تدبير الملك العام المائي بالمغرب

 رسالة بعنوان: تدبير الملك العام المائي بالمغرب PDF

تدبير الملك العام المائي بالمغرب PDF

مقدمة عامة:
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وجعلنا من الماء كل شيء حي ييقصد بالماء كل مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكالها الثلاث السائلة والصلبة والغازية وهو ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء ويعتبر الماء مصدرا لحياة الإنسان ولباقي الكائنات، وهو فوق ذلك من أسباب نشوء الحضارات البشرية، فلحكمة خفية لا تقوم تلك الحضارات ولا ينهض لها كيان يذكر إلا على ضفاف الأنهار أو جوانب الأودية المائية. 

فكلما وجدت أرض طيبة على مياه نهر إلا وتمكن الإنسان من إقامة مستقر له يتحول بعد مدة إلى مجموعة مساكن ثم إلى مدينة. تارخيا تبدو هذه الصورة قائمة متماثلة في شتى أصقاع المعمور. ولما كانت للماء هذه الأهميات، كان من الواجب الاحتياط له على اعتبار أن كمياته تتناقص كلما زاد الطلب عليه، وأن الماء سائر إلى الندرة بسبب الإفراط في الاستعمال دون تقدير من الإنسان للعواقب".

وفي هذا الإطار، استخدم الفقه مصطلح "الملك العام المائي" أكثر من استعمالهم مصطلح "الملكية" في أغلب كتبهم. فكان هو الشائع لديهم باعتبار أن "الملك" هو الذي تدور حوله الحيازة والتملك. أما مصطلح "الملكية" فهو يعبر عن علاقة الملكية في نفسها، وقد استعمله المتأخرون من الفقهاء. وبغض النظر عن التاريخ الحقيقي لاستعمال المصطلح، فإن الأكيد هو أن المغرت عرف قبل سنة 1912 وجود أملاك عامة، أقرتها الشريعة الإسلامية.

وقد أقر الإسلام الملكية الخاصة لكثير من الأملاك، سواء كانت إنتاجية أو استهلاكية أو عمارات... وترك في الوقت نفسه للجماعة حقوقا أخرى في التملك والمنفعة. غير أن أملاك الجماعة لا يجوز بأي حال أن تكون محلا للتملك الخاص، لأن وقوعها تحت التملك الخاص يبطل الانتفاع بها، فيما هيا مهيأة لمصلحة الجماعة كالأنهار والطرق والقناطر الماء الجاري تحت الأرض، وشواطئ البحار والبرك الكبيرة.

والملك العام هو ما تملكه الأمة، وهو ثابت بالقرآن والسنة. يقول الله تعالى يقول الله تعالى واعلموا أنما غنمثم من شيء فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (الأنفال، الآية 8). هذه الآية تقر أن قسمتها تكون ملكا عاما، وبعد قسمتا يكون جزء منها خاصا بالجماعة. وعن الرسول (ص) "المسلمون شركاء في ثلاث:

"في الماء والكلاء والنار"

ويقابل هذا التداخل والتعارض في مفهوم الماء بعض الغموض في شرح مصطلح التدبير، فإن المفهوم المذكور قد يقصد به تفعيل أنشطة أو خدمات مختلفة ومتنوعة باستعمال الموارد البشرية اللازمة المتخصصة في شتى ميادين الحياة، استنادا إلى تخطيط مسبق، ووفق إنجاز محكم، ومراقبة آنية أو بعدية، بناء على منهجية معقلنة وتحفيز مستمر لتلك الموارد البشرية. أما فيما يخص الملك العام، فهو لدى بعض الباحثين ما لا يمكن تملكه من قبل الخواص والبعض الاخر يقترح أن الملك العام يتأسس على تخصيصه لأجل المنفعة العامة".

في مقابل ذلك، يقصد بالطبيعة القانونية للأملاك العامة، بما فيها الملك العام المائي، مميزات الملكية الإدارية نفسها؛ أي عدم قابليتها للتفويت أو للحجز ثم عدم قابليتها للتقادم.

فعدم تفويت الأملاك العامة يحول دون إمكانية بيعها ما لم تخرج من عداد الأملاك العامة، كما يحول دون إجراء مسطرة نزع الملكية عليها، لأن هدفها الرئيسي هو إشباع رغبات المصلحة العامة. كما أن عدم قابليتها للتقادم بمضي الزمان، يعني أن الخواص لا يمكنهم تملك أي حق فيها. فتسجيل وتحفيظ هذه الأملاك بأسماء الخواص، لا يزيح عنها بأي حال من الأحوال طابع الدومين العمومي.

إن التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي، ولاسيما التطورات الديمغرافية وما نجم عن ذلك من أنشطة اقتصادية وصناعية ومنجمية وعمرانية وخدماتية وسياحية، أدت في معظمها إلى إلحاق أضرار بالغة بمنظومة الموارد المائية، سواء من الناحية الكمية أو النوعية.

وقد ترتب عن هذه التطورات، مع مرور السنوات، بعض التحول في السياسة المائية. وهو التحول الذي تمثل على الخصوص في السعي بالأساس إلى تحقيق تدبير أمثل للموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال البحث عن صيغ مستجدة للمحافظة على الموارد المائية المتوفرة بالاستنزاف والاندثار. ولم تقتصر هذه المجهودات على الجوانب التدبيرية أو التقنية للموارد المائية فحسب، بل قامت السلطات العمومية بمجهودات مماثلة على المستوى القانوني والمؤسساتي تجلت في المبادرة إلى اعتماد قانون جديد للماء، إلى جانب قوانين أخرى ومراسيم تتعلق بالشأن البيي بشكل عام، وبالشأن المائي بصفة خاصة، كما تجلت في اعتماد أنماط تنظيمية مركزية متعددة وإحداث هياكل وهيئات متنوعة باعتبارها آليات مؤسساتية متخصصة في تدبير الثروة المائية للبلاد .

وقد كان من الطبيعي أن يهتم المشرع المغربي بتنظيم هذه الثروة المائية الهامة، وأن يصدر بشأنها جملة من النصوص القانونية، لتحديد مجالها، والحفاظ عليها، وحمايتها من الاعتداء . وفي هذا الصدد يعتبر منشور فاتح نونبر 1912 في شأن تحديد ضابط مؤقت للعقارات التي لا يمكن امتلاكها أو تفويتها، أول نص وضع من طرف إدارة الحماية. وهو النص الذي أدخلت بموجبه المياه في عداد الأموال العامة. ثم تلاه ظهير فاتح يوليوز 1914 في شأن الأملاك العمومية، الذي حدد مكونات الملك العمومي التي لا يسوغ لأحد أن يتفرد بتملكها، من بينا مجاري المياه، والآبار الارتوازية، والبحيرات الكبيرة والصغيرة والمستنقعات والترع التي تسير للري.

غير أن الملاحظ أن الظهير المذكور لم يجعل كل المياه أملاكا عامة، اعتبارا لأصحاب حقوق المياه، بل ترك الأمر للتعديلات اللاحقة، حيث جاء تعديل الفصل الأول من ظهير فاتح يوليوز 1914 بمقتضى ظهير 8 نونبر 1919، الذي أدخل ضمن الملك العمومي كل المياه سواء كانت جوفية أو سطحية ومجاري المياه وينابيع المياه أيا كانت طبيعتها.

وفي هذا الصدد تم إصدار ظهير 1 غشت 1925 "1 المتعلق بضابط المياه، الذي بموجبه تم إحداث شرطة الماء لحماية ومراقبة المياه العمومية وتحرير المخالفات بشأنها. كما قام بإدماج مجاري المياه في الملك العمومي وتبنى طريقة تدبير المياه من طرف الإدارة وذلك عبر عقد الامتياز أو الترخيص.

وفي سنة 1995 أصدر المشرع المغربي القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء" حيث أحدث هذا القانون تغييرا جذريا في هذا القطاع، سواء على مستوى السياسة المجالية للدولة أو بالنسبة للاعتراف بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للماء، وأقر هذا القانون أن الماء ملك لا يمكن تملكه من قبل الخواص والتصرف فيه كملك خاص.

لذلك يمكن القول بأن المشرع المغربي قد حاول في أواخر القرن الماضي جمع النصوص القانونية سالفة الذكر وتنقيحها وإعادة النظر في العديد من مقتضياتها، بإصدار القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، للإجابة على مجموعة من الأسئلة المطروحة، والذي لم يقتصر على إعادة صياغة التشريعات الجاري بها العمل، بل حاول تتميمها مع إضافة أحكام جديدة تتعلق بمجال تدبير الملك العام المائي، والتي لم يتم التعرض لها في التشريعات السابقة.

وقد عمد هذا القانون إلى توسيع نطاق الملك العام المائي على حساب نطاق الحقوق ، حيث جاء في المادة الأولى من هذا القانون أن:

 "الماء ملك عام، ولا يمكن أن يكون المكتسبة موضوع تملك خاص، مع مراعاة مقتضيات الباب الثاني بعده". وبذلك تبينت فلسفة المشرع الجديدة لتدبير الملك العام المائي الي تتناسب والإقرار بالملكية العامة للموارد المائية، وهو ما أكده النص الحالي (القانون رقم 36.15 بتاريخ 25 غشت 2016)، والذي استهدفتعزيز مكتسبات القانون رقم 10.95 وتطوير حكامة تدبير الملك العام المائي بالمغرب وبالاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 36.15، التي خصصت للمفاهيم، تبين بأنها عرفت الماء بالشكل المشار إليه سابقا، وفي مرحلة موالية حددت معنى الملك العمومي المائي بتقسيمه لصنفين: 

أملاك عامة بطبيعتها وأملاك عامة اصطناعية، فتعريف الحوض المائي والتدبير المستدام والمندمج والتشاركي وغيرهم من التعريفات. غير أنها لم تقدم مع ذلك أي تعريف "للتدبير اللامركزي للماء" بالشكل الذي ألصقته كل من المادة الأولى والثانية (أي التدبير اللامركزي) بالتدبيرين المندمج والتشاركي 7). 

وبالتالي، ألم يكن حريا بالمشرع من خلال المادة الثالثة المشار إليها تحديد مدلول التدبير اللامركزي للماء بالشكل الذي حدد به مدلول التدبيرين المندمج والتشاركي؟ وفضلا عن ذلك، فإن للمشرع توجه سابق لتدبير الماء بطابع لامركزي تبعا لما جاء في بيان أسباب القانون المنسوخ، أي القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء لسنة 1995، والذي سخت مقتضياته بالقانون 36.15 المذكور باستثناء المادة 7 التي ستظل سارية المفعول بالنسبة لطلبات الاعتراف بالحقوق الخاصة المكتسبة على المياه التي تم تقديمها بشكل قانوني في آجال محددة في الباب الثاني من القانون الحالي رقم 36.15 المتعلق بالماء.

لذلك سيكون من المفيد التسليم مع هذه المقدمات أن من ثغرات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء عدم تعريفه للتدبير اللامركزي للماء. وهي الثغرات التي تجد سندها في اعتبار أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية قد أسندت بعض الاختصاصات في هذا الباب للوحدات الترابية، ولاسيما القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؟ التي أدرجت الماء ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة. كما أن المادة 82 من القانون التنظيمي المذكور قد اعتبرت أن الاختصاصات الذاتية للجهة تشتمل في مجال التنمية الجهوية على مجموعة ميادين، من بينها الطاقة والماء والبيئة. 

وفي هذا الصدد تقوم الجهة بتهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية مع وضع إستراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء، ثم إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

وبالتالي يتضح مما لا يدع مجالا للشك بأن من الإشكاليات التي تنطوي عليها دراسة الملك العام بالمغربي، غموض الاختصاصات المسندة للجماعات الترابية في تدبير هذه المادة الحيوية.

إن إثارة الأدوار المنوطة بالوحدات الترابية على هذا المستوى، وإن كانت واضحة في فلسفة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، غير أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، باعتباره نصا خاصا، قد كان غامضا في هذا الباب. وفضلا عن ذلك فإن القراءة المتأنية للتقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد، هي التي تجعل هذه الإشكالية قائمة على اعتبار أن الفرص المتبقية لتدبير الملك العام بالمغرب هي تعزيز دور هذه الوحدات الترابية وتدقيق اختصاصاتها، وفق مقاربة تشاركية قوامها التنسيق بين المتدخلين. 

وهي المقاربة التي تستهدف هذه الدراسة البحث فيها والإعلان عنها إن البحث في تدبير الملك العام المائي بالمغرب، وفضلا عن بعض جوانبه التقنية، فقد ييواجه بإشكاليات تقنية أخرى عندما يتعلق الأمر بشرطة الماء والتدابير والإجراءات التي تقوم بها وإشكالية تحديد الجهة القضائية المختصة على إثر الطعن في الأعمال الصادرة عنها بين جهات القضاء الإداري أو القاضي المدني وفقا لمقتضيات المادة 28 من قانون المسطرنة الجنائية. 

ففي إطار التماثل والمقارنة، فإن هذه الإشكاليات تبقى مشهودة في ميدان التعمير، فعلى إثر زجر المخالفات في الميدان المذكور، يقوم ضباط الشرطة القضائية (القواد والبشاوات) بتحرير محاضر بشأن هذه المخالفات، غير أن الممارسة العملية أبانت بأن الطعن فيها، يتم أمام المحاكم الإداربة باعتبارها قرارات إدارية تقبل الطعن بالإلغاء، وهو ما رض مع المادة 28 من المسطرة الجنائية التي جعلت الغرف الجنحية بمحكمة الاستئناف المختصة للنظر في الأعمال الصادرة عن الضابطة القضائية. وفي هذا الصدد فإن شرطة الماء، يفترض بأن تمارس تدابيرها وفق نفس الإجراءات التي تقوم بها شرطة التعمير. 

كما أن هذه الدراسة قد سعت في جوانب أخرى إلى بحث فرص تدبير الملك العام المائي بالمغرب في ضوء مخرجات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، التي نبهت أكثر من مرة من إخلالات تدبير قطاعات حيوية كالمتعلقة منها بالماء والطاقة والحلول الممكنة لتنسيق التدخلات في هذا الباب بناء على ما سبق، يتضح بأن الدراسة تنطوي على إشكاليات متعددة وأهمية بالغة باعتبار هذا المورد الحيوي له دور كبير في تنمية البلاد، فهو مصدر الحياة وثروة إنسانية مشتركة. 

وبالتالي يلزم تدبير الماء بكيفية معقلنة. لذلك تم الاعتماد على أسس قانونية وتدبيرية تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة للقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الذي تم نسخه وتعديله بمقتضى القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء وأهم المقتضيات الحمائية المتعلقة بالثروة المائية والبيئية والمستلك المائي التي جاء بها.

والتالي يمكن القول، دون تحفظ، بأن التساؤل ظل دائما قائما حول تدبير الأملاك العمومية بما فيها تدبير الملك العام المائي وطرق استعماله واستغلاله؟ وكيف تتم حماية وتحرير المخالفات في تدبير الملك العام المائي قصد تثمين الثروة المائية والمحافظة عليها؟ 

يتحقق الجواب على هذه الإشكالية من خلال البحث والدراسة في أسس تدبير الملك العام المائي بالمغرب، بما فيها الأسس الفقهية والمؤسساتية لتدبير الملك العام المائي، وكذا اسس تدبيره التقنية والقانونية (فصل أول). 

وفضلا عن ذلك يجب في حقيقة الأمر تسليط الضوء على الإشكاليات المتعلقة بشرطة الماء عبر تحديد إطارها العام والعقوبات الزجرية
المتعلقة بحماية تدبير الثروة المائية، فضلا عما جاء به التقرير العام بشأن النموذج التنموي جذا الخصوص (فصل ثان).

---------------------------

لائحة المراجع :

- بوعزاوي بوجمع، القانون الإداري للأملاك، الناشر EMLIV ، الطبعة الأولى ، 2013.
- بونبات محمد.حقوق الماء في المغرب، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش،الطبعة الأولى سنة 2000.
- حوبابي رشيد، معاينة المخالفات المتعلقة بقانون الماء في ضوء المواد من 104 إلى 109 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، المائدة المستديرة الثالثة حول قانون الماء ودور القضاء وشرطة المياه في تفعيله، مطبعة الأمنية الرباط، 2011.
- رياض حسن. البيار عبد المالك، بسباس محمد، واقع التضامن المائي بين جهات المغرب: من خلال القوانين المنظمة للموارد المائية، الرأسمال الترابي في سياق الجهوية المتقدمة مؤلف جماي، مكتبة دار العرفان للنشر والتوزيع-اكادير، الطبعة الأولى، 2017.
-  شعير عبد الواحد. البتلات العقارية للجماعات المحلية بالمغرب، مطبعة فضالة المحمدية (المغرب)، 1991.
- الضحاك ادريس، الماء والقانون (الموارد-النظام القانوني-النزاعات)، مؤسسة الذاكرة للدراسات والأبحاث، مطبعة الأمنية- الرباط، الطبعة الثانية، 2020.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -