الطلبات و الدفوع في الدعوى الإدارية

مقال بعنوان: الطلبات و الدفوع في الدعوى الإدارية في القانون المغربي

مقال بعنوان: الطلبات و الدفوع في الدعوى الإدارية في القانون المغربي PDF
من إعداد: - أنس العنكود  - عبد الرحيم حساني
طالبان بماستر "قانون المنازعات" 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس
مقدمة
إن القواعد المسطرية الإدارية باعتبارها مجموعة القواعد التي تبين كيفية إقامة الدعوى واللجوء إلى القضاء ، وكيفية التقاضي أمام المحاكم ، وكيفية إصدار الأحكام القضائية و تنفيذها . فإن المصدر التشريعي العام لتلك القواعد الإجرائية ، يتحدد في قانون المسطرة المدنية باعتباره الشريعة العامة لمثل هذه القواعد ، و إذا كانت القواعد الإجرائية الواردة في الشريعة العامة للقواعد الإجرائية صالحة لتنظيم دعاوى الأفراد فيما بينهم ، فإن بعضها لا يكون صالحا للتطبيق على الخصومات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة نظرا لخصوصيات المنازعات الإدارية .
فبينما يسود العلاقات الأولى مبدأ المساواة ، يسود الثانية مبدأ اللامساواة ، ويظهر فيها بوضوح رجحان كفة الإدارة أو السلطة العامة باعتبارها ممثلة للصالح العام . لذلك خص المشرع المغربي القضايا الإدارية بنوع من الخصوصية ، تجسيدا لدور قانون المحاكم الإدارية في تحقيق نجاعة القضاء الإداري ، وتبسيط إجراءاته وتقريبه للمتقاضين. فخصوصيات القواعد الإجرائية تتجسد خلال مرحلة صدور الأحكام القضائية ، وممارسة الطعن بشأنها ، وتنفيذها ، والصعوبات المرتبطة بتنفيذها ، والإجراءات المرتبطة بمرحلة نشوء الخصومة الإدارية والبث فيها وهي التي تهمنا في هدا الموضوع [1].
فالدعوى الإدارية هي الوسيلة القانونية التي يستطيع الشخص بواسطتها اللجوء إلى القضاء عارضا عليه ما يدعيه طالبا الحكم له به ، فهي إذن سلطة يمنحها القانون لصاحب الحق من أجل حمايته قضائيا من خلال عدة مساطر وإجراءات تهدف إلى إصـدار القرار الذي يحقق الحماية المطلوبة من طرف المتقاضي.
فرفع الدعوى الإدارية هي نقطة بداية الخصومة الإدارية أمام المحاكم و ما يتبعها من طلبات عارضة قد تهدف إلى تغيير حدود النزاع .
وخصوصية الدعوى تتجلى في كونها تنطوي على إجراءات تحقيقية وكتابية تتسم بخصوصية النهل والتشبع من قواعد القانون العام باختلاف مآربه وفروعه .
كما أن هذه الدعوى يختص بالبت فيها قضاء مختلف من حيث فلسفته وتاريخه عن القضاء الذي ينظر في المنازعة المدنية ، وهي تخضع في الغالب لقواعد القانون العام ، وبالتالي فهي تتأثر بمسائل كثيرة لا تتوافق مع مثيلتها أمام القضاء العادي ،ومن ذلك تبني القاضي الإداري للدعوى والإجراءات المتعلقة بها وإدارة دفتها بإجراءات لا ينفرد بها الخصوم وأن القاضي الإداري له الحق في التنقيب عن الدفوع وفحصها ولولم يثرها أحد طرفي المنازعة [2].
وعرفت القواعد الإجرائية الإدارية مرحلتين أساسيتين الأولى ، فهي مرحلة وحدة المرجعية التشريعية وفيها كان قانون المسطرة المدنية هو السند القانوني للقواعد الإجرائية المطبقة على العلاقة القائمة بین الأفراد والإدارة.
وأما الثانية، فهي مرحلة ازدواجية المرجعية التشريعية ، وفيها تم إحداث المحاكم الإدارية بموجب قانون 41.90 بتاريخ 10 سبتمبر 1993 ، وبعده محاكم الاستئناف الإدارية بموجب قانون رقم 80.03 بتاريخ 14 فبراير2006 . بحيث جاء القانونين بقواعد إجرائية تجسد خصوصية المادة الإدارية ، مما قد يترتب عنه تعارضا إجرائيا بين النص العام الوارد في قانون المسطرة المدنية ، والنص الإجرائي الإداري الخاص في القوانين الإجرائية الإدارية السابقة الذكر . ولكن ، وتلافيا لهذه الازدواجية التشريعية ، تدخل المشرع في المادة 7 من قانون إحداث المحاكم الإدارية ونص على أنه : " تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك . "
و تظهر الأهمية البالغة التي يحتلها موضوع الطلبات و الدفوع في المادة الإدارية على المستويين العلمي والعملي ، أما الأهمية العلمية ، فتتجسد في أن القواعد الإجرائية المنضمة للطلبات و الدفوع تلعب دورا فعالا في تبسيط الإجراءات القضائية و سير الخصومة، والرفع من النجاعة القضائية ، بالإضافة إلى كونها تشكل ضمانة قوية ضد تعسفات الإدارة . وأما الأهمية العملية فهي تكمن من خلال بسط لمختلف أوجه التمايز بين النص الإجرائي العام الذي هو قانون المسطرة المدنية والنص الإجرائي الإداري الخاص الذي هو قانون إحداث المحاكم الإدارية .

وتبقى الإشكالية المحورية التي يطرحها الموضوع هي كالأتي :
❖ كيف تم تنظيم الطلبات و الدفوع أمام المحاكم الإدارية بين القواعد المسطرية العامة، وخصوصيات المنازعات الإدارية بما يخدم نجاعة القضاء الإداري؟
وبناء اعلى هذه الإشكالية سوف نعتمد على التقسيم الأتي :
المبحث الأول : الطلبات في الدعوى الإدارية
المبحث الثاني : الدفوع في الدعوى الإدارية

المبحث الأول : الطلبات في الدعوى الإدارية

يمكن تعريف الطلبات أمام القضاء الإداري بأنها تلك الوسائل التي يستعملها الطرف الذي كان وراء تحريك الدعوى الإدارية، ويتم التقدم بالطلبات وعرضها على المحكمة التي تنظر في النزاع سواء في بداية هذا الأخير ، من خلال المقال الافتتاحي للدعوى، أو خلال سريان الدعوى ، عن طريق مقال عارض . وأيا كانت طبيعته ، فإن الطلب لا يمكن الأخذ به إلا إذا كان مؤسسا من حيث الواقع والقانون
لذلك قد يبادر الشخص إلى رفع الدعوى أمام القضاء بواسطة المقال الافتتاحي أو الطلب الأصلي ( المطلب الأول) ، ويضيف عدة طلبات تأكيدية للطلب الأصلي تزيده جدية وقوة أثناء النظر في الدعوى ، وهي التي تعرف عادة بالطلبات الإضافية أو عارضة . وقد يقوم الطرف الآخر بالرد على طلبات المدعى بطلبات مضادة أو جوابية ( المطلب الثاني) .

المطلب الأول : الطلب الأصلي

فالطلب الأصلي أو المقال الافتتاحي « هو الذي تفتتح بموجبه الدعوى التي يرفعها إلى القضاء صاحب الحق المنازع فيه على من ينازعه في هذا الحق ليحكم له القاضي بما يدعيه "
و الطلبات الأصلية أمام المحاكم الإدارية على غرار المحاكم العادية تتوفر على عدة عناصر لقيامها (الفقرة الأولى) ، كما يترتب عنها عدة أثار (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: عناصر الطلب الأصلي

لا يمكن لأي طلب أن يكون مقبولا وصحيحا إلا إذا توفر على العناصر الآتية:
أولا : أطراف الطلب  
يجب أن يتوافر كل طلب يرمي إلى فض منازعة قضائية كيف ما كان نوعها سواءا مدنية أو تجارية أو إدارية على طرفين أساسيين المدعي والمدعى عليه .
1.المدعي أو الطالب: هو الشخص الذي يتقدم بطلب إلى المحكمة يدعي فيه أن حقا حقوقه تعرض للتعدي والمساس من طرف الغير. ولا يجوز لكل الأفراد أن يتقدموا بأنفسهم بالطلب المذكور ، وإنما لابد من توافر الطالب على الشروط المتطلب قانونا وهي التي جاءت في قانون المسطرة المدنية في الفصل الأول " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة ، والأهلية ، والمصلحة ، لإثبات حقوقه .."[3]
● الأهلية القانونية التي تمكنه من التقاضي أمام المحاكم ، والأهلية اللازمة لذلك هي التي
بموجبها يبلغ المدعي ثمان عشرة سنة شمسية كاملة دون سفه أو جنون . ومن ثم لا يسوغ للقاصر أن يقدم الطلب شخصيا إلى المحكمة ، وإنما يجب أن يقدمه نائبه إما القانوني ، أو الاتفاقي ، أو القضائي نيابة عنه ولا يقتصر حق الادعاء على الأشخاص الطبيعيين أو الذاتيين فقط ، وإنما يمنح للأشخاص المعنويين كذلك سواء كانوا أشخاصا خواصا أو عموميين الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و غيرها من أشخاص القانون العام ، والشرط الوحيد بالنسبة لهؤلاء أن ترفع الدعوى من طرف ممثلهم القانوني الذي فوضوه هذه المهمة . فتبني على التمثيل القانوني ، إذ تكون « الأهلية » متوافرة متى تم رفع الدعوى من قبل من يمثل الشخص المعنوي قانونا ، كالمدير أو رئيس المجلس الإداري بالنسبة للشركة ، وكرئيس الجهة بالنسبة للجهة وكرئيس مجلس العمالة أو الإقليم بالنسبة للعمالة أو الإقليم ورئيس الجماعة بخصوص الجماعة .
● الصفة وإلى جانب الأهلية ، ينبغي أن يتوافر مقدم الطلب على الصفة وإلا عرض
الطلب لعدم القبول ، بالنسبة للمدعي الذي يكون غالبا في الدعاوى الإدارية هو الشخص العادي أو المرتفق ، فيجب أن تكون له الصفة في تقديم الطلب بحيث يكون هو من تضرر من أعمال الإدارة و قراراتها ، أو يكون هو النائب الشرعي متى تعلق الأمر بقاصر أو خلفه ، أو الوكيل في حالة توكيل غيره ويجب تقديم الحجج والمستندات التي تثبت الصفة ، وتطبق نفس القواعد إذا كان الطالب شخص عام حيث على ممثلي الأشخاص المعنوية العامة ، كالدولة ، والبلديات والجماعات الترابية ، وإن كان الواقع العملي يفرز قواعد أخرى تتمثل في عدم إلزام ممثل هؤلاء الأشخاص الدولة والبلديات والجماعات والمؤسسات العمومية ، بإقامة الحجة على الصفة التمثيلية ، إذ لم يشر بعض القضاء بالمغرب إلى ضرورة إثبات الصفة في هذا النطاق و جعل الصفة مترتبة على المصلحة ، كأن به يقصد عدم التمييز بين المصلحة والصفة حيث جاء في حكم المحكمة الإدارية بأكادير : « وحيث إن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي يعتبر مؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي له الحق في الادعاء لتحصيل حقوقه وإن خضوعه لوصاية الدولة والمراقبة المالية كغيره من المؤسسات العمومية لا يحرمه من إقامة الدعوى لتحصيل حقوقه مما تكون معه المصلحة قائمة في حقه وبالتالي يكون الدفع المثار غير مؤسس قانونا وبالتالي تكون الصفة بدورها قائمة ...."[4] .
وحسب الفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ، يثير القاضي انعدام الصفة تلقائيا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده ، وهذا يجعل القاضي ملزما بالتثبت من توفر شرط الصفة ، الأمر الذي يشكل صعوبة أمام القاضي للتوصل إلى هذا التثبت سيما وأن العديد من الحالات التي كان من السهل على هذا الأخير أن يتوصل إلى توافر الصفة فيها أصبحت صعبة ، إذ قلما يقيم الممثلون الحجة على تمثيلهم للغير خاصة حين يتعلق الأمر بالأشخاص المعنوية العامة [5].
● المصلحة فالمصلحة في الدعوى تعتبر من أهم الشروط حيث قيل " لا دعوى بدون
مصلحة " فهي التي تعتبر الشرط الأساسي ، أما باقي الشروط السابقة فهي إلا شروط لقيام المصلحة حسب بعض الفقه ، ويشترط فيها أن تكون مباشرة وشخصية أي تمس الطالب أمام القضاء شخصيا ، وأن تكون قائمة و حالة أي أن تكون المصلحة قائمة وقت الطلب و ليست مبنية على مجرد احتمالات ، ولكن يمكن أن يتحقق هذا الشرط في حالة كانت المصلحة مهددة وقت الطلب ، و معرض للضرر المحتمل ،ويجل أن تكون قانونية أي يحميها القانون[6]
● ما المدعى عليه أو المطلوب في الدعوى فهو من رفعت ضده أو قدم
الطلب في مواجهته ، ومن شروطه الأساسية
أن يكون معينا لأنه يستحيل قبول طلب ضد كافة الأشخاص ، أو ضد شخص مجهول غير معروف .
إدخال جهة معينة فإذا كانت الدعوى تستهدف المطالبة بدين ناتج عن علاقة تعاقدية بين الشخص و الدولة أو الجماعات الترابية فإنه ، يجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة أو للجماعات الترابية، حسب من وجهة ضده الدعوى ، تحث جزاء عدم القبول .
2. آثار تحديد أطراف الطلب
ويترتب على تحديد أطراف الدعوى ما يلي :
● يتحدد الاختصاص المكاني بناء على موطن المدعى عليه كقاعدة ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك ،و تنص المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أنه. " تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة .
واستثناء من ذلك ، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها .
· من القواعد الأساسية التي تترتب عن تميز بين المدعي والمدعى عليه قاعدة البينة
على المدعي التي نص عليها الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود .
على أنه لا يجب أن يفهم من هذه القاعدة أن المدعي هو الشخص الذي يتقدم بطلب الادعاء بداية ، وأن المدعى عليه هو المطلوب في الدعوى . فكلا الطرفين قد يكون مدعيا أو مدعى عليه بحسب إثبات ما يدعيه كل منهما ، فلو أن شخصا تقدم بطلب يرمي إلى طلب التعويص ضد الإدارة، فإنه من الواجب عليه أن يثبت الضرر و مسؤولية لإدارة عنه عنذما يشترط قانون ذلك بصفته مدعيا ، لكن لو قام المدعى عليه بإثبات عكس ذلك ، فإن المدعي يصبح هو المدعى عليه ومن واجبه إثبات عكس ما ادعاه المدعي عليه في الدعوى . ويظهر ذلك من خلال الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود إذ يشير إلى انتقال الإثبات من طرف لآخر .
● تختلف القواعد المطبقة على المدعي والمدعى عليه بناء على مركز كل منهما
فيما يتعلق بطبيعة، وأثر الحكم الذي تصدره المحكمة . وقد نص الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية على أنه :" إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة . وتحكم بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول .
وإذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي تبت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه . يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون مالم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستئناف ، ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة ....."
ونظرا لخصوصيات المنازعات الإدارية فالدعوى الإدارية لا تشطب في حالة غياب المدعي فالقاضي الإداري تبقى له سلطة واسعة على الخصومة .
ثانيا : أنواع الطلبات الأصلية أمام القضاء الإداري
يتعين أن يكون للطلب الذي يتقدم به المدعي موضوع وإلا عد عبثا وعدما لا أثر له . وتتعدد الصور التي يمكن أن يتخذها موضوع الطلب في مجال المنازعات الإدارية و من أهمها :
1 : طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة 
وهو من أهم الطلبات التي تطرح أمام القضاء الإداري حيث نصت المادة 20 من قانون 41.90 " كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون ، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة ، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة ".[7]
يجب أن يكون طلب مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه ، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا. و يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي [8].
وبالرجوع إلى الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على " يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها . ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين"[9]. و من خلال هذا الفصل فلى يجب على القضاء أن يلغي الأعمال الصادرة عن الإدارة لأن ذلك قد يشكل عرقلة لأعمالها إلا إذا كانت هناك مقتضيات صريحة تجيز ذلك و هذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 14/07/14 الذي جاء فيه " لئن كانت مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية تمنع على المحاكم أن تنظر في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات ، فإنها استثنت من ذلك الحالات التي توجد فيها مقتضيات مخالفة تسمح بمراقبة عمل الإدارة ؛ ومن بين تلك المقتضيات ما ورد في المادة 8 من القانون 90.41 من اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في طلبات إلغاء القرارات الإدارية ."[10]
2 : الطلبات في إطار القضاء الشامل
● طلبات التسوية والاستحقاق: وهي التي يكون موضوعها منازعة الموظف
في مرتبه أو مكافآته أو بدلاته أو علاواته أو حوافزه، وغيرها من الحقوق المالية للموظف وفي مدة خدمته، وهي دعاوى يستمد المدعي حقه منها من قاعدة تنظيمية أي من قانون أو لائحة، ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة فلا تملك المنح أو المنع إلا في حدود ما نص عليه القانون.
● طلبات التعويض: و هي التي ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي حدث
نتيجة لخطأ من الإدارة، وغالبا تكون بالمطالبة بمبلغ من المال لجبر هذا الضرر، وقد يرفع طلب التعويض بصفة اصلية بعريضة مستقلة، وقد يرفع بصفة تبعية أي في طلب بالإلغاء ، ويجب أن يكون الضرر المطلوب التعويض عليه مؤسس على أسس قانونية ، وإذا لم يكن كذلك فلى مجال للتعويض وهذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12/05/09 تحت عدد 2451 في الملف عدد 6/09/434 " لئن كان تصميم التهيئة قد تضمن إحداث طريق بتجزئة ، فإنه لم يقم أي دليل على تفعيل الجماعة لمقتضيات ذلك التصميم على أرض الواقع ، قبل الترخيص بإحداث تلك التجزئة ، وبالتالي فإن طلب التعويض المقدم ي مواجهتها يبقى غير مؤسس ".[11]
● طلبات التفسير : هي دعوى ترفع من ذوي الصفة و المصلحة مباشرة أو عن
طريق الإحالة القضائية أمام الجهة القضائية المختصة(محاكم إدارية- غرف إدارية)و هذا من أجل إعطاء المعنى الحقيقي و الصحيح للعمل القانوني الإداري المطعون و المدفوع فيه بالغموض والإبهام وعلى القاضي الإداري اتباع المناهج و الأساليب التقنية القانونية و القضائية في التفسير و يكون هذا في شكل حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
وغيرها من الطلبات التي يسند القانون أمر البث فيها للمحاكم الإدارية.
3 : الطلبات الاستعجالية 
وهي الطلبات التي تقدم إما لرئيس المحكمة الإدارية في إطار سلطته الولائية الأوامر بناءا على طلب ، كطلب المعاينة أو إجراء حجز تحفظي ، أو في إطار اختصاصاته كقاضي الأمور المستعجلة ، فالمادة 19 من قانون 90.41 تنص على أنه " يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية ".
وهناك أيضا الطلبات الاستعجالية التي تقدم إلى القضاء الاستعجالي كهيئة جماعية ، وتسمى القضاء الاستعجالي الجماعي ،كطلب المتضرر من القرار الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كما جاء في الفصل 25 من قانون 41.90[12] .
فإيقاف القرارات الإدارية يرجع لهيئة قضاء الإلغاء كمحكمة موضوع ، إلا أن هذه الطلبات تكتسي بطبيعتها صبغة استعجالية ، إذا ما توافرت فيها الشروط العامة الواجب توافرها في الدعوى الاستعجالية من جدية في الطلب وحالة استعجال ، إذ تقتنع المحكمة من ظاهر أوراق الملف بالحكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري تجنبا لتعذر تدارك نتائج التنفيذ إذا ما تم هذا الأخير ، و شرط الاستعجال تتعامل معه المحاكم بمرونة حيث توسع من نطاقه ، وقد اعتبرت محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها الصادر سنة 2007 " أن عنصر الاستعجال في طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري ، هو الضرر الذي يمكن أن يلحق المركز القانوني للطاعن والذي لا يمكن تداركه في المستقبل لو تم تنفيذ القرار في مواجهته "[13]

الفقرة الثانية : آثار الطلبات الأصلية

يرتب الطلب الأصلي عدة آثار ، منها ما يتعلق بالمحكمة ، ومنها ما يتصل بأطراف الدعوى ، ومنها ما يرتبط بموضوع النزاع .
أولا :بخصوص المحكمة المعروض عليها النزاع 
فبمجرد تقديم الطلب الأصلي أو المقال الافتتاحي تصبح المحكمة ملزمة بالبت والنظر في كل ما يتضمنه من مطالب ، فلو طلب المدعي فسخ العقد الإداري الذي كان قائما بينه وبين المدعى عليه مع التعويض كانت المحكمة مجبرة على الاستجابة لمطالبه ما لم ينقذها المدعى عليه بحجج أقوى . وأيا كان الأمر ، فالبث والنظر في مواضيع الطلب الأصلي من الالتزامات التي تنتج عن تقديمه ، ولا يحق للقاضي الإداري أن يرفض البت بدعوى غياب النص التشريعي أو غير ذلك من المبررات والأسباب وإلا عرض نفسه للمساءلة بتهمة إنكار العدالة خاصتا و أن القضاء الإداري أو القاضي الإداري له سلطات واسعة في الاجتهاد والبحث في مختلف النصوص القانونية و هو يبث في النزاع . كما تلتزم المحكمة بالاقتصار على ما طالب به من أمور ، إذ لا يجوز لها أن تبت في ما لم يطلب منها ، ولا أن تغير موضوع أو سبب الدعوى وإلا عرضت حكمها للنقض لخرقها للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي : "يتعين على القاضي أن يبت في حدود الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ، ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة "[14].
ثانيا : بخصوص الأثار بالنسبة الأطراف 
فعديدة منها ، أن التقادم ينقطع لفائدة المدعي ولو قدم الطلب أمام محكمة غير مختصة ، أو كان منطويا على عيب في الشكل فقد ورد في الفقرة الأولى من الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود أنه . " ينقطع التقادم :
1- بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ، ولو رفعت أمام قاض غير مختص ، أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل …" [15].
ولا يمكن للأطراف أن يناقشوا إلا النقط التي تم تحديدها في الطلبات التي تقدموا بها ، فتلك الطلبات هي التي ترسم معالم النزاع بشكل نهائي لا رجعة فيه ، وكنتيجة لذلك ، فإن كل تصرف يصدر عن الأطراف في هذا الصدد . يصبح ملزما لهم بشكل نهائي ويقيد من حقهم في مراجعة أو تعديل مجال النزاع . ويجد منع الأطراف من تعديل مجال النزاع المعروض على المحكمة سنده في مبدأ ثبات النزاع المستمد من القانون الروماني ولا يتم السماح ذلك إلا في الحالات التي يسمح فيها للأطراف بتقديم طلب عارض ، أو في حالة تقديم طلب جديد أمام محكمة درجة ثانية بالرغم من أن هذه الحالة الأخيرة تمس بمبدأ التقاضي على درجتين[16].
ثالثا: بخصوص موضوع الطلب 
كذلك يصبح هذا الأخير حقا متنازعا فيه بالمعنى الذي يقصده الفصل 192 من قانون الالتزامات والعقود ويترتب على ذلك بطلان حوالة الحق المذكور متى كان موضوعا للمطالبة التي تقدم بها المدعي و يصبح الحق بمجرد تقديم الطلب بشأنه قابلا للانتقال إلى الورثة ولـو تـعـلـق بأمر شخصي يخص الهالك المورث ، إذ يفرض المنطق والعدالة استفادة الورثة من حق طالب به المورث بنفسه ، إبان حياته ، وبالمثال الواضح لهذه الحالة هو انتقال الحق في التعويض إلى الورثة إذا تعلق بالضرر المعنوي .

المطلب الثاني: الطلبات العارضة

عرف بعض الفقه العربية الطلب العارض بأنه ذلك الطلب المتفرع عن الخصومة الأصلية . وبصفة خاصة هو الطلب القضائي الذي يبدى أثناء نظر في الدعوى القائمة أمام المحكمة تبعا لها . ويكون من شأنه تغيير نطاق الخصومة الأصلية من حيث موضوعها أو أطرافها أو سببها . وبالنظر لكون الطلبات العارضة قد تم تقريرها من قبل معظم التشريعات بصفة استثنائية من إقامة الدعاوى بواسطة طلبات أصلية ، فهي تبعا لذلك ليست مطلقة في جميع الأحوال ومن ثم فإن قبولها معلق على تحقق مجموعة من الشروط[17] .
و في هذه الفقرة سوف نتطرق إلى كل نوع من الطلبات العارضة التي يمكن التقدم بها أمام القضاء الإداري (الفقرة الأولى)،ثم سوف نتناول مدى إمكانية الجمع بين دعويين في دعوى واحدة (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: صور الطلبات العارضة

إن الطلبات العارضة إما أن يتم تقديمها من قبل المدعي ، فتسمى بالطلبات الإضافية ، أو أن يتم تقديمها من قبل المدعي عليه ، وهي التي تسمى بالطلبات المقابلة ، أو أن يتم تقديمها من الغير الذي يتدخل في الدعوى ، فتسمى في هذه الحالة بالتدخل .
أولا. الطلبات الإضافية
يمكن تعريف الطلبات الإضافية بأنها الطلبات التي يتقدم بها طرف في النزاع قصد تعديل الطلب الأصلي الذي سبق له التقدم به . ويمكن أن يتقدم بالطلب الإضافي على حد سواء المدعي والمدعى عليه ، ويشترط لكي يستفيد المدعى عليه من هذه الإمكانية يجب أن يكون قد سبق له التقدم بطلب مقابل .
وبإمكان الغير أيضا الذي سبق له التقدم بطلب التدخل في الدعوى أن يتقدم بطلب من نفس الفئة . ويترتب على التقدم بطلب إضافي ، أيا كان مصدره ، توسيع مجال النزاع الذي سبق وأن حدده المدعي في مقاله الافتتاحي من خلال المقال الأصلي . فعلى سبيل المثال ، يمكن للمدعي الذي سبق له وأن طالب بالتعويض عن الأضرار التي تكبدها في طلبه الأصلي ، أن يتقدم ، خلال سريان النزاع ، بطلب إضافي رام إلى رفع سقف التعويضات بفعل تفاقمها بعد رفع الدعوى .
وقد أشترط المشرع المغربي لقبول الطلبات الإضافية من حيث الشكل أن تكون تلك الطلبات متصلة بالطلب الأصلي اتصالا لا يقبل التجزئة . ولم يقم المشرع المغربي بتعريف مفهوم الاتصال المذكور ودرجته ، فتقدير توفر هذا الشرط متروك لمحاكم الموضوع . ولا تمارس محكمة النقض أية رقابة عليها في هذا الصدد[18] .
كما لا يجب تقديم طلبات إضافية في المرحلة الاستئنافية لم يتم طلبها في المرحلة الابتدائية، أو تم طلبها ولكن لم تضمن بالمقال الاستئناف، وهذا ما سايره قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 15/01/06 " إن نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي يقتصر على النظر فيما تناولته أسباب الاستئناف ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات كانت معروضة أمام المحكمة الابتدائية ولم تطرح عليها من خلال مقال الاستئناف ، كما لا يجوز لها أن تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية .
إن الطلب المستمد من نقل الملكية مقابل التعويض لا يعتبر طلبا جديدا بل هو ناتج عن الحكم بالتعويض ، إذ أن الحكم بالتعويض عن القطع المنزوعة جبرا يستلزم نقل ملكيتها لمن تحوزها مقابل التعويض المحكوم به "[19]
وقد أخضع المشرع المغربي قبول الطلبات المقابلة من حيث الشكل لضرورة تحقق شرط ثاني يتمثل في مدى تأثير مناقشة موضوعها من طرف المحكمة التي تنظر في النزاع على الوقت الذي سيتم فيه البت في الطلب الأصلي . فقد تم التنصيص على أن قبول تلك الطلبات رهين بعدم تأخيرها للبت في الطلب الأصلي . وعلى العموم ، فإن مسألة تحديد التوقيت التي يتعين فيه التقدم بطلب مقابل وذلك الذي يتعين فيه التصريح بعدم قبولها تبقى خاضعا للسلطة التقديرية لمحاكم الموضوع . غير أنه في الغالب ما يتم الرجوع إلى معيار بسيط للتمييز ما بين المرحلتين ألا وهو صدور الأمر بالتخلي عن القاضي المقرر أو المكلف بالقضية . فبالاستناد على هذا المعيار فيمكن القول بأن التقدم بالطلبات المقابلة يبقى ممكنا قبل إصدار الأمر بالتخلي [20].
ثانيا : الطلبات المقابلة
الطلبات المقابلة هي التي يتقدم بها المدعى عليه الأصلي بهدف الحصول على حكم لصالحه. فاستعمال هذه الوسيلة هو بمثابة تعبير من المدعى عليه عن نيته في عدم الاكتفاء بالدفاع عن نفسه من خلال دحض ادعاءات خصمه ، ويتحول المدعى عليه الذي تقدم بطلب مقابل ، بشكل نسبي ، إلى مدعي . كما يتحول المدعي الأصلي إلى مدعى عليه .
وتخضع الطلبات المقابلة للعديد من التصنيفات الفقهية. ويبقى التصنيف الأكثر أهمية هو الذي يميز ما بين الطلبات المقابلة الخالصة والطلبات المقابلة المختلطة .
فالأولى يكون لها موضوع خاص بها ، مستقل عن ادعاءات الخصم . ويترتب عن ذلك عدم تأثير أخذ المحكمة بها على الطلب الأصلي
أما الثانية فهي تشكل في نفس الوقت طلبا ووسيلة دفاع . فإن أخذ المحكمة بها يؤثر بشكل مباشر على الحكم الصادر بخصوص الطلب الأصلي .
ويخضع قبول الطلبات المقابلة من حيث الشكل لنفس الشروط التي تخضع لها الطلبات الإضافية .
ثالثا: طلبات التدخل
وهي على أنواع :
● طلبات التدخل الإرادي : طلب التدخل الإرادي هو الطلب الذي يتقدم به
شخص من الغير بهدف الانضمام إلى الدعوى الرائجة أمام المحكمة . يتعين وجوبا ، تحت طائلة عدم القبول ، أن يتم توجيه هذا الطلب ضد أحد الأطراف .
ويمكن التمييز بين نوعين من طلبات التدخل الإرادي .
النوع الأول هو التدخل يقوم فيه شخص من الغير بالتقدم بطلب مستقل عن الطلبات التي تقدم بها خصوم الدعوى ، أما النوع الثاني فهو الذي يهدف من تقدم به دعم ادعاءات الخصوم .
ويتوقف قبول طلبات التدخل الإرادي الأصلي على ضرورة استجابة المتدخل لكافة الشروط الضرورية لرفع الدعوى المنصوص عليها في الفصل 1 من ق م م . كما أن توفر عنصر الارتباط ما بين الطلب الذي تقدم به المتدخل والطلب الأصلي الذي تقدم به المدعي يعد ضروريا . يضاف إلى ذلك أنه يتعين أن لا يترتب عن التدخل الإرادي الأصلي تأخر البت في الدعوى ويجب أن تكون للمتدخل مصلحة في النزاع .
● طلبات الإدخال الإجباري : طلب الإدخال الإجباري هو طلب عارض يتقدم
به أحد طرفي النزاع في مواجهة أحد من الغير قصد إجباره على الانضمام إلى الدعوى الرائجة أمام المحكمة . و يميز الفقه بين نوعين من طلبات الإدخال . ويستند هذا التمييز على معيار الهدف الذي يصبو إليه الطرف الذي تقدم بهذا الطلب .
فالنوع الأول هو الذي يكون الهدف منه الحكم على المدخل في الدعوى بمقتضى الحكم نفسه . ويمكن أن يتقدم بهذا الطلب المدعي والمدعى عليه على حد سواء . أما النوع الثاني فهو الذي يهدف من خلاله الطرف الذي تقدم بالطلب إلى تمديد آثار الحكم ، وعلى الخصوص ما يتعلق بحجية الأمر المقضي به ، في مواجهة المدخل على الرغم من عدم صدور الحكم في مواجهته .
و الملاحظ أنه إذا كان مضمون الطلب هو إلغاء قرار إداري فهو له أثر عيني أي حجية مطلقة ، أي تلزم حتى من لم يكن طرف في النزاع و لا داعي لإدخال الغير في هذه الحالة.

الفقرة الثانية : مدى إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء و دعوى التعويض

إن إمكانيـة الجمـع بيـن الإلغـاء و التعويض في النظام القضائي المغربي قبل إحداث المحاكم الإدارية كانت مستحيلة ، نظراً لعدم توفر المملكة المغربية على قضاء إداري مستقل ، حيث كانت الولاية العامة تنعقد لاختصاص القضاء العادي ، للبت في دعاوى التعويض المقامة ضد الإدارة مما نتج عنه قيام نظام وحدة القضاء و ازدواجية القانون . وفي العقد الأخير من الثمانينات كانت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، هي الجهة القضائية الوحيدة التي تستأثر بـ اختصاص البت في طلبات إلغاء القرارات الإدارية لتجاوز السلطة ، أما دعاوى التعويض المرفوعة ضد الإدارة ، والتي تندرج ضمن القضاء الشامل فقد كانت من اختصاص المحاكم الابتدائية .
أما الأن فالقضاء الإداري المغربي الذي أشرف على نهاية العقد الثاني من عمره ، فقد أسند الاختصاص النوعي للبت في دعوى الإلغاء والتعويض إلى المحاكم الإدارية بمقتضى المادة الثامنة من قانون 41 90 ، وتأسيساً على ما سبق فإن الجمع بين الإلغاء والتعويض في دعوى واحدة ، إما ضمن نفس المقال الأصلي أو عبر الطلبات الإضافية بقي لفترة طويلة بعد إنشاء المحاكم الإدارية مثار تساؤل كبير حول إمكانية الجمع[21] .
أولا : أهمية الجمع بين الإلغاء والتعويض في دعوى واحدة .
إن الجمع بين الإلغاء والتعويض في دعوى واحدة في نفس العريضة ، أو عبر تقديم الطلبات الإضافية يحقق أهداف جليلة ، ويقلص المسافات الزمنية والتكاليف المادية على القضاء والمتقاضين على حد سواء ، فاعتماد هذا المبدأ وإعماله من طرف القضاء يمكن القاضي من تسليط فانوس بحثه على جزئيات ودقائق القضية المعروضة عليه في جوانبها الشمولية المتصلة بالإلغاء والتعويض ، مقارناً بين ذلك مرجحا بين آثارها في تحقيق العدل وضمان المساواة بين المتقاضين ،فالعمـل بمبدأ الجمع بين طلبي الإلغاء والتعويض في دعوى واحدة يخفف العبء على المتقاضين ماديا ومعنويا ، وذلك بتبسيط مسطرة التقاضي ، وتقليص أمد الخصومة ، فإمكانية الجمع المذكورة بديل ناجع بمقتضاه يتمكن المتقاضين من تجاوز عقبة وصعوبة سلك مسطرتين قضائيتين ، فقد تستغرق كل واحدة منها زهاء ثلاث سنوات ، علاوة على إفرازات مسطرة التنفيذ وما يستلزم كل ذلك من تكاليف مادية ومعنوية باهضة ، تنهت طاقة المتقاضين وتستنفذ صبرهم .
ونظرا للمقاصـد النبيلة التي يحققها مبدأ الجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض في دعوى واحدة ، فقد تم تأييده من قبل بعض الفقه المغربي و قض انطلق العديد من الفقه من الحكم الشهير الصادر الفائدة إلهام بحوصي ضـد وزارة التربية الوطنية ، فاستجابت المحكمة الإدارية بالرباط لطلب الجمع بيـن الإلغاء والتعويض في عريضة واحدة اعتبره بعض الفقه المغربي اجتهادا قضائيا نموذجيا وضمانة أساسية للحق في التقاضي ووسيلة ناجعة لضمان يسره وتعزيزه.[22]
ثانيا: إمكانية الجمع بين الإلغاء والتعويض
إن الاجتهاد القضائي المغربي لـم يتبنى موقفا موحدا إزاء مبدأ الجمع بيـن طلب الإلغاء والتعويض ، لكن الموقف الراجح هو يمنع من إمكانية الجمع بين طلبي الإلغاء والتعويض في دعوى واحـدة حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما بتاريخ 07/04/12 تحت عدد 699 موضوع الملف الإداري عدد 07/78 بين أستاذ جامعي في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بصفته مدعي ورئاسـة هـذه الجامعة بصـفتها مدعى عليها ، وتعود وقائع هـذا الملف إلى المقال الذي تقدم به المدعي ضـد المدعى عليها التي نظمت مباراة للتأهيل الجامعي للسنة الجامعية 2006/2005 ، فأوضح المدعي أن قرار رفض توظيف غير مشروع ، لانعدام السبب طالما أن ملفه يضم أزيد من 15 مقالا ودراسة منشورين في أكثر من مجلة متخصصة ، إضافة إلى أن السبب الذي قام عليه القرار يتعلق بالأساتذة الباحثين ، والحال أنه أستاذ للتعليم العالي مساعد حاصل على الدكتوراه ، فضلا عن أن اتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة باعتباره عقوبة مقنعة نتيجة لأنشطته النقابية .
لذلك فقد التمس الحكم بإلغاء القرار المذكور مع تعويضه عن الضرر المادي قدره 60.000.00 ألف درهم ، وعن الضرر المعنوي بحسب 30.000.00 ألف درهم مع النفاذ المعجل .
وقـد دفع المدعى عليه رئيس الجامعة وعميد الكلية بعدة دفوع من بينها عدم إمكانية الجمع بين طلب الإلغاء و التعويض في دعوى واحدة ، وهذا الدفع فقـد ردته المحكمة لكون الاجتهاد القضائي بها وبتأييد من المجلس الأعلى قد دأب على الجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض ، في مقال واحـد ، بالنظر إلى عدم وجود أي نص قانوني يمنع الجمع المذكور ، الأمر الذي يبقى قائماً متى توفرت في الطلبين الشروط الشكلية المقررة لكل واحد منهما وخاصة في حالة تبعية طلب التعويض لطلب الإلغاء أو ارتباطه . كما قررت المحكمة أن مبدأ الجمع بين الطلبي المذكورين في مقال واحد يبقى قائما ومسلما به استنادا إلـى المادة 13 مـن ق .م.م . ، المحال عليه بموجب المادة 7 من قانون 90-41 وهو الفصـل الذي يسمح بإمكانية تقديم عدة طلبـات في دعوى واحدة بين نفس الأطراف[23].
ولعل أهم قرار صدر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى هو القرار الصادر بتاريخ 2002/02/28 تحت عـدد 298 في الملف الإداري عدد 2001/01/4/1872 والذي قضـى مـن حيث المبدأ بإمكانية الجمع بين طلب الإلغاء والتعويض في نفس العريضة ، عندما يكون الطلب الأصلي هو طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة وطلب التعويض مجرد طلب تابع له « مادام المعني بالأمر يهدف من كل دعوى إلى الدفاع عن حقوقه ومصالحه في مواجهة الإدارة كما هو الأمر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ، وذلك عندما يطلب الموظف مثلا إلغاء قرار إداري بسبب الشطط في استعمال السلطة ، كقرار تأديبه أو نقله مثلا ، وفي نفس الوقت يطلب في إطار دعوى القضاء الشامل الحصول على مستحقاته من أجور وتعويضات » [24].
ثالثا: الآثار القانونية للجمع بين الطلبين وفق اجتهاد القضاء الإداري المغربي
يترتب على الجمـع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض آثارا قانونيـة تختلف باختلاف أنواع الطلبات والآجال وأداء الرسـوم القضائية أو الإعفاء من أدائها .
فمن حيث الطلبات ، نجد بأن القضـاء الإداري هو المختص بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة ، سواء رفع أمامها الطلب بصفة أصلية كدعوى تعويض مستقلة ، أو بالتبعية لدعوى إلغاء قرار إداري غير مشروع . لكن الأمر يختلف بالنسبة لميعاد الطعن ، فإذا كان آجال تقديم دعوى التعويض يتسم بنوع من المرونة والسعة الزمنية ، لكون تقادم الدعوى مرتبط بتقادم الحق موضوعها ، فإن آجال دعوى الإلغاء تتميز بالدقة والصرامة ولا يجوز تقديمها خارج أجل 60 يوما ابتداء من نشـر أو تبليغ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر ، وخاصة في حالة الارتباط و الجمع بينهما في عريضة دعوى الإلغاء ، فإذا تم رفض طلب الإلغاء لتقديمه خارج آجال الطعن باعتباره طلبا أصليا ، فإن البطلان يطال أيضا الطلب الفرعي ، أي دعوى التعويض المتفرعة عن دعوى الإلغاء. استناداً إلى القاعدة القانونية التي تقضي بأنه إذا بطل الالتزام الأصلي بطل التبعي ، وبهذا فإن المدعي الذي تقدم بمقال أمام قضاء الإلغاء فتم رفضه أو عدم قبوله ، فإنه لا يتمكن من تقديم طلب إضافي عارض من أجل التعويض ضمن نفس دعوى الإلغاء . أما أجال تقادم دعوى التعويض فإنه يتسم بنوع من المرونة والسعة مقارنة مع نظيره في تقادم دعوى الإلغاء وهكذا فقد نص الفصل 106 من ق.ل. ع . المغربي على أن « دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات ، تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه ، وتتقدم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر »[25]، وإلى جانب هذه القاعدة العامة لتقادم دعوى التعويض هناك مجموعة من الاستثناءات المنصوص عليها في نصوص خاصـة.
وقد أجمع الاجتهاد القضائي المغربي على تحديد أمد تقادم دعوى التعويض بمضي خمس سنوات من تاريخ العلم بحدوث الضرر ، وكذا العلم بالمسؤول عنه ، وتتقادم في جميع الحالات بمضي عشرين عاما تبتدئ من وقت حدوث الضرر .
أما بالنسبة للرسوم القضائية : فإنه إذا ما تم الجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض فأي مسطرة يمكن تطبيقها ؟
إن الجواب على هذا التساؤل يختلف باختلاف حالتين اثنين :
الحالة الأولى : فإذا تم الجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض في دعوى واحدة عن طريق الطلبات الإضـافيـة مـن قبل المدعي ، فإن قبول هذه الطلبات مشـروط ومتوقف على أداء الرسوم القضائية وفقا للمسطرة المعمول بها .
الحالـة الثانيـة : أمـا إذا تم الجمع بين طلب الإلغاء وطلب التعويض في عريضة واحدة فإن مسـألة أداء الرسوم القضائية ، قد أفرزت اختلافا واضحا بين الاجتهاد القضائي المغربي والفقه . فإذا تقدم المدعي بطلب أصلي أمام قضاء الإلغاء ثم تقدم بطلب احتياطي ضمن نفس المقال الافتتاحي مـن أجـل التعويض ، فإن الاجتهاد القضائي اشترط لجواز تقديم طلب التعويض ضـرورة أداء الرسوم القضائية ، وهـذا مـا عـملت به المحكمـة الإدارية بمكناس في قضية أجعون أحمد ضـد رئيس جماعة مولاي إسماعيل موضـوع الملف عدد 07/699 ، حيث قضت بأداء الرسوم على طلب التعويض رغم أنه تم تقديمه بصفة احتياطية تبعية ضمن نفس المقال الافتتاحي ، بخلاف الفقه المغربي الذي أسس موقفه من الرسـوم القضائية في مثل هذه الحالة على أساس الطلب الأصلي والذي هو الإلغاء وهو معفى من أداء الرسوم القضائية طبقاً للمادة 22 من ق . 90-41 وبالتالي فإن حكم الفرع تابع لأصله ومتعلق به ، وبما أن طلب الإلغاء يعتبر طلبا أصليا ، ومعافى بقوة القانون من أداء الرسـوم ، فإنه يجب أن يسري عليه آثار طلب التعويض ، باعتبار أن كل من طلب إلغاء القرار غير المشروع وطلب التعويض عليه يقومان على أساس قانوني واحد وهو عدم مشروعية القرار الإداري ، فمسألة أداء الرسـوم أو الإعفاء منها ترجع أساسا إلى ماهية الطلب الأصلي[26] .
وتأسيسـا على ما سبق ، فإن القضـاء الإداري المغربي أجـاز ميدنيا إمكانية الجمع بين طلبي الإلغاء والتعويض في عريضة واحدة أو في دعوى واحدة عبر الطلبات الإضافية شريطة احترام مسطرة كل دعوى على حدة ومن بينها احترام الآجال وأداء الرسوم على طلبات التعويض .

المبحث الثاني : الدفوع في الدعوى الإدارية

إذا كان المشرع قد مكن الدعي لحماية حقة من تقديم طلبات للمحكمة للمطالبة بحقة، فإنه تحقيقا للعدالة مكن أيضا المدعى عليه من الدفاع عن نفسه أو ماله أمام القضاء بواسطة الدفوع، حيث يمكنه أن يثير دفوعا تتعلق بمسطرة الدعوى وإجراءاتها وهي التي تعرف بالدفوع الشكلية {المطلب الأول} كما يحق له أن يتمسك بدفوع تتصل بموضوع وجوهر النزاع، أو دفوع يتمسك فيها بعدم قبول الدعوى { المطلب الثاني}

المطلب الأول : الدفوع الشكلية في الدعوى الإدارية.

تعد الدفوع الشكلية من بين الآليات القانونية التي تحظى بأهمية بالغة في سير الدعوى القضائية، لا سيما من حيث احترام إجراءاتها وفقا للنموذج القانوني المنظم لها والذي يحدد السير الحسن للدعوى القضائية حماية لحقوق الأطراف.
وتبدو أهمية هذه الدفوع من خلال تمسك الخصوم بها أثناء سير المنازعة القضائية، التي يتحدد من خلالها مواصلة السير في إجراءات الخصومة لبلوغ الهدف النهائي لها والمتمثل في صدور حكم أو قرار نهائي فاصل في موضوع الدعوى، أو وضع حد لها بترتيب الجزاء الذي ينجم عن إعمال الجزاء المترتب عن هذه الدفوع الشكلية.
يقصد بالدفوع الشكلية تلك الوسائل التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يزعمه خصمه فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه[27].
ولمحاولة الإلمام بالدفوع الشكلية في الدعوى الإدارية فإن الأمر يقتضي منا في البداية الحديث عن خصائص ومميزات الدفوع الشكلية الفقرة الأولى قبل الحديث عن بعض نماذجها و أنواعها في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى : خصائص الدفوع الشكلية

مما لا شك فيه أن الدفوع الشكلية في: جميع الدعاوى تتميز بمجموعة من الخصائص التي تتجلى في ما يلي:
أولا: إبداء الدفوع الشكلية قبل كل دفع أو دفاع
كما هو معلوم فان الدفوع الشكلية يجب إبدائها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وإلا سقط الحق في الدفع بها بعد ذلك، لان سكوت المعني بالأمر عن إثارتها قبل أي دفع أو دفاع يعد بمثابة تنازل عنها حتى ولو كان يجهل هذه الدفوع.
لقد كان المشرع موفقا في هذه المسألة لأنه لا يستساغ الإبقاء على إثارة مثل هذه الدفوع في كل مراحل الدعوى، لان من شأن ذلك تأخير الفصل في الدعوى وهذا كله ما لم يتعلق الأمر بدفع متعلق بالنظام العام.
ثانيا: بت المحكمة في الدفوع الشكلية قبل النظر في الموضوع
من القاعدة العامة بخصوص الدفوع الشكلية هي أن المحكمة تبث فيها قبل النظر في موضوع الدعوى، لأنها بهذه الطريقة تختصر الطريق، إذ بمجرد ما تتثبت من وجود وصحة الدفوع المثارة شكلا تصبح في حل من البحث في الطلبات التي تقدم بها الأطراف وهذا فيه ربح الوقت واختصار للإجراءات[28].
وهو ما سار عليه المشرع وهو ينظم البث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي كدفع شكلي في المادة الإدارية، حين فرض البث فيه بصورة مستقلة وبالتالي عدم جواز ضمه إلى الجوهر[29]، وهذا على خلاف ذلك ما نجده في قانون المسطرة المدنية حيث أعطى المشرع للمحكمة صلاحية البث في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل أو ضم الطلب العارض إلى الجوهر[30].
كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تعدد الدفوع الشكلية فانه على المحكمة أن تفصل بداية في الدفع بعدم الاختصاص أيا كان نوعه وذلك لان المحكمة ممنوعة من النظر في أي دفع إذا لم تكن صاحبة الاختصاص أولا[31].
ثالثا: الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا يعتبر فصلا في الموضوع
إن الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا يعتبر فصلا في الموضوع، وبالتالي لا يكتسب حجية الأمر المقضي به، ولا يترتب على الفصل في الدفع إنهاء الخصومة أو النزاع، ومن تم فانه يكون من حق المدعى رفع دعوى جديدة حول ذات الموضوع إذا توافرت شروطها كان لم يسقط حقه فيها لمرور الزمن مثلا[32].
و يعتبر هذه الخاصية نتيجة كون الحكم الصادر في الدفوع الشكلية لا يمس وجوهر الحق، وبالتالي لا يرتب إنهاء النزاع وإنما يتمخض عنه انقضاؤه أمام المحكمة التي وافقت عليه، حيث إذا تم الحكم بقبول الدفع بعدم الاختصاص لجاز تجديد الدعوى بعد تصحيح إجراءاتها.

الفقرة الثانية: أنواع الدفوع الشكلية

انطلاقا من مقتضيات قانون المسطرة المدنية فان المشرع قد أشار إلى الدفع بعدم الاختصاص والدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو الارتباط الدعويين، والدفع ببطلان إجراءات التي أضرت بمصالح الأطراف.
أولا : الدفع بعدم الاختصاص
يقصد بالاختصاص من الناحية الاصطلاحية تلك السلطة التي خولها المشرع لهيئة من الهيئات القضائية للفصل في المنازعات، وقواعد الاختصاص تبين المنازعات التي تدخل في سلطة كل محكمة، والاختصاص ينشا بسبب توزيع العمل من طرف المشرع بين المحاكم والجهات القضائية المختلفة، كما أن فكرة الاختصاص تفرض أساسا تعدد المحاكم داخل الدولة الواحدة، وبذلك يعتبر الاختصاص حد من ولاية المحكمة بسبب وجود محاكم أخرى تتبع نفس الجهة القضائية.
لقد تناول المشرع مسألة الاختصاص في قانون المسطرة المدنية باعتباره الشريعة العامة للقوانين الإجرائية، كما تناوله في قانون المحاكم الإدارية قانون 41.90 وقانون 80.03.
لا يهمنا في هذا الصدد الاختصاصات الموكولة لكل جهة قضائية في التنظيم القضائي المغربي بقدر ما يهمنا مسألة الدفع بعدم الاختصاص كدفع شكلي في الدعوى الإدارية.
كما هو معلوم فان قواعد الاختصاص النوعي في القانون المحدث للمحاكم الإدارية تعد من النظام العام، حيث جاء في المادة الثانية عشر من القانون المذكور على أنه تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا.
وهكذا يستفاد من مقتضيات المادة أعلاه أن الاختصاص النوع المحاكم الإدارية يدخل في صميم النظام العام[33] حيث تنص صراحة على ذلك، فضلا عن أنها وخلافا للقواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنية سمحت بإثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى سواء أمام المحاكم الإدارية أو أمام محاكم الاستئناف الإدارية.
كما أشارت المادة أعلاه إلى ما يعزز اتصال الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بالنظام العام، حيث يجب على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير هذا الدفع بصورة تلقائية، لان الأمر لا يقتصر على محكمة أول درجة وإنما على أية جهة قضائية كيفما كانت درجتها، ولان المشرع يستعمل صيغة الوجوب في إثارة هذا الدفع عكس استعماله صيغة الإمكان في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية.
أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي لم ينص المشرع في قانون المحاكم الإدارية على طبيعة هذا الاختصاص، وإنما اكتفى بالإحالة في المادة 14 على مقتضيات المادة 16و 17 من قانون المسطرة المدنية، مما يعني أن الاختصاص المحلي لهذه المحاكم لا يتعلق بالنظام العام وعلى من يتمسك به أن يثيره قبل كل دفع أو دفاع، وعليه أن يحدد المحكمة المختصة أثناء إثارته لهذا الدفع، وليس للمحكمة أن تثير وعدم الاختصاص من تلقاء نفسها سواء تعلق الأمر بالمحكمة الدرجة الأولى أو بمحكمة الدرجة الثانية.
ومن خلال التطرق إلى مقتضيات الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية يبدو بكل وضح أن فكرة النظام العام تلعب دورا هاما وأساسيا في سير إجراءات الدعوى القضائية الإدارية، فهي تعد المقياس الفعل الحقيقي للقاعدة الإجرائية والآثار التي ترتبها على حماية الإجراءات وحسن سير المنازعة في الشكل والقالب المعد لذلك، غير أن ما يثير الانتباه هو أن المشرع المغربي بمناسبة تنظيم قواعد الاختصاص المكاني لم يعطي لفكرة النظام العام اهتمام خاصة عدم لإدراجه لقواعد هذا الاختصاص ضمن النظام العام وهذا ما ينتج أثار سلبية على القاضي الإداري في إثارة هذه الدفوع من عدمها.
كما لا تفوتنا الفرصة في الإشارة إلى أن من بين الإختلافات الموجودة بين قواعد الاختصاص النوعي وفق القواعد العامة وتلك المنصوص عليها في قانون إحداث المحاكم الإدارية هو ما يتعلق بإمكانية البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي إما بحكم مستقل أو بضمه ل إلى الجوهر، حيث أجاز المشرع في قانون المسطرة المدنية للمحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص إما أن تبت فيه بحكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض للجوهر، أما في القانون المحدث للمحاكم الإدارية فقد ألزم المشرع الجهة القضائية سواء كانت عادية أو إدارية التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص النوعي أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الجوهر، كما تتميز المادة 13 من قانون 41.90 بخصوصية لا وجود لها في الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية والتي تتجلى في إمكانية استئناف الأطراف للحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أمام المجلس الأعلى .
ثانيا: الدفع بالإحالة
سنميز في هذا الصدد بين الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى و الدفع بالإحالة للارتباط.
فبخصوص الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى فالمقصود منه هو منع المحكمة من الفصل في المنازعة أو الدعوى المطروحة أمامها و إحالتها إلى محكمة أخرى، ويكون لهذا الدفع محل حينما تختص أكثر من محكمة في دعوى واحدة، كما لو تعدد المدعى عليهم و كانت مواطنهم متعددة.
بالنظر لما تترتب على الحالة أعلاه من أثار سلبية على سير الدعوى حيث تضاعف النفقات و المصاريف وتتضارب الأحكام وتتنازعوا الاختصاصات، فقد سمح المشرع الأطراف بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة دون غيرها.
ويجد هذا المقتضى سنده القانوني في مقتضيات قانون المسطرة المدنية خاصة مقتضيات الفصل 109 الذي ينص على انه إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من احدهم.
ولإمكانية الاستفادة من هذه الآلية القانونية فإنه يجب أن تكون الدعوى الأولى والدعوى الثانية متعلقتين بنفس الموضوع، كما يجب أن تقدم الدعويين أمام محكمتين مختلفتين وان تجريا في نفس الوقت، حيث لا يقبل الدفع بالإحالة إذا كانت الدعوى المعروضة على احد المحكمتين قد انتهت سواء بردها أو بتركها أو بالتنازل عنها[34]، كما يتعين أن تكون المحكمتان اللتان قدمت الدعويان أمامهما من نفس النوع، حيث لو رفعت الدعوة أمام القضاء العادي ثم رفعت أمام القضاء الإداري لرد الدفع بالإحالة، كما يرد الدافع إذا أقيمت الدعوى الأولى أمام المحكمة الابتدائية ورفعت الثانية أمام رئيس المحكمة المذكورة بصفته قاضيا الأمور المستعجلة.
وفي نهاية هذه النقطة يبقى التساؤل المطروح يتجلى في مدى تعلق الدفع بالإحالة بالنظام العام، حيث بالرجوع إلى مقتضيات المادة 109 من قانون المسطرة المدنية يتبين لنا أن الدفع بالإحالة غير متعلق بالنظام العام حيث استعمل المشرع عبارة إمكانية تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم، وما يؤكد ذلك أيضا أن المشرع لم يسمح لغير الأطراف بإثارة الدفع المذكور إذا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
أما الدفع بالإحالة للارتباط تكون المحكمة أمام هذه الحالة عندما تكون هناك صلة وثيقة بين دعويين تنظر فيهما محكمتين من نفس الدرجة، لذلك يتم إثارة الدفع بالإحالة للارتباط وجمعهما في محكمة واحدة لإصدار حكم واحد فيهما معا بغض النظر عن وجود وحدة الموضوع والسبب والأطراف[35] بل يكفي بوجود صلة بين الطلبات تقتضي المصلحة نظرهما معا ضمانا لحسن سيل العدالة وتجنبا لصدور أحكام متعارضة[36].
هكذا فان الارتباط يتحقق متى كان الموضوع وسبب الدعويين متحدين، غير أنه قد يقوم الارتباط المذكور ولو لم يكن الموضوع والسبب واحدين فيهما، كما إذا رفعت الدعوى يطالب صاحبها فيها بتنفيذ عقد الصفقة ورفع الطرف الأخر دعوى أخرى يطلب فيها ببطلان العقد أو فسخه.
ولقد نصا المشرع على مسألة الإحالة للارتباط طبقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المحدث المحاكم الإدارية الذي جاء فيه إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بمقتضيات المادتين 9 و 11 أعلاه، يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره إلى محكمة النقض أو محكمة الرباط الإدارية ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها الملف.
ثالثا: الدفع ببطلان المسطرة
بالرجوع إلى مقتضيات ماده 49 من قانون المسطرة المدنية نجدها تنص على أنه يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية و المسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا. حيث ميز المشرع في هذا الصدد بين حالات البطلان والاخلالات الشكلية فما هو مضمون هذه الفقرة؟
فبالنسبة لحالات البطلان نلاحظ إن المشرع يقصد كل الحالات التي يقضي فيها بالبطلان مثلا الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور اجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها، ومدة 15 يوما إذا كان موجودا في أي محل أخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابها. حيث في مثل هذه الحالة يصوغ للطرف ذي المصلحة أن يتمسك بالبطلان وعليه أن يثيره قبل الدخول في إثارة الدفوع الموضوعية.
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يقتصر على حاله البطلان وإنما أضاف الاخلالات الشكلية ولمسطرية كوسيلة لدفع الدعوى، واشترط أن تمس بمصالح أحد الأطراف وإلا استبعد الدفع بها.

المطلب الثاني: الدفوع الموضوعية و الدفع بعدم القبول في الدعوى الإدارية

سنميز في هذا الصدد بين الدفوع الموضوع {الفقرة الأولى} والدفع بعدم القبول {الفقرة الثانية}

الفقرة الأولى: الدفوع الموضوعية

يقصد بالدفاع الموضوعية تلك التي توجه إلى ذات الحق المدعي به كأن ينكر وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضائه، وتشمل كل دفع يترتب على قبوله رفض طلب المدعي، ومن ثم يصعب حصرها خلافا للدفوع الشكلية التي يمكن تعدادها في غالب الأحيان.
وترمي هذه الدفوع إلى التفادي الحكم للمدعي بمطلوبه دون أن يقصد منها الحصول على مزية معينة، وبذلك تختلف عن الدعاوي التي تهدف إلى الحصول على حق معين، حيث مثلا لو طالب المدعي بالتعويض وأنكر المدعى عليه بدوره تعويض الضرر الذي يدعي المساس به لكان في هذه الحالة يتقدم بطلب عارض[37].
وعلى خلاف الدفع الشكلية فإن الدفوع الموضعية يمكن التمسك والإدلاء بها أمام المحكمة في جميع مراحل الدعوى، بل ويجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، كما يترتب على الحكم الصادر بقبول الدفع الموضوع إنهاء النزاع على أصل الحق المدعى به وبالتالي يعد الحكم الصادر في الموضوع حكما موضوعيا فاصلا في الموضوع، ويحوز الحكم المذكور حجية الشيء المقضي به، ومن ثم لا يصوغ تجديد نفس القضية سواء كان ذلك أمام المحكمة مصدرة الحكم أو أمام محكمة أخرى.
وإذا كانت الدفوع الموضوعية لا يمكن حصرها فإننا في هذا الصدد سنقتصر على مسألة التقادم[38] أو الأجالات، حيث إن اغلب الدعاوى الإدارية خاصة دعوى لإلغاء وكذلك الدعاوى المتعلقة بالمجال الضريبي ترتبط بأجالات ينبغي احترامها تحت طائلة عدم سماع الدعوى.
وفي هذا الصدد فقد جاء في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية انه يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل اجل ستون يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعنى بالأمر.

الفقرة الثانية: الدفع بعدم القبول

لقد ذهب جانبا من الفقه إلى أن الدفوع بعدم القبول هي التي لا توجه إلى إجراءات الخصومة ولا توجه إلى ذات الحق المدعي به، بل ترمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى، فهي توجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه، وما إذا كان من الجائز استعمالها أم أن شرط الاستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التي يتعين أن تتوفر لقبول الدعوى أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة[39].
وفقا للقواعد العامة فانه يمكن تحديد مجالات تطبيق وإعمال الدفوع بعدم القبول في الحالة التي تنعدم فيها الصفة أو الأهلية أو المصلحة في المتقاضي والحالة التي يكون فيها الطعن قد قدم بعد انقضاء الأجل المحدد له والحالة التي يتطلب المدعي رد الدعوى لسبقية البت.
وإذا كانت الدفوع بعدم القبول لازالت تطرح نقاشا فقهيا وقضائيا على مستوى التجارب المقارنة فان المشرع المغربي قد حسم الأمر حيث يتبين من مقتضيات الفصل 49[40] انه يسير في الاتجاه الذي يعتبر الدفوع بعدم القبول دفوعا شكلية ما دام الفصل يؤكد على وجوب إثارة هذه الدفوع قبل أي دفاع في الجوهر وإلا تعرضت الدعوى لعدم القبول.
غير انه إذا كان المشرع قد سار في اتجاه اعتبار الدفوع بعدم القبول دفوعا شكلية، فان القضاء سار على خلاف ذلك حيث بالرجوع إلى بعض قرارات المجلس الأعلى نجد انه اعتبر الحكم بعدم القبول بناء على الدفع بانعدام الصفة دفعا موضوعيا حيث جاء في هذا القرار أن الحكم بعدم قبول الدعوى للانعدام صفة رافعها يعتبر بتا في دفع موضوع منهي للخصومة إذ يترتب عنه زوالها أمام المحكمة واعتبارها كأن لم تكن، وبالتالي فهو حكم فاصل في الموضوع ويسوغ الطعن فيه بالنقض كسائر الأحكام الانتهائية طبقا للفصل 253 من قانون المسطرة المدنية[41].
ويكتسي الدفع بعدم القبول أهمية بالغة في الدعوى الإدارية خاصة وأن الطرف فيها يكون إدارة بالتالي غالبا ما يقع الخطأ في الصفة، كما يكون التقاضي مبنيا على شرط الإذن بالتقاضي أو التفويض أو تبليغ جهات أخرى وهو ما يشكل مجالا حصبا لإثارة مثل هذه الدفوع.

خاتمة.
يعتبر موضوع الطلبات والدفوع من أهم المواضيع التي تناولتها القوانين الإجرائية بشكل من التفصيل لما لها من تأثير في الخصومة، وهو ما حالنا أن نوضحة في هذا العرض المتواضع من خلال تناول الجوانب القانونية المتعلقة بالطلبات والدفوع وتوجهات القضاء في كل فراغ قانوني أو تفسير لنص قانوني.
وبناء عليه نقترح مايلي.
وضع قانون مسطري للمنازعات الإدارية، وذلك لتحقيق الأمن القانوني من خلال تجاوز إشكالية تشتت النصوص الإجرائية بين قانون المسطرة المدنية والقانون المحدث للمحاكم الإدارية.
-----------------
لائحة المراجع :
الكتب
· د. عبد الكريم الطالب الشـرح العلمـي لقانون المسطرة المدنية ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الطبعة التاسعة ، يناير 2019 ، ص 142.
· د.جواد أمهمول ، المسطرة المدنية،، مطبعة النجاح ، الطبعة الأولى 2018.
· د.عبد الرحمان الشرقاوي ، قانون المسطرة المدنية ، الطبعة الثالثة 2018 ، مطبعة المعارف الجديدة ( CIP ) – الرباط.
· أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف الاسكندرية، الطبعة السادسة، 1980 ص 11.
· عبد الحميد الشواربي، الدفوع المدنية الإجرائية والموضوعية، دون ذكر الطبعة،منشأة المعارف الإسكندرية، دون تاريخ النشر.
· إدريس العلوي العبدلاوي، الدفع بالتقادم والسقوط والانقضاء، دار محمود للنشر والتوزيع مصر 1995 .
· عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، طبعة 2002، دار النشر الجسور، ص197.
الأطروحات :
· نبيل تقني ، إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية،أطروحة الدكتوراه في القانون العام،جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2016/2017.
المقالات :
· فاطمة أملال، خصوصيات رفع الدعوى الإدارية ، مجلة مغرب القانون ، منشوربموقعhttps://www.maroclaw.com/%
. ذ . محمد العلوي، الطلبات الإضافية بين قانون المسطرة المدنية وقانون المحاكم الإدارية : الجمع بين الإلغاء والتعويض كنموذج ، مقال منشور ، المحلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد مزدوج 105-106 يوليوز أكتوبر 2012 ، ص55.

الهوامش:
1] فاطمة أملال، خصوصيات رفع الدعوى الإدارية ، مجلة مغرب القانون ، منشوربموقعhttps://www.maroclaw.com/%
[2] نبيل تقني ، إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية،أطروحة الدكتوراه في القانون العام،جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2016/2017، ص23.
[3] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974 ) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية ، كما تم تعديله .
[4] حكم المحكمة الإدارية بأكادير صادر بتاريخ 1995/07/27 ، ملف عدد 95/22 منشور بمجلة الإشعاع ، عدد 13 دجنبر 1995 ، ص 198 .
[5] د. عبد الكريم الطالب الشـرح العلمـي لقانون المسطرة المدنية ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الطبعة التاسعة ، يناير 2019 ، ص 142.
[6]د.عبد الكريم الطالب، م س ، ص 149
[7] ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993 ) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية
[8]هناك قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 14/05/19 في الملف عدد 5/13/247 ، وارد لدى د.محمد بفقير ،العمل القضائي لمحاكم الاستئناف الإدارية بالرباط ، الجزء الثاني ،ص 977 :
" إن الغاية من إرفاق مقال الطعن بنسخة من القرار المطعون فيه هي تمكين المحكمة من التعرف على وجوده حتى تتمكن من فحص طبيعته القانونية والجهة التي أصدرته وإنزال حكم القانون عليه في إطار الرقابة على مشروعيته ، وأنه بالنظر إلى أن الإدارة التي تبلغ 4 كل الأحوال نسخة القرار إلى المعنيين بالأمر ما لم يوجد نص يلزمها بذلك ، فإن الرسالة التي توجهها إليهم لإخبارهم بمضمون القرار الصادر في حقهم تعتبر وعاء لذلك القرار وتحقق بالتالي العلم اليقيني به ، ومن ثم فإن الإدلاء بتلك الرسالة رفقة المقال الافتتاحي يقوم مقام الإدلاء بنسخة القرار طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 21 من قانون المحاكم الإدارية ."
[9] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974 ) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية ، كما تم تعديله .
[10] وارد لدى محمد بفقير ، م س ، ص985.
[11] وارد لدى محمد بفقير،م س ،ص567.
[12] ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993 ) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية حيث تنص المادة 24 " للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة ."
[13] نبيل تقني ، م س ، ص 338.
[14] قانون المسطرة المدنية المغربي.
[15] قانون الإلتزامات و العقود المغربي.والذي جاء في فصله 192: « ويعتبر الحق متنازعا فيه ، في معنى هذا الفصل ، إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة ، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه » .
[16] أنظر د.جواد أمهمول ، المسطرة المدنية،، مطبعة النجاح ، الطبعة الأولى 2018،ص63/64.
[17]د.عبد الرحمان الشرقاوي ، قانون المسطرة المدنية ، الطبعة الثالثة 2018 ، مطبعة المعارف الجديدة ( CIP ) - الرباط، ص 62.
[18]د.جواد أمهمول ، م س ، ص 61.
[19]وارد لدى ، د.محمدبفقير،م س ، ص 996.
[20] د .جواد أمهمول ، م س ، ص 67.
[21]ذ . محمد العلوي ، الطلبات الإضافية بين قانون المسطرة المدنية وقانون المحاكم الإدارية : الجمع بين الإلغاء والتعويض كنموذج ، مقال منشور ، المحلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد مزدوج 105-106 يوليوز أكتوبر 2012 ، ص55.
[22] الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004/10/12 تحت عدد 2004/1003 موضوع الملف رقم 560/03 ش ت.
[23] وارد لدى د.محمد العلوي ، م س ، ص 58.
[24] محمد العلوي ، م س ، ص 59.
[25] قانون الإلتزمات والعقود المغربي.
[26]د.محمد العلوي ، م س، ص62.
[27] أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف الاسكندرية، الطبعة السادسة، 1980 ص 11.
[28] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى 2015، مطبعة النجاح الجديدة مراكش، ص 194.
[29]إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عاديه أو إداريه وجب عليها أن تبث فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع { المادة 13 من قانون 41.93}
[30] يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبث فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر {المادة 17 من قانون المسطرة المدنية}.
[31] أبو الوفاء. م. س ص13.
[32] عبد الحميد الشواربي، الدفوع المدنية الإجرائية والموضوعية، دون ذكر الطبعة، منشأة المعارف الإسكندرية، دون تاريخ النشر، ص 12.
[33] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 11/07/12 تحت عدد 3117 في الملف عدد 5/12/158. الذي جاء فيه أن" قواعد الاختصاص النوعي طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تعتبر من النظام العام، ويمكن للأطراف أن يدفعو بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، بل إنه يمكن للمحكمة المرفوع امامها هذه الدعوى أن تثيره تلقائيا ولو لم يثره الأطراف."
[34] إدريس العلوي العبدلاوي، الدفع بالتقادم والسقوط والانقضاء، دار محمود للنشر والتوزيع مصر 1995 ص 102.
[35] أنظر في هذا الصدد عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، طبعة 2002، دار النشر الجسور، ص197.
[36] قرار محكمة النقض عدد 1650 في الملف التجاري 5018/97 بتاريخ 17 نوفمبر 1999، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 صفحة 232. الذي جاء فيه الارتباط المبرر بضم دعويين لا يعني وجوب قيام وحدة الموضوع والسبب والأطراف من الدعويين، بل يكفي وجود صلة بين الطلبات تقتضي المصلحة نظرهما معا تجنبا لصدور أحكام متعارضة.
[37] عبد الكريم الطالب، م. س، ص230.
[38] قرار المجلس الأعلى عدد 1197 بتاريخ 24/7/ 1997 بالملف الإداري عدد 214/5/1/96 الذي جاء فيه " أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يصح إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية ويتعين إلغاء الحكم والتصدي بعدم قبول الطلب"
[39] أبو الوفا، م.س ص16/17.
[40] يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بحإلة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو الارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين" المادة 49 من قانون المسطرة المدنية.
41] القرار عدد 3058 المؤرخ في 21/05/1997 في الملف المدني عدد 1319/94 منشور بمجلة القضاء المدني المغربي عدد 53/54 ص 92/95.

تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق
  • منتدى العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
    منتدى العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 25 أغسطس 2022 في 6:25 ص

    أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.

    إرسال ردحذف



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -