الأوامر المبنية على طلب

عرض بعنوان: الأوامر المبنية على طلب في قانون المسطرة المدنية المغربي PDF

الأوامر المبنية على طلب PDF

مقدمــــة :
لاشك ان قانون المسطرة المدنية يهدف بشكل عام إلى حماية حقوق المتقاضين مدعين كانوا أو مدعى عليهم، غير أن هذه الحماية لا تتحقق على الوجه الذي يتوخاه هؤلاء بسبب طول الإجراءات وبطئها[1]، خاصة وأنه في بعض الحالات لا يمكن الآجال التي ينص عليها القانون، لأن من شأن ذلك تفويت الحقوق على أصحابها و إلحاق أضرار بمصالحهم.
لذلك عمد المشرع المغربي الإجرائي على غرار باقي التشريعات المقارنة إلى خلق قواعد متميزة لبعض المنازعات تساير طابعها الإستعجالي، وتعرف هذه القواعد عادة بالمساطر الإستعجالية او الأوامر الرئاسية.[2]
وقد درج الفقه المسطرية إلى تعريف الأوامر الرئاسية بأنها تلك الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة الابتدائية وتنقسم إلى ثلاث أنواع وهي الأوامر الإستعجالية، والأوامر المبنية على طلب، وأوامر الأداء[3].
وتتميز هذه المساطر بطابعها الإستعجالي بكونها تصدر في مدة تقل بكثير عن تلك التي يستغرقها إصدار الأحكام في جوهر النزاع، ويمكن اللجوء إلى هذه المساطر من طرف من لهم المصلحة وفي الحالات المحددة قانونا وعند توفر الشروط الضرورية لذلك، وينتج عن سلوكها صدور أمر قضائي[4].
وتدخل في زمرة المساطر الإستعجالية الأوامر المبنية على طلب[5] التي تندرج هي الأخرى ضمن القضاء الرئاسي الذي يشمل فضلا عن الأوامر الإستعجالية وأوامر الأداء ،الأوامر المبنية على طلب، وهذه الاخيرة تجد سندها في النص العام الوارد في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية أو في نصوص أخرى متفرقة في هذا القانون، أو المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية أو الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم الإدارية[6].
وتندرج الأوامر الصادرة بناء على طلب ضمن الأعمال الولائية لرؤساء المحاكم بكونها تصدر في غياب اي نزاع كما أن مجالها يتميز عن مجال الأوامر الإستعجالية التي تصدر كذلك عن رئيس المحكمة وتتميز هذه الأوامر بخصوصية مسطرتها وطرق الطعن فيها[7]، وتمتاز هذه المسطرة الولائية كذلك بسهولتها وسرعتها، إذ تصدر عن قاضي منفرد وهو رئيس المحكمة أو أحد نوابه الذي يكتفى بمراقبة الطلب، وإصدار أمره بشأنه على الفور إما بالموافقة أو بالرفض، و فعالية هذه المسطرة تكمن في عنصر المباغتة الذي تحمله[8].
والأوامر المبنية على طلب ليست حديثة العهد بل يرجع الفقهاء الأوروبيين ظهورها إلى اجتهادات قضائية صادرة عن رئيس محكمة باريس في أواخر القرن 17 ومن تم عرفت هذه المسطرة على غرار باقي المساطر طريقها عبر عدة مراحل إلى القانون المغربي، فنظمها المشرع في قانون المسطرة المدنية سنة 1974، الذي لازال معمول به إلى يومنا هذا، ضمن القسم الرابع المعنون ضمن المساطر الخاصة بالإستعجال[9].
ويكتسي موضوع الدراسة أهمية على المستوى النظري والعملي، إن على المستوى النظري فتتجلى أهمية الموضوع في قلة الكتابات في هذا الشأن، أما أهميته على المستوى العملي فتتجلى أهمية الموضوع في الدور المنشود الذي تلعبه مسطرة الأوامر المبنية على طلب في حماية حقوق المتقاضين والحفاظ على مراكزهم القانونية.
وهذه الأهمية تبرز عنها اشكالية جوهرية تتمحور حول: 
مدى فلاح المشرع المغربي من خلال تنظيميه لمسطرة الأوامر المبنية على طلب في حماية حقوق الأفراد والحفاظ على مراكزهم القانونية ؟
وهذه الإشكالية تتفرع عنها العديد من التساؤلات الفرعية من قبيل:
ما الإجراءات المسطرية للأوامر المبنية على طلب ؟
وما أهم التطبيقات العملية لهذه المسطرة ؟
وما نطاق تطبيق هذه المسطرة ؟
وما خصوصية الطعن في الأوامر المبنية على طلب ؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية سنعتمد التصميم التالي: 

المبحث الاول: الضوابط الشكلية للأوامر المبنية على طلب
المبحث الثاني: الضوابط الموضوعية للأوامر المبنية على طلب


المبحث الأول: الضوابط الشكلية للأوامر المبنية على طلب 

إن التطرق للضوابط الشكلية للأوامر المبنية على طلب يقتضي التطرق أولا للإجراءات المسطرية التي تمر منها لإصدارها (المطلب الأول) تم الحديث عن طرق الطعن في الأوامر المبنية على طلب (المطلب الثاني) .

المطلب الأول: الإجراءات المسطرية لإصدار الأوامر المبنية على طلب 

إن التطرق للإجراءات المسطرية لإصدار الأوامر المبنية على طلب يقتضي من أن نتناول في (الفقرة الأولى) مسطرة رفع الأوامر المبنية على طلب، وفي (الفقرة الثانية) خصوصية المسطرة.

الفقرة الأولى: مسطرة رفع الأوامر المبنية على طلب 

الأمر المبني على طلب هو قرار مؤقت لا يتعارض مع الحالات التي يطلب فيها مقدم الطلب من خلال طلب خطي إلى رئيس المحكمة في المكان الذي يجب أن يتم فيه اتخاذ الإجراء وتنفيذه لطلب بيانات التعويض أو تدابير الطوارئ الأخرى في أي مسألة.غير أنه منصوص عليه في حكم خاص ولا يخل بحقوق الأطراف .[10]
يرفع مقال طلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية وتحدد فيه البيانات الضرورية ويصحب بالمستندات التي تؤيده[11]، ويتم تقديم هذا الطلب الرامي إلى الحصول على أمر قضائي في إطار الفصل 148 ق م م إلى كتابة ضبط محكمة الدرجة الأولى المختصة، ويتم عرض هذاالطلب فورا من طرف كتابة الضبط على رئيس المحكمة أو أحد نوابه قصد البث فيه.
ولا يتم استدعاء الطرف الآخر المعني بالإجراء فما هو بناء مطلب يتم إصداره في إطار مسطرة غيابية لا تخضع للقواعد العامة للتقاضي التي يشترط فيها احترام حقوق الدفاع[12].
وللإشارة فإن الأوامر المبنية على طلب والمعاينات هي اختصاص ينفرد به رئيس المحكمة الابتدائية وحده ولا يسند إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ولو كان النزاع في الجوهر معروض على محكمته، نظرا لعدم وجود نص يخوله هذا الاختصاص ونذكر من هذا الطرح الاجتهاد القضائي المغربي اكثر من قرار من بينها القرار الاستعجالي الصادر من محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 3 فبراير 1982 الذي جاء فيه "... رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم المختصون بالبث في الأوامر المبنية على طلب والمعاينات ولم تشر أي فقرة من فقرات الفصل 148 إلى رئيس الأول يزاول تلك الاختصاصات عندما يكون النزاع معروضا علة محكمة الدرجة الثانية..."[13].
ويمكن لرئيس المحكمة المختصة إما الموافقة على طلب إذا ما تبين له أنه مبني على أساس أو رفضه أو التصريح بعدم قبوله ويتم التصريح بعدم القبول بالاستناد إلى القواعد العامة في حالة عدم توفر شرط من الشروط الضرورية للتقاضي أما الرفض فيصدر في الحالة التي يتضح فيها للرئيس بأن طلب لا يستند على أساس[14].

الفقرة الثانية: خصوصية مسطرة الأوامر المبنية على طلب 

حسب الفصل 148 فإن رؤساء المحاكم ونوابهم لا يصدرون أحكاما فاصلة بين خصمين أو أكثر أحدهم قد يكون مدعى والآخر مدعى عليه وإنما الأمر يقتصر عن إصدار أوامر مبنية على طلب أحد الأطراف في غياب نزاع قائم[15].
كما أن الأوامر المبنية على طلب تصدر دون حضور كاتب الضبط وفي غيبة الأطراف ودون سماعهم لأن الغرض منها هو مفاجأة الخصم وجعله في وضعية لا يستطيع معها اللجوء إلى عمليات تستهدف التخلص من تنفيذ التزامه[16]، وبالتالي فإن الأوامر المبنية على طلب تنطوي من عنصر المباغثة ومفاجأة الخصم، فالحجز التحفظي مثلا لن يكون له أي جدوى أو فعالية إذا كان من الواجب إشعار المدين به قبل الأمر بإيقاله[17].
كما أن الأوامر الصادرة بناء على طلب التحفيظ لا تتوفر على حجية الأمر المقضي به فبإمكان الطرف الذي تقدم بالطلب الذي تم رفضه التقدم بطلب جديد في أي وقت سواء أمام نفس المحكمة التي سبق لها البث فيه أو أية محكمة أخرى مختصة[18].

المطلب الثاني: طرق الطعن وتنفيذ الأوامر المبنية على طلب

على الرغم من أن أحكام الاستعجالية ذات طابع مؤقت ولا تبث في الجوهر فإنها أحكام قضائية ومن تم تخضع للطعن شأنها شأن باقي الأحكام الأخرى (الفقرة الأولى)، وكذا قابليتها للطعن فيها (الفقرة الثانية.)

الفقرة الاولى: طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية

1: طرق الطعن العادية.
يقبل الأمر الصادر عن رئيس المحكمة القاضي برفض الطلب بالطعن بالاستئناف ،ويتعين ممارسة هذا الطعن داخل أجل خمسة عشرة يوما يبتدئ احتسابه من تاريخ صدور الأمر المذكور لا من تاريخ تبليغه، ويتم الطعن بالاستئناف بناء على مقال يعرض على محكمة الاستئناف التي ينعقد لها الاختصاص، غير أن هذا الطعن لا يمكن ممارسته في الحالة التي يكون فيها الطلب راميا إلى توجيه إندار أو إجراء معاينة، ولا تنظر محكمة الاستئناف في الطعن المرفوع أمامها باعتبارها محكمة موضوع ولكن في نفس القواعد المنظمة للأوامر الصادرة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، كما أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بناء على الطعن المذكور يكون بدوره قابلا للطعن بالنقض في إطار القواعد العامة.[19]
لذلك فإن الطرف الذي رفض طلبه يستأنف الأمر لدى محكمة الاستئناف، هذا الامر أو الأوامر تبث فيها الغرفة المدنية،[20] وذلك طبقا للفصل 24 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه "تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنضر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، كذا في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها."
2: طرق الطعن الغير العادية.
بالنسبة للطعن في الاوامر المذكورة بطرق غير العادية، فبالرجوع إلى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية نجده ينص بما يلي:
"يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى". وبناء عليه يجوز تعرض الخارج عن الخصومة في الأحكام الموضوعية في الجوهر النزاع، لكن بالنسبة للأوامر الاستعجالية، وأمام انعدام صريح بجواز الطعن بهذا الطريق غير العادي، لم يتفق لا الفقه ولا قضاء على موقف واحد في هذه المسألة وإن كان الرأي الراجح هو جواز ممارسة تعرض الخارج عن الخصومة حتى ضد الأحكام الاستعجالية.[21]
وتباينت الآراء كذلك بشأن قابلية الأوامر الاستعجالية للطعن بواسطة التماس إعادة النظر، ولو أن الرأي الغالب يذهب إلى عدم جواز ذلك والحقيقة أنه الإطلاع على الفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يمكن التوصل إلى سلامة هذا الرأي إذ تقضي أنه: " يمكن أن تكون لأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الأتية مع مراعات المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى..."[22]
أما الأحكام الاستعجالية فهي من جهة تقبل الطعن بالاستئناف حسب الفصل 153 أي أنها ليست إنتهائية، ومن جهة أخرى فهي أحكام مؤقتة لا تحوز قوة الشيء المقضي به، على أنه يتعين التمييز في الأوامر الاستعجالية بين التي تصدر في مرحلة الاستئناف، فأما الأولى فلا تقبل للطعن بإعادة النظر باعتبارها غير قابلة للاستئناف من جهة، ولأنها لا تقبل التعرض بنص القانون من جهة أخرى .
أما بالنسبة لقابلية الأوامر الاستعجالية للطعن بالنقض، فينبغي التمييز بين الأوامر التي تصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة والأوامر التي يصدرها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في هذا الإطار فإذا تعلق الأمر بالأولى فإن للطعن فيها بالنقض غير جائز لأن النقض لا يقبل إلا ضد الأحكام الانتهائية التي لا يجوز التعرض عليها واستئنافها، وكما هو معلوم فالأوامر الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف[23]، وهو ما لا يجيز للطعن فيها بالنقض.
أما إذا تعلق الأمر بالثانية، وبالنظر إلى الجهة التي تصدرها –الرئيس الأول- فإنها تكون انتهائية وبالتالي تقبل النقض، وقد قرر المجلس الأعلى على أن: "كل حكم أو قرار انتهائي غير قابل للطعن بالتعرض أو الاستئناف يكون قابلا للطعن بالنقض لا فرق في هذا بين الاحكام والقرارات التي تصدرها في موضوع الحق أو بمجرد اتخاذ إجراء وقتي."

الفقرة الثانية: تنفيذ الأوامر بناء على طلب. 

ينفذ الأمر المبني على طلب نفاذا معجلا بقوة القانون، بمجرد صدوره بعد إرفاقه بطلب تنفيذي مؤدى عنه رسوم التنفيذ، كما أن المشرع لم يحدد أجلا لسقوط الامر، إذا لم يقدم للتنفيذ، خلافا للقانون المصري في المادة 200 من قانون المرافعات، الذي ينص على سقوط الأمر إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، مضيفا إن هذا السقوط لا يتعلق بالنظام العام، وإنما هو مقرر لمصلحته من صدر ضده الأمر فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنيا ،كما أن سقوط الأمر لا يمنع صاحبه من استصدار امر جيد.[24]

المبحث الثاني: الضوابط الموضوعية للأوامر المبنية على طلب 

تعتبر الأوامر المبنية على طلب من الأوامر التي يصدرها قضاء الأمور الوقتية بما له من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة له من ذوي الشأن[25]، وتصدر تلك الأوامر في نطاق حالات معينة (المطلب الأول)، ثم الحديث عن التطبيقات العملية للأوامر المبنية على طلب (المطلب الثاني).

المطلب الأول: حالات البت في الأوامر المبنية على طلب و اشكالاتها

لقد نص المشرع في المادة 148 من ق م م على مايلي: "يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبث في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف...."، وبهذا يكون المشرع المغربي قد أورد حالات الأوامر المبنية على طلب وذلك علي سبيل المثال لا الحصر.
وهو ما نصت عليه كذلك المادة 20 من قانون المحاكم التجارية بالنسبة لرئيس هذه المحكمة أو النصوص الأخرى المتفرقة الواردة في مدونة التجارة، أو بمقتضى الفصل 19 من قانون المحاكم الإدارية بالنسبة لرؤساء هذه المحاكم.
و من هنا سيتم التطرق لحالات البث في الأوامر المبنية على طلب (الفقرة الأولى) ثم للاشكالات الواقعة بين المادتين 148 و 149 (فقرة ثانية.)

الفقرة الأولى : حالات البث في الأوامر المبنية على طلب

1_الحالات المحددة في الفصل 148 من ق م م:
ويتعلق الأمر في هذا المقام بكل من طلب إثبات حال (أولا)، وكذلك حالة طلب توجيه إنذار (ثانيا.)
أ: طلب إثبات حال
يقصد بإثبات حال تصوير حالة مادية يخشى معها ضياع معالمها في انتظار عرض النزاع على محكمة الموضوع، كذلك أنها ترمي إلى إعداد دليل في نزاع موضوعي سواء أحيل على المحكمة أم لا، وذلك عندما تحدث واقعة يخشى معها زوال معالمها أو تغييرها بمرور الزمن صيانة للحق من خطر الاندثار[26].
مما يعني أن الأمر يتعلق بإجراء معاينات مادية غير متناقضة، كوصف حالة الأمكنة أو معاينة تقصير في تنفيذ عقد جاء تبعيا لعملية لها طابع خبرة أو بحث أو معاينة غياب موظف غادر عمله بدون إذن من رئيسة أو الاستماع إلى شهادة في حالة معاينة عندما تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود[27].
بالإضافة إلى ما تقدم نجد بعض التطبيقات الأخرى التي تطرح ثغرة في المجال العملي ويتعلق الأمر بإثبات عيوب المسح حيث نص الفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "إذا ظهر عيب في المبيع وجب علم المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية..."، أو معاينة احتلال عقار وتحرير محضر بذلك يستند عليه المعني بالأمر كحجة في الدعوى التي سيرفعها ضد المسؤول عن تلك الأضرار أو ضد المحتل[28].
وعمليا تتم معاينة الحال بقيام عون كتابة الضبط المكلف بتحرير محضر يثبت فيه الوقائع المادية وملاحظات الطرفين، دون إيذاء رأي أو تقسيم أو إجراء تحقيق[29].
وتعني دعوى إثبات الحل من الدعاوي الوقائية التي لا تمس أصل الحق، إذ لا ينتج عن إصدار الأمر بإثبات الحال أي مساس بجوهر الحق أو الأضرار بحقوق الأطراف: وقد استند المشرع المغربي الاختصاص بالبث في هذه الدعوى إلى رئيس المحكمة الابتدائية سواء كانت عادية في إطار اختصاصه الولائي فيطبق في هذه الحالة مقتضيات الفصل 148 ق م م، أو استعجالية فيستفيها بصفته قاضيا للأمور الاستعجالية، وفقا لمقتضيات المادة 149 ق م م، هذه المادة التي تضيف إلى اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات أي عند توافر شروط اختصاصه ومنها الاستعجال- الحالات المشار إليها في الفصل 148، ومن ضمنها دعوى أتباث الحال، مع وجود اختلاف على مستوى مسطرة الطعن في الفصلين المذكورين أي الفصل 148 و الفصل 149-
ب: توجيه إنذار
يعني هذا الإجراء من بين الإجراءات البسيطة التي يضطلع بها رئيس المحكمة الابتدائية في إطار اختصاصه الولائي طبقا لمقتضيات المادة 148 ق م م، وذلك بناء على طلب يقدم إليه من المدعي أساسه توجيه إنذار إلى الخصم من أجل استيفاء حق معين.[30]
ففي بعض الأحيان نجد القانون يعطي قبل إقامة بعض الدعوى ضرورة توجيه إنذار أو إشعار إلى الخصم، كما هو الشأن بالنسبة لظهير 25 ماي 1955 المنظم لكراء المحلات المعدة للاستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والفصل 8 من ظهير 25 دجنبر 1980 المتعلق بكراء الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني اللذان يشترطان توجيه إنذار المكتري قبل المطالبة بالإفراغ، ولما كان التوصل هذا الإنذار عن طريق البريد مثلا يثير الكثير من المشاكل من حيث المسك بالتوصل بالإنذار من عدمه أو رجوعه بعبارة عيني مطلوب أو عدم عضميه وثيقة التبليغ بالبيانات الأساسية التي يعرضها القانون، يمكن للمكتري أن يتجاوز هذه السلبيات وذلك بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 ق م م من أجل توجيه إنذار للمكتري حتى يضمن توصل هذا الأخير وتسري في مواجهة جميع الأثار القانونية.[31]
فالقانون علق استيفاء بعض الحقوق على توجيه إنذار للمدين، ومن بين الطرق القانونية لتوجيه إنذار كما مر معنا استصدار أمر بتوجيهه من رئيس المحكمة الابتدائية والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يلي:
- استصدار أمر بتوجيه إنذار بأداء مبلغ مالي قابل للتنفيذ الجبري ومأمور بالإجبارعليه بالإكراه البدني، وذلك بأدائه داخل أجل 10 أيام قبل اللجوء إلى التماس تطبيق مسطرة الإكراه البدني (ف 680م الجنائية)
- استصدار أمر بتوجيه إنذار بإفراغ محل ذي استعمال سكني أو مهني قبل المطالبة بتصحيحه.
- استصدار أمر بتوجيه إنذار بالوفاء يدين حال مضمون برهن قبل سلوك مسطرة بيع المرهون بالمزاد العلني واستيفاء الدين منه (الفصل 204 و 205 م ق العقاري.)
هذه كانت بعض حالات اصدار الأوامر المبنية على طلب في إطار الفصل 148، فماذا عن الحالات المتروكة لتقدير القاضي؟
2_الحالات المتروكة لتقدير القاضي:
نص المشرع في المادة 148 من ق م م على أنه يمكن إجراء هذا الطلب بأي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، يعني هذا أن حالات الأوامر المبنية على طلب لا تقع تحث حصر، فهي عموما كل إجراء لا يضر بحقوق الأطراف ويترتب على ذلك أن اعتبر الفقه والقضاء أن حالات استصدار الاوامر على طلب ليست واردة على سبيل الحصر، وأن الحالات المنصوص عليها في القانون إنما وردة على سبيل المثال لكي يسترشد بها القاضي في التعرف على الحالات التي يمكن إصدار أمر على طلب فيها.[32]
ومن أمثلة الحالات التي يتم فيها استصدار أمر على طلب:
- تحديد مدة الإكراه البدني في إطار الفصل 148 من ق م م أحيانا قد تغفل المحكمة التي أصدرت الحكم الإشارة إلى مدة الإكراه البدني في حده الادنى أو الأقصى.[33] لذلك يلجأ بعض المحكوم لهم بعد استنفاذ لإجراءات التنفيذ وعدم حصول التنفيذ بالرجوع إلى رئيس المحكمة قصد تحديد مدة الإكراه البدني في إطار الفصل 148 من ق م م وغالبا مما يحدد الإكراه البدني في الأدنى.[34]
- الأمر بتوقيع الحجر التحفظي.
- مد ميعاد جرد الشركة، أو اتخاد الإجراءات التحفظية على الشركة.
- تعيين خبير وتحديد أتعابه، بحيث لأنه يمكن لكل شخص له مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة طلب إصدار أمر في إطار الفصل 148 ق م م لإجراء خبرة[35] ميكانيكية أو طبية.
- مسطرة الأمر بالتعرض أو الإيداع، حيث نص الفصل 275 من ق ل ع هذه المسطرة بشكل مفصل، ومقتضاها أن المدين الذي يريد مثلا أن يتحلل من التزاماته أو دينه كالوفاء بالكراء يلجأ أن يلجأ إلى عرض مبالغ الكراء إلى الدائن المكري.

الفقرة الثانية : إشكالية التمييز بين اختصاصات رئيس المحكمة في اطار الفصل 148 و الفصل 149:

تميز التشريعات عاده بين الامور الوقتية عن طريق اعطاء كل منهما اختصاصات معينة يمارسها وفق مسطرة خاصة تتماشى مع سلطتها .
ويتضح من تلك الاختصاصات ان قاضي الامور المستعجله يختلف عن قاضي الامور الوقتيه في سلطته وولايته ، وفي الاحوال التي ينظرها ،وكذلك على مستوى اجراءات تقاعد امامه وكيفية صدور القرارات وطريقة الطعن فيها.
اختصاص قاضي الامور المستعجلة يكون قضائيا ،وهذا يعني انه لا يصدر الاحكام الا بعد غرض النزاع عليه ،بالكيفيات الموصوصة عليها قانونا لرفع الدعوى الاستعجالية، وبحضور الطرفين وبعد سماع اقوالهم ومناقشتهما أو من ينوب عنهما قانونا وبعد بحث ظاهر المستندات والاوراق المقدمه في الدعوى الاستعجالية، وتكون قراراته قابلة للاستئناف.
اختصاص قاضي الامور الوقتية فيكون ولائيا او وظيفيا ،بمعنى انه ينظر في الطلب بناء على مقال يقدم له احد الخصوم مرفقا بالاوراق والمستندات المؤيدة طلبه ويتم البث في الامر واصداره في غيبة الاطراف ويكون قراره الصادر بالرفض وحده القابل للاستئناف في ما عدا القرار الصادر باثبات حال او توجيه انذار (فقره 2 من الفصل 148) فانه لا يقبل الطعن نهائيا.
مع ذلك فان التميز بين الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي، او بتعبير اخر بين العمل القضائي والعمل الولائي كان محل جدل فقهي، فذهب جانب من الفقه الى ان العبرة في التمييز بين الاجتهاد القضائي والاجتهاد الولائي لرئيس المحكمه يكمن في طبيعة الاجراءات التي تتبع في سبيل اصداره، فاذا كانت تلك الاجراءات قد حصلت بحضور الطرفين او بتبليغ الخصم للحضور امام المحكمه ولو لم يحضر كان القرار عمل القضائيه ،اما اذا كان الامر قد صدر بناءا على طلب من طرف واحد دون استدعاء الطرف الاخر فلا تكونوا هناك خصوم ويكون الامر ولائيا.
ذهب جانب اخر من الفقه الى ان معيار التفرقة هو طبيعة الموضوع الذي يصدر فيه امر رئيس فاذا كان الامر يتعلق بنزاع جدي على حق بمعنى انه مرتبط بخصومة فهو عمل قضائي ، والا فهو عمل ولائي وقد تبنت هذا الراي محكمة النقض الفرنسية .
وامام هذا الاختلاف فانه قد يطرح التساؤل حول مائده كان اختصاص قاضي الامور الوقتية واختصاص ولائي ام قد يكون قضائيا ، ايضا اما بالنسبة لاختصاص قاضي الامور المستعجلة فان التساؤل لا يطرح انه يكون دائما اختصاصا قضائيا لانه يتعلق بنزاع يحتاج الى ابداء الخصوم لدفوعاتهم ويعطي حق الطعن لهم عند البث في ذلك النزاع بما لا يتفق ومصالحهم. 

المطلب الثاني: التطبيقات العملية للأوامر المبنية على طلب 

كما مر معنا سابقا فإن الاختصاصات الولائية هي تلك السلطة المخولة لرئيس المحكمة لإصدار أوامر وقرارات لا تحسم النزاع بل تقتصر على اتخاذ إجراءات تحفظية، أو تدابير وقائية، أو ترمي إلى تذليل عقبات مادية تعترض الإجراءات وتحول دون تطبيق القانون، أو ترمي إلى القيام بمعاينات مادية أو فنية لا تضر أي طرف، وهي تصدر في غيبة الأطراف و أشار الى هذه الأوامر في حالات منصوص عليها في المادة 148 من ق.م.م و أوردها على سبيل المثال بالإضافة الى النص العام أورد المشرع المغربي العديد من هذه الأوامر بناء على طلب و سنحاول الإشارة الى بعض هذه التطبيقات سواء في المادة العقارية (أولا) و كذا اختصاصات صريحة في المادة التجارية في نصوص متفرقة (ثانيا) و كذا في المادة الأسرية (ثالثا).

الفقرة الأولى: في المادة العقارية 

يختص رئيس المحكمة في المادة العقارية بإصدار مجموعة من الأوامر بناء على طلب.
الأمر بإجراء تقييد احتياطي 
بالرجوع للفصل 85 (36) و كذا الفصل 86 من ظهير 9 رمضان 1331 المتعلق بالتحفيظ العقاري حيث منحا الحق لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييده تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق إذ يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يأمر المحافظ على الأملاك العقارية، بناء على طلب يصدر في غيبة الأطراف، بإجراء تقي يد احتياطي لحق عيني على الرسم العقاري الخاص بعقار معين.
ولا يمکن أن يصدر هذا الأمر، الذي يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، إلا إذا أدلي طالبه بالوثائق التي تثبت توفره على مصلحة في ذلك فإذا لاحظ رئيس المحكمة جدية الطلب أصدر قراره بإجراء التقييد الاحتياطي المطلوب.[36]
وقد حصر المشرع المغربي في مدونة الحقوق العينية آثار التقي يد الاحتياطي الذي يتم إجراؤه بناء على أمر من رئيس المحكمة المختصة في ثلاث أشهر. ويتعين على المستفيد منه أن يتقدم بطلب آخر في حالة رفعه دعوی في الموضوع. ويستمر مفعول التقي يد الاحتياطي الذي يتم اجراؤه في هذه الحالة الأخيرة إلى غاية البت في جوهر النزاع[37].
الإنذارات و الحجوزات العقارية
حيث يختص رئيس المحكمة بإصدار انذار عقاري باعتباره اجراء من إجراءات التنفيذ يرتبط وجودا و عدما مع الرهن الرسمي الذي يقع على عقار محفظ[38] و يقوم هذا الإنذار على مطالبة المدين أداء ما بذمته في الاجل المضروب له تحت طائلة النزع الجبري للملك المرهون كما يختص الرئيس بإصدار حجز تحفظي[39] كإجراء احترازي للحفاظ على حقوق طالب الحجز و غالبا ما يسلكه الدائن قبل رفع دعوى المطالبة بالأداء .

الفقرة الثانية: في المادة التجارية 

يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة الى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية فرئيس المحكمة التجارية المختص بإصدار هذه الأوامر هو رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها موضوع هذا الاجراء المطلوب حيث يصدر أوامر في إطار مقتضيات خاصة داخل قانون المسطرة المدنية تعيين محكمين و كذا الحجوز التحفظية حجز ما للمدين لدى الغير و الحجز الارتهاني و الحجز الاستحقاقي و الامر بتأجيل البيع و كذا الأمر بتغيير التاريخ المحدد للسمسرة.[40]
بالإضافة الى عدة اختصاصات أخرى ذات طبيعة تجارية محضة سواء في مدونة التجارة أو في قوانين الشركات التجارية [41] سواء تعلق الأمر باستكمال إجراءات التأسيس أو ارجاع المبالغ المالية التي لم تستكمل و كذا مختلف الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة في اختصاصه الولائي أثناء حياة الشركة بطلب من الشركاء أو من كل ذي مصلحة حسب الأحوال من ذلك مثلا المواد 13 و 14 و 15 من ثانون شركات المساهمة حيث اشارت أن إغفال لإجراء خاص بالشهر لا يتعلق بتأسيس الشركة ولا بتغيير نظامها الأساسي أو في حالة القيام به بصورة غير قانونية، ولم تقم الشركة بتسوية الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بالإنذار الموجه لها، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل مكلف بالقيام بذلك الإجراء ... و كذا في قانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري عندما أعطى المشرع لرئيس المحكمة اصدار أمر بالافراغ محل أيل للسقوط...
بالإضافة الى أن مؤسسة الرئيس –في المحكمة التجارية- حسب المادة 78 من مدونة التجارة بالمنازعات المتعلقة بالتقييد في السجل التجاري[42].
يختص رئيس المحكمة التجارية بإصدار أمر من أجل انتداب قاض بناء على عريضة مقدمة من المشتري أو الراسي عليه المزاد من أجل التراضي حول توزيع ثمن بيع الأصل التجاري[43]
الأمر بإلغاء كل تشطيب تلقائي تبعا لمعلومات غير صحيحة[44]
تمديد الأجل المحدد لبيع الأصل التجاري.[45]
الاختصاص الولائي لرئيس المحكمة التجارية في اطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة حيث منحت المادة 555 من م.ت في فقرتها الأولى " إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، عرض الأمر على رئيس المحكمة، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته ..." و يحظى هذا الأمر الصادر من قبل مؤسسة الرئيس بناء على طلب بأهمية بالغة[46] من حيث الأثار التي تترتب عليه"[47]

الفقرة الثالثة: في المادة الأسرية 

يمارس رئيس المحكمة الابتدائية بصفته الولائية عدة اختصاصات في المجال الأسري و هو بذلك يصدر عدة أوامر بناء عللى طلب احد الأطراف من بينها مسطرة الأمر بالعرض و الإيداع حيث قد يتقدم الزوج بطلب لرئيس المحكمة من أجل إيداع مبالغ النفقة بصندوق المحكمة التي قد لا ترغب الزوجة في قبولها و ذلك من خلال أمر صادر من رئيس المحكمة في اطار الفصل 148 من ق.م.م و سحب هذه المبالغ من صندوق المحكمة تستلزم اصدار أمر بناءا على طلب الزوجة في أطار الفصل 148.[48]
كذلك اصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب من قبل الزوج بإجراء معاينة و استجواب لإثبات وجود أو عدم وجود الزوجة في بيت الزوجية و ذلك عن طريق الالتماس من قبل رئيس المحكمة تكليف احد المفوضين القضائيين التابعين للمحكمة قصد القيام بالاجراء و يقةم هذا الأخير بتحرير محضر لما عاينه أو بالتصريحات التي تلقاها قصد تمكين طالب الاجراء من الاستناد عليه لاثبات ما يدعيه.
أوكل له المشرع أمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية في المغرب في قضايا الطلاق و التطليق و الخلع حيث أصبح ذلك من اختصاص رئيس المحكمة بعدما كان من اختصاص قضاء الموضوع حسب التعديل الجديد الذي عرفته المادة 430 من ق.م.م.

خاتمة 
إن موضوع الاوامر المبنية على طلب يحظى بأهمية كبيرة خاصة من الناحية العملية ، اذ لا يكاد يستغني المتقاضين في اي نزاع قبل عرضه على القضاء عن هذه المسطرة سواء لإعداد وسائل الإثبات أو اتخاذ بعض الإجراءات قصد الحفاظ على الحقوق الى الحين الحسم في جوهر النزاع . وفي هذا الصدد ان رئيس المحكمة يتمتع باختصاصات هامة بالاستناد على مقتضيات الفصل 148 و 149 من قانون المسطرة المدنية و الذي فتح الباب على مصرعيه لرئيس المحكمة من أجل أن يتدخل و يحافظ على حقوق الأفراد التي لا تقبل الانتظار و تضيع مع مرور الوقت. 
__________________________
الهوامش :
[1] يقول أبو الحزم الظاهري في كتابه المحلى " إن الحكم الذي يصدر في وقت متأخر يكون ظالم حتى ولو صدر لصالح المدعي "...
[2] عبدالكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، مراكش 2015 ، ص 69.
[3] البكاي المعزوز، المختصر في المسطرة المدنية، طبعة 2016 مطبعة سجلماسة بمكناس،ص62.
[4] - جواد أمهمول، قانون المسطرة المدنية، ، الطبعة الأولى 2018 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 052.
[5] - يقول الاستاذ عبدالكريم الطالب :" والواقع أن الأوامر المبنية على طلب ومسطرة الأمر بالأداء لا تعد مسطرة استعجالية بالمعنى الدقيق للمصطلح ،لكن مع ذلك فبالنظر الي تميز إجراءاتها وآثاره عن المساطر العادية عمدنا إلى تناولها الي جانب القضاء الإستعجالي الذي يعتبر بحق مسطرة استعجالية بالمفهوم الفني للكلمة" .
[6] - البكاي المعزوز، م س، ص69-69.
[7] - جواد أمهمول، م س، ص 059
[8] - البكاي المعزوز، محاضرات في التنظيم القضائي المغربي، مطبعة سجلماسة بمكناس، طبعة 2014 ، ص 91.
[9] - عبدالعزيز حضري، القانون القضائي الخاص، مطبعة دار النشر الجسور 21، شارع رمضان، الطبعة الأولى سنة 0666،ص 61
[10] _MOHAMED KORRI YOUSSOUFI.PROCéDURE CIVILE AU MAROC. 1ére EDITION MARS 2018. P 334
[11] - أحمد فيلش، محمد زنون: الوجيز في الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2018، مطبعة فضاء آدم، ص 60.
[12] - جواد أمهمول: مرجع سابق، ص 035.
[13] - قرار استعجالي مؤرخ في 3 فبراير 0625 صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 03 غشت 0623، ص 020 ، أورده أحمد فيلش، محمد زنون، الوجيز في الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية الجزء الثاني، م س، ص 035.
[14] - جواد أمهمول: م س، ص 035.
[15] - البكاي المعزوز: م س، ص 69.
[16] - المعزوز البكاي: م س، ص69.
[17] - نفسه ص 69.
[18] - جواد أمهمول ،م س، ص 035.
[19] - جواد أمهول ،م س، ص 035-033.
[20] - حسن الرميلي، مؤسسة الرئيس الاختصاص والمساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء، الطبعة الأولى، مطبعة الوراقة الوطنية ،مراكش ،1999، ص 03.
[21] - راجع بهذا الخصوص:
- مأمون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، ج 0، مصادر الالتزام، مطبعة العلم، بيروت، طبعة 3/0692.
[22] - عبد الكريم الطالب ،م س، 2015،ص 006.
[23] - الفصل 323 من القانون المسطرة المدنية.
[24] - محمادي لمعكاشاوي: م س، ص 09/09.
[25] - الزتوتي الحسين: "النظام القانوني للأوامر المبنية على طلب في ضوء التشريع القضاء المغربي المقارن"، مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية ،أبحاث ودراسات، العدد 9 – 10 السنة الخامسة، ماي 2010، ص 98.
[26] - محمد منقار بنيس: القضاء الاستعجالي، مطبعة المعارف الجديدة 1998 ص 012.
[27] - محمادي لمعكشاوي: الوجيز في المساطر الخاصة بالاستعجال في ضوء قانون المسطرة المدنية، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى سنة 5100، ص 05.
[28] - الزنوتي الحسين: مرجع سابق، ص 013.
[29] - عبد الحميد أخريف: محاضرات في القانون اقضائي الخاص، دراسة في ضوء قاون القضاء المدني والتجاري، دون ذكر المطبعة، طبعة
.5115/5110
[30] - محمادي المعكشاري، مرجع سابق، ص 502.
[31] - الزنوني الحسين، مرجع سابق، ص 013.
[32] - الزتوني الحسين، مرجع سابق، ص 013.
[33] - المعزوز البكاي ،م س، ص 62.
[34] - المعزوز البكاي، مرجع سابق، ص 66.
[35] - أمر عدد 0165 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بمكناس سنة 2015
[36] عبدالعالي دقوقي نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بين النظرية و التطبيق الطبعة الأولى . مكتبة الرشاد السطات 2020
(36) ينص الفصل 15 "يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا. يضمن طلب التقييد الاحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما:
-بناء على سند يثبت حقا على عقار ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته؛
-بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها؛
-بناء على نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء. إن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به. تبقى التقييدات الاحتياطية الواردة في نصوص تشريعية خاصة خاضعة لأحكام هذه النصوص"
[37] جواد أمهلول م.س ص 031
[38] يوسف المختري حماية الحقوق الواردة على العقار في طور التحفيظ أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء 2014، ص 321.
[39] المادة 225 " يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدينالذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير"
[40] اختصاصات رئيس المحكمة التجارية . مقالات وزارة العدل و الحريات.
[41] ظهير شريف رقم 421-69-4 صادر في 41 من ربيع الآخر 4141 بتنفيذ القانون رقم 69-41 المتعلق بشركات المساهمة )ج. ر. بتاريخ 1 جمادى الآخرة 4141 - 41 أكتوبر 4669(.
-ظهير شريف رقم 0969926 صادر في 2 شوال 0209)03 فبراير 0669( بتنفيذ القانون رقم 2969 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسُهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
[42] المادة 92 " تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر. تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية"
[43] المادة 141 "داخل الخمسة أيام الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط أو الجزء المستحق منه إذا كان الثمن لا يكفي للوفاء الكامل للدائنين وإذا لم تستعمل الصلاحية المخولة له بمقتضى الفقرة السابعة للمادة 331يقدم المشتري أو الراسي عليه المزاد عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض واستدعاء الدائنين أمام القاضي المنتدب وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم في الموطن المختار فيالتقييدات من أجل التراضي حول توزيع الثمن"
[44] المادة 29 من مدونة التجارة.
[45] المادة 009 " تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة السابقة. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى"
[46] عبد الرحيم شميعة شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 09993 طبعة 5102 مطبعة سجلماسة مكناس
[47] الفقرة الثانية من المادة 222"... يوقف هذا الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها:
3.الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي؛ 2.فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي. كما يوقف هذا الأمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الأموال المنقولة أو الأموال العقارية.
توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها. يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العاديللمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن، ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقود الشغل.
[48] المعزوز البكاي م س، ص
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -