أنواع الدفوع في قانون المسطرة المدنية

مقال بعنوان: الدفوع الشكلية والموضوعية والدفع بعدم القبول بين قانون المسطرة المدنيه وقانون المحاكم الادارية 

الدفوع الشكلية والموضوعية والدفع بعدم القبول بين قانون المسطرة المدنيه وقانون المحاكم الادارية

مـقــدمــــة
يحق لكل شخص اللجوء الى القضاء لطرح منازعته، وهذا الحق كفله الدستور بالنص الصريح وترك للقانون العادي مهمة تنظيمه ولكل صاحب حق في القانون من رفع الدعوى القضائية لحماية حقه الذي ورد الاعتداء عنه ويستخدم في هذا اللجوء إجراءات حددها المشرع الاجرائي هي الطلبات والدفوع
وعليه لا بد من كل حق من دعوى تحميه وهذه الدعوى تتمثل بمظهرين أساسين هما: الطلب والدفع حيث يعتبر كل منهما طريقان لمباشرة الدعوى (المطالبة القضائي).
وإذا كان للمدعى عليه الأصلي تقديم دفوع و طلبات عارضة في الخصومة ، يجوز للمدعي الأصلي الرد عليها عن طريق تقديم الدفوع، لأن مركزي المدعي و المدعى عليه قابلين للتغيير بالنظر الى كامل الطلبات و الدفوع المقدمة ، ولا يرتبطان بالطلب الأصلي وحده، فالدفوع وسيله قانونيه يرد بها المدعى عليه عن نفسه بما يدعي به عليه المدعي.
وتوجد ثلاثة أنوع من الدفوع يتم التمييز بينها وفق محلها ، فحين تناقش مدى تأسيس الإدعاء موضوعا تسمى بالدفوع الموضوعية ، وحين تتعلق بإجراءات الخصومة يطلق عليها تسمية الدفوع الشكلية أو الإجرائية وحين تثير شكوكا حول توفر الحق في الدعوى تدعى الدفوع بعدم القبول، والعبرة في تحديد نوع الدفع المقدم ليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم، و إنما بحقيقته التي تتضح من تكييف القاضي، و الذي تترتب عنه آثارا موضوعية و إجرائية هامة.
مفهوم الدفوع:
الدفع لغة: يشمل عده معاني منها الازاله بقوه يقال دفع الشيء دفعا أي محاه بقوه،ويقال دفع القول أي رده بالحجة[1]،ومنه قوله تعالى (ان الله يدافع عن الذين امنوا)[2]
الدفع اصطلاحا: كل الوسائل القانونية التي يستعين بها المدعي عليه ويستند اليها ليعقب على دعوى المدعي بقصد الحكم عنه بما يدعيه المدعي سواء كانت هذه الوسائل التي يستعملها المدعى عليه تتعلق بنفس الخصومه او ببعض اجراءاتها او موجه الى اصل الحق.
ونظرا لاختلاف الاسس والغايات التي تهدف اليها الدفوع إلا ان المشرع المغربي لم يحدد بصفه صريحة أنواع الدفوع ولا تقسيماتها ولا أصنافها واكتفى في الماده 49 من قانون المسطره المدنيه ببيان نظام التمسك بها وإثارتها،ولكن الفقه والقضاء يصنفان الدفوع إلى ثلاثة فئات[3] :الدفوع الشكلية والتي سأتناولها في (المبحث الأول) والدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول في( المبحث الثاني).

المبحث الأول: الدفوع الشكليه
المطلب الأول: خصائص الدفوع الشكليه
المطلب الثاني: انواع الدفوع الشكليه
المبحث الثاني: الدفوع الموضوعيه والدفع بعدم القبول
المطلب الأول: الدفوع الموضوعيه
المطلب الثاني: الدفع بعدم القبول

المبحث الاول: الدفوع الشكلية في قانون المسطرة المدنيه وقانون المحاكم الادارية

يقصد بها الوسائل التي يستعين بها الخصم ويدفع بمقتضاها في صحة اجراءات الخصومه دون ان يتعرض لأصل الحق الذي خصمه فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه[4] مثال ذلك الدفع ببطلان الاجراءات المبنية على نقص أهلية أحد الخصوم.
وقد حدد المشرع المغربي الماده 16 والمادة 49 من قانون المسطره المدنيه وتناول فيها نظام اثاره الدفوع والمادة 12،13،14،16 من قانون المحاكم الاداريه على قواعد ونظام اثاره الدفوع بعدم الاختصاص ويبدوا من خلال هذه المقتضيات ان اثاره الدفوع أو التمسك بها لا يتم الى لمن له الصفه او المصلحه فيها .
فالدفوع الشكليه مقرره لحماية المصالح الخاصة للمتقاضيين الذين عليهم اثاره مايرونه مناسبا وضروريا لضمان تلك الحماية ويتعلق هنا بالإطراف الاصليين والمتدخلين وكذلك النيابة العامه فيما اجاز لها المشرع التدخل بشأنه ويجوز للمحكمة ان تثير الدفع الشكلي بصفه تلقائية عندما يتعلق الامر بالنظام العام .

المطلب الأول: خصائص الدفوع الشكلية

1_ يجب ابداء الدفوع الشكلية قبل الدخول في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق في الدفع بها بعد ذلك،لان سكوت المعني بالأمر عن اثارتها قبل أي دفع او دفاع يعد بمثابة تنازل عنها.
2_كقاعدة عامة تبت المحكمة في الدفوع الشكلية قبل النظر في موضوع الدعوى ومع ذلك بإمكان المحكمة ان تضم الدفع الشكلي الى الدفع الموضوعي اذا تبين لها ان البت في الدفع الشكلي مرتبط بالدفع الموضوعي على ان للمحكمة بعد ذلك الفصل في الدفع الشكلي وحده.
ونلاحظ ان المشرع قد نظم البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي كدفع شكلي في المادتين التجارية[5] والإدارية[6] حيث فرض البت في الدفع بصورة مستقلة وبالتالي عدم ضمه الى الجوهر بخلاف ما هو علية في المسطرة المدنيه[7] الذي اعطى للمحكمة صلاحية البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل او ضم الطلب العارض الى الجوهر.
3_الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لايكتسي حجية الشيء المقضي به لأنه لايمس جوهر النزاع ولا يرتب إنها النزاع.
4_اذا وقع استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي فان محكمة الدرجة الثانية لا يطرح عليها الى النزاع المتعلق بهذا الدفع دون ان يكون لها النظر في موضوع الدعوى.
5_يعد الحكم الصادر في الدفع الشكلي فرعيا لإنة يصدر قبل الفصل في جوهر القضية[8].

المطلب الثاني: أنواع الدفوع الشكلية

تناول المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية في الفصل 16 الدفع بعدم الاختصاص وفي الفصل 49 الدفع باحالة الدعوى والدفع ببطلان الاجراءات المسطرية والاخلالات الشكليه.

النوع الاول: الدفع بعدم الاختصاص.
ينبغي كأصل عام على كل مدع ان يتقيد عند رفع دعواه بقواعد الاختصاص النوعي والمحلي كما هي مقررة في مختلف النصوص القانونية فإذا اخل بذلك كان لمن له المصلحة الحق في اثاره الدفع بعدم الاختصاص بغرض اجبار المحكمة برفع يدها عن الدعوى كما اجاز المشرع للمحكمة الابتدائية الاثاره التلقائية لعدم اختصاصها بناء على الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية .
وأوجب المشرع على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي قبل كل دفع او دفاع ولا يمكن للأطراف إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي في المرحلة الاستئنافية إلا بالنسبة للإحكام الغيابية كونها تصدر دون ان يبدي المدعى عليه أوجه دفاعه في المرحلة الابتدائية .[9]
وأوجب كذلك المشرع على المحكمة الابتدائية الاثارة التلقائية لعدم اختصاصها بناء على المواد 12،من قانون المحاكم الاداريه
حيث نصت المادة 12(تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام وللإطراف ان يدفعوا بعدم الاختصاص في جميع مراحل اجراءات الدعوى وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا )
ونصت المادة 16(اذا رفعت الى محكمة ادارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص المجلس الاعلى ابتدائيا وانتهائيا او في اختصاص محكمة الرباط الادارية عملا بإحكام المادتين 9_11 ويجب عليها ان تحكم تلقائيا او بطلب احد الاطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره الى المجلس الاعلى او محكمة الرباط الادارية ويترتب على هذه الاحالة رفع الدعوى الاصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون الى الجهة القضائية المحال إليها الملف)
وإذا كان الدفع بعدم الاختصاص المحلي والنوعي يشتركان في الاحكام القانونية السابقة فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يستقل بحكم خاص مع إمكانية إثارته من طرف المحكمه الابتدائية من تلقاء نفسها ولو لم يثره الاطراف مما يوحي بان الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام دون الاختصاص المحلي .
فقد نص الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية (يجب على المحكمة التي اثير الدفع امامها بعدم الاختصاص ان تبت فيه بموجب حكم مستقل او باضافة الطلب العارض الى الجوهر)
فعندما يثار الدفع بعدم الاختصاص يكون من حق المحكمة اما ان تبت في الدفع قبل ان تدرس القضية بكاملها ، وعندها تقرر اختصاصها من عدمه فإذا قررت اختصاصها صرحت بذلك بمقتضى حكم عارض لايقبل الاستئناف إلا مع الحكم البات في الموضوع وعندها تطلب من المدعى عليه مثير الدفع الجواب في الموضوع وإذا رأت أن الدفع وجيه ولكن لايدخل ضمن اختصاصها قضت بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى واحالة القضية على المحكمه المختصة إن كان الاختصاص مكانيا[10] .
وفي الاختصاص المحلي يجوز للإطراف التنازل عن مصلحتهم والاتفاق على مايخالف هذه القواعد وإسناد الاختصاص الى محكمة غير التي عينها المشرع ويترتب علية منع المحكمة من اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها[11] .
ويشترط لقبول الدفع بعدم الاختصاص بنوعيه توفر شرطين:
الاول : اثارته قبل كل دفع اودفاع.
الثاني : بيان المحكمة المختصة به نوعيا او محليا.

النوع الثاني: الدفع بالاحالة
يقصد به المطالبة بنقل دعوى من المحكمة المعروضة عليها الى محكمة أخرى معروضة عليه دعوى مماثلة أو ذات ارتباط بها .
وقد أشار المشرع إلى الدفوع بالاحالة في المادتين 49،109 من قانون .م.م ويستفاد منها أن الدفع بالاحالة يكون أما لوجود دعويين أمام محكمتين مختلفتين لارتباط الدعويين[12].

  •  الدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى.

ويكون لهذا الدفع محل حين تختص اكثر من محكمة في دعوى واحدة كما لوتعدد المدعى عليهم وكانت مواطنهم مختلفة .
ويشترط لتقديم الدفع بالإحالة توافر عدة شروط وهي:
1_يجب ان تقدم الدعويين امام محكمتين مختلفتين وان تجريا في نفس الوقت ، فلا يقبل الدفع بالاحالة اذا كانت الدعوى المعروضة على احدى المحكمتين قد انتهت سواء بردها اوبتركها او بالتنازل عنها.
2_يجب ان يكون نفس النزاع موضوعه وأسبابه وأطرافه وأسسه معروضة على محكمتين مختلفتين من نفس الدرجة والصنف .
3_ينبغي لقبول الدفع بالاحالة ان تكون المحكمتين تابعتين للقضاء المغربي اما اذا اقيمت دعوى امام محكمة اجنبية والدعوى الثانيه امام محكمة مغربية فلا يقبل الدفع المذكور إلا إذا كانت هناك اتفاقيه قضائية بين المغرب والدولة الأجنبية.
يعتبر المشرع المغربي الدفع بالإحالة غير متعلق بالنظام العام بحيث ورد في الفصل 109من ق.م.م (إمكانية تخير القضية بطلب من الخصوم أو من احدهم وبذلك لا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها) [13].
ويختلف الدفع بالاحالة عن طلب الضم الذي يتقدم به احد طرفي الدعوى من اجل ضم ملفها الى ملف اخر معروض على نفس المحكمة اونفس الغرفة ضمانا لحسن سير العدالة او الاحالة الادارية التي تقررها احدى غرف المحكمة الى غرفة اخرى للتخصص مثل لو احيل ملف منازعة شغل خطا على الغرفة الجنحية حيث يمكنها الامر بإحالتة الى الغرفة المختصة فالاحالة المقصودة هنا هي التي تتم بحكم قضائي[14].

  • الدفع بالإحالة لارتباط الدعويين.

تتوفر هذه الدفوع عند وجود الصلة الوثيقة بين الدعويين من شأنها تأثير الحكم الصادر في احدى الدعويين على الحكم الصادر في الدعوى لأخرى او تأثره بها ، ويمكن الدفع بالإحالة للارتباط أمام إحدى المحكمتين اللتين تنظران الدعويين المرتبطتين ، دون الاعتداد بأسبقية تاريخ إقامة إحداهما عن الأخرى ، وتستخلص المحكمة مدى توافر الارتباط بينهما من الوقائع ،وهو امر تقديري لها.
ومن المجمع عليه فقها واجتهادا ان مفهوم الارتباط يجب اخذه بالمعنى الواسع وعليه لايتطلب لتحقيق الارتباط بين الدعويين ان تكون مبنيتين على سبب واحد او نفس الموضوع بل يقوم الارتباط بين الدعويين لوجود صلة وثيقة تجعل نظرهما في وقت من قبل محكمة واحدة تحقيق مصلحة حسن سير العدالة مثال ذلك اذا رفعت دعوى يطالب صاحبها فيها بتنفيذ بيع ورفع الطرف الاخر دعوى اخرى يطلب بطلان العقد أو فسخه .[15]
ويشترط لقيام الإحالة بالارتباط:
- ان تكون المحكمتين من درجة قضائية واحده، وان تكون المحكمة المحال إليها مختصة بالدعوى المنضوره امامها من جميع الوجوه.
- ان تكون الدعويين متعلقتين بنفس الموضوع ولا يشترط وحدة الاطراف في كلا الدعويين.
- أن تكون الدعويين قائمتين بالفعل أمام المحكمتين وتابعتين للقضاء المغربي[16] .

النوع الثالث: الدفع بالبطلان
اذا كانت بعض الإجراءات المسطرية معيبة بخرق القواعد الشكلية المقررة من طرف المشرع جاز لمن له المصلحة أن يدفع ببطلانها مثال ذلك الدفع ببطلان الاستدعاء المتضمن تكليف المدعى عليه بالحضور خلال مدة اقل من المدة المحددة قانونا[17] .
ويمكن التساؤل عن المقصود بالبطلان هل يعني الحالات التي نص عليها المشرع في قانون المسطره ام يشمل جميع الحالات التى تعد اخلالا شكليا بالإجراءات ولم ينص عليها المشرع .
نجد المشرع ميز بين حالات البطلان وحالات الاخلالات الشكلية ولمسطرية ،فحالات البطلان تتضمن كل الحالات التي يقضي فيها بالبطلان ومن شانها 40 من ق.م.م التي جاء فيه (يجب ان ينصرم مابين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور اجل خمسة ايام اذا كان للطرف مواطن اومحل اقامة في مكان مقر المحكمه الابتدائية او بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوم اذا كان موجودا في اي محل احر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا) [18]
ففي مثل هذه الحالة يحق للطرف ذي المصلحة ان يتمسك بالبطلان وعليه ان يثيره قبل الدخول في اثارة الدفوع الموضوعية ولايمكن كذلك قبول الدفع بالبطلان إلا اذا رأى القاضي ان مصالح الاطراف قد تضررت فعلا ،ويجوز للمحكمة ان تثير بصفة تلقائيا دفعا شكليا اواخلال مسطري اذا كان فيه مساسا بالنظام العام.[19]

المبحث الثاني :الدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول

تختلف الدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول عن الدفوع الشكلية من عدة وجوه ولبيان ذلك سنتناول هذا المطلب في فقرتين.

المطلب الأول: الدفوع الموضوعية

وهي التي توجه الى اصل الحق المدعى به كان ينكر المدعى عليه وجوده او يزعم سقوطه أو انقضائه ، فالمشرع لم يضع لها قواعد خاصة مما يؤيد عدم وجود شروط شكلية خاصة للتمسك بها.
فالدفوع الموضوعية تتعلق بأصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ويجوز ابداء الدفوع الموضوعية من الأطراف في اية حالة تكون عليها الدعوى ولا يعتبر تنازلا عن الدفع بالموضوع تقديم دفع اخر عليه وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية[20].

  • تتميز الدفوع الموضوعية بعده خصائص

- يجوز الادلاء بهذه الدفوع في جميع مراحل المحاكمة مادام باب المرافعة لم يقفل بل يجوز الادلاء بها للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف وذلك خلافا للدفوع الشكلية التي يجب اثارتها في الجلسة الاولى وقبل أي دفع او دفاع في الجوهر.
- اذا اثار المدعى عليه دفعا موضوعيا وقررت المحكمة الاخذ به فان الدعوى تعتبر مبتوتا بها نهائيا والحكم الصادر فيها يكتسب حجية الشيء المقضي به[21].
- اذا تم استئناف الدفع الموضوعي فان ذلك يعني طرح الموضوع برمته امام محكمة الاستئناف الامر الذي يلزمها إن هي الغت الحكم الابتدائي ان تقضي من جديد في موضوع الدعوى.
- تتعدد الدفوع الموضوعيه بتعدد الحقوق والمطالب التي يتمسك بها الافراد ولايمكن حصرها .
وقد اختلف الباحثون حول طبيعة التقادم هل هو دفع موضوعي ام شكلي ام دفع بعدم القبول، والرأي الراجح ان التقادم ليس دعوى وإنما هو دفع موضوعي يتصل بالحق ويترتب على الحكم بقبوله انها النزاع ويعطيه حجية الشيء المقضي به.
ويعتبر الدفع بالتقادم ليس متعلقا بالنظام العام وذلك وفقا للفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود كون المشرع لم يكلف القاضي بإثارته من تلقاء نفسه وإنما لمن له المصلحة بذلك[22].

المطلب الثاني: الدفع بعدم القبول

الدفع بعدم القبول لايتعرض به مثيره الى جوهر الحق المدعى به ولا يطعن فيه على صحة الدعوى وإجراءاتها ، وإنما ينكر به حق خصمه في رفع الدعوى كالدفع بعدم صفه المدعي أو أهليته أو مصلحته في الدعوى[23].

  • خصائص الدفع بعدم القبول

- الدفوع بعدم القبول تشبه الدفوع الشكليو من حيث انها لاتٌقبل إلا اذا اثيرت في الجلسة الاولى وقبل كل دفع اودفاع في الجوهر ،ويلاحظ ان موقف المشرع في قانون المسطرو الجديدة يخالف موقف المشرع في قانون المسطرو القديم حيث كانت الدفوع بعدم قبول الدعوى كماهو اليوم في القانون الفرنسي تسمح بإثارتها في جميع مراحل المحاكمو شأنها في ذلك شأن الدفوع الموضوعية ، والحكم بقبول الدفع بعدم القبول لاينهي النزاع ولا يمنع من اقامو دعوى جديدة امام نفس المحكمو التي تنظر النزاع متى اصلح الخطأ الذي كان سببا في الحكم بعدم قبول الطلب.
- تتميز الدفوع بعدم القبول بأنها تشبه الدفوع الموضوعية من حيث ان المحكمة اذا ماتبنت دفعا من الدفوع بعدم قبول الدعوى وقررت رد الدعوى لانعدام الصفة مثلا،فإن طلب المدعي يعتبر فٌصل فيه بصورة نهائية ولايمكن عرضه ثانية على القضاء[24].

الخاتمة:
بعد ان تناولنا الدفوع بين المحاكم الادارية والمسطرة المدنية وبيان انواعها وخصائصها والآثار المرتبة لها وفقا لقانون المحاكم الادارية والمسطرة المدنية نخلص إلى أنه إذا كانت الدعوى هي عبارة عن حق إجرائي يخول لصاحبه آلية طرح إدعاء معين على القضاء عن طريق الطلبات القضائية التي رمي بموجبها إلى الحصول على الحماية القضائية لهذا الإدعاء، فإن المدعى عليه له الحق في دفع هذا الطلب بالعديد من الدفوع التي قد ترمي إلى تعطيل إدعاء المدعى أو منح الحكم له كله أو بعضه أو رفضه أو الحكم بعدم قبوله أو بعدم صحة الإجراءات التي اتخذها أو سقوط حقه فيها أو اعتبارها كأن لم تكن.
_________________________________________________
هوامش:
[1] - د.المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية ، طبعة 1980، ص 23
القاموس المحيط:محمد الدين الفيروز مؤسسة الرسالة الطبعه الثالثه بيروت 1987
[2] - سورة الحج آية 38
[3] -د. عبد الوهاب المريني، دروس في القانون القضائي الخاص، مطبعة دار السلام، الرباط، ص :
[4] -د. عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبوعات المعرفة، طبعة 2009، ص : 213.
[5] - المادة 8 من قانون المحاكم التجارية.
[6] - المادة 13 من قانون المحاكم الإدارية.
[7] - الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية.
[8] - عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 215.
[9] - د عبد الوهاب المريني مرجع سابق ص 147
[10] - عبد العزيز توفيق، قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الأول، المكتبة القانونية (4)، ص 165.
[11] - الدكتور محمد كرام، الوجيز في التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الأولى، 2010، ص : 69-70.
[12] - الدكتور عبد الوهاب المريني ، مرجع سابق ، ص 145.
[13] - عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص : 218.
[14] - د عبد الوهاب المريني مرجع سابق ص 147
[15] - د إدريس العلوي العبدلاوي مرجع سابق ص 164
[16] - الدكتور خالد شهاب الدفوع في قانون المرافعات ، الطبعة الأولى ، مركز الأبحاث والدراسات القانونية، سنة 1999، ص 304-305.
[17] - الدكتور إدريس العلوي العبدلاوي ، القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني، الدعاوى والأحكام، ص 155.
[18] - أنظر الفصل 517 والفصل 528 من قانون المسطرة المدنية.
[19] - د عبد الكريم الطالب مرجع سابق ص 222.
[20] - الدكتور خالد شهاب، مرجع سابق، ص 8.
[21] - إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سابق، ص 110-111.
[22] - عبد الكريم الطالب، مرجع سابق، ص 226.
[23] - عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص : 165.
[24] - إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سابق، ص 112.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -