الدفاع عن الإدارة طالبة و مطلوبة

مقال بعنوان: الدفاع عن الإدارة طالبة ومطلوبة أمام القضاء 

مقال بعنوان: الدفاع عن الإدارة طالبة ومطلوبة أمام القضاء
من إعداد: - أنس العنكود  - يونس العرباوي
طالبان بماستر "قانون المنازعات" 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس
مقدمة:
تعتبر الدعوى الوسيلة العادية والطبيعية التي يخولها القانون لصاحب الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه أو استرجاعها، وهي مقررة لكل أشخاص القانون العام، سواء تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات الترابية أو بامؤسسات العمومية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية، هذه الأخيرة -أي الشخصية الاعتبارية- كانت محط افتراض وهو اتجاه "النظرية الحقيقية" غير أن ما لا جدال فيه هو كون الشخصية المعنوية اعترف القانون بها صراحة وضمنا.
ولما لم يكن لأشخاص القانون العام عقلا يدبر و أطرافا تنشط، فإن تحقيق الإلتزامات والتصرفات استوجب تعيين أشخاص طبعيين يعينون للنهوض بتنفيذ ما أسس من أجله الشخص المعنوي العام، ومن بينهم شخص موكل له مهمة تمثيل الشخص المعنوي العام أمام القضاء، إلى جانب تعيين من يدافع عنه أمام القضاء.
فالشخص المعنوي العام في إطار تعامله اليومي قد يتخذ مواقف قد تضر بمصالح الأفراد والجماعات مما يرتب مسؤولية، حيث أن مبدأ عدم مساءلة الدولة عن نشاطاتها الذي استوطن ردحا من الزمن أصبح مع صدور قرار بلانكو الشهير مجرد دعوى.[1]
هكذا أصبح أشخاص القانون العام وعلى رأسهم الدولة تنتصب أمام المحاكم كمدعى عليه متى أصدرت تصرفات وأفعال تضر بمصالح الأفراد والجماعات وتكون بذلك مطلوبة أمام القضاء، وقد تكون في مركز المدعي إذا كانت تطلب بحق لفائدتها و تعد في هذه الحالة طالبة ،
وتعد جزئية التمثيل والدفاع عن أشخاص القانون العام من الجزئيات الهامة في مسطرة مقاضاة أشخاص القانون العام، التي كانت ولا تزال تطرح اشكالات متعددة على المستوى النظري والعملي، فالمدعي يصعب عليه في أحيان كثيرة تحديد الجهة المكلفة بتمثيل الشخص المعنوي العام كطرف مدعى عليه، وغالبا ما يتم الخلط بين مهمة تمثيل أشخاص القانون العام ومهمة الدفاع عنهم، فالتمثيل القانوني يعني اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات بإسم الشخص المعنوي الممثل، في حين تقتصر مهمة الدفاع والمؤازرة على النيابة من طرف الوكيل عن الموكل الذي هو أحد أشخاص القانون العام في موضوع الدراسة و يدخل في هذا نطاق الدولة و مؤسساتها العمومية و كذا الجماعات الترابية.
فتحديد الجهة التي لها الصفة في تمثيل الشخص المعنوي العام والدفاع عنه سواء كان هذا الشخص العام مدعى أو مدعى عليه وكذا حالات إدخال الوكيل القضائي للمملكة ليست مسألة نظرية فحسب، بل عملية أيضا تكتسي أهمية كبيرة لارتباط ذلك بتقييد الدعوى وسير الإجراءات ثم صدور الحكم القضائي وكذا مباشرة إجراءات تبليغه وتنفيذه، وما يلاحظ في الدفاع عن أشخاص القانون العام أمام القضاء أن المتقاضين غالبا ما يجهلون طريقة توجيه الدعاوى ضد الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، ويكون الحكم بعدم القبول هو جزائهم .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فموضوع الدفاع عن الإدارة طالبة و مطلوبة الدي نعني به أمام القضاء بصفة عامة ، وليس مجرد أمام محكمة النقض . له أهمية كبير في ظل تزايد المنازعات التي تكون الإدارة طرف فيها ، حيث يجب الوقوف عن الأجهزة التي خول لها القانون الدفاع عن الإدارة أمام القضاء ، حماية مصالحها المشروعة.
وفي هذا الإطار سيتم معالجة موضوع الدفاع عن الإدارة أمام القضاء طالبة ومطلوبة وذلك من خلال طرح الاشكالية التي يثيرها هذا الموضوع وهي:
إلى أي حد تمكن المشرع المغربي من خلال تنظيمه للمنازعات الإدارية من توفير الحماية و الدفاع عن للإدارة طالبة أو مطلوبة في ظل تزايد المنازعات القضائية التي تكون الإدارة طرف فيها بما يخدم مصلحة الدولة ومصالحها المركزية واللامركزية؟
في محاولة للإجابة عن هذه الإشكالية سيتم الركون إلى التصميم التالي:

المبحث الأول: الدفاع عن الدولة وإدارتها أمام القضاء الإداري.
المبحث الثاني: الدفاع عن باقي الأشخاص المعنوية العامة.

المبحث الأول: الدفاع عن الدولة أمام القضاء الإداري.

تثير مسألة الدفاع عن الدولة و تمثيلها أمام القضاء العديد من الاشكالات وهو ما يستدعي تناول مسألة الجهات المخول لها تمثيل الدولة أمام القضاء( مطلب أول)، والجهات التي تقوم بالدفاع عن الدولة أمام القضاء ( مطلب ثاني).

المطلب الأول: تمثيل الدولة وإدارتها أمام القضاء الإداري

تعد عملية تمثيل الدولة أمام القضاء مسألة غير سهلة وهي غير متاحة إلا للخبراء، إذ تعتبر مسطرة تمثيل الدولة مليئة بالحواجز، وسيتم معالجة هذا المطلب من خلال( فقرة أولى) الحديث عن تمثيل الدولة أمام القضاء (الفقرة الأولى) ،

الفقرة الأولى: تمثيل الدولة أمام القضاء

سوف نتناول في هذه الفقرة الحديث عن من يقوم بتمثيل الدولة أمام القضاء وبعد ذلك الحديث عن الاستثناءات التي تخص هذا التمثيل.

أولا : المبدأ في تمثيل الدولة أمام القضاء

قبل صدور قانون المسطرة المدنية لم يكن تمة نص قانوني يعالج مسألة تمثيل الدولة أمام القضاء باستثناء قرار المجلس الأعلى الصادر سنة 1959، الذي جاء فيه أن الوزير الأول هو الممثل القانوني للدولة أمام القضاء( رئيس الحكومة حاليا)، وفي سنة 1974 صدر قانون المسطرة المدنية[2] الذي نص في الفصل 515 على أنه ترفع الدعوى ضد:
ـ الدولة في شخص الوزير الأول( رئيس الحكومة حاليا) وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.
إذا المبدأ العام أن رئيس الحكومة هو وحده من يمثل الدولة المغربية أمام القضاء، وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء، ونتيجة لذلك أنه يتعين أن ترفع الدعوى ضد الدولة المغربية دون سواها ممثلة برئيس الحكومة العمومية وذلك في كل الدعاوى التي ترفع ضد الدولة المغربية وإداراتها، وأن رفع أي دعوى ضد هذه الادارات العمومية بصفتها هذه وبدون رفع الدعوى ضد الدولة المغربية سيكون مآلها هو الحكم بعدم القبول، وأن أي حكم سيصدر في مواجهة إدارة عمومية أو مرفق عمومي لا يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي سيكون مآله هو الأمر بالإلغاء.[3]
من الممكن أن يتم توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وتضاف بجانب ذلك وزارة معينة كمرفق تابع للدولة باعتبارها هي المعنية مباشرة بوقائع النزاع، حيث يتم الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وتضاف إلى جانب هذا المنطوق الوزارة المعني بالنزاع، وهذه الصيغة في اصدار الحكم لها أهميتها من الناحية العملية والقانونية أيضا حيث تسهل عملية تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة الوزارة المعنية مباشرة باعتبارها مرفقا له ميزانية خاصة تحتوي على شطر لتنفيذ الأحكام القضائية.
أما إذا تم اصدار الحكم القضائي في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة مباشرة وبدون إضافة الوزارة المعنية بالنزاع، فإن هذا لا يعيب الحكم القضائي في شيء، فقط من شأن ذلك أن ينقل عبء تنفيذ ذلك الحكم إلى الميزانية العامة( وزارة المالية) والحال أن للوزارة المعنية بالنزاع شطر في ميزانيتها الخاصة بقصد تنفيذ الأحكام القضائية.[4]

ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ تمثيل الدولة أمام القضاء

أعطت بعض النصوص القانونية الخاصة صفة تمثيل الدولة أمام القضاء لأشخاص آخرين غير رئيس الحكومة وذلك في:
ـ الملك الخاص للدولة يمثله مدير أملاك الدولة:
حيث يمثل الدولة فيما يتعلق بالملك الخاص مدير أملاك الدولة بموجب التعديل الذي أدخل مؤخرا على الفصل 515 من ق.م.م والذي أعطى لمدير أملاك الدولة هذه الصلاحية إذ نص الفصل المذكور كما غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذ ظهير 10 ماي 2013 على أنه ترفع الدعوى ضد:
مديرية أملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة، وقد كان الفصل الأول من ظهير 06 غشت 1915 المتعلق بالمرافعات المتعلقة بالعقارات الخاصة بالدولة لدى المحاكم العدلية الذي نص على أنه:
" لا يجوز التدخل في المرافعات المتعلقة بتقيد أملاك الدولة إلا لرئيس إدارة الأملاك العمومية أو نائبه كما أنه لا يسوغ إلا لمن ذكر فقط المرافعة أمام سائر المحاكم الفرنسية والاسلامية لأجل المحافظة على أملاك الدولة".
وبذلك يبقى هذا النص الخاص مقدم على النص العام الوارد في قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بكون أن الممثل الرئيسي للدولة أمام القضاء هو الوزير الأول( رئيس الحكومة) وبالتبعية يكون مدير أملاك الدولة هو من يمثل الملك الخاص للدولة وهذا ما زكاه التعديل الذي أدخل على الفصل 515.
الملك العام للدولة يمثله وزير التجهيز والنقل:
حيث يمثل الدولة هنا وزير التجهيز والنقل ( المدير العام للأشغال العمومية) طبقا لظهير 1914 باعتباره يدير الأملاك العمومية بمقتضى تفويض مستمر كما يقضي بذلك الفصل 6 من ظهير الأملاك العمومية الصادر بتاريخ 07/1914، وهو نفس الحكم الذي أكده ظهير 06 غشت 1915 المتعلق بالمرافعات المتعلقة بالعقارات الخاصة بالدولة لدى المحاكم العدلية.
الملك الغابوي للدولة يمثله وزير الفلاحة:
في مجال الأملاك الغابوي يرجع الاختصاص بتمثيل الدولة لوزير الفلاحة حسب ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها.
وهكذا فبالرغم من كون مرسوم فاتح فبراير 2005 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قد نص في مادته الأولى على أنه تناط بهذه السلطة مهام عدة وعلى الخصوص ضمان إدارة الملك الغابوي الخاص بالدولة إلا أنه حرص على القول بأن ذلك يتم طبقا لمقتضيات ظهير 10 أكتوبر 1917، وعليه فإن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر يمارس الاختصاصات المسندة له في هذا المجال إلا أنه لا يمثل الدولة في الدعاوى المرتبطة بهذا الملك إلا في حالة أن يكون نائب عن وزير الفلاحة أي أن الدعوى توجه ضد وزير الفلاحة.
الأوقاف العامة يمثلها وزير الأوقاف:
يتم تمثيل الأوقاف العامة من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينتدبه بموجب القوانين المنظمة لذلك، وكذا مدونة الأوقاف التي جاء في مادتها 56 ما يلي:" تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض".
المؤسسات العمومية:
جاء في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية أن المؤسسات العمومية يمثلها الممثل القانوني، وبذلك ليس للمدعي الحاجة إدخال الدولة المغربية أو الوزارة المعنية بتلك المؤسسة طالما النص القانوني واضح.
ومن المؤسسات العمومية التي يمثلها ممثل قانوني نجد: المكتب الوطني للماء والكهرباء، المكتب الوطني للسكك الحديدية، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
الخزينة العامة للمملكة يمثلها الخازن العام:
بالرجوع إلى الفصل 515 من ق.م.م نجده ينص على أنه:" ترفع الدعوى ضد الخزينة في شخص الخازن العام.
وهكذا ترفع كل الدعاوى الرامية إلى المنازعة في إجراءات التحصيل ضد الخزينة العامة للمملكة ودون الحاجة إلى رفعها ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ولا ضرورة لإدخال وزارة المالية طالما المشرع أعطى صفة التمثيل هنا في كل ما له ارتباط بالدعاوى المرفوعة في موضوع تحصيل الضرائب إلى الخازن العام للمملكة.
أما المنازعات التي تهم الخزينة العامة والتي لا علاقة لها بتحصيل الضرائب فلا بد من رفع الدعاوى غير المرتبطة بالتحصيل ضد الدولة المغربية ممثلة برئيس الحكومة على اعتبار أن الخزينة العامة للمملكة وفي غير منازعات التحصيل لا تعدوا أن تكةن مجرد مرفق عمومي تابع للدولة ليست له لا أهلية ولا صفة للتقاضي.
مديرية الضرائب يمثلها مدير الضرائب:
فلقد نص الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية على أنه ترفع الدعوى ضد مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، لذلك ترفع أيضا كل الدعاوى المتعلقة بفرض الضريبة ـ منازعة الوعاء ـ ضد مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب ولا حاجة في إدخال الدولة المغربية، طالما الصفة في التمثيل هنا منحت لمدير الضرائب وليس لرئيس الحكومة أو وزير المالية ولا حاجة لإدخال الوكيل القضائي للمملكة سواء في الدعاوى المتعلقة بالوعاء، لأن المشرع لم يلزم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعاوى المرتبطة بالضرائب أو الأملاك المخزنية وذلك بموجب الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية.

المطلب الثاني: الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية أمام القضاء الاداري.

من خلال ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة والمادة الأولى من المرسوم المنظم لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، والفصلين 34 و354 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 31 من قانون المحاماة وكذا المادة 10 من قانون إحداث محاكم لاستئناف لإدارية، ثم الفصول 3 و 95و 351 من قانون المسطرة الجنائية ثم الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية والمادة 38 من قانون مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها، يلاحظ أن مهمة الدفاع عن أشخاص القانون العام إما أن يتولاها الوكيل القضائي للمملكة أو المساعد القضائي للجماعات المحلية الذي أصبح إسمه الوكيل القضائي للجماعات الترابية أو موظف منتدب لهذه الغاية كل فيما يخصه أو يلجأ الشخص العام إلى خدمات محامي ليتولى الدفاع عنه إما ملزم بحكم القانون و إما اختيارا كلما قدر الشخص العام أن المحامي هو الأنسب ليتولى المهمة.

الفقرة الأولى: الأساس القانوني للوكالة القضائية للمملكة

تم إحداث مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة والتي كانت تسمى بالعون القضائي بالمغرب بمقتضى ظهير 7 يناير 1928، وقد عرف هذا الظهير تغييرين سنتي 1936 و 1938 قبل أن تتم إعادة تنظيم وظيفة هذه المؤسسة بمقتضى ظهير 2 مارس 1953 الذي لا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا.
إضافة إلى هذا الظهير فإن الوكالة الفضائية للمملكة[5] تستمد اختصاصاتها من الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية والفصل 28 من قانون المعاشات المدنية والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية ومرسوم 1978 المتعلق بتنظيم وزارة المالية.
وحسب الفصل 1 من ظهير 2 مارس 1953 فإن الوكيل القضائي للمملكة يقوم مقام رؤساء الادارة والمديرين المختصين بالأمر في إقامة دعوى على مديني الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية قصد الاعتراف بما عليها من الديون وتصفية حسابها ويتعلق الأمر بالديون التي لا تدخل في جملة الضرائب ولا ريع الأملاك المخزنية.[6]
وبالتالي فإن هذا الفصل ينص على إمكانية تكليف الوكيل القضائي للمملكة من طرف الادارة المعنية بالنزاع للقيام بمهمة الدفاع عنها نيابة أمام القضاء، كما أوجب إدخال الوكيل القضائي في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية تحت طائلة عدم القبول باستثناء ما يتعلق بالضرائب وريع الأملاك المخزنية[7] وقد أكد المشرع هذه القاعدة تضمينها العديد من الفصول المشتتة فنجد الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية.
عملت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2018 على مواصلة جهودها في الدفاع عن مصالح الدولة وفق منهجية حديثة تستهدف ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة واعتماد ما راكمته من تجارب في تدبير منازعات الدولة ، و ذلك عبر تنزيل المشاريع الواردة في برنامجها الاستراتيجي للمرحلة 2021-2017 الرامي إلى الارتقاء الفعلي بمستوى آدائها وتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير منازعات الدولة وتكريس مبدأ الوقاية من المنازعات بهدف ترسيخ ثقافة الحكامة القانونية . ولقد حققت المؤسسة إنجازات مهمة في الدفاع عن أشخاص القانون العام ،
وطبقا لهذه النصوص القانونية فالوكيل القضائية للمملكة يكون حاضرا في جميع الدعاوى التي توجه ضد الدولة و إداراتها ومكاتبها العمومية ويتكلف بالدفاع عن أشخاص القانون العام في جل القضايا المعروضة على محاكم المملكة ويواكب سير إجراءات المسطرة القضائية ويساهم في تدبير المنازعات القضائية للدفاع عن المال العام.
1 - الإحصائيات المتعلقة بالقضايا الجديدة المسجلة: برسم سنة 2018
بلغ عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2018 ، سواء من طرف المحاكم أو الشركاء من الإدارات العمومية أو مصالح رئاسة الحكومة 17.528 قضية ، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا قدره % 2 مقارنة مع السنة الفارطة .
ويظهر تحليل إحصائيات السنوات الأخيرة ، أن عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة عرف زيادة مهمة بلغت % 63 ما بين سنتي 2014 و 2016 قبل أن يعرف هذا العدد استقرارا نسبيا بعد ذلك . وتعزى الزيادة الملاحظة إلى مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بالولوج المتاح إلى العدالة وتوسيع مجال الحقوق ومسؤوليات الدولة بموجب دستور 2011 ، بالإضافة إلى توسع مجالات تدخل الوكالة القضائية للمملكة .
و من خلال حصيلة العمل الإيجابية لسنة 2018 ووفقا لمؤشرات النجاعة التي تم تحديدها على مستوى الوزارة أو المؤشرات الداخلية المعتمدة والمحددة حسب طبيعة عملها . وفي هذا الإطار ، تجدر الإشارة إلى أن عدد القضايا المسجلة برسم سنة 2018 قد حافظ على وتيرته التصاعدية حيث وصل إلى 17.528 بزيادة قدرها % 2 مقارنة مع سنة 2017 ، ويرجع ذلك إلى توسيع مجال الحقوق ومسؤوليات الدولة التي كرسها دستور 2011 وارتفاع الوعي القانوني لدى المواطن الذي أصبح لا يتردد في مقاضاة الدولة . كما رصد مؤشر الأثر المالي للأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة ، مدى نجاعة تدخل الوكالة القضائية للمملكة وشركائها في الدفاع عن مصالح الدولة ، حيث عرفت سنة 2018 ، خفض المبالغ المطالب بها من طرف المدعين ، والتي ناهزت 7 ملايير درهم ، بنسبة % 43 وبالتالي تم توفير حوالي 3,14 مليار درهم على خزينة الدولة . ولقد واصلت الوكالة القضائية للمملكة مجهوداتها في تفعيل استراتيجيتها للوقاية من المنازعات والمخاطر القانونية ، حيث انتهت المؤسسة من إعداد الدراسة المتعلقة بخريطة المخاطر القانونية والقضائية المتعلقة بتدبير منازعات الدولة ، كما عززت مجال خدمة الاستشارة القانونية الإلكترونية وإبداء الرأي للإدارات والمؤسسات العمومية وذلك وعيا منها بكون تجاهل
2. توزيع وتطور القضايا حسب طبيعة النزاع
يبين توزيع القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة حسب طبيعة النزاع خلال سنة 2018 ، استمرار هيمنة ملفات المنازعات الإدارية بنسبة % 63 ، تليها ملفات المنازعات القضائية بنسبة 34 % ، ثم القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية بنسبة % 3 . فيما لم تتجاوز الملفات التي تمت معالجتها بالطرق البديلة لفض المنازعات ( التحكيم والصلح ) نسبة % 1 .
ويرجع هذا التباين في القضايا حسب طبيعة النزاع ، والذي تطغى عليه المنازعات المعروضة على القضاء الإداري أساسا إلى توسع اختصاص المحاكم الإدارية الذي يشمل أغلب مجالات تدخل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية . كما أن تطور الملفات الجديدة المبلغة خلال السنوات الخمس الأخيرة ( 2018-2014 ) حسب طبيعة النزاع تميز باستقرار نسبي المنازعات ، ماعدا ملفات المنازعات الإدارية التي ارتفعت ما بين 2014 و 2016 قبل أن تعرف استقرارا هي الأخرى للأسباب السالفة الذكر ومن خلال تحليل أكثر تفصيلا لهذه المعطيات ، يتضح أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل نسبة % 43 من مجموع القضايا الجديدة ، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بنسبة % 22 وبقضايا الإلغاء بنسبة % 20 ، في حين تمثل القضايا الجنائية نسبة % 11 من مجموع القضايا المبلغة للمؤسسة خلال سنة 2018 .

الفقرة الثانية: مهام الوكالة القضائية و بعض التجارب المقارنة

في هذه الفقرة سنقوم بالتطرق الى مهام الوكالة القضائية المغربية( اولا) ، و ذلك سنشير الى بعض التجارب المقارنة كالتشريع الفرنسي و الاسباني (ثانيا ).

اولا: مهام الوكالة القضائية المغربية

خول المشرع للدولة ومؤسساتها العمومية الحق في الدفاع عن نفسها أمام القضاء بإحدى الطرق الثلاثة:
ـ تنصيب محامي للقيام بذلك؛
ــ الدفاع عن نفسها بواسطة موظف مؤهل لذلك؛
ـ الاستعانة بخدمات الوكيل القضائي للمملكة.
إذن ماهي الحالات التي يجب على الدولة و إداراتها إدخال الوكيل القضائي في الدعوى؟ وما هي المجالات التي يتدخل فيها هذا الأخير؟
إن النصوص القانونية جاءت واضحة في هذه المسألة فالفصل 514 من ق.م.م ينص على أنه كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة وجب إدخال الوكيل القضائي في الدعوى وإلا غير مقبولة.
وتنص المادة 3 من ق.م.ج إذا أقيمت الدعوى في حق قاض أو موظف عمومي أو عون مأمور للسلطة أو القوة العمومية فتبلغ إقامتها للوكيل القضائي.
كما أن الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية ينصان على أنه كلما كانت العاهة تنسب إلى شخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي الحقوق في إقامة الدعوى ضد الشخص المسؤول عن العاهة وبإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض فكلما تعلق الأمر بمديونية الدولة فإن إدخال الوكيل القضائي يكون إلزاميا في حين أن تدخل الوكيل القضائي في حالات أخرى يتوقف على ترخيص من الإدارة المعنية.
ويشمل تدخل الوكالة القضائية للمملكة جميع مجالات نشاط الإدارة العمومية ويتعلق الأمر بالدعاوى المتعلقة ب :
ـ الطعن الإلغاء ضد القرارات الادارية للشطط في استعمال السلطة؛
ـ مسؤولية السلطات العمومية في إطار الفصول 79 و80 و85 من قانون الالتزامات والعقود؛
ـ المسؤولية التعاقدية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام؛
ـ الدعاوى التي ترفعها الوكالة القضائية نيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة للمطالبة بحق من حقوق الدولة؛
ـ معالجة إشعارات متابعة موظفي الدولة، تقديم الشكايات والدفاع عن الموظفين ضحايا الاعتداءات.
ومن المهام المنوطة بالوكالة منح المشرع لها مجموعة من الصلاحيات تتأرجح بين مهام الدفاع والوقاية، حيث تقوم الوكالة بمهمة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية مدعية كانت أو مدعى عليها شريطة أن يتم تكليفها بذلك وتقوم بهذه المهمة عن طريق آليتين مختلفتين:
1ـ عن طريق الإدخال الوجوبي في الدعوى كلما كانت تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة أو مكتب أو مؤسسة أو إدارة عمومية.
2ـ عندما تكلفه إحدى الادارات العمومية بالدفاع نيابة عنها.
وبالإضافة إلى مهمة الدفاع تعمل الوكالة القضائية للمملكة على تسوية النزاعات بشكل ودي ويتعلق الأمر بمباشرة مسطرة الصلح في إطار لجنة فصل المنازعات، وكذلك سلوك المسطرة الحبية لاسترجاع صوائر الدولة من الأغيار المسؤولين طبقا للفصلين 28 و 32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية.

ثانيا : مقاربة بعض التجارب المقارنة

فالوكالة القضائية للمملكـة تقـوم بـعـدة مـهـام ، تحاكي في ذلك التجارب الدوليـة فـي مجـال الإطـار القانوني و في مجالات تدخلها ، ومن بين التجارب الرائدة في هذا الإطار يمكن ذكر:
الوكالة القضائية الدولة الفرنسية " L'Agence Judiciaire de L Etat Française " و التي يؤطرهـا قـانون 366-55 [8]، الصادر بتاريخ 3 أبريل 1955 و قد نصت المادة 38 منه على أن اختصاص الوكالة القضائية للدولة الفرنسية ينحصر في تمثيل الدولة و الدفاع عنها أمام المحاكم العادية دون باقي المحاكم ، و قد استثنى هذا القانون المجالات المتعلقة بالضرائب و أملاك الدولة و هو النهج الذي سار عليه المشرع المغربي من خلال الفصل الأول من طهير 2 مارس 1953 و أكدته المادة 514 من قانون المسطرة المدنية ، إلا أن المشرع المغربي لم يحدد نوع المحاكم التي ينحصر فيها تمثيل الدولة و الدفاع عنها و جعلها عامة ، عكس المشرع الفرنسي الذي حصرها في المحاكم العادية . كما نص أيضا نص المرسوم رقم 975-98 بتاريخ 2 نونبر 1998 المحدث لمديرية الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد و المالية الفرنسية في مادته الأولى على أن : " مدير الشؤون القانونية هو في نفس الوقت الوكيل القضائي للدولة " ، و هو ما أضاف اختصاصات أخرى إلى مهام هذا الأخير من خلال ما أكدته المادة الثانية من نفس المرسوم و التي عهدت إلى هذه المديرية بتقديم الاستشارة و الخبرة و المساعدة في مجال اختصاصاتها لباقي مديريات وزارة الاقتصاد و المالية ، إضافة إلى باقي الإدارات و المؤسسات العمومية ، و هو نفس المهام الذي تقوم به الوكالة القضائية للمملكة حاليا .
هيئة المحامي العام للدولة الإسبانية : Abogacia general del أحدثت من خلال قانون رقم 1997/52 [9]بتاريخ 27 نونبر 1997 و الذي حدد مهام هذه الهيئة في تقديم الاستشارة القانونيـة الإدارة العامة للدولـة و لمؤسساتها المستقلة . و القيـام بـالـدفاع عـن الإدارات و المؤسسات التي تملك الدولة جزءا من رأسمالها أمام مختلف المحاكم بما فيها المحكمة الدستورية. و تقوم أيضا بتمثيل الدولة أمام المحاكم الأوروبية و الدولية . كما أسندت لهذه الهيئة مهام إنجاز الدراسات حول القضايا القانونية المنطقة بالإدارة ، و تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي الادارات العمومية .
في الدول العربية و منها مصر و التي نصت فيما يخص تنظيم " هيئة قضايا الدولة " من خلال المادة 8 مـن قـانون رقم 75 لسنة 1963 على أن " الهيئة مكلفة بالنيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرجع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و بالتالي فإن الدولة المصرية حددت اختصاصات هيئة قضايا الدولة في المجال القضائي الصرف
و تعمل هذه الهيئة على حماية الحق و المال العام ، فهي تمثل الدولة في الدعاوى و المنازعات وطنيـا و دوليا ، على عكس الوكالة القضائية للمملكـة موضـوع هـذه الدراسة و التـي تخـتص داخليـا بالمنازعات القضائية .
كما أناط المشرع المصري بهذه الهيئة تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها ، وإعمال الرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية في الجهاز الإداري للدولة ، و إعداد وصياغة العقود المبرمة من طرفها ؛ كما أتاح لها أيضا إمكانية التدخل من عدمه بعد صدور الحكم القضائي سواء كان في غير صالح الإدارة المتنازعة و في غير ما ترجوه ، و كان هذا الحكم في تقدير الهيئة مبني على أساس قانوني صحيح ، فلها ألا تطعن فيه ، و أن تتخذ ما يلزم نحو تنفيذه طبقا لما قضي به .
و بالنظر إلى التجارب الدوليـة المذكورة في مجال تدبير المنازعات القضائية عن طريق هذه الهيئات ، نرى نماذج متعددة في هذا الشأن ، إلا أن القاسم المشترك بين كل هذه التجارب يبقى هو تكليف هيئة معينة للقيام بمهام التمثيل القانوني للدولة و الدفاع القضاني عنها ؛ و يبقى الاختلاف بين كل هذه التجارب هو تموقع كل هيئة داخل المنظومة الإدارية أو القضائية لكل دولة ، إذ يمكن التمييز في هذا الإطار بين نمادج مختلفة من حيث الهيئات و المؤسسات التي تحتضنها أو تنتمي إليها ، وهي إما قطاع المالية أو العدل أو رئاسة الحكومة أو رئاسة الوزراء أو شبكة المصالح التانونية .[10]
و من الدول التي الحقت الهيئة المكلفة بتدبير نزاعات الدولة و حماية المال العام بوزارة أو قطاع المالية هناك النموذج الفرنسي الذي تأثر به المشرع المغربي ، و يجد هذا الاختيار أساسه و تبريره في الاختصاصات الأولية الممنوحة لهذه الهيئة منذ نشأتها في 21 يوليوز 1790 ، والتي كان يطلق عليها اسم " الوكالة القضانية للخزينة " ([11]) و التي أسندت لها آنذاك مهمة تحصيل ديون الدولة و الغاية من وجوب إدخال الوكالة القضائية في كل الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة في القضايا التي لا علاقة لها بالضرائب و أملاك الدولة سواء في التشريع الفرنسي أو المغربي كانت و ما تزال هي حماية العال العام .

المبحث الثاني : الدفاع عن الجماعات الترابية.

نظرا للمكانة التي أصبحت تحتلها الجماعات الترابية باعتبارها مصالح لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية ، خصوصا في العقد الأخير،حيث أصبحت تضطلع بعدة اختصاصات سواء كانت ذاتية أو مشتركة أو منقولة في إطار الجهوية المتقدمة . جعلتها تدخل في علاقات متعددة ومتشعبة مع الغير ، سواء عن طريق تدخلها من أجل تنظيم نشاطات الأفراد داخل الجماعات بواسطة مقررات فردية أو تنظيمية أو عن طريق التعامل مع الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية بواسطة الاتفاقيات والعقود من أجل استغلال وتسيير مرافق عمومية جماعية ، الأمر الذي يمكن أن يؤدي بالتبعية للمس بالحقوق وتضارب المصالح ، وبالتالي تكاثر المنازعات أمام القضاء ، وهي القضايا التي تكون فيها الجماعات الترابية طرفا فيها. ومن أجل ذلك تعتمد الجماعة الترابية على عدة طرق من أجل الدفاع عن نفسها سواء كانت طالبة أو مطلوبة أمام القضاء على غرار الإدارات المركزية .

المطلب الأول : الدفاع عن الجماعات الترابية بواسطة الوكيل القضائي للمملكة

يمكن القول إن فكرة إحداث مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية التي تعتبر في حقيقة الأمر استلهاما من مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة والتي تعد في حد ذاتها استجابة لروح دستور المملكة الذي أكد فصله الثاني على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي قوامه الجهوية المتقدمة ، وبالتالي فإن إحداث هذه المؤسسة ، وإن كان يشكل مكسبا في سبيل التدبير الأمثل لمنازعات الهيئات اللامركزية ، فإنه يشكل مع ذلك أحد مرتكزات الجهوية المتقدمة بالنظر للأدوار الجديدة المنوطة بالجماعات الترابية لذلك سوف نتطرق إلى أسس إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية و متى يتم إدخاله.

الفقرة الأولى : أسس و دوافع إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية

يمكن البحث عن أسس إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية في اتجاهات مختلفة، وأحيانا متعاكسة ومتقاطعة. فركائزه التاريخية ترجع لإحداث المساعد القضائي للجماعات المحلية، كما يعد استلهاما من مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة. كما أن هناك عدة عوامل ساهمت في تطوير هذه المؤسسة.

أولا : أسس إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية.

فالوكيل القضائي للجماعات الترابية ، الدي كان يسمى المساعد القضائي ، لم يأتي بالصدفة ، بل هناك أسس يرتكز عليها و هي :
● الوكيل القضائي للجماعات الترابية امتداد للمساعد القضائي للجماعات المحلية
تم بتاريخ 17 يونيو 2020 اصدار القرار القاضي بتعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية ، وقد صدر القرار المذكور تطبيقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015 ، والتي أتت آنذاك بمستجد هام إثر تنصيصها على الوكيل القضائي للجماعات الترابية الذي سيتولى تقديم المساعدة القضائية للجماعات الترابية وهيئاتها ، تعد هذه الخطوة تطورا آخرا في مجال تدبير منازعات الجماعات الترابية ، وذلك بعد تجربة المساعد القضائي للجماعات المحلية ، والتي لم تعمر طويلا بعد إحداثه بمقتضى القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها 45.08 [12]
وهكذا و بموجب القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية تم إحلال الوكيل القضائي للجماعات محل المساعد القضائي [13]، حيث كان مجال تدخل المساعد القضائي للجماعات المحلية يقتصر فقط بالدفاع عن الوحدات الترابية في الدعاوى التي تستهدف مطالبتها بدين دون غيرها، أو ما أسند له من تدخل بتفويض منها. حيث لم يكن يباشر جميع الإجراءات المسطرية بما فيها الطعن بالاستئناف أو بالنقض أو التنازل عن الدعوى، ليعمل المشرع التنظيمي على تأهيل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في مباشرة إجراءات أخرى على شكل ما يقوم به الوكيل القضائي للمملكة وبالتالي تم التوسيع من اختصاصاته و أصبح يتدخل في المرحلة ما قبل القضائية عن طريق تسوية المنازعات وديا و التصالح بشأنها وتقديم النصح و الإستشارات القانونية للجماعات الترابية ،كما يتدخل في المرحلة القضائية من أجل الدفاع عن الجماعات الترابية سواءا كانت طالبة أو مطلوبة[14].
● الوكيل القضائي للجماعات الترابية استلهام من الوكيل القضائي للمملكة
يمكن الاستدلال على أن إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية ما هو إلا استلهام من الوكيل القضائي للمملكة في عدة اتجاهات مختلفة.
❖ تاريخيا تم إحداث الوكالة القضائية للمملكة بظهير 10 يناير 1928، المعدل بظهير 18 دجنبر 1935 ثم بظهير 16 مارس 1938. وفي هذا الصدد تم إعادة تنظيم وظيفتها بمقتضى ظهير 2 مارس 1953 والذي لازال جاري به العمل لحد الآن وبالنتيجة الوكالة القضائية للمملكة مؤسسة كلاسيكية، أوكِلَ لها مهمة الدفاع عن الدولة في فترات تاريخية مختلفة سابقة على وجود الجماعات نفسها (بمفهومها الحديث)[15].
❖ وبالإضافة إلى هذه المعطيات الدالة على امتداد الوكالة القضائية للمملكة عبر التاريخ على خلاف التجربة الجنينية للدفاع عن الوحدات اللامركزية ومجموعاتها. فمقتضيات تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للجماعات الترابية جاءت مطابقة لمقتضيات تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة. بحيث، ورد في المقتضيات المتعلقة بالدفاع عن إدارات الدولة سواء الواردة في النص الخاص المنظم للوكالة المذكورة، أو المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، هي المقتضيات نفسها الواردة نص المادة 38 من القانون رقم 45.08 [16]المحدث للمساعد القضائي للجماعات المحلية وكذا في مضامين القوانين التنظيمية المحدثة لوكيل قضائي للجماعات الترابية.

ثانيا : دوافع استحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية.

● تزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الجماعات الترابية : فقد تبين أن تصاعد عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم ، يرجع بالأساس إلى عدة عوامل ذاتية وموضوعية وتتمثل أهم هذه العوامل على الخصوص ، في عدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها ، مثل الإقدام الجماعة الترابية على احتلال ملك الغير دون اتباع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ,و الامتناع عن أداء الديون المترتبة في ذمة الجماعة والناتجة عن عقود التوريد والأشغال والخدمات و غيرها من المشاكل التي تترتب عن ضعف وعي أطر و ممثلي الجماعات الترابية بالأحكام القانونية[17] .
● صدور الأحكام ضد الجماعات المحلية : يرجع ازدياد صدور الأحكام و القرارات القضائية ضد الجماعات المحلية إلى عدة عوامل أساسية ، وتتمثل هذه العوامل خصوصا في اتخاذ رؤساء المجالس المحلية لقرارات بدون أن تكون مؤسسة على أسباب واقعية وهو ما يعتبرها القضاء تصرفا مشوبا بعيب التجاوز في استعمال السلطة يبرر الإلغاء ،وكدا عدم إدلاء الإدارة بأي تعقيب عن المذكرات داخل الآجال القانونية وعدم قدرتها على إثبات ادعاءاتها و عدم تنفيذ الأحكام في إبانها ، مما يجعل الجماعة عرضة لدعاوى أخرى يصدر بشأنها أحكام بالغرامات التهديدية أو أوامر بالحجز على أموالها و غيرها.
● عدم تنفيذ الأحكام القضائية : إن ما يثير الانتباه هو أن معظم الجماعات المحلية المحكوم عليها لا تولي أهمية خاصة لتنفيذ الأحكام متذرعة بعدة مبررات لا سند لها في أغلب الأحيان ، وهذا ما يشكل احتقارا للأحكام القضائية وحرقا لمبدأ قدسية القضاء ودولة الحق والقانون[18] .

الفقرة الثانية : الدفاع عن الجماعة الترابية بواسطة الوكيل القضائي للجماعات الترابية

إن الوكيل القضائي للجماعات الترابية يضطلع بأدوار مهمة بموجب القوانين المنظمة له سواءا في الوقاية من المنازعات المحتملة عن طريق تقديم الإستشارة والنصح للجماعات الترابية ، وتسوية الملفات وديا في المرحلة الإدارية ،كما يتدخل في المرحلة القضائية من أجل الدفاع عن الجماعات الترابية وهذا هو الذي يهمنا في الموضوع ،لذلك سوف نقف على حالات إلزامية إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية (أولا)، ثم الحالات الاختيارية (تانيا).

أولا: إلزامية إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية

لقد نصت المادة 242 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على أنه:
"... يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية ، تحت طائلة عدم القبول ، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض ، ويخول له بناء على ، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى .."[19] .
وهذا المقتضى وارد أيضا في القانون 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم .وكذا القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
وهكذا فقانون الجماعات الترابية يلزم إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في كل الدعوى تستهدف التصريح بمديونية أو تعويض ضد الجماعات الترابية . لكن يلاحظ أن بعض المقالات الدعوى لازالت لم تنتبه لذلك ولا تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية مما يؤدي إلى عدم القبول شكلا الدعوى ، حيث أكد ذلك القضاء الإداري المغربي في العديد من أحكامه ، وقد ورد في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 23/05/2018 قسم القضاء الشامل ما يلي : " وحيث تنص المادة 268 من القانون التنظيمي رقم 14 113 المتعلق بالجماعات على انه يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول ، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعات وهيئاتها بأداء دين أو تعويض ، وحيث إن عدم التزام المدعي بما جاء في هذا المقتضى القانوني رغم إشعاره بإصلاح المقال وإدراج الوكيل القضائي للجماعات الترابية بدلا من المساعد القضائي الذي لم يعد له وجود يجعل الدعوى حليفة عدم القبول ... " [20].
فسرعان ما استقر القضاء الإداري على اعتبار أن إدخال – الوكيل القضائي – في دعوى مطالبة الجماعة بدين مستحق من النظام العام ، واعتبره إجراء شكليا جوهريا [21]، وتفعيلا لذلك صدر عن وزير الداخلية قرار بتاريخ 17 يونيو 2020 يقضي بتعيين والوكيل القضائي للجماعات الترابية حيث ، حل الوكيل القضائي محل المساعد القضائي للجماعات الترابية، وألزم القرار على إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في كل دعوى تهدف إلى ما سبق الإشارة إليه[22] .
كما أن مفهوم الدين الوارد بالقوانين التنظيمية لا يشمل إلا ما هو موضوع تعاقد بين الجماعات الترابية ، وأن دلالة التعويض المضمنة بها لا تمتد إلى نطاق الاعتداء المادي أو المسؤولية الإدارية التقصيرية للجماعات ، وهو ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 360 الصادر بغرفتين في تاريخ26/11/2015:
" ... لما كانت المادة 38 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها تنص على أنه يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى تحت طائلة عدم قبول المقال كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية ، فان مفهوم الدين ينسحب إلى المبالغ الناتجة عن علاقة تعاقدية ولا يدخل ضمنها دعاوى المطالبة بالتعويض الناتج عن مسؤولية إدارية تقصيرية .."[23]
حيث يتتبع إجراءات الدعوى و إطلاع رئاسة المجلس الجماعي بجميع مراحلها بالتنسيق مع محامي الجماعة إن وجد ،بالإضافة إلى استئناف ونقض الأحكام الصادرة داخل الأجل القانوني و إعداد عناصر دفاع جديدة إذا اقتضى الأمر ذلك بتعاون مع المصالح الجماعية المختصة ، و تتبع عملية تنفيذ الأحكام النهائية بالتنسيق مع المصالح الجماعية المختصة ؛ و استشارة رئاسة المجلس من أجل برمجة المبالغ المحكوم بها ضمن مشروع الميزانية الجماعية المقبلة و توجیه نسخ من الأحكام الصادرة إلى الجهات المعنية القابض ، وكالة المداخيل ، وكالة المصاريف ، المصلحة الجماعية المختصة [24].
وقد عرف توزيع القضايا الجديدة المبلغة للوكيل القضائي حسب طبيعة النزاع خلال سنة 2018 ، استمرار هيمنة ملفات المنازعات الإدارية بنسبة % 63 ، تليها ملفات المنازعات القضائية بنسبة 34 % ، ثم القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية بنسبة % 3 . فيما لم تتجاوز الملفات التي تمت معالجتها بالطرق البديلة لفض المنازعات ( التحكيم والصلح ) نسبة % 1[25].

تانيا: إمكانية إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية اختياريا.

بالإضافة إلى الحالات التي يلزم فيها القانون إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية ، هناك حالات يكون أمر إدخاله متروك لإرادة الإدارة أو الجماعة الترابية ، وهذا ما يظهر من خلال تكملة المادة 242 سابقة الذكر حيث تنص على أنه :
"..علاوة على ذلك ، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوى الأخرى بتكليف منها ، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعة الجماعات الترابية.."
ونفس الأمر ينطبق على باقي الجماعات الترابية ، لذلك فهذه إمكانية منحها المشرع للجماعات الترابية من أجل الدفاع عن مصالحها سواء كانت طالبة أو مطلوبة أمام القضاء بتكليف الوكيل القضائي الدفاع عنها ،لكن هذا التكليف المنصوص عليه في ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم العون القضائي للدولة، يثير بعض الإشكالات
حيث يشترط البعض توفر الوكيل القضائي للمملكة أو الجمعات الترابية على تفويض كتابي صادر عن ممثل الإدارة المعنية موضوع النزاع ، لقبول نيابته ، مع أن المشرع استعمل مصطلح التكليف وليس التفويض ، وهو ما أكده في المواد المنظمة لمؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية بالنسبة لطبيعة هذا التكليف ، وعلى الرغم من أن محكمة النقض حسمت هذه المسألة من خلال إعطائها مفهوما واسعا للتكليف ، بحيث لم تشترط تفويضا كتابيا صريحا يمنح للوكيل القضائي للمملكة ليقوم بمهمة الدفاع والمؤازرة عن الجماعات الترابية ، فإنه من حين لآخر يتم الدفع أمام القضاء بعدم أحقية هذه المؤسسة في الدفاع عن الإدارة بعلة عدم توفرها على تفويض ، مما يجعل التدخل التشريعي واجبا لحسم الأمر[26].
وتحظى مسألة تكليف الادارة للوكيل القضائي للمملكة من أجل الدفاع عنها أمام القضاء بأهمية كبيرة لأن أغلب الملفات والقضايا المتعلقة بمجموعة من المجالات تدخل ضمن الدعاوى التي لا يشترط فيها إدخال الوكيل القضائي للمملكة ، وهي الدعاوى التي لا تستهدف بشكل صريح مديونة الدولة . وبذلك يتعين حصول هذه المؤسسة الدفاعية على توكيل من الادارة المعنية للنيابة عنها أمام القضاء .

المطلب الثاني : الدفاع عن الجماعات الترابية بواسطة أجهزة أخرى

بالإضافة إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية الذي يضطلع بدور مهم من أجل الدفاع عن الجماعات الترابية سواءا كانت طالبة أو مطلوبة أمام القضائي، لا يوجد ما يمنع الجماعة الترابية من تنصيب محام يتولى الدفاع عنها كلما قدرة أن المحامي هو الأنسب للقيام بذلك،كما أن للإدارة موضفين يمثلونها و يدافعون عن مصالحها.

الفقرة الأولى : الدفاع عن الجماعات الترابية بواسطة توكيل محام

سوف نميز بخصوص مسألة توكيل محام بين قانون المنظم لمهنة المحاماة بعد التعديل و قبل التعديل.
أولا : بعد التعديل
لا شيء يمنع أشخاص القانون العام من اللجوء إلى خدمات المحامين بقصد تولي الدفاع عن مصالح الشخص العام أمام القضاء ، وأشخاص القانون العام تلجأ إلى تنصيب محام يتولى الدفاع عنها أمام القضاء كلما قدرت أن المحامي هو الأنسب ، و هناك مسعى حثيث من أجل جعل المحامي هو وحده المؤهل للدفاع حتى عن أشخاص القانون العام أمام القضاء [27]، حيث يلاحظ أن هناك تطورا كبيرا في الوصول إلى هذا المسعى و هكذا ، فبالرجوع إلى القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ( ظهير 20 أكتوبر 2008 ) تجده قد نص في المادة 31 [28]منه على أنه : " لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات ، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا . "
تانيا : قبل التعديل
وعلى خلاف ما سبق كان العمل في ظل قانون المحاماة القديم مغاير ، حيث كانت المادة 33 منه تنص على أنه :" تعفى الدولة طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الاستعانة بالمحامي ويسوغ للإدارات العمومية التي يمثلها أحد موظفيها المؤهل لهذه الغاية أن تتبع في جميع الأحوال المسطرة بنفسها دون رخصة خاصة" . حيث كانت بذلك جميع مرافق الدولة بمن فيها المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية معفاة من تنصيب محام يتولى الدفاع عنها.
لكن مند سنة 2008 تم توسيع مجالات إلزامية تنصيب المحامي ليشمل بعض أشخاص القانون العام كذلك إلى جانب حرمان حتى من يتمتع بالكفاءة القانونية من تولى الدفاع عن نفسه مباشرة أمام القضاء بل لا بد له من تنصيب محام وفي هذا الصدد يبدو أن هذا التوجه القاضي بمنع حتى من يتوفر على الكفاءة القانونية من تولي الدفاع عن حقوقه أمام القضاء بنفسه مبالغ فيه ، وهو بمثابة قيد على حق التقاضي المكفول بموجب الدستور وكذا المواثيق الدولية ، ومعلوم أنه يجب أن ينظر للقيود الواردة على حق التقاضي في أضيق الحدود[29] .

الفقرة الثانية : الدفاع عن الجماعات الترابية بواسطة موظف عمومي

إن الجماعات الترابية باعتبارها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ،فهي لديها من يمثلها و يدافع عنها أمام القضاء ، لذلك في هذه الفقرة سوف نقف بشكل مختصر عن تمثيل الجماعات الترابية ،ثم بعد ذلك الدفاع عنها.

أولا : تمثيل الجماعات الترابية أمام القضاء

لقد نص الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية:
" ترفع الدعوى ضد : ….
الجماعات المحلية ، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم ، وفي شخص رئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات..".
من خلال الفصل 135 من الدستور المغربي الذي قسم الجماعات الترابية إلى جهات وعمالات وأقاليم و الجماعات سوف نفصل في كل واحدة ;
● الجهات : لقد نصت المادة 237 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات [30] على أنه :
" يمثل الرئيس الجهة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجته أو أصوله أو فروعه ...
يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجهة أمام القضاء . ولهذه الغاية ، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى …"
● العمالة أو الإقليم : تنص المادة 207 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم[31]" يمثل الرئيس العمالة أو الإقليم لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية نهم بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجته أو أصوله أو فروعه . وفي هذه الحالة ، تطبق مقتضيات المادة 105 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة .
يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح العمالة أو الإقليم أمام القضاء ويمكن أن يوكل من ينوب عنه أمام القضاء . ولهذه الغاية ، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالعمالة أو الإقليم ويتابعها في جميع مراحل الدعوى .."
● الجماعات الحضرية أو القروية : تنص المادة 263 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات [32]:
" يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجته أو أصوله أو فروعه .."
كما توجب نفس المادة على رئيس المجلس الجماعي الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء بإقامة جميع الدعاوى المتعلقة بالجماعة و تتبعها .

ثانيا : الدفاع عن الإدارة بواسطة موظف عمومي.

إن أهم ما يميز الإدارة العمومية هو تمتعها بتعدد المتدخلين في مسألة الدفاع عنها أمام القضاء ، فإلى جانب الوكيل القضائي والمحامي أجاز المشرع للإدارات العمومية تولي الدفاع عن نفسها أمام القضاء بواسطة موظفيها المنتدبين لهذا الغرض [33]، وهذا ما أكده الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه : " يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي . أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية ، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله . غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية " .
وبذلك يكون المشرع قد أجاز للدولة دون باقي أشخاص القانون العام إمكانية الخيار بين تكليف الوكيل القضائي ، وتوكيل المحامي أو انتداب الموظف للدفاع عن مصالح الإدارة العمومية .
وهكذا يمكن للدولة أن تتولى الدفاع عن مصالحها لوحدها ، حيث من الممكن أن يتولى رئيس الحكومة التوقيع بنفسه عن مذكرات الجواب وممارسة الطعون بنفسه أمام القضاء ، أو يفوض ذلك لأحد الوزراء المعنيين بالأمر ، ونفس الأمر بالنسبة للجماعات الترابية بخصوص من يمثلها.
وقد جرت العادة في الواقع العملي أن تعمل الإدارات العمومية على إحداث مصالح بأجهزتها تسند لها مهمة تدبير المنازعات يترأسها موظف الذي يكون في الغالب هو المنتدب للدفاع عن هذه الإدارات ومصالحها أمام القضاء . فقد أثبت الواقع العملي أن بعض الإدارات العمومية تعمد إلى ربط علاقات تعاقدية مع المحامين ، وذلك حتى تتمكن من الاستفادة من خبرتهم واستشارتهم متى تطلب الأمر ذلك ، ومن ثم فإن عمل الموظف المنتدب سواء في تسيير مصلحة المنازعات أو عند إعداد دفاعه يتم بتنسيق ومشورة مع المحامي المتعاقد ، دون إغفال الوقوف على الاتصالات الضرورية التي يمكن أن يجريها مع مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة في هذا المجال.

خاتمة :
يتبين من خلال الواقع العملي لمقاضاة أشخاص القانون العام أنه في حاجة ماسة لتدخل تشريعي صريح ، يحدد بدقة الجهات المعنية بتمثيلها أمام القضاء ، كما يتعين إعادة تنظيم المقتضيات القانونية المتعلقة بمؤسستي الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية ، كجهات تعنى بالدفاع عن أشخاص القانون العام ، بالطريقة التي تراعي واقع منازعات أشغال القانون العام . فالدعاوى المقامة ضد أشخاص القانون العام قد تكلف هذه الأخيرة خسائر مالية كبيرة ، مما يدفعنا إلى اقتراح تفعيل آليات الوساطة والتحكيم والصلح كوسائل بديلة لتسوية منازعات أشخاص القانون العام .
كما أن نجاعة مؤسسة الوكيل القضائي تكمن في تغيير وسائل الاشتغال على اعتبار أن الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمنازعات التي تهم الجماعات الترابية تتطلب إرساء خطة للتكوين والبحث العلمي من خلال تكوين أطر فعالة في مجال تدبير المنازعات ، كتخصص القضاء الإداري والمنازعات العمومية والعلوم الإدارية والمالية كما تتطلب أيضا بلورة انخراط مؤسسة الوكيل القضائي في دينامية التحول الرقعي عبر بوابة الكترونية تتضمن المذكرات والتحليلات والدراسات التي تعنى بمجال اشتغالها وتشبيك علاقتها بغيرها . الإدارات العمومية والمؤسسات وهيئات الحكامة ، وذلك تكريسا لدولة الحق والقانون والمؤسسات.
--------------------------
لائحة المراجع والمصادر
v الكتب:
عبد الكبير العلوي الصوصي، الوجيز في تمثيل أشخاص القانون العام والدفاع عنهم أمام القضاء.
v الاطروحات و الرسائل :
· هاشمي مولاي رشيد، الوكالة القضائية للمملكة، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2007/2008،
v المقالات :
· محمد الزباني، الوكيل القضائي للمملكة: تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء من جزئيات مسطرة مقاضاة الشخص المعنوي، مقال منشور بالمجلة الالكترونية مجلة الفقه والقانون، كمنشور بالموقع الالكتروني للمعرفة القانونيةhttps amlbrasport.com
· الوكالة القضائية للمملكة: دور الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن أشخاص القانون العام وكمساهمتها في الوقاية من المنازعات مقال منشور بمجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية عدد 20 يوليوز2013
· الزكراوي محمد.مؤسسة الوكيل القضائي بالجماعات الترابية.مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال.العدد 13 ماي 2016 .
· الزكراوي محمد ، مقال ، منازعات قضايا الاعتداء المادي الصادرة عن الجماعات الترابية بين إشكالية وجوبية إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية و جوازية إعمال قاعدة التظلم الإداري ، موقع العلوم القانونية https://www.maroclaw.com
· د. أحمد الجراري " دور الوكالة القضائية للمملكة في حماية المال العام من خلال التشريع و العمل القضائي ، مقال منشور في محلة استشراف للدراسات و الابحاث القانونية، عدد : 3و4 بتاريخ 2019
· محمد الزباني، الوكيل القضائي للمملكة: تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء من جزئيات مسطرة مقاضاة الشخص المعنوي، مقال منشور بالمجلة الالكترونية مجلة الفقه والقانون، كمنشور بالموقع الالكتروني للمعرفة القانونيةhttps amlbrasport.com,
v القرارات:
· قرار صادر سنة 1873، وتتلخص وقائعه في أن عربة في ملك مكتب التبغ التابع للدولة الفرنسية صدمت ابنة السيد بلانكو، فتقدم هذا الأخير بدعوى أما القضاء للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت من جراء الحادثة، فأصدر القضاء المذكور حكم بعدم الاختصاص بدعوى أن النزاع من اختصاص القضاء الإداري، ولما رفعت القضية أمام محكمة المنازعات أصدرت قرار يقضي بإختصاص القضاء الإداري لكون الحوادث الناتجة عن أخطاء العاملين بالمرفق العام في اختصاص القضاء الإداري.
· قرار استئنافية الرباط، صادر بتاريخ 27/12/2007 تحت عدد 712 في الملف 16/06/876، غير منشور.
· حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 23/05/2018 ، حكم عدد : 978 الصادر عن في الملف الإداري عدد : 271/7112/2017 , غير منشور .
· القرار الصادر في الصلف عدد : 330-7-10 بتاريخ : 04/05/2011 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش :
v القوانين:
· ظهير شريف رقم 1.09.02 صادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009 ) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها .
· ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 )،بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الشهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 7 يوليو 2015 ج ر هند 6380 بتاريخ 23 يوليوز5201.
· ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
· ظهير شريف رقم 1.09.02 صادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009 ) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
-----------------------
[1] ـ قرار صادر سنة 1873، وتتلخص وقائعه في أن عربة في ملك مكتب التبغ التابع للدولة الفرنسية صدمت ابنة السيد بلانكو، فتقدم هذا الأخير بدعوى أما القضاء للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت من جراء الحادثة، فأصدر القضاء المذكور حكم بعدم الاختصاص بدعوى أن النزاع من اختصاص القضاء الإداري، ولما رفعت القضية أمام محكمة المنازعات أصدرت قرار يقضي بإختصاص القضاء الإداري لكون الحوادث الناتجة عن أخطاء العاملين بالمرفق العام في اختصاص القضاء الإداري.
[2] ـ محمد الزباني، الوكيل القضائي للمملكة: تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء من جزئيات مسطرة مقاضاة الشخص المعنوي، مقال منشور بالمجلة الالكترونية مجلة الفقه والقانون، كمنشور بالموقع الالكتروني للمعرفة القانونيةhttps amlbrasport.com,.
[3] ـ عبد الكبير العلوي الصوصي، الوجيز في تمثيل أشخاص القانون العام والدفاع عنهم أمام القضاء، ص 4.
[4] ـ قرار استئنافية الرباط، صادر بتاريخ 27/12/2007 تحت عدد 712 في الملف 16/06/876، غير منشور.
[5] ـ هاشمي مولاي رشيد، الوكالة القضائية للمملكة، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات جامعة مولاي اسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2007/2008، ص21.
[6] ـ الوكالة القضائية للمملكة: دور الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن أشخاص القانون العام وكمساهمتها في الوقاية من المنازعات مقال منشور بمجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية عدد 20 يوليوز2013.
[7] ـ هاشمي مولاي رشيد، م،س،ص 34.
[8] - قانون رقم 55- 366 تم تعديله بظهير رقم 2012/985 الصادر بتاريخ 23 / 2012
[9] - مرسوم ملكي رقم 2003/ 997 ، بتاريخ 25 يوليوز 2003 كما تم تغييره بالمرسوم الملكي رقم 2010 بتاريخ 05 مارس 2010 المنظم لهيكلة هيئة المحامي العام للدولة الاسبانية .
[10] - د. أحمد الجراري " دور الوكالة القضائية للمملكة في حماية المال العام من خلال التشريع و العمل القضائي ، مقال منشور في محلة استشراف للدراسات و الابحاث القانونية، عدد : 3و4 بتاريخ 2019.
[11] - بموجب المرسوم الصادر في 23غست ، تم تغيير " اسم الوكالة القضائية للخزينة " بإسم " الوكالة القضائية للدولة" و بقيت تبعيتها لوزارة المالية الفرنسية .
[12] ظهير شريف رقم 1.09.02 صادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009 ) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها . حيث جاء في المادة 38 منه :"يحدث، تحت سلطة وزير الداخلية، مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويؤهل المساعد القضائي، في هذا الصدد، للتصرف لحساب الجماعات المحلية ومجموعاتها كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعاوى التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك الجماعات والمجموعات.
يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى ، تحت طائلة عدم قبول المقال، كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض
التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة…"
[13] د.الصوصي .م س.ص.58.
[14] مقال منشور في موقع.
[15]مجلة الوكالة القضائية للمملكة. العدد الأول. ماي 2018 .ص14.15.
[16] المادة 30 : تشتمل موارد الجماعات المحلية على :
- الضرائب والرسوم المأذون للجماعة المحلية في تحصيلها طبقا للقوانين الجاري بها العمل ؛
- الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة ؛
- الموارد الناتجة عن تحويل جزء من ضرائب ورسوم الدولة المخصصة لفائدة الجماعات المحلية ؛
- الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة أو أشخاص معنوية يجري عليها القانون العام ؛
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛
- دخول الأملاك والمساهمات ؛
- أموال المساعدات ؛
- الهبات والوصايا ؛ مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة . وتشتمل موارد مجموعة من الجماعات المحلية على مساهمة الجماعات الأعضاء في المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة إلى المجموعة وحصيلة الخدمات المؤدى عنها وحصيلة الممتلكات و حصيلة الاقتراضات المرخص بها والهبات والوصايا والمداخيل المختلفة .
[17]ذ.الزكراوي محمد.مؤسسة الوكيل القضائي بالجماعات الترابية.مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال.العدد 13 ماي 2016 .ص75.
[18] نفس المرجع.ص 76.
[19] ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 )،بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
[20] حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 23/05/2018 ، حكم عدد : 978 الصادر عن في الملف الإداري عدد : 271/7112/2017 , غير منشور .
[21] كما جاء في حيثيات القرار الصادر في الصلف عدد : 330-7-10 بتاريخ : 04/05/2011 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش : " ... وحيث إن المستأنف لم يقم بإدخال المساعد القضائي في دعواه الموجهة ضد الجماعة الحضرية لايت ملوك بقصد التصريح بمديونيتها مما يشكل خرقا لإجراء شكلي جوهري مقرر قانونا تحت طائلة عدم القبول.."
[22] د.الصوصي . م س .ص59.
[23] الزكراوي محمد .م س.
[24] الزكراوي محمد ، مقال ، منازعات قضايا الاعتداء المادي الصادرة عن الجماعات الترابية بين إشكالية وجوبية إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية و جوازية إعمال قاعدة التظلم الإداري ، موقع العلوم القانونية https://www.maroclaw.com . تاريخ الولوج 03 / 02 / 2020.
[25] مجلة الوكالة القضائية للمملكة.العدد الأول. ماي 2018 .ص37.
[26] عبـد الـرحـيـم أزعـودي ، " دور الوكيل الفضـائي للدفاع عن الجماعات الترابية " ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 127/125 مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط 2016 س 264.
[27] د.الصوصي العلوي .م س.ص61
[28] ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
[29] د.صوصي العلوي.م س .ص62
[30] الصادر بتنفيذه الشهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 7 يوليو 2015 ج ر هند 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.
[31] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 7 بوليو 2015 ج ر عند 6300 مترج 23 يوليو 2015.
[32] الصادر بتنفيد الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليو 2015 ج ز عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015 .
[33] عبد الرحيم أزعودي ، مرجع سابق ، ص 358.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -