الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية

الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في يونيو 2019

مشروع القانون رقم 77.19 المتعلق بالاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في يونيو 2019 PDF

تقديم
حيـــث أن دول الموقعين على الاتفاقية متعددة الأطراف بين الســـلطات المختصة حول التبـــادل التلقائي لمعلومات الحســـابات الماليـــة (الاتفاقية) هـــي أطراف فـــي، أو أقاليم تشـــملها، اتفاقيـــة المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة في المســـائل الضريبيـــة أو اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة في المســـائل الضريبيـــة المعدّلة بأحـــكام البروتوكول المعَدِل لاتفاقية المســـاعدة الإدارية المتبادلة في المســـائل الضريبية )اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة) أو أن هـــذه الـــدول قد وقعت أو عبـــرت عن نيتها فـــي التوقيع علـــى اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة وأنهـــا تقر بأن اتفاقيـــة المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة يجب أن تكون ســـارية ونافـــذة قبل أن يتـــم أول تبادل لمعلومات الحســـابات المالية؛

وحيـــث تنوي الدول تحســـين الامتثال الضريبـــي الدولي بالمزيد من البناء على علاقتها بشـــأن المســـاعدة المتبادلة في المســـائل الضريبية؛

وحيث أن معيار الإبلاغ المشـــترك قـــد تم تطويره من قبل منظمـــة التعاون الاقتصادي والتنميـــة مع دول مجموعة العشـــرين لمعالجة التجنب والتهرب الضريبي وتحســـين الامتثال الضريبي؛

وحيـــث أن الدولـــة التـــي وقعت أو عبرت عـــن نيتها فـــي التوقيع علـــى اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة تصبح دولـــةً كما هـــي معرفة في المـــادة (الثانية) مـــن هذه الاتفاقيـــة فقط عندما تصبـــح طرفاً في اتفاقية المســـاعدة الإدارية المتبادلة؛

وحيـــث أن أنظمـــة الـــدول المعنيـــة تتطلـــب أو متوقـــع منهـــا أن تتطلب بـــأن تقـــوم المنشـــآت الماليـــة بالإبلاغ عن المعلومـــات المتعلقة بحســـابات محـــددة واتباع إجـــراءات العنايـــة الواجبة المرتبطـــة، وبما يتفق مع نطـــاق التبادل المبيـــن فـــي المادة( 2) مـــن هذه الاتفاقيـــة ومع إجـــراءات الإبلاغ وإجـــراءات العنايـــة الواجبة المحـــددة في معيار الإبلاغ المشـــترك؛

وحيـــث من المتوقـــع أن يتم تعديل أنظمة الـــدول بين وقت وآخر لتعكـــس التحديثات في معيار الإبلاغ المشـــترك ،وعندمـــا يتم ســـن مثل هـــذه التغييرات من قبـــل دولة ما فإن معيار الإبلاغ المشـــترك يعتبر أنه يشـــير إلى النســـخة المحدثة بشـــأن تلك الدولة؛

وحيـــث يجيـــز الفصل الثالث مـــن اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة تبادل المعلومـــات لأغراض ضريبيـــة، بما فيه تبادل المعلومات على أســـاس تلقائي، ويســـمح للســـلطات المختصة فـــي الدول بالاتفاق على نطـــاق ونماذج مثل هذا التبـــادل التلقائي؛

وحيث تنـــص المادة ( 6) من اتفاقية المســـاعدة الإدارية المتبادلة علـــى أنه يمكن لطرفين أو أكثـــر الاتفاق المتبادل علـــى تبادل المعلومات تلقائياً، فإن تبادل المعلومات ســـيكون على أســـاس ثنائي بين الســـلطات المختصة؛

وحيـــث لـــدى الـــدول، أو من المتوقـــع أن يكـــون لديها، من وقـــت تنفيـــذ التبـــادل الأول ( 1) إجراءات حمايـــة ملائمة لضمـــان أن تظل المعلومات التي يتم تلقيها بموجب هذه الاتفاقية ســـرية وأن تســـتعمل فقـــط للأغراض المحددة فـــي الاتفاقيـــة، و(2) البنية التحتيـــة لعلاقة تبادل فعالـــة (بما فيه إجراءات مؤسســـة لضمان تبـــادل معلومات في وقتـــه ودقيق وســـري، واتصالات فعالة وموثوقة، وإمكانيات لحل أية مســـألة أو استفســـار حول التبـــادل أو طلبات التبـــادل دون ابطاء وتطبيق أحـــكام المادة( 4) من هـــذه الاتفاقية)؛

وحيـــث تنوي الســـلطات المختصة في الدول ابـــرام اتفاقية لتحســـين الامتثال الضريبـــي الدولي بنـــاءً على التبادل التلقائـــي بموجب اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة، دون الإخـــلال بالإجراءات التشـــريعية الوطنية (ان وجدت)، المتعلقـــة بنظـــام الاتحـــاد الأوروبـــي (إذا انطبـــق)، ومراعاة الســـرية وأوجـــه الحماية الأخـــرى الواردة فـــي اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة، بما فيه الأحـــكام التي تقيد اســـتعمال المعلومات المتبادلة بموجـــب تلك الاتفاقية؛

لذلك، اتفقت السلطات المختصة على الآتي:


المادة (1) التعاريف 


1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

‌أ. يقصـــد بمصطلح «دولـــة» البلد او الإقليم الـــذي تكون اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة نافذه وســـاريه بشـــأنه، ســـواء من خلال التوقيع والمصادقة وفقاً للمـــادة ( 28)، أو من خلال الامتداد الإقليمـــي وفقاً للمادة (29) والـــذي يكون أحـــد الموقعين على هـــذه الاتفاقية.

‌ب. يقصـــد بمصطلح «الســـلطة المختصة» لـــكل دولة معنية، الأشـــخاص أو الســـلطات المدرجة فـــي المحلق ب من اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة.

‌ج. يقصد بمصطلح «مؤسسة مالية في الدولة» لكل دولة معنية ما يأتي:

1) أي مؤسسة مالية مقيمة في الدولة، باستثناء أي فرع من فروع هذه المؤسسة يقع خارج الدولة.

2) أي فرع من فروع مؤسسة مالية غير مقيمة في الدولة إذا كان هذا الفرع يقع في الدولة.

‌د. يقصد بمصطلح «مؤسسة مالية مبلغة» أي مؤسسة مالية في الدولة لا تعد مؤسسة مالية غير مبلغة.

‌ه. يقصـــد بمصطلح «حســـاب واجب الإبـــلاغ عنه» حســـاب مالـــي تحتفظ به مؤسســـة ماليـــة مبلغـــة، وأنه قد تـــم تحديـــده بموجب إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة المتفقة مع معيـــار الإبلاغ المشـــترك على أنه حســـاب يعود لشـــخص أو أكثـــر يتوجب الإبلاغ عنهم بشـــأن دولة أخرى، أو حســـاب مالـــي يحتفظ به كيان غير مالي ســـلبي يتضمـــن شـــخصاً أو أكثر مســـيطراً يتوجب الإبـــلاغ عنه بشـــأن دولة أخرى.

‌و. يقصـــد بمصطلـــح «معيـــار الإبلاغ المشـــترك» معيـــار التبـــادل التلقائـــي لمعلومـــات الحســـابات المالية في المســـائل الضريبية (والذي يشـــمل التفاســـير) المعد من قبل منظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية، مع دول مجموعة العشـــرين.

‌ز. يقصـــد بمصطلح «أمانة هيئة التنســـيق» أمانـــة منظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية التـــي تقوم بموجب الفقـــرة ( 3) من المادة( 24) من اتفاقية المســـاعدة الإدارية المتبادلة بتوفير الإســـناد لهيئة التنســـيق المؤلفة من ممثلي الســـلطات المختصة لأطراف اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة.

‌ح. يقصـــد بمصطلح «اتفاقية نافذة» بشـــأن أي ســـلطتين مختصتين أن كلا الســـلطتين المختصتين قد أشـــارتا إلـــى نيتهمـــا في التبـــادل التلقائـــي للمعلومـــات مع بعضهمـــا البعـــض وأنهما قـــد اوفيتا بالشـــروط الأخرى المبينـــة في الفقرة الفرعيـــة 2(1) من المادة ( 7). الســـلطات المختصة النافذة بشـــأنها هـــذه الاتفاقية مدرجة فـــي الملحق هـ.

2. أي مصطلـــح لم يرد لـــه تعريف في هـــذه الاتفاقية خلاف ذلك يكون لـــه المعنى الذي يحمله فـــي ذلك الوقتبموجـــب نظام الدولـــة المنفـــذة للاتفاقية، ويكـــون مثل هذا المعنـــى متفقاً مـــع المعنى المحـــدد في معيار الإبـــلاغ المشـــترك. أي مصطلح لـــم يعرف في هـــذه الاتفاقية أو فـــي معيار الإبـــلاغ المشـــترك، ومالم يقتض الســـياق خـــلاف ذلـــك أو تتفـــق الســـلطتان المختصتان على معنى مشـــترك له (بحســـب ما يســـمح بـــه النظام المحلـــي)، يكـــون له المعنـــى الذي يحمله فـــي ذلك الوقت بموجـــب نظام الدولـــة المنفذة للاتفاقيـــة، ويرجح أي معنـــى طبقـــاً للأنظمة الضريبيـــة المطبقة لتلـــك الدولة على أي معنـــى معطى للمصطلـــح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلـــك الدولة.

المادة (2) تبادل المعلومات فيما يخص الحسابات الواجب الإبلاغ عنها

1.1 بموجـــب أحكام المواد ( 6) و( 22) من اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة، ومع مراعاة قواعـــد الإبلاغ والعناية الواجبـــة المطبقـــة والمتوافقـــة مع معاييـــر الإبلاغ المشـــترك، تقوم كل ســـلطة مختصـــة ســـنوياً بالتبادل مع الســـلطات المختصـــة الأخـــرى، التي تكون هـــذه الاتفاقيـــة نافذة بشـــأنها، وعلى أســـاس تلقائـــي المعلومات التـــي يتـــم الحصول عليهـــا بموجب مثل تلـــك القواعـــد المحددة في الفقـــرة( 2).

2.1 بالرغـــم مـــن الفقرة الســـابقة، تقـــوم الســـلطات المختصـــة للـــدول المدرجة فـــي الملحـــق أ بإرســـال، لكن ليس اســـتلام، المعلومـــات المحـــددة في الفقـــرة ( 2). تتلقى الســـلطات المختصة للـــدول غير المدرجة فـــي الملحق أ دائمـــاً المعلومـــات المحددة فـــي الفقرة ( 2). لن ترســـل الســـلطات المختصة مثـــل تلك المعلومات للســـلطات المختصـــة للـــدول المدرجة فـــي الملحق

2. المعلومات التي يتعين تبادلها فيما يخص كل حساب واجب الإبلاغ عنه للدولة الأخرى:

أ. الاســـم، والعنـــوان، ورقـــم (أرقام) تعريـــف المكلف الضريبـــي، ومكان الميـــلاد (في حالة الفرد)، لكل شـــخص واجـــب الإبـــلاغ عنه وهو صاحب الحســـاب، وفـــي حالة أي كيـــان يتحدد بعد تطبيـــق إجراءات العنايـــة الواجبة المتفقة مع معيار الإبلاغ المشـــترك بأنه خاضعٌ لســـيطرة شـــخص أو أكثر واجب الإبلاغ عنه تشمل المعلومات: اســـم وعنوان ورقـــم (أرقام) تعريـــف المكلف الضريبي للكيان، وأســـم وعنـــوان ورقم (أرقـــام) تعريف المكلف الضريبـــي وتاريخ ومكان الميلاد لكل شـــخص مســـيطر.

ب. رقم الحساب (أو المعادل الوظيفي في حالة عدم وجود رقم حساب).

ج. اسم المؤسسة المالية المبلغة ورقمها التعريفي (إن وجد.)

‌د. رصيـــد أو قيمة الحســـاب (بما فـــي ذلك القيمة النقديـــة أو قيمة التنـــازل النقدية في حالة عقـــد تأمين بقيمة نقديـــة أو عقـــد دفعات ســـنوية) في نهاية الســـنة التقويميـــة ذات الصلة أو فترة إبلاغٍ مناســـبة أخـــرى، أو عند إقفال الحســـاب إذا أقفل الحســـاب خلال مثل تلك الســـنة.

‌ه. في حالة أي حساب حفظ:

.1 المبلـــغ الإجمالي الكلي للفائدة، والمبلغ الإجمالي الكلي لأرباح الأســـهم، والمبلـــغ الإجمالي الكلي لأنواع الدخـــل الأخـــرى الناشـــئة عن الأصـــول المحتفـــظ بها في الحســـاب، إذا تـــم - فـــي كل حالة مما ســـبق ذكره - دفعهـــا أو قيدها للحســـاب (أو مـــا يتعلق بالحســـاب) خلال الســـنة التقويميـــة أو خلال فترة إبلاغ مناســـبة أخرى.

2. المبلـــغ الإجمالي الكلـــي للعائـــدات المتحصلة من بيع أو اســـترداد الأصـــول المالية الذي تم دفعـــه أو قيده للحســـاب خلال الســـنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ أخرى مناســـبة عملت المؤسســـة المالية المبلغة خلالها بشـــأن ذلك الحســـاب بوصفها وصيًّا أو سمســـاراً أو مفوضـــاً أو بوصفها وكيلاً عن صاحب الحســـاب.

و. في حالة أي حســـاب إيـــداع، المبلـــغ الإجمالي الكلـــي للفائـــدة المدفوعة أو المقيدة للحســـاب خلال الســـنةالتقويميـــة أو خلال فتـــرة إبلاغ مناســـبة أخرى.

ز. فـــي حالة أي حســـاب لم يـــرد فـــي الفقرتيـــن الفرعيتين 2(هــــ) أو 2(و) مـــن هذه المـــادة، المبلـــغ الإجمالي الكلـــي المدفوع أو المقيد لصالح صاحب الحســـاب فيما يتعلق بالحســـاب، خلال الســـنة التقويمية أو خلال أي فتـــرة إبلاغ مناســـبة أخرى وتعـــد المؤسســـة المالية المبلغـــة ملتزمة أو مدينـــة تجاهه، بما فـــي ذلك المبلغ الإجمالـــي لأي دفعات اســـترداد تمت لصاحب الحســـاب خلال الســـنة التقويميـــة أو خلال فترة إبلاغ مناســـبة أخرى.


المادة (3) وقت تبادل المعلومات وطريقته

1. لأغـــراض تبـــادل المعلومات الـــوارد في المـــادة ( 2)، يجوز تحديـــد مبلغ ووصـــف الدفعات المســـددة فيما يتعلق بحســـاب واجـــب الإبلاغ عنـــه طبقاً لمبـــادئ أنظمـــة ضرائب الدولـــة التي تقـــوم بتبـــادل المعلومات.

2. لأغـــراض تبـــادل المعلومات الـــوارد في المادة ( 2)، تحـــدد المعلومات المتبادلـــة العملة التي يقيّـــم بها كل مبلغ ذي صلة.

3. فيمـــا يتعلـــق بالفقرة ( 2) من المـــادة( 2)، ومـــع مراعاة إجراء الإشـــعار المحدد في المـــادة( 7) بما فيـــه التواريخ المحـــددة فـــي تلـــك الفقرة، يتعيـــن تبـــادل المعلومات ابتـــداءً من الســـنوات المحـــددة في الملحـــق (و) خلال تســـعة أشـــهر بعد نهاية الســـنة التقويمية التي تتعلق بهـــا المعلومات. على الرغـــم من الجملة الســـابقة، فإنه يقتضـــي التبادل بشـــأن ســـنة تقويمية فقط متـــى كانت هـــذه الاتفاقية نافـــذة لكلتا الســـلطتين المختصتين وكان لـــدى الـــدول المعنيـــة انظمة نافـــذة للإبلاغ بشـــأن مثل هذه الســـنة التقويميـــة والمتوافقـــة مع نطاق التبـــادل الـــوارد في المـــادة ( 2) وإجراءات الإبـــلاغ والعنايـــة الواجبة الواردة فـــي معيار الإبلاغ المشـــترك.

4. ملغاة

5. تتبـــادل الســـلطات المختصة تلقائياً المعلومـــات الموصوفة في المـــادة ( 2) من مخطط معيار الإبلاغ المشـــترك بلغة «اكستنســـبل مـــارك أب »extensible markup )).

6. تعمـــل الســـلطات المختصة تجـــاه، وتوافق على، أســـلوب واحد أو أكثر لإرســـال البيانات بما فيه معايير التشـــفير بهـــدف زيادة توحيـــد المعايرة وتقليـــل الصعوبـــات والتكاليف وتحدد ذلك فـــي الملحق ب.

المادة (4) التعاون بشأن الامتثال والتطبيق

تقـــوم الســـلطة المختصة بإشـــعار الســـلطة المختصة الأخـــرى إن كان لدى الســـلطة المختصة المذكورة أولاً ســـبب يدعوهـــا للاعتقاد بأنـــه ربما هناك خطأ أدى إلـــى الإبلاغ عن معلومات غيـــر صحيحة أو غير مكتملـــة أو أن هناك عدم امتثال من قبل مؤسســـة ماليـــة مبلغة لمتطلبات الإبـــلاغ المطبقة واجـــراءات العناية اللازمة الواجبـــة وفقا لمعيار الإبـــلاغ المشـــترك. تأخذ الســـلطة المختصـــة التي تم اشـــعارها جميع الإجـــراءات المناســـبة المتوفرة فـــي نظامها المحلي لمعالجـــة الأخطاء، أو عـــدم الامثال، الموصوفة في الإشـــعار.

المادة (5) السرية وإجراءات حماية البيانات

1. فـــي جميع المعلومـــات المتبادلة يتـــم مراعاة قواعد الســـرية وإجـــراءات الحمايـــة الأخرى الواردة فـــي اتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلـــة بمـــا فيـــه الأحكام التـــي تقيـــد اســـتعمال المعلومـــات المتبادلة وإلـــى الدرجة المطلوبـــة لضمـــان مســـتوى ملائم مـــن الحماية للبيانات الشـــخصية وفقـــاً لضوابـــط الحماية التي قـــد تحددها الســـلطة المختصـــة المـــزودة للمعلومـــات وفقاً لمـــا يقتضيه نظامهـــا المحلي ومـــدرج فـــي الملحق (ج.)

2. تشـــعر الســـلطة المختصة أمانـــة الهيئة التنســـيقية فوراً فيما يتعلق بأي خرق للســـرية أو فشـــل فـــي إجراءات الحمايـــة وأي عقوبـــات وإجراءات تصحيحيـــة تم فرضها لاحقاً. تشـــعر أمانه الهيئة التنســـيقية جميع الســـلطات المختصـــة والتـــي تكون هـــذه الاتفاقية نافـــذة لها مع الســـلطة المختصة المذكـــورة أولاً.

المادة (6) المشاورات والتعديات

1. في حالة بروز أي صعوبات في تنفيذ أو تفســـير هذه الاتفاقية، يجوز لســـلطة مختصة طلب التشـــاور مع ســـلطة مختصـــة واحدة أو أكثر لإعـــداد إجراءات ملائمـــة لضمان الوفاء بهـــذه الاتفاقية. تتأكد الســـلطة المختصة التي طلبت التشـــاور وكما هو مناســـب بأنه تم إشـــعار امانه الهيئة التنســـيقية بـــأي إجراءات قد تـــم إعدادها وتقوم أمانـــه الهيئة التنســـيقية بإشـــعار جميع الســـلطات المختصـــة، حتى تلك التي لم تشـــارك في المشـــاورات، باي إجراءات قد تـــم إعدادها.

2. يجـــوز تعديل هـــذه الاتفاقيـــة بالإجمـــاع، وبموافقة خطيـــة من جميـــع الســـلطات المختصة التـــي تكون هذه الاتفاقيـــة نافـــذة لها. وما لم يتـــم الاتفاق على خلافه، يســـري هذا التعديـــل في اليوم الأول من الشـــهر الذي يلـــي انقضـــاء فترة شـــهر واحد بعـــد تاريخ آخـــر توقيع على مثـــل هذا الاتفـــاق الخطي.

المادة (7) شروط الاتفاقية

1. تقـــوم الســـلطة المختصة، فـــي وقت التوقيـــع على هـــذه الاتفاقية أو بأســـرع وقت بعـــد ان تكـــون دولتها قد أوجـــدت جميع الانظمـــة الضرورية لتنفيـــذ معيار الإبلاغ المشـــترك، بتقديم إشـــعار إلى أمانة الهيئة التنســـيقية يفيـــد بالآتي:

‌أ. أن دولتهـــا قد وضعت وبشـــكل مناســـب جميع الأنظمـــة الضروريـــة لتنفيذ معيـــار الإبلاغ المشـــترك وتحديد تواريـــخ النفـــاذ ذات الصلـــة بشـــأن الحســـابات الموجودة مســـبقاً، والحســـابات الجديـــدة، وتطبيـــق أو تكميل إجـــراءات الإبـــلاغ والعنايـــة الواجبة.

‌ب. تأكيد فيما إذا كان سيتم إدراج دولتها في المحلق (أ.)

‌ج. تحديد أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات بما فيه التشفير (الملحق ب.)

‌د. تحديد إجراءات الحماية، إن وجدت، لحماية البيانات الشخصية (ملحق ج.)

ه‌. وضعـــت إجراءات كافية لضمـــان الوفاء بمعايير الســـرية المطلوبة وإجـــراءات حماية البيانات وإرفاق اســـتبيان الســـرية وإجـــراءات حماية البيانـــات مكتملاً، والـــذي يتم تضمينه فـــي الملحق د.

و‌. قائمـــة بـــدول الســـلطات المختصـــة والتـــي تنـــوي أن تكون هـــذه الاتفاقيـــة نافذة بشـــأنها، بعـــد الإجراءات النظاميـــة الوطنيـــة (إن وجدت).

يتوجـــب على الســـلطات المختصة إشـــعار أمانة الهيئة التنســـيقية، وبشـــكل عاجل، بـــأي تغيير لاحـــق يتعين إدخاله على الملاحق المذكـــورة أعلاه.

2.1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بين سلطتين مختصتين في أي من التاريخين أدناه أيهما آخراً:

1. تاريـــخ تقديم إشـــعار من الســـلطة الثانية مـــن الســـلطتين المختصتين إلى أمانـــة الهيئة التنســـيقية بموجب الفقـــرة ( 1) بمـــا فيـــه إدراج دولة الســـلطة المختصة الأخرى بنـــاءً على الفقـــرة 1 (و)، و

2. تاريخ دخول اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة حيز النفاذ ونفاذها لكلا الدولتين.

2.2. تحتفـــظ أمانـــة الهيئة التنســـيقية بقائمة بالســـلطات المختصة التي وقعـــت الاتفاقية، وبين أي من الســـلطات المختصـــة هـــذه الاتفاقيـــة نافذة (ملحـــق هـ)، ويتم نشـــرها علـــى موقع شـــبكة منظمة التعـــاون الاقتصادي والتنمية.

3.2. تقـــوم أمانة الهيئة التنســـيقية بنشـــر المعلومات التـــي توفرها الســـلطات المختصة بموجب الفقـــرات الفرعية 1 (أ) و (ب) علـــى موقع شـــبكة منظمـــة التعاون الاقتصـــادي والتنميـــة. المعلومات التي يتـــم توفيرها بموجب الفقـــرات الفرعيـــة، أ(ج) إلـــى أ(و) يتـــم توفيرها للموقعيـــن الآخرين بنـــاءً على طلـــب خطي إلى أمانـــة الهيئة التنسيقية.

3. يجـــوز للســـلطة المختصـــة تعليـــق تبـــادل المعلومات بموجـــب هـــذه الاتفاقية بإعطاء إشـــعار خطي للســـلطة المختصـــة الأخـــرى بأنها قد قـــررت أن هناك عـــدم امتثال جوهـــري لهذه الاتفاقيـــة من قبل الســـلطة المختصة المذكـــورة ثانيـــاً. ويصبـــح هـــذا التعليـــق نافذاً بشـــكل فـــوري. لأغـــراض هـــذه الفقرة، يشـــمل عـــدم الامتثال الجوهـــري، وبشـــكل غير حصري، عـــدم الامتثال لأحكام الســـرية وإجـــراءات حماية البيانات في هـــذه الاتفاقية وفـــي اتفاقيـــة المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة، وفشـــل الســـلطة المختصة في توفيـــر معلومـــات كافية وفي أوقاتهـــا بموجـــب هذه الاتفاقيـــة أو تعريف وضـــع كيانات او حســـابات على أنها مؤسســـات مالية غيـــر مبلغة أو حســـابات مســـتثناة بطريقة تحبـــط أغراض المعيار المشـــترك عـــن الإبلاغ.

4. يجوز للســـلطة المختصة إنهاء مشـــاركتها في هذه الاتفاقية، او فيما يتعلق بســـلطة مختصـــة معينة، بإعطاء إشـــعار إنهاء خطي لأمانة الهيئة التنســـيقية. يصبـــح مثل هذه الإنهاء نافـــذاً في اليوم الاول من الشـــهر الذي يلـــي انقضاء فترة 12 شـــهر بعد تاريخ إشـــعار الإنهاء. في حالة الإنهـــاء، تظل جميع المعلومـــات التي تم تلقيها ســـابقاً بموجب هذه الاتفاقية سرية وتخضع لشـــروط اتفاقية المســـاعدة الإدارية المتبادلة.

المادة (8) أمانة الهيئة التنسيقية

1. مـــا لم يرد في هـــذه الاتفاقية خـــلاف ذلك، تقـــوم امانة الهيئة التنســـيقية بإشـــعار جميع الســـلطات المختصة بـــاي اشـــعارات تتلقاها بموجب هـــذه الاتفاقيـــة، وكذلك إشـــعار جميع الموقعيـــن على هـــذه الاتفاقية عندما يتم توقيع ســـلطة مختصـــة جديدة علـــى الاتفاقية.

2. يتشـــارك جميع الموقعين على الاتفاقية وبشـــكل متســـاو وعلى أســـاس ســـنوي بنفقـــات إدارة الاتفاقية من قبـــل أمانه الهيئة التنســـيقية. وعلـــى الرغم مـــن الجملة الســـابقة، تعفى الـــدول المؤهلة من المشـــاركة في التكاليـــف بموجـــب المادة ( 10) مـــن قواعد إجـــراء الهيئة التنســـيقية لاتفاقية المســـاعدة الإداريـــة المتبادلة.

حررت باللغة الإنجليزية والفرنسية وهما متساويتان في الحجية.


ملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية

المادة (1) متطلبات الإبلاغ العامة

أ. مـع مراعـاة الفقـرات (ج) إلـى (و)، يتوجـب علـى كل مؤسسـة ماليـة مبلغـة الإبـلاغ عـن المعلومـات التاليـة بشـأن كل حسـاب واجـب الإبـلاغ عنـه لمثـل هـذه المؤسسـة الماليـة المبلغـة:

1. اســـم، وعنـــوان، ودولة (دول) الإقامـــة، ورقم (أرقام) التعريـــف الضريبي، وتاريخ ومـــكان المياد (في حالـــة الفـــرد) لكل شـــخص يتوجـــب الإبلاغ عنـــه وصاحب حســـاب، وفـــي حالـــة أي كيان صاحب حســـاب يتـــم تحديده بعـــد تطبيق إجـــراءات العناية الواجبة وفقـــاً للمـــواد( 5)، و(6)، و(7) على أنه يضم شـــخصاً مســـيطرا يتوجب الإبـــلاغ عنه أو أكثر، اســـم، وعنـــوان، ودولـــة (دول) الإقامـــة، ورقم (أرقـــام) التعريف الضريبـــي للكيان، واســـم، وعنـــوان، ودولـــة (دول) الإقامـــة، ورقم (أرقـــام) التعريف الضريبـــي، وتاريخ ومـــكان المياد لكل شـــخص قابـــل للإبلاغ.

2. رقم الحساب (أو المعادل الوظيفي في حالة عدم توفر رقم الحساب.)

3. اسم المؤسسة المالية المبلغة ورقمها التعريفي (إذا وجد.)

4. رصيد أو قيمة الحســـاب (بما فـــي ذلك القيمـــة النقدية أو قيمة التنـــازل النقدية في حالـــة عقد تأمين لقيمـــة نقديـــة أو عقد دفعات ســـنوية) حتى نهاية الســـنة التقويميـــة ذات الصلة أو فترة إباغٍ مناســـبة أخرى، أو قبل إقفال الحســـاب مباشـــرة إذا أقفل الحســـاب خال تلك الســـنة.

5. في حالة أي حساب حفظ:

أ. المبلـــغ الإجمالي الكلي للفوائـــد، والمبلغ الإجمالي الكلي لأرباح الأســـهم، والمبلغ الإجمالـــي الكلي لأنواع الدخـــل الأخـــرى الناشـــئة عن الأصـــول المحتفـــظ بها في الحســـاب، إذا تـــم - فـــي كل حالة مما ســـبق ذكره - دفعهـــا أو قيدها للحســـاب (أو مـــا يتعلق بالحســـاب) خلال الســـنة التقويميـــة أو خلال فترة إبلاغ مناســـبة أخرى، و

ب. المبلـــغ الإجمالـــي الكلـــي للعائدات المتحصلـــة من بيع أو اســـترداد أصول ماليـــة تم دفعه أو قيده للحســـاب خلال الســـنة التقويمية أو خلال فترة إبلاغ أخرى مناســـبة عملت المؤسســـة المالية الســـعودية المبلغة خلال تلـــك الفترة بشـــأن ذلك الحســـاب بوصفها حافظاً أو سمســـاراً أو مفوضـــاً أو بوصفها وكيلاً عن صاحب الحســـاب،

6. فـــي حالة أي حســـاب إيداع، المبلـــغ الإجمالـــي الكلي للفوائـــد المدفوعـــة أو المقيدة للحســـاب خال الســـنة التقويميـــة أو خال فتـــرة إبلاغ مناســـبة أخرى، و

7. فـــي حالة أي حســـاب لم يرد فـــي الفقرتيـــن الفرعيتيـــن أ (5) أو ( 6)، المبلغ الإجمالي الكلـــي المدفوع أو المقيـــد لصالح صاحب الحســـاب فيما يتعلق بالحســـاب خال الســـنة التقويمية أو خـــال أي فترة إبلاغ مناســـبة أخـــرى، التي تكـــون المؤسســـة الماليـــة المبلغة بخصوصهـــا ملتزمـــة أو مدينة، بمـــا في ذلك المبلـــغ الإجمالـــي لأي دفعات اســـترداد لصالـــح صاحب الحســـاب خال الســـنة التقويميـــة أو خال فترة إبلاغ مناســـبة أخرى.

‌ب. يتوجب أن تحدد معلومات الإبلاغ العملة لكل مبلغ.

‌ج. علـــى الرغم مـــن الفقـــرة الفرعية أ( 1)، بشـــأن كل حســـاب يتوجب الإبـــلاغ عنه موجود مســـبقاً، ليـــس مطلوباً الإبـــلاغ عـــن رقم (أرقـــام) التعريف الضريبـــي أو تاريخ الميـــلاد إن كان مثل رقـــم (أرقام) التعريـــف الضريبي أو تاريـــخ الميـــلاد هذا غير متوفر في ســـجلات المؤسســـة الماليـــة المبلغة وليـــس مطلوباً منهـــا الحصول عليه لغيـــر ذلـــك بموجب النظـــام المحلـــي. لكن يطلب مـــن المؤسســـة الماليـــة المبلغة بـــذل الجهـــود المعقولة للحصـــول على رقـــم (أرقـــام) التعريـــف الضريبي وتاريـــخ الميلاد بشـــأن الحســـابات الموجودة مســـبقاً بحلول نهايـــة الســـنة التقويميـــة الثانيـــة بعد الســـنة التي تـــم فيها تحديـــد أن مثل هذه الحســـابات هي حســـابات يتوجب الإبـــلاغ عنها.

‌د. علـــى الرغم من الفقرة الفرعيـــة أ (1)، ليس مطلوباً الإبلاغ عـــن رقم التعريف الضريبـــي إن ( 1) كان رقم التعريف الضريبي لا يصدر من قبل المؤسســـة المالية المبلغـــة أو( 2) لا يطلب النظام المحلـــي للدولة المبلغة المعنية حصول المؤسســـة الماليـــة المبلغة على رقم التعريـــف الضريبي الصادر.

‌ه. علـــى الرغم من الفقـــرة الفرعية أ ( 1)، ليس مطلوباً الإبـــلاغ عن مكان الميلاد مالم يكن مطلوباً من المؤسســـة الماليـــة المبلغـــة الحصـــول عليه والإبلاغ عنـــه لغير ذلـــك بموجب النظـــام المحلي وهـــو متوفر فـــي البيانات القابلة للبحـــث الكترونياً المحفوظـــة لدى المؤسســـة المالية المبلغة.

‌و. علـــى الرغـــم مـــن الفقـــرة (أ)، فـــإن المعلومـــات التـــي يتعين الإبـــلاغ عنهـــا بشـــأن ]××××[ هـــي المعلومات الموصوفـــة فـــي مثـــل تلـــك الفقـــرة، باســـتثناء إجمالـــي العائـــدات الموصوفة فـــي الفقـــرة الفرعيـــة أ (5) (ب).

المادة (2) متطلبات العناية الواجبة العامة

‌أ. يعامـل الحسـاب علـى أنـه حسـاب يتوجـب الإبـلاغ عنـه ابتـداءً مـن تاريـخ تحديـده كذلـك وفقـاً لإجـراءات العنايـة الواجبـة فـي المـواد ( 2) إلـى ( 7)، ومـا لـم يـرد خـلاف ذلـك يتوجـب الإبـلاغ عـن المعلومـات بشـأن الحسـاب الواجـب الإبـلاغ عنـه سـنوياً فـي السـنة التقويميـة التـي تلـي السـنة المتعلقـة بهـا المعلومـات.

‌ب. يتحدد رصيد أو قيمة الحساب كما هو في اليوم الأخير من السنة التقويمية أو فترة إبلاغ أخرى ملائمة.

‌ج. إن كان يتعيـن تحديـد حـد الرصيـد أو القيمـة كمـا هـو فـي اليـوم الأخيـر مـن السـنة التقويميـة، يتوجـب تحديـد الرصيــد المعنــي أو القيمــة كمــا هــو فــي اليــوم الأخيــر فــي فتــرة الإبــلاغ التــي تنتهــي فــي أو خــلال الســنة التقويميــة.

‌د. يجـوز لـكل دولـة أن تسـمح للمؤسسـات الماليـة المبلغـة اسـتعمال «مقدمـو خدمـات» للوفـاء بالتزامـات الإبـلاغ والعنايـة الواجبـة المفروضـة علـى مثـل تلـك المؤسسـات الماليـة المبلغـة، كمـا هـو منصـوص عليـه فـي النظـام المحلـي، لكـن تظـل هـذه الالتزامـات مـن مسـؤولية المؤسسـات الماليـة المبلغـة.

‌ه. يجــوز لــكل دولــة أن تســمح للمؤسســات الماليــة المبلغــة تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة الخاصــة بالحســابات الجديـدة علـى الحسـابات الموجـودة مسـبقاً، وإجـراءات العنايـة الواجبـة الخاصـة بالحسـابات مرتفعـة القيمـة علـى الحسـابات ذات القيمـة الأقـل. إن سـمحت الدولـة اسـتعمال إجـراءات العنايـة الواجبـة الخاصـة بالحسـابات الجديـدة علـى الحسـابات الموجـودة مسـبقاً يسـتمر تطبيـق القواعـد الأخـرى المطبقـة علـى الحسـابات الموجـودة مسـبقاً.

المادة ( 3) العناية الواجبة لحسابات الأفراد الموجودة مسبقاً

تطبـــق القواعد والإجراءات التالية لأغراض تحديد الحســـابات الواجـــب الإبلاغ عنها من بين حســـابات الأفراد الموجودة مسبقاً.

أ‌. حســـابات لا يُطلـــب مراجعتها أو تحديدها أو الإبلاغ عنها. حســـاب فرد موجود مســـبقاً يعد عقـــد تأمين بقيمة نقديـــة أو عقـــد دفعات ســـنوية، بشـــرط أن تكون المؤسســـة الماليـــة المبلغة محظـــور عليها فعليـــاً بموجب النظـــام بيع مثل هـــذا العقـــد لمقيمين في دولـــة مبلغة.

ب‌. حسابات منخفضة القيمة/بقيمة أقل. تطبق الإجراءات التالية بشأن الحسابات ذات القيمة الاقل:

1) عنـــوان الإقامـــة. إذا كان يوجد في ســـجلات المؤسســـة المالية المبلغة عنـــوان إقامة حالي لصاحب الحســـاب الفـــرد بنـــاءً على دليل وثائقـــي، للمؤسســـة المالية المبلغـــة أن تعامل حامل الحســـاب الفرد علـــى أنه مقيم للأغـــراض الضريبيـــة في الدولـــة حيث العنوان لأغـــراض تحديد إذا كان صاحب الحســـاب شـــخصا يتوجب الإبلاغ عنه.

2) بحـــث الســـجلات الإلكترونيـــة. إذا لـــم تعتمـــد المؤسســـة المالية المبلغـــة على عنـــوان إقامة حالـــي لصاحب الحســـاب الفـــرد بناءً على دليـــل وثائقي كما هو مبيـــن في الفقرة الفرعيـــة ب ( 1)، يجب أن تقوم المؤسســـة الماليـــة المبلغة بمراجعـــة البيانات القابلة للبحث إلكترونيـــاً المحفوظة لديها لأي من الدلائـــل التالية وتطبيق الفقرات الفرعيـــة ب( 3) إلى( 6):

أ . هوية صاحب الحساب تدل على أنه مقيم في دولة مبلغة.

ب. عنوان بريدي أو مقر إقامة حالي (بما فيه صندوق البريد) في دولة مبلغة.

ج. رقم هاتف أو أكثر في الدولة المبلغة وعدم وجود أرقام هاتف في دولة المؤسسة المالية المبلغة.

د. أوامر قائمة لتحويل أموال (خلاف المتعلق بحساب إيداع) لحساب في دولة مبلغة.

ه. وكالة رسمية سارية أو تفويض بالتوقيع سارٍ ممنوح لشخص لديه عنوان في دولة مبلغة.

و. تعليمـــات «بريد معلـــق» أو عنوان “بعناية شـــخص ما» في دولة مبلغـــة إن كان هذا العنوان هـــو الوحيد لدى المؤسســـة المالية المبلغة في ملف صاحب الحســـاب.

3) إن لـــم يتـــم اكتشـــاف أي مـــن الدلائـــل المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة الفرعيـــة ب ( 2) فـــي عمليـــة البحث الإلكترونـــي، فـــلا يُطلب عند ذلـــك اتخاذ أي إجـــراءات إضافية إلا إذا طـــرأ تغيير في الظروف ينجـــم عنه ظهور دلالـــة أو أكثـــر مـــن الدلائل المرتبطـــة بالحســـاب، أو إذا أصبح الحســـاب مرتفـــع القيمة.

4) إن تـــم اكتشـــاف أي من الدلائـــل المنصوص عليهـــا في الفقـــرة الفرعيـــة ب ( 2) (أ) إلى (هـ) عبـــر عملية البحث الإلكترونـــي، أو إذا طـــرأ تغييـــر في الظـــروف ينجم عنه ظهـــور دلالة أو أكثر مـــن الدلائل المرتبطة بالحســـاب، فعلـــى المؤسســـة الماليـــة المبلغة أن تتعامل مع الحســـاب على أنه حســـاب واجب الإبلاغ عنـــه إلا إذا اختارت تطبيـــق الفقـــرة الفرعيـــة ب ( 6)، وأن ينطبق أي من الاســـتثناءات في تلك الفقرة الفرعية بشـــأن ذلك الحســـاب.

5) إن تـــم اكتشـــاف تعليمـــات «بريـــد معلـــق» أو عنوان «بعناية شـــخص مـــا» في البحـــث الإلكترونـــي، ولم يتم التعـــرف علـــى أية دلالة أخـــرى من تلك المدرجـــة في الفقـــرات الفرعيـــة ب( 2)(أ) إلى (هـ) لصاحب الحســـاب ،يتوجـــب على المؤسســـة المالية المبلغة تطبيق بحث الســـجل الورقـــي الموصوف في الفقـــرة الفرعية ج(2) وبالترتيب الأنســـب للظرف، أو تســـعى للحصول من صاحب الحســـاب على إقرار ذاتي أو دليـــل وثائقي لتحديد الإقامـــة (الإقامـــات) للأغـــراض الضريبية لصاحب الحســـاب. إن لـــم يتم تحديد دلالـــة في البحـــث الورقي، ولم تنجـــح محاولـــة الحصول على إقـــرار ذاتي أو دليـــل وثائقي يتوجـــب على المؤسســـة الماليـــة المبلغة الإبلاغ عن الحســـاب كحســـاب غير موثق.

6) علـــى الرغـــم من ايجـــاد دلالة بموجـــب الفقـــرة الفرعيـــة ب ( 2)، لا يتعين على المؤسســـة الماليـــة المبلغة أن تعامـــل صاحب الحســـاب على أنـــه مقيم في دولـــة مبلغـــة إذا كانت:

أ. تتضمـــن معلومـــات صاحب الحســـاب دلالـــة على عنـــوان بريدي أو مقـــر إقامة حالي فـــي الدولـــة المبلغة، أو رقـــم أو أرقـــام هواتف فـــي الدولـــة المبلغة (لا يوجـــد أرقام هواتـــف في دولة المؤسســـة الماليـــة المبلغة) أو تعليمـــات ثابتة (بشـــأن الحســـابات المالية خلاف حســـابات الإيـــداع) بتحويل الأموال لحســـاب محفوظ في دولـــة مبلغـــة، أو إذا كان لدى المؤسســـة المالية المبلغة ســـجل أو ســـبق أن راجعت وحفظت ســـجلاً لـ:

1) إقـــرار ذاتي مـــن صاحب الحســـاب عن دولـــة (دول) الإقامة لمثـــل صاحب الحســـاب هذا لا يتضمـــن مثل هذه الدولـــة المبلغة، و

2) دليل وثائقي يؤسس وضع «لا يتوجب الإبلاغ عنه» لصاحب الحساب.

ب. تتضمن بيانات صاحب الحســـاب على وكالة رســـمية ســـارية أو تفويض بالتوقيع ســـاري ممنوح لشخص لديه عنـــوان في الدولـــة المبلغـــة، أو إذا كان لدى المؤسســـة المالية المبلغة ســـجل أو ســـبق أن راجعت وحفظت سجلاً لـ:

1) إقـــرار ذاتي مـــن صاحب الحســـاب عن دولـــة (دول) الإقامة لمثـــل صاحب الحســـاب هذا لا يتضمـــن مثل هذه الدولـــة المبلغة؛

2) دليل وثائقي يؤسس وضع «غير قابل للإبلاغ» لصاحب الحساب.

ج. إجـــراءات مراجعة معـــززة للحســـابات المرتفعة. تطبـــق إجـــراءات مراجعة معززة بشـــأن الحســـابات المرتفعة على الوجـــه الآتي:

1) بحـــث الســـجلات الإلكترونيـــة: فيما يتعلـــق بالحســـابات المرتفعـــة يتوجب على المؤسســـة الماليـــة المبلغة مراجعـــة البيانات القابلة للبحـــث إلكترونياً المحفوظة لديهـــا للبحث عن أيّ من الدلائـــل الموصوفة في الفقرة الفرعية ب( 2).

2) بحـــث الســـجلات الورقيـــة: إذا تضمنـــت قواعـــد البيانـــات القابلـــة للبحـــث إلكترونياً لـــدى المؤسســـات المالية المبلغـــة حقـــولاً للفقـــرة الفرعيـــة ج(3)، وتوفر جميـــع معلوماتها، فـــلا يُطلب إجـــراء مزيدٍ مـــن عمليات بحث الســـجلات الورقيـــة. وإذا لـــم توفـــر قاعـــدة البيانـــات الإلكترونية جميع هـــذه المعلومـــات، فإنه فيمـــا يتعلق بالحســـابات مرتفعـــة القيمـــة، يجب أيضـــاً على المؤسســـة الماليـــة المبلغة أن تراجـــع الملف الرئيـــس الحالي للعميـــل، والوثائق، بالقـــدر غير المتوفر فـــي الملف الرئيـــس الحالي للعميل، والمســـتندات التاليـــة المرتبطة بالحســـاب لدى المؤسســـة المالية المبلغـــة خلال الســـنوات الخمس الأخيـــرة لأي من الدلائـــل المحددة في الفقـــرة الفرعية ب ( 1):

أ. أحدث دليل وثائقي تم الحصول عليه بشأن الحساب.

ب. أحدث عقد أو وثيقة لفتح الحساب.

ج. أحـــدث وثيقـــة حصلت عليها المؤسســـة المالية المبلغـــة طبقاً لإجراءات مكافحة غســـل الأمـــوال/ مبدأ اعرف عميلك أو لأغـــراض تنظيمية أخرى.

د. أي نماذج توكيل رسمي أو تفويض بالتوقيع سارية المفعول.

ه. أي تعليمات قائمة سارية المفعول لتحويل الأموال (خلاف المتعلقة بحساب إيداع.)

3) اســـتثناء حينمـــا تتضمـــن قاعـــدة البيانـــات بيانات كافيـــة: لا يطلب من مؤسســـة ماليـــة إجـــراء عمليات بحث الســـجلات الورقيـــة المنصـــوص عليها فـــي الفقـــرة الفرعيـــة ج(2) إن شـــملت قاعـــدة بياناتها القابلـــة للبحث إلكترونيـــاً المعلومـــات التالية:

أ. وضع إقامة صاحب الحساب.

ب. عنـــوان محـــل إقامـــة صاحب الحســـاب وعنوانـــه البريدي المـــدون حاليـــاً في ملفه لـــدى المؤسســـة المالية ا لمبلغة.

ج. أرقام هواتف صاحب الحساب المدونة حالياً في الملف، إن وجدت، لدى المؤسسة المالية المبلغة.

د. في حالة الحســـاب خلاف حســـاب الإيـــداع، مـــا إذا كانت هنـــاك تعليمات قائمـــة لتحويل أموال من الحســـاب لحســـاب آخر (يشـــمل حســـاباً لدى فرع آخر للمؤسســـة المالية المبلغة أو مؤسســـة ماليـــة أخرى.)ه1 إن كان هناك عنوان بريدي «بعناية شخص ما» أو تعليمات «بريد معلق» حالي لصاحب الحساب.

و. إن كان هناك توكيل رسمي أو تفويض بالتوقيع للحساب.

4) الاستفســـار عـــن المعرفـــة الفعلية لمديـــر العلاقـــات. بالإضافـــة إلى عمليـــات البحـــث الإلكترونيـــة والورقية المنصـــوص عليها أعلاه، يجب على المؤسســـة المالية المبلغة أن تعامل الحســـابات مرتفعة القيمة المســـندة لمديـــر علاقات على أنها حســـابات واجـــب الإبلاغ عنها (بمـــا فيها أي حســـابات مجمعة في ذلك الحســـاب) إذا علـــم مدير العلاقـــات فعليًا أن مالك الحســـاب هو شـــخص يتوجـــب الإبلاغ عنه.

5) تأثير اكتشاف دلائل:

أ. إذا لـــم تســـفر المراجعـــة المعـــززة للحســـابات مرتفعـــة القيمة المنصـــوص عليها أعـــلاه عن اكتشـــاف أي من الدلائـــل المنصـــوص عليها فـــي الفقـــرة الفرعيـــة ب( 2)، ولم يحدد الحســـاب بصفته حســـاباً لشـــخص يتوجب الإبـــلاغ عنه بحســـب الفقـــرة الفرعية ج( 4)، فـــلا يجب حينها اتخـــاذ أي إجـــراء إضافي ما لم يطـــرأ تغيير على الظـــروف المتعلقـــة بالحســـاب ينتج عنه تســـجيل دلالـــة أو أكثر مرتبطة بالحســـاب.

ب. إذا أســـفرت المراجعـــة المعـــززة للحســـابات مرتفعـــة القيمـــة المنصـــوص عليها أعـــلاه عن اكتشـــاف أي من الدلائـــل المنصـــوص عليها في الفقـــرات الفرعية ب( 2)(أ) إلى (هــــ)، أو طرأ تغير لاحق فـــي الظروف المتعلقة بالحســـاب نتج عنه تســـجيل دلالـــة أو أكثـــر متعلقة بالحســـاب، فعلى المؤسســـة المالية المبلغـــة أن تعامل الحســـاب بصفته حســـابًا يتوجـــب الإبلاغ عنه بشـــأن كل دولة مبلغـــة التي تتعلق بهـــا الدلالة، ما لـــم تختر أن تطبـــق الفقرة الفرعيـــة ب( 6) وكانت إحدى الاســـتثناءات المنصوص عليهـــا في تلك الفقـــرة الفرعية تنطبق على الحساب.

ج. إن تم اكتشـــاف أن هناك تعليمـــات «بريد معلق» أو عنوان بريدي «بعناية شـــخص ما» فـــي المراجعة المعززة للحســـابات مرتفعـــة القيمـــة، ولا يوجـــد عنوان آخـــر أو دلالات أخـــرى من تلك المدرجـــة في الفقـــرات الفرعية ب( 2) (أ) إلـــى (ه) متعلقـــة بحامـــل الحســـاب، يتوجب على المؤسســـة الماليـــة المبلغة الحصـــول من حامل مثل هذا الحســـاب علـــى إقرار ذاتـــي أو دليل وثائقـــي لتحديد الإقامـــة (الإقامات) لحامل الحســـاب للأغراض الضريبيـــة. إذا لـــم تتمكن المؤسســـة المالية من الحصول علـــى إقرار ذاتـــي أو دليل وثائقـــي، فيتعين عليها الإبلاغ عن الحســـاب على أنه حســـاب غيـــر موثق.

6) إذا لم يحدد حســـاب فرد موجودٌ مســـبقاً بصفته حســـاباً مرتفع القيمة اعتبارًا من تاريـــخ 7/9/2017، لكنه أصبح كذلـــك بحلول آخـــر يوم من أي ســـنة تقويمية لاحقه، فعلى المؤسســـة الماليـــة المبلِغـــة أن تكمل إجراءات المراجعـــة المعـــززة المنصوص عليها في الفقـــرة (ج) فيما يخص ذلك الحســـاب خلال الســـنة التقويمية التي تلي الســـنة التي أصبح فيها الحســـاب حســـاباً مرتفـــع القيمة. وإذا أســـفرت هـــذه المراجعة عـــن تحديد ذلك الحســـاب كحســـاب يتوجب الإبلاغ عنه، فعلى المؤسســـة المالية المبلِغـــة أن تبلغ عن المعلومـــات المطلوبة عـــن ذلك الحســـاب فيما يخـــص العـــام الذي تـــم فيه تحديـــده كحســـاب يتوجب الإبـــلاغ عنه وفـــي الأعوام اللاحقة على أســـاس ســـنوي، حتـــى تنتفي عنه صفة شـــخص يتوجـــب الإبلاغ عنه.

7) بمجـــرد أن تطبـــق المؤسســـة المالية المبلغة إجـــراءات المراجعـــة المعززة المنصـــوص عليها فـــي الفقرة (ج) علـــى حســـابٍ مرتفع القيمة، فـــلا يُطلب من هذه المؤسســـة أن تطبقهـــا مرة أخرى في أي عـــام لاحق على الحســـاب نفســـه المحدد كحســـاب مرتفع القيمة، إلا في حالة استفســـار مدير العلاقات المنصوص عليها في الفقـــرة الفرعيـــة ج(4)، ما لم يكن الحســـاب غيـــر موثق حيث يتعيـــن على المؤسســـة الماليـــة المبلغة إعادة تطبيقهـــا ســـنوياً الى أن تنتفـــي صفة غير الموثق عن الحســـاب.

8) إذا طـــرأ تغير في ظروف الحســـاب مرتفع القيمة بشـــكل ينتج عنه ارتباط الحســـاب بدلالـــة أو أكثر من الدلائل المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرة الفرعيـــة ب( 2)، فعلى المؤسســـة المالية المبلغـــة حينها أن تعامل الحســـاب بصفتـــه حســـابًا يتوجب الإبلاغ عنه بشـــأن كل دولـــة مبلغة تتعلق بها تلـــك الدلالات إلا إذا اختارت المؤسســـة الماليـــة تطبيق الفقـــرة الفرعية ب( 6) وتنطبق بشـــأنه إحدى الاســـتثناءات في مثل هذه الفقـــرة الفرعية.

9) علـــى المؤسســـة الماليـــة المبلغة أن تطبـــق الإجراءات لضمـــان تحديد مديـــر العلاقات لأي تغيـــر في ظروف الحســـاب. على ســـبيل المثال، إذا تم تبليـــغ مدير العلاقات أن هنـــاك عنوانًا بريديًا جديدًا لصاحب الحســـاب في دولـــة مبلغة، فعلى المؤسســـة الماليـــة المبلغة أن تتعامل مـــع العنوان البريـــدي الجديد بصفتـــه تغيراً في الظـــروف وعليهـــا، إذا اختـــارت أن تطبـــق الفقرة الفرعيـــة ب( 6)، أن تحصل علـــى الوثائق المناســـبة من صاحب الحساب.

د. يتوجب اكتمال مراجعة حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً بحلول تاريخ 31/12/2018.

ه. يتوجـــب معاملة حســـاب الفـــرد الموجود مســـبقاً الذي تـــم تحديده كحســـاب يتوجـــب الإبلاغ عنـــه على أنه كذلـــك فـــي جميع الســـنوات اللاحقـــة ما لـــم يتوقف صاحب الحســـاب عـــن كونه شـــخصاً واجب الإبـــلاغ عنه.

المادة( 4) العناية الواجبة لحسابات الأفراد الجديدة

تطبق الإجراءات التالية لأغراض تحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها من بين حسابات الأفراد الجديدة:

‌أ. فيما يخص حسابات الأفراد الجديدة، على المؤسسة المالية المبلِغة أن تحصل على إقرار ذاتي، قد يكون جزءًا من وثائق فتح الحساب، يمكنها من تحديد إقامة (إقامات) صاحب الحساب لأغراض الضريبة، والتأكد من معقولية ذلك الإقرار الذاتي بناءً على المعلومات التي حصلت عليها المؤسسة بخصوص فتح الحساب، بما فيها أية وثائق تم الحصول عليها بموجب إجراءات مكافحة غسل الأموال/ مبدأ اعرف عميلك.

‌ب. إذا تبين من الإقرار الذاتي أن صاحب الحساب مقيم في دولة مبلغة لأغراض الضريبة، فعلى المؤسسة المالية المبلِغة أن تعامل الحساب بصفته حسابًا يتوجب الإبلاغ عنه وأن تحصل على إقرار ذاتي يحتوي على رقم تعريف المكلف الضريبي بخصوص تلك الدولة المبلغة (مع مراعاة الفقرة (د) من المادة( 1)) وتاريخ الميلاد.

‌ج. إذا حدث تغيير في الظروف فيما يخص حساب فرد جديد مما يجعل المؤسسة المالية المبلِغة تعلم، أو يكون لديها سبب لتعلم، أن الإقرار الذاتي الأصلي غير صحيح أو غير موثوق، فلا يمكنها الاعتماد على الإقرار الذاتي الأصلي وعليها أن تحصل على إقرار ذاتي سارٍ يبين إقامة (إقامات) صاحب الحساب لأغراض الضريبة.

المادة (5) العناية الواجبة لحسابات الكيانات الموجودة مسبقا

تطبـــق القواعـــد والإجـــراءات التاليـــة لأغـــراض تحديـــد الحســـابات الواجبـــة الإبلاغ عنهـــا من بيـــن حســـابات الكيانات الموجودة مســـبقاً:

أ. حسابات الكيانات التي لا تتطلب مراجعة أو تحديداً أو ابلاغاً. ما لم تختر المؤسسة المالية المبلِغة خلاف ذلك ،سواءً بخصوص جميع حسابات الكيانات الموجودة مسبقا أو بشكل منفصل أية فئة محددة واضحة من هذه الحسابات، فإن حسابات الكيانات الموجودة مسبقاً التي لا يتجاوز رصيدها مبلغ 250000 دولار أمريكي اعتباراً من 7/9/2017م لا تتطلب مراجعة أو تحديدًا أو إبلاغاً بصفتها حسابات واجب الإبلاغ عنها حتى يتجاوز رصيد الحساب الإجمالي مبلغ 250000 دولار أمريكي اعتباراً من اليوم الأخير من أية سنة تقويمية لاحقة.

ب. حسابات الكيانات الموجود مسبقاً الخاضعة للمراجعة: حسابات الكيانات الموجودة مسبقاً التي يتجاوز رصيدها الكلي مبلغ 250000 دولار أمريكي بتاريخ 7/9/2017م، وحسابات الكيانات الموجودة مسبقاً التي لم يتجاوز رصيدها مبلغ 250000 دولار أمريكي بتاريخ 7/9/2017م إلا أنه في حالة تجاوز رصيد الحساب الكلي مبلغ 250000 دولار بحلول آخر يوم من ديسمبر في أية سنة لاحقة يجب مراجعتها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د.)

‌ج. حسابات الكيانات التي يُطلب الإبلاغ بشأنها. بالنسبة لحسابات الكيانات الموجودة مسبقاً المنصوص عليها في الفقرة (ب)، تعامل الحسابات التي يملكها كيان واجب الإبلاغ عنه أو أكثر، أو تملكها كيانات غير مالية سلبية يسيطر عليها شخص واجب الإبلاغ عنه أو أكثر على أنها حسابات واجبة الإبلاغ عنها.

‌د. إجراءات المراجعة لتحديد حسابات الكيانات التي يُطلب الإبلاغ بشأنها: بالنسبة لحسابات الكيانات الموجودة مسبقاً المنصوص عليها في الفقرة (ب)، على المؤسسة المالية المبلِغة أن تطبق إجراءات المراجعة التالية لتحدد ما إذا كان الحساب يحتفظ به شخص واجب الإبلاغ عنه أو أكثر، أو كيانات غير مالية سلبية يسيطر عليها شخص أو أكثر واجب الإبلاغ عنه:

1. تحديد ما إذا كان الكيان شخصا واجب الإبلاغ عنه:

أ. مراجعـــة المعلومـــات المحتفـــظ بها للأغـــراض التنظيميـــة أو لأغراض علاقـــات العملاء (بمـــا فيها المعلومـــات التي تم جمعهـــا بموجب إجـــراءات مكافحة غســـل الأموال/ مبـــدأ اعرف عميلـــك) لتحديد ما إذا كانـــت المعلومات تشـــير إلى أن صاحـــب الحســـاب مقيم في دولة مبلغـــة. ولهذا الغرض، تشـــمل المعلومات التي تشـــير إلى أن صاحب الحســـاب مقيم فـــي دولة مبلغـــة مكان التأســـيس أو التنظيـــم أو عنوانًا في الدولـــة المبلغة.

ب. إذا أشـــارت المعلومـــات إلى أن صاحب الحســـاب مقيم في دولـــة مبلغة، فعلى المؤسســـة المالية المبلِغـــة أن تعامل الحســـاب بصفتـــه حســـابًا يتوجب الإبـــلاغ عنـــه إلا إذا حصلـــت على إقـــرار ذاتي مـــن صاحب الحســـاب، أو حددت بشـــكل معقـــول بناءً علـــى معلومات في حوزتها أو مـــن المعلومات المتاحة للعموم، أن صاحب الحســـاب ليس شـــخصاً يتوجب الإبلاغ عنه.

2- تحديـــد مـــا إذا كان الكيان هو مؤسســـة غير مالية ســـلبية بشـــخص أو أكثر مســـيطر يتوجـــب الإبلاغ عنه.فيمـــا يخص صاحب أي حســـاب كيان موجود مســـبقاً (بما فيه الكيان الشـــخص الواجب الإبـــلاغ عنه)، على المؤسســـة الماليـــة المبلِغة أن تحدد ما إذا كان صاحب الحســـاب كياناً غير مالي ســـلبي بشـــخص مســـيطر أو أكثـــر يتوجب الإبلاغ عنه. إذا كان أي من الأشـــخاص المســـيطرين على الكيان المالي الســـلبي شـــخصاً يتوجـــب الإبلاغ عنـــه، يجب علـــى المؤسســـة الماليـــة المبلِغة أن تتبـــع الإرشـــادات المنصـــوص عليها في الفقـــرات الفرعية مـــن د(2)(أ) إلى (ج) بحســـب الترتيب الأكثـــر ملاءمة للظروف.

أ. تحديـــد إن كان صاحـــب الحســـاب كيانا غيـــر مالي ســـلبي. لأغراض تحديـــد مـــا إذا كان صاحب الحســـاب كيانـــاً غير مالي ســـلبي، علـــى المؤسســـة المالية المبلِغـــة أن تحصل علـــى إقرار ذاتي مـــن صاحب الحســـاب لتحديد وضعه، مـــا لم يكن لديهـــا معلومـــات فـــي حوزتها أو معلومـــات متوفرة للعمـــوم للاعتمـــاد عليها في التحديد بشـــكل معقـــول أن صاحب الحســـاب يعد كياناً غير مالي نشـــط أو مؤسســـة مالية خلاف الكيان الاســـتثماري الموصوف في الفقـــرة الفرعية (أ)(6)(ب) مـــن المـــادة( 8) الذي هو مؤسســـة ماليـــة في دولة غير مشـــاركة.

ب. تحديد الأشـــخاص المســـيطرين علـــى صاحب الحســـاب. لأغراض تحديد الأشـــخاص المســـيطرين على صاحب حســـاب ، يجـــوز للمؤسســـة المالية المبلِغـــة أن تعتمد على المعلومـــات التي تم الحصـــول عليها والاحتفاظ بهـــا بموجب إجراءات مكافحة غســـل الأموال/ مبدأ اعـــرف عميلك.

ج. تحديـــد إن كان الشـــخص المســـيطر على كيان غير مالي ســـلبي شـــخصاً يتوجب الإبلاغ عنـــه. لأغراض تحديد مـــا إذا كان الشـــخص المســـيطر على كيان غير مالي ســـلبي شـــخصاً يتوجب الإبلاغ عنه، للمؤسســـة الماليـــة المبلِغـــة أن تعتمد على:

1) المعلومـــات التـــي تم الحصـــول عليهـــا والاحتفاظ بها بموجـــب إجراءات مكافحة غســـل الأمـــوال/ مبدأ اعرف عميلك بالنســـبة لحســـاب كيان موجود مســـبقاً صاحبـــه كيان أجنبي غيـــر مالي أو أكثر برصيد حســـاب كلي لا يتجاوز مبلـــغ 1000000 دولار أمريكي، أو

2) إقـــرار ذاتـــي من صاحب الحســـاب أو الشـــخص المســـيطر فـــي الدولة التـــي يقيم فيها الشـــخص المســـيطر للأغـــراض الضريبية.

هـ. وقت المراجعة والإجراءات الإضافية السارية على حسابات الكيانات الموجودة مسبقاً:

1) حســـابات الكيانـــات الموجودة مســـبقاً التي تتجاوز أرصدتهـــا أو قيمتهـــا 250000 دولار أمريكـــي اعتباراً من

7/9/2017م يجـــب إنهاء مراجعتهـــا اعتباراً من 31 ديســـمبر2018م.

2) حســـابات الكيانـــات الموجودة مســـبقاً التي لا تتجـــاوز أرصدتهـــا أو قيمتهـــا 250000 دولار أمريكـــي اعتباراً مـــن 7/9/2017م ولكنهـــا ســـتتجاوز 250000 دولار أمريكـــي اعتبـــاراً مـــن 31 ديســـمبر في ســـنة تالية يجب إنهـــاء مراجعتها خلال الســـنة التقويمية التي تلي الســـنة التي يتجـــاوز فيها رصيد الحســـاب 250000 دولار أمر يكي.

3) فـــي حال حـــدوث تغيير في ظروف تتعلق بحســـاب كيان موجود مســـبقاً يجعل المؤسســـة الماليـــة المبلغة تعلـــم أو يكون لديها ســـبب لتعلـــم بأن الإقـــرار الذاتـــي أو الوثائق الأخرى المرتبطة بحســـاب مـــا غير صحيحة أو لا يمكـــن الاعتمـــاد عليها، يجـــب على هذه المؤسســـة إعـــادة تحديد حالة هذا الحســـاب وفقـــاً للإجراءات المنصـــوص عليها فـــي الفقرة (د.)

المادة (6) العناية الواجبة لحسابات الكيانات الجديدة

تطبق القواعد والإجراءات التالية لغرض تحديد الحسابات الواجب الإبلاغ عنها من بين حسابات الكيانات الجديدة.

أ. إجـــراءات المراجعـــة لتحديـــد حســـابات الكيانـــات التـــي يُطلب الإبـــلاغ بشـــأنها: بالنســـبة لحســـابات الكيانات الجديـــدة، علـــى المؤسســـة المالية المبلِغـــة أن تطبق إجـــراءات المراجعة التاليـــة لتحدد ما إذا كان الحســـاب يحتفـــظ بـــه شـــخص أو أكثر يتوجـــب الإبلاغ عنـــه، أو كيـــان غير مالي ســـلبي تحت ســـيطرة شـــخص أو أكثر يتوجب الإبـــلاغ عنه:

1) تحديد ما إذا كان الكيان شخصا يتوجب الإبلاغ عنه:

أ. الحصـــول علـــى إقـــرار ذاتـــي والذي قـــد يكون جـــزءا من توثيـــق فتح الحســـاب، يســـمح للمؤسســـة المالية المبلغـــة تحديـــد إقامة (إقامـــات) صاحب الحســـاب للأغراض الضريبيـــة، وتأكيـــد معقولية الإقـــرار الذاتي بناءً علـــى المعلومـــات التـــي حصلـــت عليها المؤسســـة الماليـــة المبلغـــة فيما يخـــص فتح الحســـاب، بمـــا فيها المعلومـــات التي تـــم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غســـل الأمـــوال/ مبدأ اعرف عميلك. إذا شـــهد الكيان أنـــه لا يوجـــد له إقامة للأغـــراض الضريبيـــة، للمؤسســـة المالية المبلغـــة الاعتماد علـــى عنوان المقـــر الرئيس للكيـــان لتحديـــد إقامة صاحب الحســـاب.

ب. إذا أشـــار الإقـــرار الذاتـــي إلى أن صاحب الحســـاب مقيم فـــي دولة مبلغة، فعلى المؤسســـة الماليـــة المبلِغة أن تعامـــل الحســـاب بصفته حســـابًا يتوجب الإبلاغ عنـــه إلا إذا حددت بشـــكل معقول بناءً علـــى معلومات في حوزتهـــا أو معلومـــات متاحـــة للعمـــوم أن صاحب الحســـاب ليس شـــخصاً يتوجب الإبـــلاغ عنه بشـــأن مثل تلك الدولة المبلغة.

2) تحديد ما إذا كان الكيان هو مؤسســـة غير مالية ســـلبية بشـــخص أو أكثر مســـيطر يتوجب الإبـــلاغ عنه. فيما يخـــص صاحب أي حســـاب لكيان جديد (بما فيه الكيان الشـــخص الـــذي يتوجب الإبلاغ عنه)، على المؤسســـة المالية المبلِغة أن تحدد ما إذا كان صاحب الحســـاب كياناً غير مالي ســـلبي بشـــخص أو أكثر مســـيطر يتوجب الإبلاغ عنه. إذا كان أي من الأشـــخاص المســـيطرين على الكيان المالي الســـلبي شـــخصاً يتوجب الإبلاغ عنه، يجـــب معاملـــة الحســـاب على أنه حســـاب يتوجب الإبـــلاغ عنه. لاتخـــاذ هذه القـــرارات، يجب على المؤسســـة الماليـــة المبلِغـــة أن تتبـــع الإرشـــادات المنصـــوص عليها فـــي الفقـــرات الفرعية مـــن أ(2)(أ) إلى (ج) بحســـب الترتيب الأكثـــر ملاءمة للظروف.

أ. تحديـــد إذا كان صاحـــب الحســـاب كيانا غيـــر مالي ســـلبي. لأغراض تحديـــد مـــا إذا كان صاحب الحســـاب كياناً غيـــر مالي ســـلبي، على المؤسســـة المالية المبلِغـــة أن تعتمد على إقـــرار ذاتي من صاحب الحســـاب لتحديد وضعـــه ما لم يكن لديهـــا معلومات في حوزتهـــا أو معلومات متوفـــرة للعموم للاعتماد عليهـــا في التحديد بشـــكل معقـــول أن صاحب الحســـاب يعد كيانـــاً غير مالي نشـــط خلاف الكيـــان الاســـتثماري الموصوف في الفقـــرة الفرعيـــة (أ()6)(ب) مـــن المادة( 8) الـــذي هو مؤسســـة مالية من دولة غير مشـــاركة.

ب. تحديد الأشـــخاص المســـيطرين على صاحب الحســـاب. لأغراض تحديد الأشـــخاص المســـيطرين على صاحب الحســـاب، يجوز للمؤسســـة الماليـــة المبلِغة أن تعتمـــد على المعلومـــات التي تم الحصول عليهـــا والاحتفاظ بهـــا بموجب إجـــراءات مكافحة غســـل الأموال/ مبدأ اعـــرف عميلك.

ج. تحديد إذا كان الشـــخص المســـيطر على كيان غير مالي ســـلبي شـــخصاً يتوجـــب الإبلاغ عنه. لأغـــراض تحديد مـــا إذا كان الشـــخص المســـيطر على كيان غير مالي ســـلبي شـــخصاً يتوجب الإبـــلاغ عنه، للمؤسســـة المالية المبلِغـــة أن تعتمد علـــى الإقرار الذاتي من صاحب الحســـاب أو مثل هذا الشـــخص المســـيطر.

المادة (7) قواعد العناية الواجبة الخاصة

تطبق القواعد الإضافية الآتية عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة الموضحة أعلاه:

‌أ. الاعتمـاد علـى الإقـرار الذاتـي والدليـل الوثائقـي: لا يجـوز لمؤسسـة ماليـة مبلغـة الاعتمـاد علـى الإقـرار الذاتـي أو الدليـل الوثائقـي إذا علمـت أو إذا كان لديهـا سـبب لتعلـم أن الإقـرار الذاتـي أو الدليـل الوثائقـي غيـر صحيـح أو لا يمكـن الاعتمـاد عليـه.

‌ب. إجـراءات بديلـة للحسـابات الماليـة التـي يحتفـظ بهـا الأفـراد المسـتفيدون مـن عقـود التأميـن بقيمـة نقديـة أو عقـود دفعـات سـنوية: يمكـن للمؤسسـة الماليـة المبلٍّغـة افتـراض أن الفـرد المسـتفيد (خـلاف المالـك) مـن عقـد تأميـن بقيمـة نقديـة أو عقـد دفعـات سـنوية الـذي يحصـل علـى فائـدة مـن وفـاة ليـس شـخصاً يتوجـب الإبـلاغ عنـه ويمكـن التعامـل مـع هـذا الحسـاب المالـي كحسـاب لا يتوجـب الإبـلاغ عنـه إلا فـي حـال أن المؤسسـة الماليـة المبلغـة لديهـا معلومـات أو سـبباً للاعتقـاد بـأن المسـتفيد هـو شـخص يتوجـب الإبـلاغ عنـه. هنـاك سـبب للاعتقـاد لـدى المؤسسـة الماليـة المبلغـة أن المسـتفيد مـن عقـد تأميـن بقيمـة نقديـة أو عقـد تأميـن بدفعـات سـنوية هــو شــخص يتوجــب الإبــلاغ عنــه إذا كانــت المعلومــات التــي جمعتهــا المؤسســة الماليــة المبلغــة والمرتبطــة بالمســتفيد تحتــوي علــى دلائــل كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة (ب) مــن المــادة( 3). وإذا كان لــدى المؤسســة الماليـة المبلغـة معلومـات فعليـة أو سـبباً للاعتقـاد بـأن المسـتفيد هـو شـخص يتوجـب الإبـلاغ عنـه فإنـه يجـب علـى المؤسسـة الماليـة المبلغـة اتبـاع الإجـراءات المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة (ب) مـن المـادة( 3).

‌ج. تجميع أرصدة الحساب وقواعد العملة:

1) تجميـــع حســـابات الأفـــراد: لتحديد الرصيـــد الإجمالـــي أو قيمـــة الحســـابات التي يملكهـــا الفـــرد، يُطلب من المؤسســـة الماليـــة المبلغة القيـــام بتجميع جميع الحســـابات التي تحتفظ بهـــا أو الكيانـــات المرتبطة، فقط بالقـــدر الـــذي تقوم بـــه أنظمتها الحاســـوبية بربط الحســـابات بالرجوع إلى عنصـــر البيانات مثل رقـــم العميل أو رقـــم تعريـــف دافع الضريبة، مما يســـمح بتجميع أرصدة الحســـابات. وينســـب لكل من لديه حســـاب مشـــترك الرصيـــد الكلي أو قيمة الحســـاب المشـــترك لأغـــراض تطبيق متطلبـــات التجميع الموضحة في هـــذه الفقرة الفرعية.

2) تجميع حســـابات الكيانـــات: لأغراض تحديد الرصيـــد الإجمالي أو قيمة الحســـابات المملوكة لكيـــانٍ ما، يُطلب من المؤسســـة الماليـــة المبلغة أن تضع في الحســـبان جميع الحســـابات التي تحتفظ بها المؤسســـة المالية المبلغـــة أو كيان مرتبط، فقـــط بالقدر الذي تقوم به أنظمتها الحاســـوبية بربط الحســـابات بالرجـــوع إلى عنصر البيانـــات مثـــل رقم العميـــل أو رقـــم تعريف دافـــع الضريبة، مما يســـمح بتجميع أرصدة الحســـابات. وينســـب لكل من لديه حســـاباً مشـــتركاً الرصيد الكلي أو قيمة الحســـاب المشـــترك لأغراض تطبيق متطلبات التجميع الموضحـــة في هذه الفقـــرة الفرعية.

3) قاعـــدة تجميـــع خاصة تطبق علـــى مديري العلاقـــات: لأغراض تحديـــد الرصيـــد الإجمالي أو قيمة الحســـابات المملوكـــة لشـــخص مـــا لتحديد مـــا إذا كان هذا الحســـاب حســـاباً ذا قيمة عاليـــة، يُطلب أيضاً من المؤسســـة الماليـــة المبلغـــة تجميـــع جميـــع الحســـابات إذا كان مديـــر العلاقـــات يعلـــم أو لديـــه ســـبباً ليعلـــم، أن هذه الحســـابات مملوكـــة أو مدارة أو منشـــأة مباشـــرة أو بصورة غير مباشـــرة من الشـــخص نفســـه (خـــلاف ما كان بصفـــة ائتمانية.)

4) المبالـــغ المعادلـــة بعملات أخـــرى. جميع المبالـــغ بالدولار هي بالـــدولار الأمريكـــي، وتحول إلى مـــا يعادلها بالعملات الأخـــرى وفقاً للأنظمـــة المحلية.

المادة (8) تعريف المصطلحات

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

أ. مؤسسة مالية مبلغة

1. يقصـــد بمصطلح «مؤسســـة مالية مبلغة» أية مؤسســـة مالية في دولة مشـــاركة وهي ليســـت مؤسســـة مالية غيـــر مبلغة.

2. يقصـــد بمصطلح «مؤسســـة مالية فـــي دولة مشـــاركة»: 1) أية مؤسســـة مالية مقيمة في دولة مشـــاركة لكن يســـتثنى من ذلـــك أي فرع لمثل هذه المؤسســـة يقع خـــارج مثل تلـــك الدولة المشـــاركة، و2) أي فرع لمؤسســـة ماليـــة غير مقيمـــة في دولة مشـــاركة إذا كان ذلـــك الفرع يقع فـــي مثل تلك الدولة المشـــاركة.

3. يقصد بمصطلح «مؤسســـة مالية» مؤسســـة حفظ أموال، أو مؤسســـة إيداع، أو كيان اســـتثماري، أو شـــركة تأمين محددة.

4. يقصد بمصطلح «مؤسســـة حفـــظ أموال» أي كيـــان يحتفظ بأصول مالية لحســـاب الغير كجزء أساســـي من أعمالـــه. ويعـــد الكيان محتفظًـــا بالأصول المالية لحســـاب الغير كجزء أساســـي مـــن أعمالـــه إذا كان إجمالي دخلـــه الناتج عن احتفاظه بأصـــول مالية وخدمات ماليـــة ذات صلة يعادل أو يتجـــاوز( %20) من إجمالي دخله خـــلال المدة الأقصـــر مما يأتي: (1) مدة الثلاث الســـنوات التي تنتهـــي بتاريخ 31 ديســـمبر (أو اليوم الأخير من المدة المحاســـبية للســـنة غيـــر التقويمية) قبل الســـنة التي تـــم فيها تحديد الدخـــل الإجمالـــي؛ أو( 2) المدة التي كان الكيـــان قائماً فيها.

5. يقصـــد بمصطلح «مؤسســـة إيـــداع» أي كيان يقبـــل الودائع نتيجـــة ممارســـته لأعمال مصرفيـــة أو أي عمل مشا به.

6. يقصد بمصطلح «كيان استثماري»:

أ. أي كيـــان يمـــارس أعمالاً تتضمن نشـــاطاً واحداً أو أكثر من الأنشـــطة أو العمليـــات التالية لصالـــح عميل أو نيابة عنه :

1. المتاجـرة فـي أدوات أسـواق النقـد (الشـيكات والكمبيـالات وشـهادات الإيـداع والمشـتقات وغيرهـا)، أو العمـلات الأجنبيـة، أو الصرافـة وأسـعار الفائـدة وأدوات المؤشـرات، أو الأوراق الماليـة القابلـة للتحويـل ،أو المتاجـرة فـي عقـود السـلع الآجلـة.

2. إدارة المحافظ الفردية والجماعية.

3. استثمار أو توجيه أو إدارة أموال أو نقود بالنيابة عن أشخاص آخرين، أو

ب. إجمالي دخلها يعزى بشـــكل رئيســـي إلى الاســـتثمار، إعادة الاســـتثمار، أو المتاجرة في الأصـــول المالية إذا كان يتـــم إدارة الكيـــان من قبل كيـــان آخر عبارة عن مؤسســـة إيداع، مؤسســـة حفظ، شـــركة تأمين محددة ،أو كيان اســـتثماري الموصوف في الفقـــرة الفرعية أ(6)(أ.)

ويعامـــل الكيان على أنه يمارس بشـــكل رئيســـي أعمالاً تتضمن نشـــاطاً واحداً أو أكثر من الأنشـــطة الموصوفة في الفقرة الفرعية أ(6)(أ)، أو أن إجمالي دخله يعزى بشـــكل رئيســـي إلى الاســـتثمار، إعادة الاســـتثمار، أو المتاجرة في الأصـــول الماليـــة للأغراض فـــي الفقـــرة الفرعيـــة أ(6)(ب)، إذا كان إجمالي دخل الكيان الذي يعزى بشـــكل رئيســـي إلـــى الأنشـــطة ذات الصلة يســـاوي أو يزيد عـــن 50 بالمائة مـــن إجمالي دخل الكيـــان خلال المدة الأقصـــر مما يأتي:

(1) مـــدة الثـــلاث الســـنوات التـــي تنتهـــي بتاريخ 31 ديســـمبر من الســـنة التي تســـبق الســـنة التي تم فيهـــا تحديد الدخـــل الإجمالـــي، أو( 2) المـــدة التـــي كان الكيـــان قائماً فيهـــا. مصطلح «كيان اســـتثماري» لا يشـــمل الكيان غير المالـــي النشـــط لأنه يحقق أي مـــن المعايير في الفقـــرات الفرعيـــة د(9)(د) إلى (ز).

يتم تفســـير هـــذه الفقرة بطريقـــة متوافقة مـــع اللغة الـــواردة في تعريـــف «المؤسســـة المالية» في توصيـــات فريق العمـــل المالي.

7. يشـــمل مصطلح «أصل مالي» الســـند ( على ســـبيل المثال، حصة في أســـهم شركة، شـــراكة أو حصة ملكية نفعيـــة في شـــراكة تعود لقطاع واســـع أو يتم تداولها للعموم أو اســـتئمان؛ إذن دين، أو ســـند، أو ســـند دين ،أو شـــهادة مديونيـــة أخرى)، حصة في شـــراكة ، ســـلع، مبادلة (على ســـبيل المثـــال، مبادلات أســـعار الفائدة ،مبادلات العملات، مبادلات أســـعار فائـــدة مختلفة، الحد الأعلى لأســـعار الفائدة، الحد الأدنى لأســـعار الفائدة ،مبـــادلات الســـلع، مبادلات حقـــوق الملكيـــة، مبادلات مؤشـــرات حقـــوق الملكيـــة، والاتفاقيات المشـــابهة) ،عقـــد تأميـــن، أو عقد دفعات ســـنوية، أو أيـــة حصة (بما فيـــه العقود أو الخيـــارات الآجلة) في ســـند، حصة في شـــراكة، ســـلع، مبادلـــة، عقد تأميـــن أو عقد دفعات ســـنوية. لا يشـــمل مصطلـــح «أصل مالي» حصة مباشـــرة في ممتلـــكات فعليـــة لا تمثل دينا.

8. يقصـــد بمصطلح «شـــركة تأمين محـــددة»: أي كيان يكون شـــركة تأمين (أو شـــركة قابضة لشـــركة تأمين) تصـــدر عقد تأميـــن بقيمة نقديـــة أو عقد دفعات ســـنوية، أو تكـــون ملزمـــة بالدفع فيمـــا يتعلق بذلك.

ب. مؤسسة مالية غير مبلغة

1. يقصد بمصطلح «مؤسسة مالية غير مبلغة» أي مؤسسة مالية من الآتي:

‌أ. كيـــان حكومي، منظمـــة دولية أو بنـــك مركزي، خـــلاف ما يتعلق بدفعة ناشـــئة عـــن التزام مرتبط بنشـــاط مالي تجـــاري مـــن النوع الذي تنخـــرط به شـــركة تأمين محددة، مؤسســـة حفظ أموال، أو مؤسســـة إيـــداع أموال.

‌ب. صندوق تقاعد واســـع المشـــاركة؛ صنـــدوق تقاعد ضيق المشـــاركة؛ صنـــدوق تقاعد كيان حكومـــي أو منظمة دوليـــة أو بنـــك مركزي؛ أو جهة إصـــدار بطاقات ائتمـــان مؤهلة.

‌ج. أي كيـــان آخـــر ينطوي علـــى مخاطر متدنية فـــي أن يتم اســـتعماله للتهـــرب الضريبي ويحمل صفات تشـــبه إلـــى درجـــة كبيرة تلك الخاصـــة بأي من الكيانـــات الموصوفة في الفقـــرات الفرعيـــة ب(1)(أ) و (ب)، وموصوف فـــي النظام المحلي كمؤسســـة مالية غيـــر مبلغة، بشـــرط ألا يؤثر وضع مثـــل هذا الكيان كمؤسســـة مالية غيـــر مبلغة على أغـــراض معيار الإبلاغ المشـــترك.

‌د. أداة استثمار جماعي معفاة؛ أو

‌ه. اســـتئمان إلـــى الدرجـــة التي يكون فيهـــا الوصي على الاســـتئمان مؤسســـة ماليـــة مبلغة ويبلـــغ عن جميع المعلومـــات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب المادة( 1) بشـــأن جميع حســـابات الاســـتئمان التـــي يتوجب الإبلاغ عنها.

2. يقصـــد بمصطلح «كيان حكومي» حكومة الدولة، أو أي قســـم سياســـي مـــن الدولة (ولتجنـــب اللبس فهو يشـــمل الولاية والمقاطعة والإقليـــم والبلدية)، أو أي وكالـــة أو أداة مملوكة بالكامل للدولـــة أو لأية جهة أو أكثـــر مما ســـبق (كل منها يعد كيانـــاً حكومياً) وتتكـــون هذه الفئة من الأجزاء الأساســـية للدولـــة والكيانات المسيطر عليها وأقســـامها السياسية.

أ. الجـــزء الأساســـي في الدولـــة هو أي شـــخص أو منظمة أو وكالـــة أو ديـــوان أو صنـــدوق أو أداة أو كيان آخر ،كيفما كان مســـماه، يشكل ســـلطة إدارية للدولة. ويجب أن يُقيد صافي أرباح الســـلطة الإدارية في حسابها أو فـــي حســـاب آخر للدولة، مـــن دون أن يؤول أي جزء من تلك الأرباح لمصلحة أي شـــخص عادي. ولا يشـــمل الجزء الأساســـي أي فرد يكون مســـتقلًا، أو مســـؤولًا، أو مديرًا يعمل بصفته الخاصة أو الشـــخصية.

ب. الكيان المسيطر عليه يعني كيانًا مفصولاَ عن الدولة شكلاً أو يشكل كيانًا قضائيًا منفصلاً، بشرط:

1. أن يكـون الكيـان مملـوكًا ومسـيطراً عليـه بالكامـل مـن قبـل كيـان حكومـي أو أكثـر بشـكل مباشـر أو مـن خـلال كيـان أو أكثـر مسـيطر عليـه.

2. أن يقيـد صافـي أربـاح الكيـان فـي حسـابه أو فـي حسـاب كيـان حكومـي أو أكثـر، مـن دون أن يـؤول أي جـزء مـن دخلـه لمصلحـة أي شـخصي عـادي.

3. أن تعود ملكية أصول الكيان عند تصفيته إلى كيان حكومي أو أكثر.

ج. لا يعـــد الدخل عائدًا لمصلحة أشـــخاص عاديين إذا كانت تلك الشـــخصيات هي المســـتفيدة المعنية من برنامج حكومـــي، وكانت أنشـــطة ذلك البرنامج تقـــدم للعموم فيما يتعلـــق بالرعاية العامة أو كانـــت ذات صلة بإدارة بعـــض أدوار الحكومـــة. وعلى الرغم مما ســـبق، يعـــد الدخل عائدًا لمصلحة أشـــخاص عاديين إذا كان ناشـــئًا عن اســـتخدام كيان حكومي من أجل ممارســـة نشـــاط تجاري، كنشـــاط مصرفي تجـــاري، يقدم خدمـــات مالية لأشخاص عاديين.

3. يقصـــد بمصطلـــح «منظمـــة دوليـــة» أي منظمـــة دوليـــة أو وكالـــة أو أداة مملوكـــة بالكامل لها. وتشـــمل هـــذه الفئـــة أي منظمـــة بين حكومـــات (بما فيهـــا منظمة أمميـــة) (1) تتكون بشـــكل رئيس مـــن حكومات ،و( 2) لديهـــا اتفاقيـــة مقر أو اتفاقية مشـــابهة بدرجة كبيرة ســـارية مـــع الدولة، و( 3) لا يـــؤول دخلها لمصلحة أشـــخاص عاديين.

4. يقصد بمصطلح «بنك مركزي» مؤسســـة تعد الســـلطة الرئيســـة بموجب النظام أو موافقـــة حكومية، بخلاف حكومـــة الدولة نفســـها، تصدر أدوات لتداولهـــا كعملة. ويمكن أن تشـــمل هذه المؤسســـة أداة مفصولة عن حكومة الدولة، ســـواءً أكانـــت الدولة تملكها بالكامـــل أو جزئيًا.

5. يقصـــد بمصطلـــح «صندوق تقاعد واســـع المشـــاركة» صندوق أســـس فـــي الدولة لتقديـــم مزايـــا تقاعد أو عجـــز أو وفـــاة أو أي مزيج بينها للمســـتفيدين مـــن الموظفين الحاليين أو الســـابقين (أو الأشـــخاص المعينين من هـــؤلاء الموظفين) لـــدى صاحب عمل أو أكثـــر مقابل الخدمات المقدمة، بشـــرط أن يســـتوفي الصندوق الآتي:

‌أ. ليس لديه مستفيد واحد مستحق لأكثر من ( 5) في المئة من أصول الصندوق.

‌ب. يخضع للتنظيم الحكومي ويقدم معلومات إلى سلطات الضريبة.

‌ج. يستوفي متطلب واحد على الأقل من المتطلبات التالية:

  1. أن يكـون الصنـدوق معفـى بشـكل عـام مـن الضريبـة علـى دخـل الاسـتثمار أو ان يتـم تأجيـل الضريبـة أو فرضهـا بسـعر مخفـض نظـراً لاعتبـاره برنامـج تقاعـد أو معـاش.
  2. أن يتلقــى الصنــدوق ( 50) فــي المئــة علــى الأقــل مــن إجمالــي اشــتراكاته (بخــلاف عمليــات تحويــل الأصـول مـن البرامـج الأخـرى المذكـورة فـي الفقـرات الفرعيـة ب ( 5) إلـى ( 7) أو مـن حسـابات التقاعـد والمعاشــات الموصوفــة فــي الفقــرة الفرعيــة ج( 17) (أ)) مــن أصحــاب العمــل.
  3. ألا يسـمح بالتوزيعـات أو السـحوبات مـن الصنـدوق إلا فـي حـالات محـددة تتعلـق بالتقاعـد أو العجـز أو الوفـاة (باسـتثناء ضـم التوزيعـات إلـى صناديـق التقاعـد الأخـرى الموضحـة فـي الفقـرات الفرعيـة ب( 5) إلـى( 7) أو مـن حسـابات التقاعـد والمعاشـات الموصوفـة فـي الفقـرة الفرعيـة ج( 17) (أ))، أو العقوبـات المتعلقـة بالتوزيعـات أو السـحوبات التـي أجريـت قبـل تلـك الحـالات المحـددة.
  4. أن تحــدد اشــتراكات الموظفيــن فــي الصنــدوق (خــلاف اشــتراكات تعويــض محــددة مســموح بهــا) بالرجـوع إلـى دخـل الموظـف المكتسـب أو لا تتجـاوز 50000 دولار أمريكـي سـنوياً، بتطبيـق القواعـد المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ج مــن المــادة ( 7) لجمــع الحســابات وتحويــل العملــة.
6. يقصـــد بمصطلـــح « صندوق التقاعد ضيق المشـــاركة»: صندوق مؤســـس فـــي الدولة لتقديم مزايـــا التقاعد أو العجـــز أو الوفاة للمســـتفيدين مـــن الموظفين الحاليين أو الســـابقين (أو الأشـــخاص المعينيـــن من هؤلاء الموظفيـــن) لـــدى صاحب عمـــل أو أكثر مقابـــل الخدمات المقدمة، بشـــرط أن يســـتوفي الآتي:

أ. أن يكون لدى الصندوق أقل من 50 مشتركاً.

ب. أن يكون الصندوق تحت رعاية صاحب عمل أو أكثر غير الكيانات الاستثمارية أو كيانات غير مالية سلبية.

ت. أن تحـــدد اشـــتراكات الموظفيـــن وأصحاب العمل فـــي الصندوق (بخـــلاف تحويلات الأصـــول من صناديق التقاعـــد الموصوفـــة فـــي الفقـــرة الفرعيـــة ج( 17) (أ)) بالرجـــوع إلـــى الدخـــل المكتســـب ومبلـــغ تعويض الموظـــف، علـــى التوالي.

ث. لا يحق للمشاركين غير المقيمين في الدولة أكثر من ( 20) في المئة من أصول الصندوق.

ج. يخضع الصندوق للتنظيم الحكومي ويقدم معلومات إلى سلطات الضريبة.

7. يقصـــد بمصطلـــح «صندوق تقاعد كيـــان حكومي، منظمـــة دولية أو بنـــك مركزي» صندوق مؤســـس من قبل كيـــان حكومي، منظمـــة دولية أو بنـــك مركزي لتقديـــم مزايا التقاعـــد أو العجز أو الوفاة للمســـتفيدين مـــن الموظفين الحاليين أو الســـابقين (أو الأشـــخاص المعينين من هؤلاء الموظفين)، أو مـــن غير الموظفين الحالييـــن أو الســـابقين، إذا كانـــت المنافـــع المقدمـــة لمثل هـــؤلاء المســـتفيدين أو المشـــتركين عوضاً عن خدمـــات شـــخصية مقدمة للكيـــان حكومي، المنظمـــة الدولية أو البنـــك المركزي.

8. يقصد بمصطلح «جهة إصدار بطاقات ائتمان مؤهلة» مؤسسة مالية مستوفية للشروط التالية:

أ‌. تحمل المؤسســـة المالية صفة مؤسســـة مالية فقط لكونها مُصـــدرة للبطاقات الائتمانية التـــي تقبل الودائع فقـــط عندمـــا يدفـــع العميل مـــا يزيد علـــى الرصيد المســـتحق على البطاقـــة ولا تعـــاد الزيـــادة الإضافية إلى العميل بشـــكل فوري.

ب‌. ابتـــداءً مـــن تاريخ 8 ســـبتمبر 2017م أو قبله، تطبق المؤسســـة المالية سياســـاتٍ وإجراءاتٍ إمـــا لمنع أي دفعة زائـــدة مـــن العميـــل بقيمـــة تتجـــاوز 50000 ألـــف دولار أمريكي، أو لضمـــان أن تعـــاد إلى العميـــل في غضون 60 يومًـــا أي دفعـــة زائـــدة من العميـــل تزيد قيمتهـــا على 50000 ألـــف دولار أمريكـــي، مع تطبيـــق القواعد المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرة (ج) مـــن المـــادة ( 7) لجمع الحســـابات وتحويـــل العملة فـــي كل حالـــة. ولهذا الغـــرض، لا تنطبـــق دفعة العميل الزائـــدة على الارصـــدة الدائنة إلى حد الرســـوم المتنازع عليها ولكنها تشـــمل الأرصـــدة الدائنـــة الناتجة عن البضائـــع المعادة.

9. يقصـــد بمصطلـــح «أداة اســـتثمارية جماعية معفـــاة» كيان اســـتثماري منظـــم كأداة اســـتثمارية جماعية بشـــرط أن تكـــون جميع الحصـــص في الأداة الاســـتثمارية الجماعيـــة تعود إلـــى أو من خلال أفـــراد أو كيانات لا يتوجـــب الإبلاغ عنهـــم باســـتثناء كيانات غيـــر مالية ســـلبية فيها أشـــخاص مســـيطرون يتوجب الإبـــلاغ عنهم. الأداة الاســـتثمارية المنظمة كأداة اســـتثمارية جماعية لن تفشـــل في التأهل بموجب الفقـــرة الفرعية ب(9) كأداة اســـتثمارية جماعيـــة معفـــاة فقـــط لأن الأداة الاســـتثمارية الجماعية كانـــت قد أصدرت أســـهم فعلية على شـــكل أســـهم لحامليها بشرط أن تســـتوفي الأداة الاســـتثمارية الجماعية الشـــروط التالية:

أ. لم تصدر أية أسهم فعلية على شكل أسهم لحامليها بعد تاريخ.[/ /]

ب. تنهي جميع هذه الأسهم فور تسلمها.

ح. تقـــوم بجميع إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة المبينة في المـــواد( 2) إلـــى( 7) وتبلغ عـــن أية معلومـــات مطلوب الإبـــلاغ عنها بشـــأن أي مـــن هذه الأســـهم عند إحضـــار مثل تلك الأســـهم لغـــرض الاســـترداد أو الدفعـــات الأخرى.

د. لديهـــا السياســـات والإجـــراءات المطبقة لضمـــان أن مثل هذه الاســـهم يتم اســـتردادها أو إيقافها بالســـرعة الممكنـــة، وفـــي جميع الظـــروف قبل تاريـــخ.[/ /]

ج. حساب مالي

1. يقصـــد بمصطلـــح «حســـاب مالي»: حســـاب تحتفظ بـــه مؤسســـة مالية، ويشـــمل حســـاب الإيداع، حســـاب الحفـــظ، ويشـــمل الآتي:

أ. فـــي حالة الكيـــان الاســـتثماري، أية حصة فـــي الملكية أو الديـــن في المؤسســـة المالية. وعلـــى الرغم مما ذكـــر ســـابقاً، فـــإن مصطلح «حســـاب مالي» لا يشـــمل اية حصة فـــي الملكيـــة او الدين في كيـــان هو كيان اســـتثماري فقط لأنه( 1) يقدم المشـــورة الاســـتثمارية إلى، ويعمل نيابةً عن، أو( 2) يديـــر محافظ لـ، ويعمل نيابـــةً عـــن، عميل لغـــرض الاســـتثمار، الإدارة، أو إدارة الأصـــول المالية المودعة باســـم العميل في مؤسســـة ماليـــة خلاف مثل هـــذا الكيان.

ب. في حالة مؤسســـة مالية غير المنصـــوص عليها في الفقرة الفرعيـــة ج( 1) (أ)، أي حصة فـــي الملكية أو الدين في المؤسســـة المالية، إذا تم تأســـيس هذه الفئة مـــن الحصص بغرض تجنب الإبلاغ بموجـــب المادة( 1).

ج. أي عقـــد تأمين بقيمـــة نقدية وأي عقد دفعات ســـنوية تصدره أو تحتفظ به مؤسســـة ماليـــة، خلاف الدفعة الســـنوية المباشـــرة للتأمين علـــى الحياة غيـــر المرتبطة باســـتثمار وغير القابلـــة للتحويل التي يتـــم إصدارها لفـــرد وتحـــول معاش تقاعـــد أو إعانة عجز إلى نقد بموجب حســـاب مســـتثنى.

لا يشمل مصطلح «حساب مالي» أي حساب مستثنى.

2. يقصد بمصطلح «حســـاب إيداع» أي حســـاب تجاري أو حســـاب جارٍ أو حســـاب ادخار أو حســـاب زمني أو حساب توفير، أو أي حســـاب مثبت بشـــهادة إيداع أو شـــهادة توفير أو شهادة استثمار أو شـــهادة مديونية أو أي أداة مشـــابهة أخرى، تحتفظ به مؤسســـة مالية ضمن ممارســـتها المعتـــادة لأعمال مصرفية أو أي عمل مشـــابه.ويشـــمل حســـاب الإيـــداع كذلك مبلغـــاً تحتفظ به شـــركة تأميـــن بموجب عقد اســـتثمار مضمـــون أو اتفاقية مشـــابهة لدفع أو قيد حصة لهـــذا المبلغ.

3. يقصد بمصطلح «حســـاب حفظ» حســـاب (خلافاً لعقـــد التأمين أو عقد الدفعات الســـنوية) يضم أصـــلاً مالياً أو أكثر لصالح شـــخص آخر.

4. يقصـــد بمصطلـــح «حصة ملكيـــة»، في حالة الشـــراكة التي تعد مؤسســـة ماليـــة، إما حصة فـــي الملكية أو أربـــاح الشـــركة. وفي حالة الاســـتئمان الـــذي يعد مؤسســـة مالية، تعـــد الحصة فـــي الملكيـــة مملوكة من قبـــل أي شـــخص يُعامل بصفتـــه الموصـــي أو المســـتفيد من كامل الاســـتئمان أو جـــزء منه، أو أي شـــخص طبيعـــي آخر لـــه الســـيطرة الفعليـــة النهائية على الاســـتئمان. ويعامل الشـــخص الـــذي يتوجـــب الإبلاغ عنه بوصفـــه مســـتفيداً من الاســـتئمان، إذا كان لمثـــل هذا الشـــخص الذي يتوجـــب الإبلاغ عنه الحـــق في تلقي حصة إلزامية من الأرباح الموزعة ســـواءً بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر (مثـــلاً، من خلال وكيل)، أو قد يســـتلم حصـــة تقديرية من الأرباح الموزعة ســـواءً بشـــكلٍ مباشـــر أو غير مباشـــر.

5. يقصـــد بمصطلح «عقـــد تأمين» عقد (بخلاف عقـــد الدفعات الســـنوية) توافق بموجبه جهـــة التأمين المصدرة علـــى دفع مبلغ عنـــد حدوث حالة طارئة محددة تشـــمل الوفـــاة أو المـــرض أو التعرض لحـــادث أو الالتزام تجاه الغير أو المخاطر علـــى الممتلكات.

6. يقصـــد بمصطلـــح «عقد دفعات ســـنوية» عقد توافق بمقتضـــاه جهة التأميـــن المصدرة على تســـديد دفعات لمـــدة مـــن الزمن تحدد كليـــاً أو جزئياً بالاســـتناد إلـــى العمر المتوقـــع لفرد واحـــد أو أكثر. ويشـــمل المصطلح أيضـــاً العقد الذي يعد عقد دفعات ســـنوية بموجـــب النظام أو التنظيمات أو العرف الســـاري فـــي الدولة التي أُصـــدر فيها العقـــد، والذي توافـــق جهة الإصـــدار بموجبه على تســـديد دفعات لمدة من الســـنوات.

7. يقصـــد بمصطلح «عقـــد تأمين بقيمة نقدية» عقـــد تأمين (بخلاف عقـــد إعادة تأمين التعويض بين شـــركتي تأميـــن) بقيمة نقدية.

8. يقصـــد بمصطلح «قيمة نقديـــة» القيمة الأعلى مـــن أي مما يأتـــي: 1) المبلغ الذي يســـتحقه حامل بوليصة التأميـــن عنـــد التنـــازل عن العقـــد أو إنهائه (يحدد دون تخفًّيض لأي رســـم تنـــازل أو قرض بوليصـــة)، و2) المبلغ الـــذي يســـتطيع حامل بوليصـــة التأمين اقتراضـــه بموجب العقـــد أو فيما يتعلق بـــه. وعلى الرغم مما ســـبق ،لا يشـــمل مصطلـــح «القيمـــة النقديـــة» المبلغ المســـتحق الدفـــع بموجب عقـــد التأمين في أي مـــن الحالات الآتية:

أ. فقط بسبب وفاة فرد مؤمن عليه بموجب عقد تأمين على الحياة.

ب. إذا كان تعويضـــاً عـــن إصابة شـــخصية أو مـــرض، أو منفعة أخرى تمنـــح تعويضاً عن خســـارة اقتصادية متكبدة عند حـــدوث الحالـــة المؤمن ضدها.

ج. إذا كان مبلغـــاً معـــاداً لحامـــل بوليصة التأمين من قســـط مدفوع ســـابقاً بموجـــب عقد تأمين (خلافاً لقســـط بموجـــب عقد التأمين على الحياة) بســـبب إلغـــاء أو انقضاء مدة البوليصة، أو بســـبب تخفيـــض حجم التعرض للمخاطـــر خـــلال مدة عقـــد التأمين، أو بســـبب إعادة تحديد القســـط نتيجة تصحيح قســـط أو خطأ مشـــابه آخر.

د. إذا كان بصفـــة أربـــاح أســـهم لحامل بوليصـــة التأمين (خـــلاف أرباح أســـهم الإنهاء) وبشـــرط أن تكـــون أرباح الأســـهم متعلقـــة بعقد تأمين والذي تســـتحق بموجبـــه المنافع الموصوفة فـــي الفقرة الفرعيـــة ج ( 8)(ب) فقط.

ه. كعائد عن قســـط مقدم أو قســـط مودع لعقد تأمين يســـتحق قســـطه الدفع ســـنوياً على اقل تقدير إذا كان مبلغ القســـط المقدم أو المودع لا يزيد عن القســـط الســـنوي القادم المســـتحق الدفـــع بموجب العقد.

9. يقصـــد بمصطلح «حســـاب موجود مســـبقاً» الحســـاب المالي الـــذي تحتفظ بها المؤسســـة الماليـــة المبلغة في تاريخ 7ســـبتمبر 2017م

10. يقصد بمصطلح «حســـاب جديد» الحســـاب المالـــي الذي تحتفظ بها المؤسســـة الماليـــة المبلغة والمفتوح اعتبارا مـــن أو بعد تاريخ 8 ســـبتمبر 2017م

11. يقصد بمصطلح «حساب فرد موجود مسبقاً» حساب موجود مسبقاً يحتفظ به فرد أو أكثر.

12. يقصد بمصطلح «حساب فرد جديد» حساب جديد يحتفظ به فرد أو أكثر.

13. يقصد بمصطلح «حساب كيان موجود مسبقاً» حساب موجود مسبقاً يحتفظ به كيان أو أكثر.

14. يقصد بمصطلح «حســـاب بقيمة أدنى» حســـاب فرد موجود مســـبقاً بمجموع رصيد أو قيمة بتاريخ 7 ســـبتمبر

2017م لا تزيد عن 1.000.000 دولار أمريكي.

15. يقصـــد بمصطلح «حســـاب بقيمة مرتفعة» حســـاب فـــرد موجود مســـبقاً بمجمـــوع رصيد أو قيمـــة تزيد عن 1.000.000 دولار أمريكـــي بتاريـــخ 8 ســـبتمبر 2017م أو بتاريـــخ 31 ديســـمبر في أية ســـنة لاحقة.

16. يقصد بمصطلح «حساب كيان جديد» حساب جديد يحتفظ به كيان أو أكثر.

17. يقصد بمصطلح «حساب مستثنى» أياً من الحسابات الآتية.

أ‌. حساب تقاعد ومعاشات يحقق المتطلبات التالية:

1. أن يخضــع الحســاب للتنظيــم بصفتــه حســاب تقاعــد شــخصي أو أن يكــون جــزءًا مــن خطــة تقاعــد أو معـاش مسـجلة أو خاضعـة للتنظيـم لتقديـم مزايـا تقاعـد أو معاشـات (بمـا فـي ذلـك مزايـا العجـز أو الوفــاة.)

2. أن يتمتـع الحسـاب بتفضيـل ضريبـي (أي أن تخصـم أو تسـتثنى الاشـتراكات فـي الحسـاب، التـي كانـت لـولا ذلـك سـتخضع للضريبـة، مـن الدخـل الإجمالـي لصاحـب الحسـاب أو تخضـع لضريبـة مخفضـة، أو أن تؤجـل الضريبـة علـى الدخـل الاسـتثماري للحسـاب أو يخضـع لضريبـة مخفضـة.)

3. أن يُطلب التبليغ السنوي عن المعلومات فيما يتعلق بالحساب إلى السلطات الضريبية.

4. أن تكـون السـحوبات مشـروطة بحـالات بلـوغ سـن تقاعـد محـدد أو العجـز أو الوفـاة، أو تطبـق الغرامـات علـى عمليـات السـحب التـي تمـت قبـل هـذه الحـالات المحـددة.

5. ألا تتجـاوز الاشـتراكات السـنوية مبلـغ 50000 دولار أمريكـي، أن يكـون هنـاك حـد أقصـى للاشـتراكات مـدى الحيـاة للحسـاب لا يتجـاوز مبلـغ 1000000 دولار أمريكـي، وفـي كلتـا الحالتيـن تطبـق القواعـد المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة (ج) مـن المـادة( 7) لجمـع الحسـابات وتحويـل العملـة.

الحســـاب المالي الـــذي يحقق المتطلبات الـــواردة في الفقرة ج( 17) (أ) (5) لن يفشـــل في تحقيـــق هذه المتطلبات لمجـــرد انـــه قد يتلقـــى أصـــولاً أو أمـــوالاً محولة من حســـاب مالـــي أو أكثر تحقـــق المتطلبـــات الواردة فـــي الفقرة الفرعيـــة ج( 17) (أ) أو (ب) أو مـــن صندوق تقاعد أو معاشـــات أو أكثر تحقـــق المتطلبات الواردة فـــي الفقرات الفرعية ب( 5) إلى( 7).

ب‌. حساب يحقق المتطلبات التالية:

1. أن يخضـع الحسـاب للتنظيـم بصفتـه أداة اسـتثمارية لأغـراض غيـر التقاعـد ويتـم التـداول فيـه بشـكل منتظــم فــي ســوق أســهم قائــم، أو أن يكــون الحســاب خاضعــاً للتنظيــم كأداة ادخــار لأغــراض غيــر التقاعــد.

. أن يتمتـع الحسـاب بتفضيـل ضريبـي (أي أن تخصـم أو تسـتثنى الاشـتراكات فـي الحسـاب، التـي كانـت لـولا ذلـك سـتخضع للضريبـة، مـن الدخـل الإجمالـي لصاحـب الحسـاب أو تخضـع لضريبـة مخفضـة، أو أن تؤجـل الضريبـة علـى الدخـل الاسـتثماري للحسـاب أو يخضـع لضريبـة مخفضـة.)

3. . أن تكــون الســحوبات مشــروطة بتحقــق معاييــر محــددة متعلقــة بالغــرض مــن حســاب الاســتثمار أو الإدخـار (مثـال: تقديـم مزايـا تعليميـة أو طبيـة)، أو تطبـق الغرامـات علـى عمليـات السـحب التـي تمـت قبـل تحقـق هـذه المعاييـر.

4. ألا تتجـاوز الاشـتراكات السـنوية مبلـغ 50000 دولار أمريكـي، وتطبيـق القواعـد المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة (ج) مـن المـادة( 7) لجمـع الحسـابات وتحويـل العملـة.

الحساب المالي الذي يحقق المتطلبات الواردة في الفقرة ج ( 17) (ب) (4) لن يفشل في تحقيق هذه المتطلبات لمجرد انه قد يتلقى أصولاً أو أموالاً محولة من حساب مالي أو أكثر تحقق المتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية ج (17) (أ) أو (ب) أو من صندوق تقاعد أو معاشات أو أكثر تحقق المتطلبات الواردة في الفقرات الفرعية ب( 5) إلى( 7).

ج. عقـد تأميـن علـى الحيـاة لمـدة تغطيـة تنتهـي قبـل بلـوغ عمـر الفـرد المؤمـن عليـه 90 عامًـا، بشـرط أن يفـي العقـد بالمتطلبـات التالية:

1. أن تُدفـع الأقسـاط الدوريـة، التـي لا تنخفـض مـع مـرور الوقـت، علـى الأقـل سـنويًا خـلال مـدة سـريان العقـد أو حتـى بلـوغ المؤمـن عليـه 90 عامًـا مـن العمـر، أيهمـا أقـرب.

. ألا يكـون للعقـد قيمـة يمكـن لأي شـخص الحصـول عليهـا (بالسـحب، أو القـرض، أو غيـر ذلـك) دون إنهـاء العقد.

3. ألا يتجـاوز المبلـغ الـذي يدفـع عنـد إلغـاء العقـد أو إنهائـه (عـدا حالـة تعويـض الوفـاة) إجمالـي الأقسـاط المدفوعــة بموجــب العقــد، مــع خصــم مجمــوع رســوم الوفيــات والأمــراض والنفقــات (ســواءً فرضــت فعليـاً أم لـم تفـرض) لمـدة أو مـدد سـريان العقـد وأي مبالـغ مدفوعـة قبـل إلغـاء العقـد أو إنهائـه.

4. ألا يُحتفظ بالعقد مقابل قيمة من قبل طرف منقول إليه.

‌د. حسـاب فـي ذمـة تركـة فقـط إذا كانـت وثائـق مثـل هـذا الحسـاب تشـمل نسـخة مـن وصيـة المتوفـى أو شـهادة الوفـاة.

‌ه. حساب قائم أنشئ بخصوص أي من الأمور التالية:

1.أمر أو حكم محكمة.

2 . بيع، أو مقايضة، أو تأجير ممتلكات عقارية أو شخصية، بشرط أن يفي الحساب بالمتطلبات التالية:

1) تمويـــل الحســـاب بدفعـــة أولى فقـــط، أو دفعة دالـــة علـــى الجدية/عربون، أو وديعـــة بمبلغ مناســـب لتأمين التزام يرتبط مباشـــرة بعمليـــة، أو دفعة مماثلة، أو تمويل الحســـاب بأصل مالي يودع في الحســـاب بخصوص عملية بيـــع، أو مقايضـــة، أو تأجير ممتلكات.

) يُنشـــأ الحســـاب ويســـتخدم فقط لتأمين التـــزام المشـــتري بدفع ثمن شـــراء عقـــار، أو التزام البائـــع بدفع أي مطلوبـــات عرضيـــة، أو لدفـــع المؤجر أو المســـتأجر ثمن أي أضـــرار تتعلق بالعيـــن المؤجرة علـــى النحو المتفق عليـــه بموجب عقـــد الإيجار.

3) ســـداد أو توزيع أصول الحســـاب، بما في ذلك الدخل المكتســـب عليـــه، لمصلحة المشـــتري أو البائع أو المؤجر أو المســـتأجر (بمـــا في ذلك تلبية التـــزام مثل هذا الشـــخص) عند بيع العقـــار، أو مقايضته، أو التنـــازل عنه، أو فســـخ عقد الإيجار.

4) لا يكون الحساب حساب احتياطي أو حسابا مماثلا أنشئ بخصوص عملية بيع أصل مالي أو مقايضته.

5) لا يرتبط الحساب بحساب موصوف في الفقرة الفرعية ج( 17) (و.)

3.التـــزام مؤسســـة ماليـــة تخدم قرضـــا بضمان عقـــار لتخصيص جزء مـــن مبلغ مدفوع فقط لتســـهيل عملية ســـداد الضرائـــب أو التأميـــن المتعلق بالممتلـــكات العقارية فـــي وقت لاحق.

4.التزام مؤسسة مالية فقط بتسهيل دفع الضرائب في وقت لاحق.

‌ز. حساب إيداع يحقق المتطلبات الآتية:

1) الحســـاب قائم فقـــط عندما يدفـــع العميل ما يزيـــد على الرصيد المســـتحق علـــى بطاقة الائتمـــان أو بطاقة مـــدورة ولا تعـــاد الزيادة الإضافيـــة إلى العميل بشـــكل فوري.

2) ابتداءً من تاريخ 8 ســـبتمبر 2017م أو قبله، تطبق المؤسســـة المالية سياســـاتٍ وإجـــراءاتٍ إما لمنع أي دفعة زائـــدة مـــن العميل بقيمة تتجـــاوز 50000 ألف دولار أمريكـــي، أو لضمان أن تعاد إلـــى العميل في غضون 60 يومًـــا أي دفعـــة زائدة مـــن العميل تزيـــد قيمتها علـــى 50000 ألـــف دولار أمريكي، وفـــي كل حالة تطبيق القواعـــد المنصـــوص عليها في الفقـــرة (ج) من المادة( 7) لجمع الحســـابات وتحويل العملـــة. ولهذا الغرض، لا تنطبـــق دفعـــة العميل الزائدة علـــى الارصدة الدائنة إلى حد الرســـوم المتنـــازع عليها ولكنها تشـــمل الأرصدة الدائنـــة الناتجة عـــن البضائع المعادة.

‌ح. أي حسـاب آخـر ينطـوي علـى مخاطـر منخفضـة بـأن يتـم اسـتخدامه للتهـرب مـن الضرائـب ولـه خصائـص مماثلـة لأي مـن الحسـابات المحـددة فـي الفقـرات الفرعيـة (ج) (17) (أ) إلـى(و)، وأن يكـون معرفـاً فـي النظـام المحلـي بأنـه حسـاب مسـتثنى وبشـرط أن وضـع الحسـاب كحسـاب مسـتثنى لا يحبـط أغـراض معيـار الإبـلاغ المشـترك.

د. حساب واجب الإبلاغ عنه

1) يقصد بمصطلح «حســـاب واجب الإبلاغ عنه» حســـاب يحتفظ به شـــخص أو أكثر يتوجب الإبـــلاغ عنه أو يحتفظ بـــه كيان غير مالي ســـلبي يســـيطر عليه شـــخص أو أكثـــر يتوجب الإبلاغ عنه، وبشـــرط أن يكـــون وضعه ذلك قـــد تحدد بعد تطبيـــق إجراءات العنايـــة الواجبة الواردة في المـــواد ( 2) إلى( 7).

2) يقصـــد بمصطلح «شـــخص واجب الإبلاغ عنه» شـــخص فـــي الدولة يتوجب الإبلاغ عنه باســـتثناء: (1) الشـــركة المســـاهمة التـــي يتـــم تداول أســـهمها بشـــكل منتظم في ســـوق أســـهم قائم أو أكثـــر، و( 2) أي شـــركة مســـاهمة تكـــون كياناً مرتبطاً بالشـــركة المســـاهمة في الفقـــرة( 1) الســـابقة، و( 3) كيـــان حكومي، و( 4) منظمة دوليـــة، و( 5) بنك مركـــزي، أو( 6) مؤسســـة مالية.

3) يقصـــد بمصطلح «شـــخص في دولة مبلغـــة»: فرد أو كيـــان مقيم في دولـــة مبلغة بموجب أنظمـــة الضريبة فـــي تلـــك الدولـــة، أو تركة شـــخص متوفـــي كان مقيمـــاً في تلـــك الدولة. لهـــذا الغـــرض، تعتبر الشـــراكة ،الشـــراكة ذات المســـؤولية المحـــدودة، أو أي ترتيـــب نظامي مشـــابه، التي ليـــس لها مكان إقامـــة للأغراض الضريبيـــة مقيمـــة في الدولـــة التي يقع فيهـــا مركـــز الإدارة الفعلية لتلك الشـــراكة.

4) يقصـــد بمصطلـــح «دولـــة مبلغة» الدولـــة ( 1) التي يوجـــد معها اتفاقيـــة نافذة تتضمـــن التزاماً نافـــذاً لتقديم المعلومـــات الـــواردة فـــي المـــادة( 1)، و(2) تكون الدولة محـــددة في القائمة المنشـــورة.

5) يقصـــد بمصطلـــح «دولة مشـــاركة» الدولـــة ( 1) التـــي يوجد معهـــا اتفاقيـــة نافذة تقـــوم بموجبهـــا بتقديم المعلومـــات الـــواردة فـــي المـــادة( 1)، و(2) تكـــون الدولـــة محددة فـــي القائمة المنشـــورة.

6) يقصد بمصطلح «الأشـــخاص المســـيطرون» الأشـــخاص الطبيعيون الذين يمارســـون الســـيطرة علـــى الكيان. وفـــي حالة الاســـتئمان، يقصد بهـــذا المصطلح: الموصـــي، والأوصياء، والولـــي (إن وجُد)، والمســـتفيدون أو فئـــة المســـتفيدين، وأي شـــخص ذي صفة طبيعيـــة آخر يمارس ســـيطرة فعليـــة مطلقة على الاســـتئمان. وفـــي حالة ترتيـــب نظامـــي خلافـــاً للاســـتئمان، يقصد بهـــذا المصطلح الأشـــخاص فـــي مراكز مســـاوية أو مشـــابهة لما ســـبق. ويتعيـــن تفســـير مصطلح «الأشـــخاص المســـيطرون» على نحـــو متوافق مـــع توصيات مجموعة العمـــل المالي.

7) يقصد بمصطلح «كيان غير مالي» أي كيان ليس مؤسسة مالية.

8) يقصـــد بمصطلـــح «كيـــان غيـــر مالي ســـلبي( »1) أي كيـــان غيـــر مالي وغيـــر نشـــط، أو( 2) كيان اســـتثماري موصـــوف فـــي الفقـــرة الفرعيـــة أ(6)(ب) وهـــو ليس مؤسســـة مالية مـــن دولة مشـــاركة.

9) يقصد بمصلح «كيان غير مالي نشط» أي «كيان غير مالي نشط « يستوفي أياً من المعايير الآتية:

أ. أن يكـــون أقل مـــن %50 من إجمالي دخل الكيان غير المالي للســـنة المالية الســـابقة أو فترة أخرى مناســـبة للإبلاغ دخلاً ســـلبياً ويكـــون أقل من %50 من الأصـــول المملوكة لهذا الكيان خلال الســـنة المالية الســـابقة أو فتـــرة أخرى مناســـبة للإبلاغ أصولاً تحقق دخلاً ســـلبياً أو مملوكـــة لتحقيق ذلك.

ب. أن يتـــم تـــداول أســـهم الكيان غيـــر المالي على نحـــو منتظم في ســـواق أوراق ماليـــة قائمـــة أو يكون هذا الكيـــان مرتبطـــاً بكيـــان يتم تداول أســـهمه على نحـــو منتظم في ســـوق أوراق ماليـــة قائمة.

ج. أن يكـــون الكيان غيـــر المالي كيان حكومـــي، منظمة دولية، بنك مركـــزي، أو كيان مملـــوك بالكامل لواحد أو أكثر من الكيانات الســـابقة.

د. أن تتكـــون نشـــاطات الكيان غير المالـــي بقدر كبير من حيازة (بشـــكل كامـــل أو جزئي) الأســـهم القائمة من إحـــدى الشـــركات التابعـــة أو أكثر التـــي تعمل بالتـــداول أو بأعمـــال خلاف أعمال مؤسســـة ماليـــة، وتقديم التمويـــل والخدمـــات إلى هذه الشـــركات، إلا أن الكيان غيـــر المالي لا يؤهل لهـــذا الوضـــع إذا كان يعمل (أو اســـتمر بالعمل) كصندوق اســـتثمار، مثل صندوق الأســـهم الخاصة، وصندوق رأســـمالي لمشـــروع، وصندوق اســـتحواذ مقتـــرض، أو أي أداة للاســـتثمار يكـــون الغرض منها حيـــازة أو تمويل الشـــركات وبعـــد ذلك حيازة الحصـــص في هذه الشـــركات كأصول رأســـمالية لأغراض الاســـتثمار.

ه. لـــم يقـــم الكيان غيـــر المالي بممارســـة أعمال بعـــد، وليس لديه تاريخ عمل ســـابق، ولكنه يســـتثمر رأســـمال فـــي أصول بغـــرض إدارة أعمال خلاف أعمال مؤسســـة مالية، شـــريطة ألا يكـــون مؤهلاً لهذا الاســـتثناء بعد 24 شـــهراً من تاريخ التنظيـــم الأولي للكيان غيـــر المالي.

و. ألا يكـــون الكيـــان غير المالي مؤسســـة مالية في الخمس ســـنوات الماضية، وهو في طور تســـييل أصوله أو إعـــادة التنظيم بقصـــد مواصلة أو إعادة تدشـــين عملياته في عمل غير عمل مؤسســـة مالية.

ز. يعمـــل الكيان غيـــر المالي بشـــكل رئيس فـــي عمليـــات التمويل والتحـــوط مـــع أو لكيانات مرتبطة ليســـت مؤسســـات ماليـــة، ولا يقدم خدمـــات التمويـــل أو التحوط لأي كيـــان غير مرتبـــط، بشـــرط أن مجموعة مثل هـــذه الكيانـــات المرتبطـــة تعمل بشـــكل رئيس فـــي عمل خلاف عمـــل مؤسســـة مالية، أو ح1 أن يلبي الكيان غير المالي جميع المتطلبات التالية:

  1. أن يؤســس ويعمــل فــي بلــد إقامتــه بشــكل حصــري لأغــراض دينيــة، خيريــة، علميــة، فنيــة، ثقافيــة ،رياضيـة، أو تعليميـة، أو يؤسـس ويعمـل فـي الدولـة التـي يقيـم فيهـا كمنظمـة مهنيـة أو جامعـة أعمــال، أو غرفــة تجاريــة، أو منظمــة عماليــة أو زراعيــة، أو منظمــة تعمــل حصريــاً لتعزيــز الرعايــة الاجتماعيــة؛
  2. أن يعفى من ضريبة الدخل في بلد إقامته.
  3. ألا يكون لديه مساهمون أو أعضاء لهم مصلحة ملكية أو منفعة ربحية في دخله أو أصوله.
  4. ألا تســمح الأنظمــة الســارية فــي بلــد إقامــة الكيــان أو ســجلات تأســيس الكيــان بتوزيــع أي دخــل أو أصــول للكيــان، أو تطبيــق ذلــك لمصلحــة شــخص عــادي أو كيــان غيــر خيــري خــلاف مــا يتــم بموجــب لائحـة النشـاطات الخيريـة للكيـان، أو دفعـة كتعويـض معقـول نظيـر تقديـم خدمـات، أو دفعـة تمثـل قيمـة سـوقية عادلـة لممتلـكات قـام بشـرائها الكيـان.
  5. أن تشـترط الأنظمـة السـارية فـي بلـد إقامـة الكيـان أو سـجلات تأسيسـه عنـد تسـييل أو تصفيـة الكيـان توزيـع جميـع أصولـه إلـى كيـان حكومـي أو منظمـة غيـر ربحيـة فـي بلـد إقامـة الكيـان أو أن يـؤول إلـى دولـة إقامـة الكيـان غيـر المالـي أو قسـم سياسـي فيهـا.
هـ. منوعات

1. قصـــد بمصطلح «صاحب الحســـاب» الشـــخص الـــذي تدرجه أو تحـــدده المؤسســـة المالية علـــى أنه صاحب الحســـاب المالـــي. ولأغراض هـــذه الاتفاقية - وبخلاف المؤسســـة الماليـــة - لا يعامل الشـــخص الذي يمتلك حســـابًا ماليًا لمنفعة أو لحســـاب شـــخص آخر بصفته وكيـــلاً أو وصياً أو أمينـــاً أو مفوضاً أو مُوقعاً أو مستشـــاراً اســـتثمارياً أو وســـيطاً على أنه صاحب الحســـاب لأغراض معيار الإبلاغ المشـــترك، ويعامل ذلك الشخص الآخر علـــى أنه صاحب الحســـاب. وفي حالة عقـــد تأمين بقيمة نقدية أو عقد دفعات ســـنوية، يعد صاحب الحســـاب أي شـــخص يحق لـــه الوصول إلـــى القيمة النقديـــة أو تغيير المســـتفيد من العقـــد. وإذا تعذر وجود شـــخص يســـتطيع الوصـــول إلـــى القيمة النقدية أو تغيير المســـتفيد، يكون صاحب الحســـاب أي شـــخص يرد اســـمه فـــي العقـــد باعتباره المالك في العقد وأي شـــخص لديه حق مكتســـب فـــي الدفعة بموجب شـــروط العقد. وعنـــد اســـتحقاق عقد تأمين بقيمـــة نقدية أو عقد دفعات ســـنوية، يعامل كل شـــخص مخول بتســـلم دفعة بموجب العقـــد على أنه صاحب حســـاب.

2. يقصـــد بــــ «إجـــراءات مكافحة غســـل الأموال/اعـــرف عميلـــك»: إجـــراءات العنايـــة الواجبة بالعمـــلاء من قبل المؤسســـة الماليـــة المبلغة وفقـــاً لمتطلبات مكافحة غســـل الأمـــوال أو متطلبات مشـــابهة تخضع لها هذه المؤسســـة المالية المبلغة.

3. يقصـــد بمصطلـــح «كيان» شـــخص اعتبـــاري أو ترتيب نظامي مثل شـــركة مســـاهمة، شـــراكة، اســـتئمان أو جمعية.

4. يكـــون الكيـــان «كيانـــاً مرتبطًا» بكيـــانٍ آخـــر إذا كان أي منهما يســـيطر على الآخـــر، أو أن الكيانيـــن يخضعان لسيطرة مشـــتركة. ولهذا الغرض، تشـــمل السيطرة الامتلاك المباشـــر أو غير المباشـــر لما يزيد عن نسبة( 50 %) مـــن التصويت والقيمة فـــي الكيان.

5. يقصـــد بمصطلـــح «رقم تعريفـــي بالمكلـــف الضريبي»: رقـــم تعريفي خاص بالمكلـــف الضريبـــي (أو المعادل وظيفيـــاً في حالـــة عدم وجود رقـــم تعريفي خـــاص بالمكلـــف الضريبي).

6. يشمل مصطلح «الدليل الوثائقي» أياً مما يأتي:

أ. شـــهادة إقامة صادرة مـــن جهاز حكومي مصرح لـــه مختص (الحكومة أو مؤسســـة فيها أو بلديـــة) في البلد الذي يدعي المســـتفيد الإقامة فيه.

ب. بالنســـبة لأي فـــرد، أي وثيقة تعريف رســـمية صادرة من جهـــاز حكومي مصرح له (مثل حكومة أو مؤسســـة فيها، أو بلدية) تشـــمل اســـم الفرد وتســـتخدم عادة لأغراض الهوية.

ج. بالنســـبة للكيانات، أي وثيقة رســـمية صادرة مـــن جهاز حكومي مصـــرح له (مثل حكومة أو مؤسســـة فيها ، أو بلدية) تشـــمل اســـم الكيان وكذلك عنـــوان المركز الرئيـــس للكيان في البلـــد الذي يدعـــي الإقامة فيه أو البلد الذي تـــم فيه إنشـــاء أو تنظيم الكيان.

د. أيـــة بيانـــات ماليـــة مدققة، أو تقريـــر ائتماني من طـــرف ثالث، أو إيـــداع طلب إشـــهار إفلاس، أو تقريـــر الهيئة التنظيمية لـــلأوراق المالية.
المادة (9)
التنفيذ الفعال

أ. يتوجـب أن يتوفـر فـي الدولـة القواعـد والإجـراءات الإداريـة لضمـان التنفيـذ الفعـال والامتثـال لإجـراءات الإبـلاغ والعنايـة الواجبـة المبينـة أعـلاه وتشـمل:

1) قواعد تمنع أيا من المؤسســـات المالية، أو الأشـــخاص أو الوســـطاء من تبني ممارســـات بنية تجـــاوز إجراءات الإبـــلاغ والعناية الواجبة؛

2) قواعـــد تتطلـــب من المؤسســـات المالية المبلغة حفظ ســـجلات بالخطـــوات المتخذة وأي دليـــل يعتمد عليه عـــن أداء الإجـــراءات أعلاه والخطـــوات الكافية للحصول على تلك الســـجلات؛

3) الإجـــراءات الإداريـــة للتحقـــق من امتثـــال المؤسســـات المالية المبلغـــة لإجراءات الإبـــلاغ والعنايـــة الواجبة؛ الإجـــراءات الإداريـــة للمتابعـــة مع المؤسســـة الماليـــة المبلغـــة عند الإبلاغ عن حســـابات غيـــر موثقة؛

4) الإجـــراءات الإداريـــة لضمان أن الكيانات والحســـابات المعرفة فـــي النظام المحلي على أنها مؤسســـات مالية غيـــر مبلغة وحســـابات مســـتثناة تســـتمر في كونهـــا تنطوي علـــى مخاطر متدنيـــة في أن يتم اســـتعمالها للتهرب مـــن الضريبة؛ و

5) أحكام إلزامية نافذة لمعالجة عدم الامتثال.

تعليقات