السياسات الجنائية في الجرائم الإلكترونية

عرض بعنوان: السياسات الجنائية في الجرائم الإلكترونية 

عرض بعنوان: السياسات الجنائية في الجرائم الإلكترونية بالمغرب PDF

من إعداد الطلبة الباحثين:
إبراهيم شكري - الحسين مورور - زكرياء بن الشيح
حسن العسري - حميد الهديلي
مقدمة:
تعد جرائم الكومبيوتر والانترنيت او ما يطلق عليها بالجريمة الالكترونية من الجرائم المعلوماتية المعاصرة والعابرة للحدود والتي ظهرت مؤخرا مع الانتشار التكنولوجي خاصة لارتباطها بجهاز الحاسب الالي (الكمبيوتر) واداة الجريمة تتمثل في شبكة الانترنيت هذه الجريمة التي تثير في مجالها الكثير من الإشكاليات من مختلف النواحي كصعوبة اكتشافها وكذا إثباتها لاسيما وانها تتسم بطابع الحيلة والدهاء من طرف مرتكبها من خلال استعمال تقنيات معلوماتية عالية الكفاءة.

وبالتالي فهي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثروة المعلوماتية لكون هذه الجرائم تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الافراد والمؤسسات وحتى الدول في كافة نواحي الحياة كما ان هذه الجرائم تركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثروة الجديدة.

وامام هذا الوضع المقلق اهتم المجتمع الدولي لمسالة مكافحة الجريمة الالكترونية واولت اهتماما كبيرا خصوصا خلال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في فينيا أيام 10- 17 ابريل 2000.

ومن ناحية أخرى قامت اللجنة الأوروبية بشأن مشاكل الجريمة ولجنة الخبراء في مجال جرائم الحاسب الالي بإعداد مشروع اتفاقية دولية تتعلق بجرائم الحاسب المالي.

وقد أعلن مجلس الأوروبي مشروع هذه الاتفاقية في 27 ابريل 2000.[1]

وانه بعد سنة ونصف تقريبا من المناقشات والتعديلات على هذا المشروع تم التوقيع على اتفاقية بودابيست بتاريخ 23 نونبر 2001 بشأن الاجرام المعلوماتي.

وحيث انه وكما هو الحال في كل دول العالم استفحلت الجريمة المعلوماتية في المملكة المغربية خلال العقود الأخيرة وأصبح القضاء المغربي في محك حقيقي عندما وضعت امامه قضايا تتعلق بالجرائم الالكترونية وبالتالي فأمام الإشكاليات التي كان القاضي المغربي يجدها قبل صدور القوانين المؤطرة لهذه الجرائم نظرا لوجود فراغ تشريعي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية الامر الذي أدى بالمشرع المغربي الى اصدار ضفرة تشريعية غير معهودة شملت عموما كل ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.[2]

❑ أهمية الموضوع:

يكتسي موضوع دراستنا أهمية كبيرة بسبب الاقبال المتزايد على التعامل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وظهور الحاجة الى نصوص قانونية تنظم حقل المعلومات تطلعا نحو تحقيق الامن المعلوماتي المنشود.

وبالتالي فأهمية الموضوع تتجلى في عدة نواحي منها ما هو نضري، واخر عملي بالإضافة الى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية أيضا.

- من الناحية النظرية: وذلك من خلال ابراز النصوص القانونية المؤطرة للمجال المعلوماتي والتقني بالمغرب.

ـ من الناحية العلمية: تتمثل في كفاءة البنية المتوفرة لتحقيق الامن المعلوماتي والتي تتضافر فيها جهود عدة فاعلين من أجهزة البحث والضبط والتحقيق كما يتجلى في لعب القاضي دورا عمليا في تفعيل النصوص التشريعية وسلطته في تقييم الدليل المعلوماتي والحكم بناء عليه.

ـ من الناحية الاقتصادية: حيث حتم هذا الامر على سلطات الدولة التدخل وصياغة نصوص تشريعية تلائم خصوصية وطبيعة هذه الجريمة وذلك من اجل تعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين والتشجيع على الاستثمار.

ـ من الناحية الاجتماعية: يتمثل البعد الاجتماعي في ترسيخ ثقة المواطنين في القوانين الوطنية وجعلهم في مأمن من أي تصرف مفاجئ تلجئ اليه سلطات الدولة بسبب ارتكاب أحد الاعمال بالوسائل التقنية يلحق ضرر بالمواطنين الاخرين او المؤسسات.

❑ إشكالية الموضوع:

ان كفاءة أي نظام تشريعي مرتبط بمدى قدرته على الاستجابة للمستجدات التي شهدها المجتمع في جميع المجالات كما هو الامر بالنسبة الى التطور التقني والمعلوماتي الذي يشهده العالم باسره والذي اثر بشكل كبير على النصوص القانونية على المستويين الدولي والداخلي.

وعلى هذا الأساس فان الإشكالية الرئيسية للموضوع تتمثل فيما يلي: ما مدى كفاية السياسات الجنائية في الحد من الجريمة الالكترونية وقدرتها على تحقيق الامن المعلوماتي سواء على المستوى القانون المغربي والمقارن وكذا على المستوى الدولي ؟

وهذه الإشكالية المحورية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات أهمها:
⮚ ما هي اهم النصوص التشريعية التي جاءت بها القوانين الوطنية لحماية المجال المعلوماتي من الاعتداء؟
⮚ الى أي حد ساهمت السياسات الجنائية المعتمدة في هذا الشأن في الحفاظ على حقوق وحريات الافراد؟

❑ منهج البحث:

ولمعالجة هذه الإشكالية المحورية سنعتمد على المنهج الوصفي والذي يساعدنا على عرض المفاهيم والمعلومات وذلك من خلال وصف الظاهرة الاجرامية وطبيعتها والجزاءات المتعلقة بها مع الاعتماد على المنهج الاستقرائي من خلال استقراء النصوص القانونية والأفكار والظواهر الاجرامية واستخلاص النتائج من خلالها كما سنعمل على توظيف المنهج المقارن للتركيز على الأنظمة القانونية للدول المقارنة.

وكل ذلك من خلال صفحات هذا العرض التي سنتناوله انطلاقا من التصميم التالي:

المطلب الأول: السياسة الجنائية المغربية في مواجهة الجرائم الالكترونية
المطلب الثاني: السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الالكترونية على ضوء التشريع المقارن والاتفاقيات الدولية.

المطلب الأول : السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الالكترونية في ضوء التشريع المغربي

إن الجريمة ظاهرة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات بغض النظر عن درجة تطورها، فالعالم اليوم يشهد تطورا هائلا في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، حتى أصبح يطلق على هذا العصر عصر المترتبة على التقدم العلمي والتقني شملت معظم جوانب الحياة.

وفي ظل هذا التطور التكنولوجي، وأمام تزايد خطر الجريمة الالكترونية عمد المشرع المغربي من أجل سد الفراغ التشريعي في هذا المجال (المجال المعلوماتي) إلى سن قواعد قانونية لأجل مكافحة الجريمة المعلوماتية ضمن الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي المغربي تحت عنوان "المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1- 03 – 197 بتاريخ 16 رمضان 1424 الموافق ل 11 نونبر 2003 [3].

ولدراسة السياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجنائي المغربي في مواجهة الجرائم الماسة نظم المعالجة الآلية للمعطيات، يقتضي منا التطرق لكل من سياسة التجريم والعقاب في الفقرة الأولى، على أن نتطرق إلى سياسة الوقاية والمنع في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى : سياسة التجريم والعقاب

مما هو معلوم أن السياسة التجريمية تمثل أقصى مراتب الحماية للحقوق المعترف بها للأفراد دستوريا من خلال نصوص زجرية تطبق على الجاني عندما يمس بإحدى هذه الحقوق أو يمتنع على إتيانها في الحالة التي يكون امتناعه مجرم، في ما اعتمد أيضا مقاربة تنبني على العقاب من خلال نصوص زجرية كل ما يمكن القول عنها أنها تبقى عاجزة على احتواء مجموعة من الأشكال الإجرامية المرتكبة بوسائل حديثة ومتطورة ولم تعد مسيرة للتقدم الذي وصل إليه المجتمع والتكنولوجيا خصوصا أننا نتحدث عن ثورة المعلومات أو عصر المعلومات[4] .

وبالرجوع إلى الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي المغربي نجد أن المشرع جرم مجموعة من الأفعال الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات في الفصول من ى3– 607 إلى 11 – 607 وهي كالتالي:

- الدخول الاحتيالي إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات، أو البقاء بعد الدخول عن طريق الخطأ .
- حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الألية للمعطيات أو القيام بالتسبب في اضطراب في سيره.
- التزوير أو التزييف لوثائق المعلومات أيا كان شكلها إذا كان من شأن التزوير أو التزييف إلحاق ضرر بالغير.
- استعمال وثائق ومعلومات مزورة أو مزيفة.
- صنع تجهيزات أو أدوات أو إعداد برامج للمعلومات أو أي معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب هذه الجرائم أو تملكها أو حيازتها أو التخلي عنها للغير أو عرضها رهن إشارة الغير.
- محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة.
- المشاركة في عصابة أو اتفاق لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من هذه الجرائم[5].

رغم أن المشرع المغربي أفرد العديد من النصوص القانونية ذات الطابع الزجري في مجموعة القانون الجنائي، غير أنه لم يكتف بذلك وتطرق إلى مجموعة من القوانين الزجرية الخاصة والتي لها صلة بما هو إلكتروني على سبيل المثال القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء [6].

وبالرجوع إلى هذا القانون، نجده قد نص على مجموعة من القواعد ذات الطبيعة الزجرية في الباب السابع منه، بالإضافة إلى بعض المواد المضمنة بالمرسوم التطبيقي لهذا القانون.

والملاحظ في هذا السياق أن المشرع المغربي تناول الجرائم الماسة بعملية المعالجة في شقين أولهما موضوعي والثاني إجرائي.

ففي ما يتعلق بالجرائم الموضوعية للمعالجة فقد جرم مجموعة من الأفعال الماسة بالمعالجة والمتعلقة أساسا بالجرائم الواقعة على تسمية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومن هذه الجرائم:

- جريمة المعالجة غير المشروعة : حيث عاقب المشرع كل من قام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة، أو أنجز معالجة لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها، أو أخضع المعطيات المذكورة لمعالجة لاحقة متعارضة مع الأغراض المصرح بها أو المرخص لها. وأيضا كل من احتفظ بمعطيات ذات طابع شخصي لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل أو المنصوص عليها في التصريح أو الإذن.

- وقد عاقب المشرع على هذه الأفعال بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وبغرامة مالية بين 20000 و 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- أما فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالقواعد الشكلية للمعالجة فتتجلى في الجرائم المتعلقة بالشكليات المسبقة إذ نجد على سبيل المثال جريمة المعالجة في غياب التصريح أو بدون الحصول على الإذن فقد نصت عليها المادة 52 من القانون 09 – 08 حيث نصت على أنه دون المساس بالمسؤولية المدنية اتجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10000 إلى 100000 درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن[7].

ومن خلال تحليلنا لهذه الجرائم يتضح إذن أن المشرع المغربي لا يشترط لقيامها توفر قصد خاص لإثبات النشاط الإجرامي بعملية المعالجة، بل اكتفت بالقصد الجنائي العام.

وعلى مستوى السياسة العقابية يلاحظ أن المشرع لم يكن صارما في تعامله مع الجرائم الماسة بمعالجة المعطيات الشخصية. على اعتبار أن جل الجرائم المنصوص عليها في القانون 09.08 تبقى جنحا ضبطية تضمنت عقوبات حبسية جد مخففة ، وفي مقابل ذلك نجده رفع من قيمة الغرامات التي يمكن الحكم بها وحدها[8].

من خلال ما سبق يتضح جليا أن التشريع المغربي قد خطى خطوة هامة من أجل حماية فعالة للحق في الحياة الخاصة، خصوصا مع تنامي الاستعمال المكثف كما ونوعا للتكنولوجيات الحديثة.

غير أن ما يعاب على هذا القانون هو ضعف طابعه الزجري، والمرونة في التعامل مع الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية.

الفقرة الثانية: سياسة الوقاية والمنع

إدا كانت سياسة التجريم تمثل اقصى مراتب الحماية للحقوق المعترف بها للأفراد دستوريا من خلال نصوص زجرية تطبق على الفاعل عندما يمس بإحدى هذه الحقوق او يمتنع على إثباتها في الحالة التي يكون فيها امتناعه مجرم[9]، فيما تعتبر سياسة العقاب التتمة المنطقية لسياسة التجريم، إذ بدون جريمة لا مجال للحديث عن الجزاء الجنائي.[10] فإن السياسة الوقائية ، تشكل مجموعة من الطرق والوسائل والبرامج والاستراتيجيات التي تضعها الدولة للحيلولة دون وقوع الفعل الإجرامي بمشاركة الأفراد والخواص والجمعيات. والتي ظهرت في منتصف القرن الثامن عشر مع ظهور أفكار المدرسة التقليدية على يد مؤسسيها بكاريا وبيتنام واللذين طالبا أن تكون للعقوبة أهداف محددة وصفات معينة حتى تحقق العدل والمساواة.[11]

وقد حاول المشرع المغربي في إطار هذه السياسة أي سياسة الوقاية والتي تسبق وقوع الجريمة، أن يحتوي كل الأفعال المندرجة ضمن الجرائم الالكترونية. وتتمظهر هذه السياسة من خلال التدابير والإجراءات التي يتم اتخادها من طرف المشرفين على السياسة الجنائية للحيلولة دون وقوع الجريمة. والتي تهدف إلى اجتثاث العادات الانحرافية والقضاء على العوامل التي تهيئ الفرص لارتكاب الجريمة.

وفي هذا الصدد تم إنشاء مجموعة من اللجن المكلفة بالوقاية من الجرائم الالكترونية، ونذكر منها:

❖ اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني:
أنشأت اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بمقتضى القانون رقم 05.20، المتعلق بالأمن السيبيراني، يترأسها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وتهتم ب:
- إعداد التوقعات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن السيبراني والسهر على ضمان صمود نظم الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية،
- تشجيع البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني،
- تشجيع برامج وأنشطة لتحسيس وتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والبنيات الحيوية ذات الأهمية الحيوية،
- إبداء الرأي في مشاريع القواين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني.

❖ السلطة الوطنية للأمن السيبراني:
أحدثت بمقتضى القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وأوكلت مهامها للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني وتعمل على:

- تقديم اقتراحات إلى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، بخصوص تدابير التصدي للأزمات التي تمس أو تهدد أمن نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية،
- تقديم المساعدة و النصائح إلى الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية قصد تعزيز أمن نظم معلوماتها،
- القيام، بتعاون مع الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، بإعداد نظام خارجي لليقظة والرصد والإنذار،
- القيام بأنشطة البحث العلمي والتقني في مجال الأمن السيبراني وتشجيعها،
- القيام بمهام التكوين والتحسيس، ونشر بلاغات تحذيرية بهجومات مجهولة تستهدف الامن المعلوماتي للمؤسسات والأفراد.

❖ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:
أحدثت هذه اللجنة بمقتضى القانون 09.08 الصادر في 18 فبراير 2009، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتضطلع ب:
- إطلاع الأفراد على الحقوق التي يمنحهم إياها الإطار القانوني الجديد في ما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية بالمغرب،
- إرشاد وتوجيه الأفراد لحمايتهم من كل استعمال متعسف لمعطياتهم الشخصية،
- تدلي برأيها حول مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- تساعد الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي.[12]
وبناء على ما تقدم ذكره نخلص إلى أن السياسة العقابية وحدها تبقى قاصرة في الحد من الظاهرة الإجرامية ما لم تتفاعل مع سياسات أخرى مكملة لها، في إطار الوقاية بصفة عامة، و التحسيس والتوعية وتكوين مؤهلات بشرية تقنية قادرة على التعاطي مع هذا النوع من الجرائم الحديثة بصفة خاصة.

المطلب الثاني: السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية على ضوء التشريع المقارن والاتفاقيات الدولية.

إن المتأمل في التطور الذي يشهده عالمنا المعاصر، سيلاحظ أن هناك تحولات جذرية اختلت فيها مفاهيم حضارية برمتها، وأعيد النظر في الكثير من القضايا التي كانت تعتبر بالأمس القريب ثابتة.

والسبب المباشر وراء هذه التحولات، هي العولمة، هذه الأخيرة التي تعتبر ظاهرة كونية في إزالة الحدود بين الدول بفضل التقدم التكنولوجي الذي طال نظم المعلومات وتقنيات الاتصال.[13]

وعلى غرار التشريع المغربي فقد اهتمت السياسات الجنائية في مختلف التشريعات المقارنة بالجريمة الالكترونية، واختلفت المقاربات التي سعت من خلالها لمحاربة هذا النوع الحديث من الجرائم.

وللإحاطة بهذا المطلب يتعين التطرق إلى، السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية في التشريعات المقارنة، (الفقرة الأولى)، على أن يتم الحديث عن دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة الجرائم الالكترونية(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية على ضوء التشريع المقارن

ساهم ظهور الجرائم المعلوماتية والتقنية، وانتشارها بصورة مرعبة جعلها تجتاح العالم بأسره، وعلى الجانب التشريعي فقد اتاحت كافة الدساتير والمعاهدات والاتفاقيات العالمية والمحلية للإنسان الحرية الكاملة في استخدام وسائل التقنية المعلوماتية. وتبادل البيانات والمعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن هذه الحرية لا ينبغي أن تجعل من الانترنت والوسائل التقنية الحديثة بنية متجذرة من القواعد والنصوص المنظمة لها. ولعل عدم وجود تشريع مناسب وعقوبة رادعة يشكل خطرا أكثر مما شكل العوامل المؤثرة والمساهمة في ظهور الجريمة. وعليه فقد اعتمدت أغلب الدول على التشريعات التقليدية القديمة التي أصبحت لا تتناسب مع خطورة هده الطائفة من الجرائم المعلوماتية. فالمشرع المصري خوص على تطوير سياسته الجنائية وعمد إلى تطوير نظم مكافحة الجريمة لديه، بإدخال نصوص تشريعية وعقابية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديث. حيث عمل على اصدار القانون 185 سنة 2017، ولائحته التنفيذية رقم 1799 لسنة 2020، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.[14]

في حين المشرع الفرنسي أصدر قانون 6يناير 1978، خاص بالمعالجة الالكترونية للبيانات الإسمية، وبينما كان مطروحا للنظر أمام مجلس الشيوخ مشروع قانون أعد لتعديل قانون حرية الاتصالات الصادر 1987، ليتفق مع التوجيهات الدورية، الجديد، حيث قدمت الحكومة من خلال هذا التعديل تعريف القائم على تقديم خدمة الانترنت، وشروط التقدم لممارسة الخدمة. إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي قرر عدم دستورية بعض الفقرات لكونها تقل وتقيد حرية الاتصال وتبادل الأفكار و الآراء. وعقب نشر المشرع الفرنسي تنظيم استعمال الانترنت في 1986، صدر القانون رقم 12 لسنة 1988 والمتعلق ببعض الجرائم الالكترونية مع التعديل الذي أدخل سنة 1992، ثم صدر قانون (230) لسنة 2000، في شأن الإثبات والمتعلق بالتوقيع الالكتروني[15]. إلى جانب تشريعات أخرى حديثة.

وقد تناول المشرع المصري مجموعه من الجرائم في الباب الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأفرد لكل منها عقوبة خاصة تتناسب وجسامة الجرم المرتكب ومدة خطورته وإضراره بالأفراد والمجتمع، أي تحديد العقوبات الكفيلة بمكافحة هذا النوع من الجرائم المستحدثة ومعاقبة مرتكبيها، وتتأرجح هذه العقوبات ما بين التخفيف والتشديد حسب الخطورة الإجرامية وحجم الاضرار المترتبة عليها، هذا وقد نص المشرع على ضرورة أخد الاعتبار عند تطبيق العقوبات[16].

ومن زمرة الجرائم التي تناولها التشريع المصري لاسيما في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نذكر:

1- جرائم الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات، وقد صنفها المشرع المصري بدوره إلى طوائف تختلف حسب طبيعتها، وأسلوب ارتكابها، كجريمة الدخول والانتفاع عير المشروع بالخدمات التقنية. وجرائم الاعتداء على البيانات والنظم المعلوماتية وجرائم الاحتيال المالي والحيازة والاتجار غير المشروع بوسائل تقنية المعلومات.

2- الجرائم المتعلقة بالبريد الالكتروني والمواقع أو الحسابات الخاصة والجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة بالبريد الالكتروني.[17]

المشرع المصري من خلال هذه الترسانة القانونية، كان موفقا ومتطورا إلى حد بعيد في إصدار العديد من التشريعات والنصوص، ووضع الحلول التشريعية اللازمة، أو المناسبة لمكافحة هذه الجرائم الناشئة عن استخدام وسائل تقنية المعلومات أو الحد منها بالمقارنة بغيره من التشريعات، لاسيما التشريع المغربي، كما أن التشريع المصري وضع سياسة عقابية تتناسب وخطورة الجرائم المعلوماتية[18].

الفقرة الثانية: دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة الجرائم الالكترونية

تتجلى محاربة الجرائم الالكترونية على الصعيد الدولي من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الدول سواء الثنائية او الجماعية، وكذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا المؤتمرات الدولية والاقليمية.

أولا: اتفاقية بودابست

تعتبر اتفاقية بودابست من اهم الاتفاقيات التي ترمي الى مكافحة الجرائم الالكترونية عن طريق التعاون الدولي، وتم ابرامها بتاريخ: 23/11/2001 من طرف الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وذلك بهدف وضع سياسة جنائية موحدة تمكن من ملاحظة المخلين بالأمن المعلوماتي، وتنسيق التعاون القضائي وخاصة على مستوى التحقيق في الجرائم التي ترتكب عن طريق استخدام وسيلة الكترونية.[19]
وقد عالجت هذه الاتفاقية في الفصل الثاني الجرائم المستحدثة التي ينبغي على القانون الجنائي اخذها بعين الاعتبار والعقوبات المطبقة على مرتكبيها.

وهكذا فقد تعرضت الاتفاقية لمجموعة من الجرائم، نذكر منها:
❑ الولوج غير المشروع الى النظام المعلوماتي.
❑ الاعتراض غير القانوني على النظام المعلوماتي.
❑ المساس بسلامة البيانات عن طريق اتلافها او تعييبها او محوها او افسادها.
❑ التزوير والغش المعلوماتي، وذلك عن طريق ادخال بيانات وهمية او تغييرها او حذفها.
❑ الجرائم المتعلقة بالتعدي على الملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها.
❑ الاعتداء على سلامة النظام المعلوماتي.

وكذلك تطرقت في الفصل الثالث الى تحديد القواعد الواجب اتباعها في تسليم المجرمين، وسبل تعزيز الحماية من الجرائم التقليدية والمعلوماتية، كما بينت طرق ربط الاتصال بين الدول الأعضاء من خلال النص على ان لكل دولة نقطة اتصال تعمل باستمرار على مدار 24 ساعة وطيلة ايام الأسبوع، وذلك بهدف ضمان تقديم المساعدة الفورية والفعالة اثناء التحقيق في الجرائم المرتبطة بنظم وبيانات الكترونية، او جمع الأدلة ذات الطابع الالكتروني عن هذه الجرائم.

ونظرا لأهمية التنسيق على مستوى الاتصالات، فإنها لم تغفل الجانب التقني، وهو ما يتجلى خلال إلزام الدول الأعضاء باعتماد وسائل اتصال جد متطورة وامنة.

كما اكدت على ضرورة التوفيق بين مكافحة الجرائم الالكترونية واحترام حقوق الانسان.[20]

ثانيا: الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

تهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء اخطار هذه الجرائم وحفاظا على الامن الرقمي للدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وافرادها.

ولقد صادق المغرب على هذه الاتفاقية، حيث صدر بظهير شريف رقم 1.13.44 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1434 الموافق ل 13 مارس 2013 القانون رقم 75.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة بالقاهرة في 21 دجنبر 2010، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6140 "الصفحة3032.

الا انه من جملة ما يأخذ على هذه الاتفاقية ان العديد من موادها يستخدم مصطلحات فضفاضة، سواء تعلق الامر بالتجريم او بجمع البيانات والمعلومات عن المستخدمين او حتى المبادئ العامة التي استندت عليها، مما يمكنه ان يؤثر سلبا على الحقوق والحريات التي تتصل بحرية التعبير والحق في الخصوصية، وبشكل عام تفتقد الاتفاقية مراعاة مبادئ الشفافية والوضوح والتناسب في صياغة موادها، مما يمكنه ان يشكل قيدا على نطاق واسع للنشاط الرقمي.[21]

كما ان الغوص في مواد الاتفاقية المذكورة يبين لنا انها جاءت غامضة ومبهمة، وذلك بعدم الوضوح والتناسب، إلى جانب مبدا وضوح النص القانوني هو حق أصيل للناس ووجود المصطلحات الفضفاضة وغير الواضحة بشكل كبير، والقاعدة تقول أن النص الغامض يجب أن يفسر لصالح المتهم[22]

وكمثال على ما تم التطرق اليه أعلاه نجد ان المادة 9 من الاتفاقية تقول:
"جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات:

1- إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو توزيع أو توفير:
أ‌- أية أدوات أو برامج مصممة أو مكيفة لغايات ارتكاب الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة...."[23]
وهنا يتبين لنا ان هذا التجريم واسع جدا، ويمكنه ان يشمل العديد من التطبيقات والبرمجيات والأنظمة المعلوماتية التي تستخدم بالأساس لكشف الثغرات المبنية للأنظمة وشبكات الاتصالات والبرمجيات.
ما يعني ان حيازة هذه التطبيقات او برمجتها يعتبر جريمة، وهو ما يعكس عدم تناسب المادة مع واقع التقنية فيما يتعلق بالأمن الرقمي[24]

ثالثا: اتفاقية الكاط المنعقدة بمراكش بتاريخ 15 أبريل 1994:

عالجت هذه الإتفاقية وخاصة المادة 61، حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، وفرضت على الدول الأعضاء وضع عقوبات للجرائم الرامية إلى تزوير العملات التجارية والقرصنة التي غالبا ما تتم عن طريق شبكة الأنترنت. وقد شرعت دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق بنود هذه الاتفاقية ابتداء من 29/4/2004، تاريخ صدور الأمر المتعلق بالاجراءات اللازمة لفرض احترام حقوق الملكية الفكرية ومواجهة مرتكبي جرائم التزوير والقرصنة.[25]

خاتمة:
تطرقنا في هذه الدراسة للتجربة التشريعية المغربية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية واتضح ان مجموعة القانون الجنائي المغربي تتضمن فصولا تشكل الأداة الأساسية لمكافحة هذا النمط الجديد من الجرائم كما ان هناك مجموعة من المقتضيات الزجرية المتفرقة في تشريعات أخرى ذات علاقة بالمجال المعلوماتي والتي تكمل تلك الموجودة بالمجموعة الجنائية وعموما لدينا بعض الملاحظات حول التجربة التشريعية المغربية في هذا المجال.

1- خطى المشرع المغربي خطوات إيجابية في مجال سن تشريعات حديثة لمواجهة الجريمة المعلوماتية.
2- ـيتضح بان بعض التشريعات التي تمت دراستها قد تأثرت بالتجربة التشريعية الفرنسية
3- بما ا ن ظاهرة الاجرام الالكتروني جديدة ومتجددة لان قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال في تطور مستمر فهذا يعني انه يمكن ان تظهر مستقبلا أنواع أخرى من الجرائم المعلوماتية مما يجعل المشرع المغربي ملزم بمواكبة التطورات المتلاحقة عبر سن تشريعات جديدة او تعديلات أخرى مع إمكانية الانضمام لاتفاقية بودابيست بتاريخ 23 نونبر 2001 بشأن الاجرام المعلوماتي بعد تطوير البنية التكنولوجية والأمنية والقضائية حتى يمكن تطبيق بنود هذه الاتفاقية الدولية.
----------------------------------
لائحة المراجع:
❑ الكتب:
✔ عبد الواحد العلمي: شرح للقانون الجنائي المغربي، القسم الخاص مطبعة النجاح الجديدة، الدار بيضاء، الطبعة السادسة سنة 2015
❑ الأطاريح والرسائل الجامعية:
✔ حاتم أحمد محمد بطيخ، تطور السياسة التشريعية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه جامعة عين شمس،د ،س
✔ عبد الله دغش العجمي، المشكلات العلمية والقانونية للجرائم الالكترونيةـ دراسة مقارنةـ رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2014،
✔ محمد معراج، السياسة العقابية في المدرسة التقليدية، دراسة مقارنة بالعقوبة الحدية، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم الإنسانية، جامعة أحمد دراية، أدرار ، الجزائر 2019/2020
❑ المقالات العلمية:
✔ ياسين شرف، " السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات"، مجلة قانونك، العدد 13 يوليوز 2002، الموسم الثالث 1443/1444
✔ أيوب اللبار، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، " مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية" العدد 29 أبريل 2021م
✔ يوسف محمد سكري، بدائل العقوبات السالبة للحرية في ضوء الاتجاهات الجنائية، مجلة الشريعة والقانون، العدد 31، 2016، ص 6.
✔ فاطمة آيت الغازي، عبد الالاه المحبوب، مجلة العلوم الجنائية "مجلة علمية متخصصة بالمعرفة القانونية والقضائية في القضايا الجنائية"، العدد الرابع لسنة 2017
✔ كمال صابر، الحماية الجنائية للإدارة الالكترونية من جرائم المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات، الكجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد 10، 2010
✔ مجلة العلوم القانونية، المغرب، العدد الأول، السنة: 2014
❑ الندوات العلمية:
✔ عماد مسواد، الإشكالات العلمية في إثبات الجرائم الالكترونية، ندوة نظمها مختير الدراسات القانونية والاجتماعية وماستر العلوم الجنائية والأمنية، والاجازة المهنية في العلوم الجنائية والأمنية، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعيةـ أيت ملول، يوم السبت 15 أبريل 2023
❑ القوانين:
✔ القانون رقم 07,03 القاضي بتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 197. 03. 1 بتاريخ 16 رمضان 1424 11 نونبر 2003، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 – 22 دجنبر 2003،
❑ المواقع الالكترونية:
✔ محمد طاتي: الجريمة المعلوماتية بالتشريع المغربي، مقال منشور بالمجلة الالكتروني مغرب القانون، بتاريخ: 25/01/2023، تاريخ الاطلاع: 15/4/2023 الساعة: 23و45د
✔ https://2u.pw/VEThUa
✔ https://rm.coe.int/0900001680963003
----------------------------
فهرس المحتويات:
مقدمة: 1
المطلب الأول : السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الالكترونية في ضوء التشريع المغربي 5
الفقرة الأولى : سياسة التجريم والعقاب 5
الفقرة الثانية: سياسة الوقاية والمنع 8
المطلب الثاني: السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية على ضوء التشريع المقارن والاتفاقيات الدولية. 12
الفقرة الأولى: السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية على ضوء التشريع المقارن 12
الفقرة الثانية: دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة الجرائم الالكترونية 15
أولا: اتفاقية بودابست 15
ثانيا: الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 16
ثالثا: اتفاقية الكاط المنعقدة بمراكش بتاريخ 15 أبريل 1994: 18
خاتمة: 19
لائحة المراجع: 20
فهرس المحتويات: 22
-------------------------------

الهوامش:
[1]ـ يجب ان نذكر هنا ان اهتمام الأمم المتحدة بدا قبل انعقاد هذه المؤتمرات فمثلا من بين توصياتها ما صدر عن الجمعية العمومية بقرار رقم 45 – 95 في 14/12/1990 والذي تعلق بشكل أساسي بحماية المعلومات الحساسة للأفراد
[2] ـ بالإضافة الى التشريعات التي سنتطرق لها فيما بعد تود ان نبرز انه مؤخرا أصدر مرسوم رقم 444/8/2 بتاريخ 21 ماي 2009 باحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الاعلام والاقتصاد الرقمي وقد ابرزت المادة 2 من هذا المرسوم انه تناط بهذا المجلس مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة الى تطوير تكنولوجيات الاعلام والاقتصاد الرقمي وضمان تتبعها وتقييم تنفيدها.
[3]ـ ياسين شرف، " السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات"، مجلة قانونك، العدد 13 يوليوز 2002، الموسم الثالث 1443/1444، ص 411 – 412.
[4] ـ ياسين شرف، المرجع نفسه، ص 419
[5]ـ القانون رقم 07,03 القاضي بتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 197. 03. 1 بتاريخ 16 رمضان 1424 11 نونبر 2003، الجريدة الرسمية عدد 5171 بتاريخ 27 شوال 1424 – 22 دجنبر 2003، ص 4284.
[6]ـ أيوب اللبار، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، " مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية" العدد 29 أبريل 2021م، ص 251.
[7]ـ فاطمة آيت الغازي، عبد الالاه المحبوب، مجلة العلوم الجنائية "مجلة علمية متخصصة بالمعرفة القانونية والقضائية في القضايا الجنائية"، العدد الرابع لسنة 2017، ص 353 – 355.
[8]ـ وإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة، فقد نص المشرع المغربي على بعض العقوبات التكميلية، كإمكانية حجز المعدات المستعملة في المخالفة ومسح المعطيات، والمصادر الكلي أو الجزئية، وإغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة. المادتين 61 و 64 من القانون 09.08
[9]ـ ياسين شرف، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، م،س، ص 414
[10]ـ يوسف محمد سكري، بدائل العقوبات السالبة للحرية في ضوء الاتجاهات الجنائية، مجلة الشريعة والقانون، العدد 31، 2016، ص 6.
[11]ـ محمد معراج، السياسة العقابية في المدرسة التقليدية، دراسة مقارنة بالعقوبة الحدية، رسالة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم الإنسانية، جامعة أحمد دراية، أدرار ، الجزائر 2019/2020، ص32.
[12]ـ عماد مسواد، الإشكالات العلمية في إثبات الجرائم الالكترونية، ندوة نظمها مختير الدراسات القانونية و الاجتماعية وماستر العلوم الجنائية والأمنية، والاجازة المهنية في العلوم الجنائية والأمنية، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعيةـ أيت ملول، يوم السبت 15 أبريل 2023.
[13]ـ كمال صابر، الحماية الجنائية للإدارة الالكترونية من جرائم المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات، الكجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد 10، 2010، ص 159.
[14]ـ حاتم أحمد محمد بطيخ، تطور السياسة التشريعية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه جامعة عين شمس،د ،س ص 5و6
[15]ـ عبد الله دغش العجمي، المشكلات العلمية والقانونية للجرائم الالكترونيةـ دراسة مقارنةـ رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2014، ص89،90
[16]ـ حاتم أحمد محمد بطيخ، تطور السياسة التشريعية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دراسة تحليلية مقارنة، م.س، ص35
[17]ـ حاتم أحمد محمد بطيخ، تطور السياسة التشريعية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دراسة تحليلية مقارنة، م،ن ص 36.37
[18]ـ حاتم أحمد محمد بطيخ، تطور السياسة التشريعية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دراسة تحليلية مقارنة، م،ن ص 133، 134
[19]ـ- للاطلاع على الاتفاقية يمكن الرجوع الى: https://rm.coe.int/0900001680963003
[20]ـ مجلة العلوم القانونية، المغرب، العدد الأول، السنة: 2014، الصفحة: 202-203.
[21]ـ محمد طاتي: الجريمة المعلوماتية بالتشريع المغربي، مقال منشور بالمجلة الالكتروني مغرب القانون، بتاريخ: 25/01/2023، تاريخ الاطلاع: 15/4/2023 الساعة: 23و45د
[22]ـ عبد الواحد العلمي: شرح للقانون الجنائي المغربي، القسم الخاص مطبعة النجاح الجديدة، الدار بيضاء، الطبعة السادسة سنة 2015 ص: 104
[23]ـ- للاطلاع على بنود الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إدارة الشئون القانونية، 2010، يمكن الرجوع الى: https://2u.pw/VEThUa
[24] ـ أيوب اللبار، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات، م،س ، ص: 238
[25]ـ فاطمة آيت الغازي، عبد الالاه المحبوب، مجلة العلوم الجنائية "مجلة علمية متخصصة بالمعرفة القانونية والقضائية في القضايا الجنائية، م.س، ص203

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -