معيقات المنظومة الرقابية المالية

مقال بعنوان: معيقات المنظومة الرقابية المالية 

معيقات المنظومة الرقابية المالية بالمغرب وفي القانون المغربي PDF
زكرياء مسامح
دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
باحث في العلوم الإدارية والمالية

مقدمة :

تعاني الأجهزة الرقابية المالية مجموعة من الاختلالات تجعلها قاصرة على أداء وظيفتها والمهمة المنوطة بها، والمتمثلة أساسا في حماية المال العام من الانتهاكات المالية وبالتالي تتعدد العوائق كما تتعدد الأجهزة الرقابية المالية نفسها، ومنها ما هو قانوني أو موضوعي يتعلق بالمحيط العام للمجال الرقابي وأخرى عوائق مؤسساتية وتنظيمية، بالإضافة إلى الإمكانية المادية والبشرية للأجهزة الرقابية التي تعرف بدورها محدودية أثرت على أداء هذه الأجهزة.

المحور الأول: العوائق القانونية والموضوعية

هناك العديد من العيوب التي تكتنف القوانين المنظمة للأجهزة الرقابية المالية والتي تحول دون قيام هذه الأجهزة بالأدوار المنوطة بها لحماية المال العام، بالإضافة إلى هذه المعيقات القانونية، فإن العوامل الموضوعية والتي يصطلح عليها بالمحيط العام للمجال الرقابي والمتمثلة في العوامل السياسية والثقافية والإدارية والاقتصادية، شكلت في مجموعها عقبة حقيقية أمام المنظومة الرقابية المالية[1].

الفقرة الأولى: الجانب القانوني والدستوري

تعاني المنظومة الرقابية المالية من العديد من النواقص والثغرات القانونية والدستورية، رغم المجهودات المبذولة بإقرار إصلاح على مستوى التشريعات، ولا سيما إصدار مدونة المحاكم المالية سنة 2002، والقانون المنظم للرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة سنة 2003.

أولى هذه الثغرات القانونية هو قدم المنظومة القانونية لأغلب الأجهزة الرقابية المالية، حيث ظلت متداولة لأكثر من أربعين سنة أي منذ البدايات الأولى للإستقلال، فأصبحت بذلك لا تلائم التطور النوعي للعمل الرقابي ولا تواكب المستجدات المتلاحقة في الميدان المالي على وجه الخصوص.

يضاف إلى هذا تشتت النظم والمقتضيات المتعلقة بالجوانب الرقابية ما بين ظهائر ونصوص تشريعية وتنظيمية مختلفة[2].

فإذا ما أخذنا بالاعتبار الأهمية الكبيرة التي يحظى بها جهاز المفتشية العامة للمالية، يضطلع بمهام ذات طابع أفقي وشمولي، ويمارس اختصاصات واسعة تشمل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية[3].

إن هذا الجهاز مازال يشتغل وفق إطار قانوني يعود إلى سنوات الخمسينات، حيث أن الظهير المحدث لهذا الجهاز صدر في 14 أبريل 1980[4]، كما أن مجال اختصاص المفتشية العامة للمالية لا يشمل الآمرين بالصرف الرئيسيين الذين يخرجهم هذا القانون من دائرة رقابته، بالرغم من دورهم الكبير في مجال تدبير الأموال العامة.

كما أن عمليات التفتيش الموكلة إلى المفتشية العامة للمالية، لا تمتد إلى قطاعات أساسية، وهي إدارة الدفاع الوطني وأموال الأوقاف[5]، ولهذا من الضروري أن يصل الإصلاح اللازم إلى المفتشية العامة للمالية، ليبقى دورها فعالا كآلية من آليات حسن تدبير هذه الأموال العامة والحد من الإختلالات المتعلقة بها[6].

صحيح أن هذا الجهاز طور عمليا أدوات وآليات اشتغاله باعتماد أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا في مجال التدقيق المالي، لكن ذلك يتم دون سند قانوني، ما دام مشروع تحيين وتغيير القانون المحدث له لم ير النور بعد[7].

كما أن القانون رقم 69.00[8]، المتعلق بالرقابة المالية على المنشآت العامة بالرغم من مسايرته للمعايير الدولية في هذا المجال، لم يلق استجابة كاملة من طرف المنشآت المعنية، نظرا لغياب التنصيص على المقتضيات القانونية والمعايير الواجب توفرها لخضوع المؤسسات المعنية لنوع ما من الرقابة المنصوص عليها، فمثلا لم يتجاوز عدد المؤسسات العمومية التي اختارت الخضوع للمراقبة المواكبة عشر مؤسسات من مجموع 257 مؤسسة[9].

وبالرغم من أن مدونة المحاكم المالية وسعت اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات فإنها مازالت وبشكل غير مفهوم، تستثني الوزراء والبرلمانيين من دائرة اختصاصها، حيث ورد في المادة 52 منها: "لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة".

وقد أثار هذا المقتضى القانوني حفيظة بعض البرلمانيين لدى مناقشة مشروع مدونة المحاكم المالية أمام البرلمان، على اعتبار أن الوزراء هم المسؤولون عن القرارات المالية الهامة في الدولة.

كما كان للدسترة المتأخرة للرقابة العليا على المال العام دور كبير في ضعف وفشل ممارسة المجلس الأعلى للحسابات لمختلف مهامه واختصاصاته، خلال فترة من الزمن والتي عرف خلالها تبعية مباشرة للسلطة التنفيذية، مما أفقده الاستقلال العضوي والوظيفي والمالي، وهي المبادئ الأساسية التي تسمح لأي هيئة عليا للرقابة بممارسة المهام الرقابية فعليا[10] وهكذا فان مسألة الدسترة المتأخرة للرقابة العليا على الأموال العمومية لم تكن توافق وتطابق توجهات الاتجاه الرقابي، سواء وفق توصيات وإعلانات المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الرقابة المالية والمحاسبة، أو على مستوى التشريعات المقارنة من خلال التجارب الأجنبية والعربية على الخصوص[11].

ومن جهة أخرى ارتبطت الاكراهات القانونية بمسألة غياب النصوص التطبيقية في شكل مراسيم تطبيقية مثلا للقانون رقم 12.79 المحدث للمجلس الأعلى للحسابات، مما جعل تبيان العديد من الإشكالات يكتنفها اللبس والغموض والبطء والتعقيد المتعلقة بمساطر الفحص والتحقيق، ومن هذا المنطلق يتوجب تجاوز هذه الثغرات القانونية خاصة في إطار المرحلة الجديدة التي ستواكب تنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك باستصدار مختلف النصوص التطبيقية المرتبطة بهذا القانون وهنا تنتهي مهامها.

كما أن صياغة النصوص القانونية المنظمة للمجلس في إطار القانون رقم 12.79، لم تكن وليدة تفكير عميق وتدبير شمولي واضح في مقاربة قضايا الشأن المالي والتدبير الإداري في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم، كما أن غياب فقه وقضاء ماليين متخصصين في الرقابة المالية العليا، وعدم الاستعانة بمتخصصين ماليين واقتصاديين من طرف المشرع المغربي، أدى إلى ولادة تجربة فاشلة في مجال الرقابة المالية العليا على الأموال العمومية، مما يزكي هذا الاتجاه عدم قدرة المجلس الأعلى للحسابات على استقطاب شخصيات مرموقة في الفقه المالي والإداري والقانوني والاقتصادي على غرار التجربة الفرنسية.

كما أن التأطير الدستوري لإختصاصات المؤسسة البرلمانية يحد بشكل واضح من إمكانية تأثيرها في التدبير العمومي، من خلال تعديل مشاريع النصوص القانونية المقدمة من طرف الحكومة أو ممارسة رقابة فعالة على عمل هذه الأخيرة[12]. ونخص بالذكر إحدى الأدوات الأساسية للرقابة البرلمانية، وهي لجان تقصي الحقائق، التي أنيط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها.

ومن خلال هذه المقتضيات الدستورية يتضح جليا بأن تكوين لجان لتقصي الحقائق من قبل أحد مجلسي البرلمان، تعد مبادرة محدودة الوقع وقليلة الأثر، ويرجع السبب في ذلك أولا لرفع النسبة الواجب توافرها لتشكيل هذه اللجان رغم كونها قد انخفضت مع الدستور الحالي 2011 مقارنة مع الدستور السابق 1996، وضرورة إيقاف التحقيق في أية وقائع معينة بمجرد فتح تحقيق قضائي، مع العلم بأن استقلالية ونزاهة القضاء ما زالت مطروحة بحدة كبيرة، كما أن إحالة التقرير بعد انتهاء اللجنة من عملها على أنظار الجهات القضائية المختصة لا يعد شرط واجب الاحترام، وإنما هو مجرد إمكانية يمكن اللجوء إليها كما يمكن طي الملف ووضعه في رفوف المجلس المعني لمناقشة التقرير دون أن يترتب عن ذلك أية نتائج سياسية قد تهدد استمرارية الحكومة في ممارسة عملها.[13]

ويعد هذا التخوف مشروعا إذا استحضرنا ما آلت إليه العديد من التقارير التي أنجزت من قبل لجان نيابية لتقصي الحقائق في ظل الدساتير السابقة، وفي قضايا مختلفة كقضية القرض العقاري والسياحي وقضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقضية مكتب التسويق والتصدير[14].

إذن فالحالات النادرة التي تم فيها تشكيل مثل هذه اللجان أظهرت الدور الفعال الذي يمكن أن تؤديه في كشف أوجه الخلل في تدبير بعض المؤسسات العمومية، ودليل ذلك لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي ولجنة تقصي الحقائق التي كونها مجلس المستشارين حول مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد كشف التقريران اللذان أعدتهما اللجنتان المذكورتان المقدمتان على التوالي في يناير 2001 ومارس 2002، عن الحجم الكبير للتلاعبات والفساد في تدبير هاتين المؤسستين، وفي الوقت نفسه نبها الرأي العام إلى أهمية هاته الأداة الرقابية التي أبرزت ما لم تستطع كشفه كل الأجهزة الرقابية الأخرى إدارية وقضائية.

الفقرة الثانية: العوائق المرتبطة بالمحيط العام للمجال الرقابي

إن مشكلة الرقابة على المال العام لا ترتبط بالنصوص والمقتضيات القانونية فحسب، بل هي أولا وقبل كل شيء مشكل سوسيو-سياسي وثقافي[15].

فعوامل المحيط السياسي والثقافي تشكل مجموعة مترابطة من البنيات والسلوكيات والذهنيات وأنماط التفكير تتقاطع وتتشابك فيما بينها وتؤثر سلبا أو إيجابا في فعالية منظومة الرقابة.

والحال أن الأجهزة السياسية والإدارية في المغرب كانت لسنوات طويلة لها حساسية كبيرة من مسألة الرقابة المالية على وجه الخصوص، وغياب ثقافة المساءلة وتقديم الحساب والمتابعة، وساهم في ذلك ضعف وعي الحقوق والواجبات لدى العاملين بهذه الأجهزة والمواطنين على حد سواء، وطبيعي في ظل مناخ كهذا أن تتسم علاقة الهيئات الرقابية المختلفة بالجهاز التنفيذي بالتبعية العضوية والوظيفية، ويتميز وجودها بانعدام الفعالية.

وهكذا فإن التدخل المبالغ فيه بخصوص التسيير الإداري والمالي في دول العالم الثالث كرست تبعية وظيفية للأجهزة الإدارية والرقابية للماسكين بزمام السلطة، هذه التبعية لها عواقب وخيمة بحيث تعرقل سير عمل هذه الأجهزة وتعطلها، وهو ما ساهم في تفشي مظاهر مرضية مثل الرشوة والبيروقراطية والفساد الإداري والمالي، مع العواقب الوخيمة على الاقتصاد والمجتمع.

فأجهزة الرقابة الإدارية على اختلاف أنواعها، لم تقم بدور فعال للحد من مظاهر الاعتداء على المال العام، فحصيلة عمل المفتشية العامة للمالية مثلا من خلال خمس سنوات توضح أن هاته الأخيرة اهتمت أكثر بتدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف المانحين الدوليين، وذلك على حساب دورها الأولي والأساسي في مراقبة المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف، حيث لم تراقب طيلة الخمس سنوات إلا 50 محاسبا عموميا و31 آمرا بالصرف.[16]

كما أن المجلس الأعلى للحسابات المحدث سنة 1979 ظل كما أريد له جسدا بدون روح، شأنه شأن الهيئة التي حل محلها، أي اللجنة الوطنية للحسابات المحدثة في ابريل 1960 والتي لم تشتغل قط[17].

وحتى بعد دسترة المحاكم المالية سنة 1996 وصدور المدونة الجديدة الخاصة بها سنة 2002، بقي المجلس يعاني آثار العزلة والوضع الدوني اللذين فرضا عليه لسنوات طويلة، ويحاول بالتدرج رسم موقع له في المشهد الرقابي خصوصا مع بداية نشر التقارير الأولى لنشاطه منذ سنة 2005، حيث أن واقع هذه المؤسسة باتت حتى وقت قريب مؤسسة مجهولة وغير معروفة لدى الرأي العام الوطني، مما يعني أن الجهاز بات بدوره تحت ضغوطات نفسية واجتماعية[18].

وهكذا إذا كانت تقارير سنوات 2003-2004-2005، قد خصصت تقديم المستجدات الواردة في القانون رقم 69-62 بمثابة مدونة للمحاكم المالية والمجهودات المبذولة لإعادة هيكلة مختلف غرف ومصالح المجلس الأعلى للحسابات وتنصيب المجالس الجهوية للحسابات، بالإضافة إلى عرض النتائج الأولى للمهمات الرقابية، فإن تقارير سنة 2006-2007-2008-2009-2010 تميزت بكونها عرضت النتائج الملموسة لأولى المهمات الرقابية المنجزة من طرف المحاكم المالية في مختلف الوحدات والأجهزة العمومية.

ويبرز التعثر الكبير في ترسيخ مبدأ الإدلاء بالحسابات الذي يعتبر عاملا أساسيا لضمان شفافية استخدام الأموال العامة والحكامة الجيدة، مدى صعوبة تجاوز ترسبات العهد السابق الذي تميز بعدم المساءلة وغياب المراقبة، فالعديد من المدراء اليوم لم يتأقلموا بعد مع ضرورات ومتطلبات التدبير السليم والشفاف والمراقبة وتقديم الحسابات.

وما زالت المؤسسة البرلمانية هي كذلك تعاني من مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالمحيط السياسي والإداري، فبالإضافة إلى التقليص والتحكم الدستوري في مجال اختصاصاتها، ساهمت الممارسات المشينة من قبيل التزوير وضغط السلطة لتفصيل خرائط سياسية على المقاس في المس بصورة البرلمان لدى الرأي العام، وحتى بعد إقلاع السلطة النسبي عن تلك الممارسات، حيث يسهم اليوم استعمال الأموال لشراء الأصوات والذمم في الهيمنة للوبيات الفساد والأعيان على المؤسسة البرلمانية[19].

وبالتالي فالمراقبة الجديدة للحكومة في مجال إدارة الأموال العامة لا تشكل اليوم هاجسا قويا لدى أغلبية مجلسي البرلمان، ويؤشر على ذلك الغياب المتكرر واللافت لعدد كبير من البرلمانيين عن أشغال الجلسات واللجان.

المحور الثاني: العوائق المؤسساتية والمادية

إن الحديث عن العوائق التي تحد من قدرة الأجهزة الرقابية على محاربة الفساد المالي من الجانب المؤسساتي، يقودنا إلى استحضار عاملين أساسيين هما غياب التعاون والتنسيق كعامل أول، وعامل ثاني يتجلى في انعدام العناصر الأساسية الضامنة لاستقلال الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى عوامل مادية تكون تارة بشرية وتارة أخرى مالية تسهم بدورها في الحد من فاعلية المنظومة الرقابية في مكافحة الفساد المالي.[20]

الفقرة الأولى: العوائق المؤسساتية

إن العوائق المرتبطة بالمشهد المؤسساتي تقودنا إلى استحضار عاملين مهمين يقلصان من فاعلية الرقابة المالية على المال العام، هما غياب التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، وانعدام العناصر الأساسية لضمان استقلالية الأجهزة الرقابية.

أ‌. غياب التعاون والتنسيق
إن ضعف الإطار القانوني وتفاوت الاختصاصات وتنوع الجهات الرقابية كشف عن سمة أساسية من عمل مجموع أجهزة الرقابة المالية بالمغرب، تمثلت في ظاهرة انعدام التنسيق بينهما[21].

فاختلاف الأجهزة الرقابية ما بين أجهزة إدارية وسياسية وقضائية وتعدد المساطر فيما بينها، جعل كل جهاز منها يسعى لإيجاد الصيغ الخاصة بعمله وفرض تصوراته المستقلة وتدعيم موقعه الرقابي في غياب أي تنسيق أو تكامل في المهام بين الأجهزة المكلفة بالرقابة المالية، الشيء الذي أفضى إلى تعدد الاعتبارات الضيقة والخاصة بكل هيئة رقابية على حدة واحترام صراع المواقع بينها[22].

فالمؤسسة البرلمانية ولجانها لا تبادر إلى ربط علاقات الانفتاح على الأجهزة المختلفة المشتغلة في ميدان الرقابة وخاصة المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، مع أن التجربة أثبتت مدى الفوائد الممكن جنيها من ذلك، فمثلا التقريرين حول المؤسستين العموميتين (القرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) اللذين أعدتهما لجنتا تقصي الحقائق المشكلتان من طرف مجلسي البرلمان، ارتكزتا في جزء كبير منهما على نتائج وخلاصات أشغال المفتشية العامة للمالية.

وحتى الأجهزة الرقابية الأخرى لا تتعاون فيما بينها بالشكل المطلوب، خاصة على مستوى ترويج وتبادل المعلومات لتحقيق أفضل النتائج على مستوى تدخلاتها وأنشطتها.

فالأداء الرقابي للأجهزة المكلفة بالمراقبة الإدارية على تنفيذ ميزانية الدولة تعرف على مستوى الممارسة، مجموعة خاصيات تحد من فعاليتها وتميزها على العموم بضعف واضح في الأداء.

والواقع أن بعضا من الفقه المالي يؤكد هو الآخر على حقيقة اتسام هذه الرقابة بالضعف وعدم الانسجام ويصفها بالرقابة المتقطعة[23]، لكونها تتم على مراحل مختلفة وتعتمد على مجموعة من القواعد والوسائل، تفتقر إلى الترابط والانسجام نظرا لمحدوديتها فكل جهة تتصرف انطلاقا من مرجعيتها الخاصة، مما يكرس ويعمق ظاهرة غياب التنسيق في العمل الرقابي بين أجهزة الرقابة الإدارية، حيث أن تعدد أجهزة ووسائل المراقبة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة يؤدي إلى البطء وضياع الوقت والتأثير على الأهداف المتوخاة من العمليات المالية، فنفس العملية تخضع لمراقبة مسبقة وموازية على الوثائق في مرحلة الالتزام ومرحلة الأداء، وذلك للتأكد فعلا من مشروعيتها المالية ومطابقتها للأنظمة والقوانين، وقد تكون موضوعا للمراقبة بأسلوب التفتيش في عين المكان[24].

وأبرز مثال على غياب التعاون والتنسيق يتجلى في العلاقة بين المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، فهاتان الهيئتان لهما نفس الاختصاصات تقريبا في ميدان المراقبة، بالرغم من كون الأولى هيئة للمراقبة الداخلية للإدارة والثانية هيئة عليا للمراقبة المالية مكرسة دستوريا، لكن على مستوى الممارسة يلاحظ أن العلاقة بين الطرفين يطبعها التنازع وغياب التنسيق في التدخلات، عوض البحث عن التكامل فيما بينهما والتعاون على مستوى الأنشطة.

والخلاصة الأساسية أن التعاون والتنسيق إذا كان مفقودا في الأجهزة الرقابية فإن ذلك يؤدي بالنتيجة إلى ضعف فعاليتها، لذلك فإن إيجاد التنسيق الضروري لن يأتي إلا بالقيام بإصلاح شامل للأجهزة الرقابية المالية وجعلها مكملة لبعضها البعض، فاعلة وديناميكية بدل الوضعية الحقيقية التي تتميز بغياب التنسيق وانعدام تبادل المعلومات والمعطيات أو الاستفادة من التجارب، فهذا التنوع في أجهزة الرقابة يجب أن يكون عاملا لتماسكها بغية القيام بدورها على أكمل وجه.

ب‌. ضعف استقلالية أجهزة الرقابة
إن استحضار الفعالية والموضوعية في ممارسة اختصاصات الأجهزة الرقابية على المال العام، يستدعي كذلك تمتع هذه المنظومة الرقابية بالقدر الكافي من الاستقلالية، وأن تكفل للعاملين فيها الحماية القانونية الضرورية.

إذا كانت الأجهزة الرقابية الإدارية التابعة للحكومة لا يمكن أن تتمتع باستقلال مطلق لأنها جزء منها، إلا أن المفتشية العامة للمالية تشكل حالة خاصة، إذ تعتبر حلقة مهمة في مسلسل المراقبة بحكم اختصاصها الواسع ومناهج عملها المتجددة مما يستدعي تمكينها من وضع اعتباري داخل بنية الدولة يمكنها من ممارسة مهامها من موقع قوة.

وكما هو معلوم فإن تبعية المفتشية العامة للمالية لوزارة المالية، قد يؤدي لا محالة إلى تقزيم دورها الفعلي في مراقبة هذه الوزارة والمصالح التابعة لها، مما يؤثر على دورها في التأكد من أن المشروع المالي والعاملين فيه يسيرون في الاتجاه المرسوم، والبحث عن الانحرافات والأخطاء ومعالجتها ومنع الفساد والتلاعب بالمال العام، الذي قد يصيب الوزارة أو المصالح التابعة لها[25]. كما أن العديد من الخاضعين لرقابتها لا يرون فيها إلا وسيلة بيد وزير المالية يوظفها كما يشاء، ومن شأن ذلك أن يلقي بظلال من الشك حول مدى استقلاليتها.

كما أن جهاز مراقبة الالتزام بالنفقات هو جهاز تابع لوزارة المالية، هذه التبعية تتجلى بشكل كبير في الدور الإعلامي الذي يقوم المراقب المالي لصالح هذه الأخيرة، من خلال تقديمه للمعلومات المحاسبية التي يتوفر عليها والتقرير السنوي الذي يحرره لفائدتها وكذلك تمثيله للوزارة كجزء من الاختصاصات العامة الموكلة له.

وبالرغم من الدسترة المتأخرة للمحاكم المالية في المغرب سنة 1996، وصدور المدونة الجديدة المنظمة لها سنة 2002، تبقى ضمانات الاستقلال الوظيفي والتنظيمي المطلوبة كي تتمكن من القيام بأعمالها واختصاصاتها غير مكتملة.

فمواد الدستور السابق 1996 المخصصة لمحاكم المالية كانت لا تنص صراحة على استقلالية المجلس الأعلى للحسابات كهيئة عليا للرقابة المالية عن الجهازين التنفيذي والتشريعي، لكن مع الدستور الجديد تدارك المشرع الأمر ونص في الفصل 147 الفقرة الأولى "المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله...".

وإذا كان استقلال الهيئة العليا للرقابة المالية يرتبط ارتباطا وثيقا باستقلال أعضائها، فالدستور المغربي لا يكفل استقلال هؤلاء الأعضاء، كما أنه لا ينص على إجراءات إقالتهم من وظائفهم[26].

الفقرة الثانية: العوائق البشرية والمادية

من بين أهم العوائق التي تحد من فعالية أداء الأجهزة المكلفة بالرقابة، نجد ضعف الموارد البشرية والمادية من حيث الكم والنوع، باعتبارها الدعامة الأساسية في إنجاز المهام والوظائف على الوجه المطلوب.

فأجهزة الرقابة الإدارية الداخلية ظلت تعاني لفترة طويلة قلة الموارد البشرية والإدارية، وقد قامت وزارة الاقتصاد والمالية، منذ سنة 2000، بتزويد أجهزة التفتيش الداخلية المرتبطة بمديرياتها المختلفة، ببعض الأطر والتجهيزات تبعا لطلباتها بهذا الشأن.

لكن المفتشية العامة للمالية ظلت وما تزال تعاني نقصا كبيرا في الموارد البشرية بالنظر إلى المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها والأدوار المنتظر القيام بها في سياق الإصلاحات الجارية على مستوى تدبير الميزانية ونظام المراقبة القبلية.

فعدد العاملين في المفتشية العامة للمالية يتطلب تعبئة ما بين 5إلى 8 مفتشين خلال قرابة السنة[27]. وبالتالي فرغم المجهودات المبذولة من حيث تزويدها بالوسائل البشرية والمادية، فإن الطلبات على هذا الجهاز واللجوء المتزايد إليه يتجاوز بكثير طاقته على مستوى المراقبة، ناهيك عن الدور المطلوب منه في تفعيل المنظومة الجديدة للرقابة التراتبية على النفقات، من خلال تقوية قدرات الآمرين بالصرف على التحمل التدريجي لمسؤولياتهم بهذا الصدد، وكذا دعم وتأهيل المفتشيات العامة للوزارات للقيام بدورها في الرقابة الداخلية بفعالية.

أما على مستوى المحاكم المالية، هي الأخرى تعاني من ضعف الوسائل البشرية والمادية، فتجربة وحصيلة المجلس الأعلى للحسابات في شموليتها من حيث الأداء والمردودية، اتسمت طيلة عقدين من الزمن بالضعف والقصور، وذلك راجع إلى الضعف والنقص الذي عرفته الموارد البشرية سواء من حيث الكم أو النوع.

أما أسباب هذا الضعف البشري الذي تعرفه المحاكم فيعود من جهة إلى عدم قدرتها على استقطاب أطر جديدة متنوعة، وإلى ضعف الرواتب والتعويضات[28] طبعا قبل تعديلات 1998 الممنوحة للعاملين بالجهاز خاصة فئة القضاة.

كما أن المتتبع لوضعية التوظيف بالمجلس الأعلى للحسابات خاصة التأليف الأولي للمؤسسة اتسم بالثنائية، ذلك أنه تم إدماج موظفي اللجنة الوطنية للحسابات وإلحاق مجموعة لا يستهان بها من موظفي وزارة المالية للسهر على تأطير القضاة الذين ولجوا المؤسسة عن طريق المبادرة الوطنية.

ولعل هذه الثنائية المعتمدة في التأليف الأولي للمجلس هي التي فوتت عليه فرصة الاستفادة من كفاءات وأطر عليا متخصصة، كان بإمكانه استقطابها من جهات متنوعة أخرى لو توفرت جميع الضمانات، واعتمدت في هذا السياق على رؤية استراتيجية واضحة خدمة لمصلحة الرقابة العليا على الأموال العمومية، خاصة وأن الفترة الانتقالية لم تطبق بالشكل المطلوب في ظل القانون رقم 79.12[29].

وقد ساهمت هذه العوامل في بروز ظاهرة عدم استقرار الجهاز من حيث الموارد البشرية، ذلك أن نسبة مهمة من القضاة غادروا هذه المؤسسة بحثا عن وضعية مادية أكثر ملائمة خارج هذه الهيئة، في حين يرجع البعض أسباب هذه الهجرة إلى أسباب مادية وإدارية في نفس الوقت.

أما الإمكانيات المادية المرصودة للمجلس الأعلى للحسابات والتي اتسمت بالضعف لم تسمح للجهاز بممارسة اختصاصاته بشكل فعال، وانعكس ذلك سلبا على مردودية وانتاجية الجهاز بصفة عامة.

هذا الأمر حال دون اعتماد المجلس منذ البداية على إمكانيات التدبير الحديثة والتي تستوجب اللجوء والاستعانة بتقنيات المعلوميات أو الرقمنة كأسلوب حديث لمواجهة متطلبات الإفتحاص والرقابة، وحتى يتم الحصول على النتائج المرجوة في الوقت المناسب.[30]

ويتضح مما سبق، أن الموارد البشرية التي تتوفر عليها المحاكم المالية ما تزال دون المستوى المطلوب لمواجهة الحاجيات المتزايدة في مجال عملها، نتيجة توسع اختصاصاتها والتزايد المستمر للأجهزة الخاضعة لرقابتها، وهو ما أقره المجلس الأعلى للحسابات نفسه كهيئة رقابية ضمن المنظومة الرقابية المالية في تقريره السنوي عن أنشطته برسم سنة2006. [31]

كما أن ميزانية التجهيز المرصودة للمجلس تظل ضعيفة، وهو ما من شأنه أن يؤخر العديد من أعمال التجهيز، ولاسيما تلك المتعلقة بتهيئة بنايات ملائمة لإيواء المحاكم المالية وتنفيذ خطة العمل في ميدان التجهيزات المعلوماتية[32].

وتعاني المؤسسة البرلمانية ضعفا كبيرا على مستوى القدرات والكفاءات البشرية في الميدان المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى ضعف الحضور في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب واللجنة الموازية في مجلس المستشارين، حتى المبادرات الرامية إلى تقوية قدرات النواب على مراقبة نشاط الحكومة في الميدان المالي تبقى نادرة وتصطدم بعراقيل شتى ان وجدت، كمثال مبادرة الوكالة الامريكية للتعاون الدولي USAID بتوقيع اتفاق شراكة مع رئيسي مجلسي البرلمان لإحداث مكتب تحليل الميزانية في المجلسين، وذلك بهدف دعم قدرات البرلمانيين في المراقبة بكل القوانين ذات الصبغة المالية.

لكن في الوقت الذي أخذ فيه هذا المشروع طريقه إلى التجسيد في مجلس المستشارين، بقي الأمر حبرا على ورق في مجلس النواب، وذلك لإعتبارات سياسية خاصة بالفرق النيابية المفترض فيها احتضانه، ترتبط بطبيعة الشريك الأمريكي وكذلك بسبب غياب هاجس المراقبة أصلا لدى معظم الفرق النيابية[33].

أما هذه الوضعية التي آلت اليها المنظومة الرقابية نتيجة مجموعة من الاختلالات المشتركة، مهدت بشكل كبير إلى استفحال الفساد المالي في مختلف المستويات العمومية والمحلية للدولة.

----------------------------------------------

هوامش:

[1]- محمد حركات، الحكامة في القطاع العام بالمغرب، بابل، الطبعة الثانية، 1994، ص62
[2]- ميلود عويس، منظومة الرقابة المالية بالمغرب، أي دور في حماية المال العام؟، مرجع سابق، ص53.
[3]- حوار مع عبد العالي بن بريك، المفتش العام للمالية، جريدة العلم، عدد 18665، بتاريخ 26/06/2001.
[4]- الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر بتاريخ 14 أبريل 1960، المتعلق بالتفتيش العام للمالية.
[5]- ALARAFI HASSAN، gestion des finances de l’état relais des études juridiques jurisprudentielles et sociale, 2DIT 2006, RABAT, p520.
[6]- عبد القادر باينة، الرقابة المالية على النشاط الإداري، الجزء الأول الرقابة المالية العامة، مرجع سابق، ص138
[7]- امحمد مالكي، تحسين أداء الرقابة المالية في الأقطار العربية حالة المغرب، مرجع سابق، ص658
[8]- القانون رقم 69.00 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، الصادر بمقتضى الظهير رقم 1.3.195 بتاريخ 11 نونبر 2003، الجريدة الرسمية، العدد 5170 دجنبر 2003.
[9]- امحمد مالكي، تحسين أداء الرقابة المالية في الأقطار العربية حالة المغرب، مرجع سابق ص666
[10]- مدني احميدوش، المحاكم المالية في المغرب، مرجع سابق، ص356
[11]- نجيب جبري، الرقابة المالية في المغرب، مرجع سابق، ص105
[12]- امحمد مالكي، تحسين أداء الرقابة المالية في الأقطار العربية حالة المغرب، مرجع سابق، ص666
[13]- احمد مفيد، الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 102، 2012، ص17
[14]- احمد مفيد، الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 102، 2012، ص17
[15]- امحمد مالكي: تحسين أداء الرقابة المالية في الأقطار العربية حالة المغرب، مرجع سابق، ص668
[16]- امحمد مالكي: تحسين أداء الرقابة المالية في الأقطار العربية حالة المغرب، مرجع سابق، ص669
[17]- امحمد مالكي: تحسين أداء الرقابة المالية في الأقطار العربية حالة المغرب، مرجع سابق، ص669
[18]- نجيب جبري: الرقابة المالية بالمغرب، مرجع سابق، ص108
[19]- امحمد مالكي: تحسين أداء الرقابة المالية في الأقطار العربية حالة المغرب، مرجع سابق، ص671
[20]- ادريس خدري: حماية المال العام وإصلاح منظومة الرقابة، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 13، دجنبر 2001، ص85
[21]- ادريس خدري: حماية المال العام وإصلاح منظومة الرقابة، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 13، دجنبر 2001، ص85
[22]- ميلود عويس: منظومة الرقابة المالية بالمغرب، أي دور في حماية المال العام؟ مرجع سابق، ص54
[23]- عبد القادر برادة: تقويم السياسات المالية والاقتصادية في المغرب، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 21، 2005، ص12
[24]- نجيب جبري: الرقابة المالية بالمغرب، مرجع سابق، ص 66
[25]- نجيب جبري: الرقابة المالية بالمغرب، مرجع سابق، ص 52
[26]- المادة 165 من مدونة المحاكم المالية 62.99
[27]- على سبيل المثال، تطلب التدخل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصالح التابعة لع تعبئة 8 أشخاص أزيد من عشرة أشهر، واستمرت التدخلات في البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والقرض العقاري والسياحي ما بين 10و12 شهرا.
[28]- المرسوم رقم 12.79 الصادر في 4 فبراير 1998، المعدل والمتمم لمرسوم 13 يناير 1983 المحدد للتعويضات الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
[29]- مدني احميدوش: المحاكم المالية بالمغرب، مرجع سابق ص 354
[30]- تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2006، ص407
[31]- تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2006، ص407
[32]- تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2006، ص408
[33]- احمد مالكي: تحسين أداء الرقابة المالية في الأقطار العربية حالة المغرب، مرجع سابق ص669

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -