعجلات ومن حق قاضي المستعجلات أن يعدل عن أمره إذا تبث له أن الوقائع والأسباب التي بني عليها الأمر قد تغيرت " [56]، غير أن هذا لا يعني أن الأمر الصادر في إطار دعوى الصعوبة الوقتية ليس له حجية، بل يكتسي حجية أمام قاضي المستعجلات الصادر عنه وكذلك فيما بين طرفي الدعوى، بحيث تحول دون إعادة طرح نفس النزاع من جديد أمام القضاء الاستعجالي ما لم تكون الظروف التي صدرت في ظلها قد تغيرت.
وعليه فمتى كانت الأسباب التي يستند عليها رافع دعوى الصعوبة الوقتية جدية ،فإن قاضي المستعجلات يصدر أمر بالاستجابة لطلبه وذلك بإيقاف الحكم مؤقتا إلى حين البت في الصعوبة.
وفي المقابل متى كانت الأسباب المتمسك بها غير جدية ولا تعدو سوى وسيلة لعرقلة عملية التنفيذ، فإن قاضي المستعجلات يقضي بعدم قبول الطلب وبالتالي الاستمرار في إجراءات التنفيذ، وفي هذا المضمار جاء في قرار [57] للمجلس الأعلى سابقا ما يلي " لكن حيث إن القرار المطعون فيه لما علل قضاءه وعن صواب بأن ما تمسك به طالب إيقاف التنفيذ كوسيلة للقول بوجود صعوبة في التنفيذ، سبق له أن أثاره أمام قضاة الموضوع، وأن الصعوبة في التنفيذ وضعها المشرع احترازا من تضرر أحد المراكز القانونية والواقعية لأحد أطراف الحكم من جراء الحكم المستعصي في تنفيذه ،الشيء الذي لم يتحقق في النازلة المعروضة وأن المستأنف عليه لم يثبت أن أمرا استجد بعد صدور القرار المراد تنفيذه فتكون الأسباب المعتمدة من طرفه مجرد مطية للتشويش على التنفيذ وترمي في مضمونها إلى نشر المنازعة من جديد أمام قاضي التنفيذ ...".

خاتمة
مما سبق، يتضح أن إيقاف تنفيذ الاحكام المدية في التشريع المغربي قد يتم من خلال سلوك مسطرة وقف التنفيذ المنصوص عليها في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ،وإما عن طريق دعوى صعوبة التنفيذ المؤقتة المنظمة في الفصل 149 و436 من ذات القانون.
فبالنسبة لمسطرة وقف التنفيذ فهي تطال الاحكام المدنية المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي والمطعون فيها بالتعرض أو الاستئناف كلما توفرت شروطه والتي سبق لنا أن بيناها، ويتم البت فيها من طرف غرفة المشورة.
أما بالنسبة للصعوبة التي تعترض تنفيذ الأحكام بصفة عامة سواء الموضوعية أو الوقتية هذه الأخيرة أولى لها المشرع أهمية من خلال جعل إيقاف التنفيذ نتيجة صعوبة وقتية تدخل في إختصاص القضاء الإستعجالي.
وعلى العموم فالمشرع قد حاول إقرار هذه الضمانات حمايتا لمصلحة المحكوم عليه من الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل القضائي، كما قد حاول إلى حد كبير تحقيق التوازن ما بين المصالح في إطار إيقاف تنفيذ الأحكام لوجود صعوبة وقتية، وبالرغم من كل هذا فإنه في سبيل تجاوز بعض الإشكاليات التي تطرحها مؤسسة إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية فلا يسعنا إلا أن نقدم بعض الاقتراحات:
1- ضرورة التدخل التشريعي من أجل تعزيز النصوص القانونية لإيقاف التنفيذ في إطار الفصل 147 وتوضيح المسطرة الواجب إتباعها بشيء من التفصيل.
2- توسيع نطاق إيقاف التنفيذ لتشمل حتى الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل القانوني وذلك بصريح النص، خصوصاُ وأن القاضي قد يكون غير مختص نوعيا ومع ذلك يصدر حكم مشمول بالنفاذ المعجل القانوني، كما أن هذا الحكم قد يكون باطل.
3- وجوب إيقاف التنفيذ في إطار المادة 147 بمجرد تقديم الطلب وليس إلى أن يصدر الحكم بإيقاف التنفيذ من طرف غرفة المشورة، لأنه لا فائدة من إيقاف الحكم إدا ما تم تنفيذه.
4- ترتيب جزاء عن تأخر غرفة المشورة في البت في طلب الإيقاف مع تقليصالمدة المحددة في تلاتين يوما إلى خمس عشر يوما حتى تنسجم وعنصر الإستعجال.
5- تخويل الغير بصريح النص إمكانية تقديم طلب إيقاف التنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل في إطار طعن الغير الخارج عن الخصومة.
6- إعادة الصياغة القانونية للنصوص المنظمة لدعوى الصعوبة.
8- تخويل الغير بصريح النص إمكانية تقديم طلب إيقاف التنفيذ الحكم لوجود صعوبة وقتية.
9- إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ ومنحه صلاحية البت في صعوبة التنفيذ.
10- إيقاف التنفيذ في إطار دعوى الصعوبة بمجرد تقديم الطلب وليس إلى حين صدور أمر بإيقاف من الجهة المختصة.
11- الحد من تقديم طلبات إيقاف التنفيذ عن سوء النية من خلال فرض غرامات على كل من تبت أنه تقدم بطلب إيقاف التنفيذ من أجل تأخير التنفيذ لا غير.
12- تنظيم النصوص المنظمة لإيقاف التنفيذ في باب خاص في القسم المتعلق بتنفيذ الأحكام حتى يتسنى تجاوز الشتات لهذه النصوص.
_______________________
الهوامش:
[1] قرار المجلس الأعلى عدد 142 الصادر بتاريخ 22 ابريل 1977، أوردته حبيبة دهي، نظام إيقاف تنفيذ الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ،2009-2010، الصفحة 3.
[2] إضافة إلى ذلك فإن الطعن بالنقض باعتباره من الطعون الغير العادية يوقف تنفيذ الاحكام في بعض الحالات كما تم تحديدها بالفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص " لا يوقف الطعن امام المجلس الاعلى التنفيذ إلا في الاحوال الاتية: 1- في الأحوال الشخصية 2- في الزور الفرعي 3- التحفيظ العقاري"..... .
[3] ينص الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية على أنه " يكون الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية وفي قضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف." 3 ينص الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية " لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه."...
[4] قرار غرفة المشورة لاستئنافية مراكش عدد 384 الصادر بتاريخ 08/02/1989 في الملف عدد 7/89، أورده يونس الزهري ،وسائل إيقاف التنفيذ ودعوى الصعوبة الوقتية، دليل الملحق في مادة المسطرة المدنية، المعهد العالي للقضاء مديرية تكوين الملحقين القضائيين والقضاة، الصفحة 87.
[5] قرار غرفة المشورة لاستئنافية اكادير عدد 4368 الصادر بتاريخ 08/12/1999 في الملف عدد 4815/99، أورده يونس الزهري، وسائل إيقاف التنفيذ ودعوى الصعوبة الوقتية، دليل الملحق في مادة المسطرة المدنية للمعهد العالي للقضاء مديرية تكوين الملحقين القضائيين والقضاة، الصفحة 88.
[6] إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة ،1992، الصفحة 332.
[7] قرار عدد 385 الصادر بتاريخ 08/05/1989 في الملف عدد 89/7، أورده يونس الزهري، وسائل إيقاف التنفيذ ودعوى الصعوبة الوقتية، دليل الملحق في مادة المسطرة المدنية للمعهد العالي للقضاء مديرية تكوين الملحقين القضائيين والقضاة ،الصفحة 89.
[8] قرار إستئنافية البيضاء عدد 1066 الصادر بتاريخ 05/07/1994 في الملف عدد 1749/94، أشارت إليه حبيبة دهي ،مرجع سابق، الصفحة 20.
[9] قرار المجلس الأعلى عدد 65 الصادر بتاريخ 26 يناير 2005 في الملف عدد 1595/03، أوردته حبيبة دهي، مرجع سابق، الصفحة 25.
[10] قرار المجلس الأعلى عدد 119 الصادر بتاريخ 05/07/1972، أوردته حبيبة دهي، مرجع سابق، هامش الصفحة 32.
[11] .
[12] إبراهيم بحماني، تبليغ وتنفيذ الاحكام العقارية، الطبعة الرابعة 2017، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الصفحة
[13] قرار عدد 00/82 الصادر بتاريخ 30/05/2000، أوردته حبيبة دهي، مرجع سابق، هامش الصفحة 34.
[14] ينص الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية " يوقف التعرض التنفيذ ما لم يأمر في دالك في الحكم الغيابي."'...
كما تنص الفقرة الاخيرة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي "يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الاجل القانوني، التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147".
[15] يراجع بهذا الشأن الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية.
[16] قرار المجلس الاعلى عدد 669 في الملف المدني عدد 82753 الصادر بتاريخ 45/04/84، أورده محمد بفقير، قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي، الجزء الاول، الطبعة الرابعة،2014، الصفحة 292.
[17] حبيبة دهي، مرجع سابق، الصفحة 47
[18] قرار صادر عن استئنافية القنيطرة بتاريخ 19/7/89 في ملف عدد 5/89، منشور بمجلة الاشعاع عدد 2 صفحة 101، أورده محمد بفقير، مرجع سابق، الصفحة 294.
[19] تنص الفقرة الأولى من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية " تكون الأومر الإستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.".....
[20] و38، الصفحة 459، أورده محمد بفقير، مرجع سابق، صفحة 296.
[21] قرار محكمة الإستئناف بالقنيطرة عدد 8 الصادر بتاريخ 3/2/2010 في الملف عدد 1223/10، منشور بمجلة الإشعاع، عدد
[22] قرار المجلس الأعلى عدد 1105 الصادر بتاريخ 29/04/1991 في الملف الاجتماعي عدد 9080/90، منشور بمجلة الإشعاع عدد 6، الصفحة 52، أورده محمد بفقير، مرجع سابق، الصفحة 293.
[23] عبد العالي مجبر، " طلبات إيقاف النفاذ المعجل وإيقاف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف "، منشور بمجلة المعيار، العدد 45، مطبعة الأورو المتوسطية للمغرب، يونيو 2011، الصفحة 15.
[24] ينص الفصل 137 من قانون المسطرة المدنية " توقف وفاة أحد الاطراف اجال الاستئناف لصلح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد الا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار اليها في الفصل 54
."
[25] وهذا ما أكدت عليه إدارية مراكش في قرار لها جاء فيه " لمحكمة الاستئناف وهي بصدد البت في طلب إيقاف التنفيذ المعجل سلطة تقدير ما إدا كان تعليل الحكم الأمر به كافياُ وسليماً وما إدا كان التنفيذ المعجل ممكن بالنظر إلى طبيعة القضية..." قرار عدد5 الصادر بتاريخ 6/3/2007 في الملف عدد 2/07، منشور بمجلة محاكمة عدد 4، الصفحة 263، أورده محمد بفقير، مرجع سابق، الصفحة 296.
[26] أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية ،1996، الصفحة 324.
[27] تراجع المادة 147-1 من المسودة.
[28] عبد الكريم طالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الثامنة، مكتبة المعرفة مراكش،2017، صفحة 120.
[29] ينص الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية "تختص كل محكمة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ احكامها او قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة امامها"... .
[30]المجلس الأعلى، عدد 63، الصفحة 87، أورده مالك رفيق، دعوى التنفيذ الوقتية من خلال الفقه والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، السنة الجامعية 2017/2018، الصفحة 35.
[31] فاطمة الزاوي، إيقاف تنفيذ الاحكام المدنية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في المنازعات والمهن القانونية ،جامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، السنة الجامعية 2017/2018، الصفحة 115 2 تراجع الفقرة الثانية من المادة 149 من مسودة قانون المسطرة المدنية.
[32] قرار عدد 216 الصادر بتاريخ 7/4/2015 في الملف المني عدد 4357/1/8/2014، منشور بمجلة القضاء المدني، عدد 14، صيف خريف، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2016، الصفحة 157.
[33] ، عدد 8، الصفحة 109، اورده عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، الصفحة 381.
[34] قرار استئنافية الرباط الصادر بتاريخ 14/5/1992 في الملف الاستعجالي عدد 1950/92، منشور بمجلة الشعاع، دجنبر
[35] فاطمة الزاوي، مرجع سابق، الصفحة 117.
[36] قرار محكمة النقض عدد 324 الصادر بتاريخ 26 ماي 2015 في الملف المدني عدد 59/1/8/2015، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، عدد 80، مطبعة الأمنية الرباط، الصفحة 100 وما يليها.
[37] قرار إستئنافية الرباط عدد 6255 الصادر بتاريخ 10/10/2000، أورده مالك رفيق، مرجع سابق، الصفحة 45.
[38] قرار المجلس الأعلى عدد 247 الصادر بتاريخ 22/01/2004 في الملف عدد3146/7/1/2002، أورده مالك رفيق، مرجع سابق، الصفحة 17.
[39] مالك رفيق، مرجع سابق، الصفحة 21.
[40] مالك رفيق، مرجع سابق، الصفحة 54.
[41] مالك رفيق، نفس المرجع الصفحة 58
[42] قرار المجلس الأعلى عدد 817 الصادر بتاريخ 11 ابريل 1990 في الملف المدني عدد 513/88، أورده يونس الزهري، مرجع سابق، الصفحة 121.
[43] ، اوردته فاطمة الزاوي، مرجع سابق، الصفحة 134.
[44] قرار المجلس الاعلى عدد 2720 الصادر بتاريخ 26/12/1990 في الملف عدد 2589/84، منشور بمجلة الاشعاع عدد 4 يونيو
[45] قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 615 الصادر بتاريخ 6/3/1991 في الملف المدني عدد 1271/86، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 45 نونبر1991، الصفحة 36.
[46] قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 1046 الصادر بتاريخ 26/04/2001 في الملف المدني عدد 99/2/3/875، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج 56-60 الصفحة 88.
[47] ينص الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية " يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يسندع هو أو من ينوب عنه في الدعوى."
[48] ينص الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية " يقبل التدخل الارادي لمن لهم مصلحة في النزاع المطروح."
[49] محمد الخراز، "الصعوبات المثارة حول تنفيذ الاحكام امام القضاء المستعجل" مجلة القسطاس، عدد 3 يناير 2004، مطبعة تافيلات، الصفحة 59.
[50] قرار عدد 1165 الصادر بتاريخ 28/5/2003، أشارت إليه فاطمة الزاوي، مرجع سابق، الصفحة 104.
[51] قرار عدد 615 الصادر بتاريخ 6/3/1991 في الملف المدني عدد 1271/86، منشور بمجلة المجلس الاعلى عدد، 45 1991، الصفحة 27.
[52] امر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، الصادر بتاريخ 15 يناير 1990، اوده مالك رفيق مرجع سابق، الصفحة 87.
[53] قرار المجلس الأعلى عدد 18 الصادر بتاريخ 5/4/2005 في الملف المدني عدد 1260/03، منشور بمجلة المجلس الأعلى ،عدد 63، الصفحة 57 وما يليها.
[54] وهذا ما يستفاد ضمنيا من المادة 149 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.
[55] أما الإختصاص المكاني لقاضي التنفيذ في دعوى الصعوبة الوقتية فقد نصت عليه المادة 451-4 من المسودة بقولها" يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم، أو التي توجد به أمواله."
[56] قرار المجلس الأعلى عدد 787 الصادر بتاريخ 19/01/1976، منشور بمجلة المجلس الأعلى، عدد 45، الصفحة 60 وما يليها.
[57] قرار المجلس الأعلى عدد 567 الصادر بتاريخ 26/02/2003 في الملف المدني عدد 1637/1/2/2002، أوردته فاطمة الزاوي، مرجع سابق، الصفحة 174.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -