مقال بعنوان: تأليف واختصاصات المحكمة الدستورية
إعداد الطالب: ابنعدي ابراهيم
طالب ماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع بالمغرب
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
-ايت ملول-
دشن الدستور لسنة 2011 مرحلة جديدة في تاريخ القضاء الدستوري المغربي، وذلك من خلال الانتقال من تجربة المجلس الدستوري (في دستور 1992و دستور 1996)، إلى المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، يوجد مقرها بالرباط وتستمد قوتها من الدستور تحديدا في الباب الثامن. ولتوضيح المستجدات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في هذا الخصوص، سنتناول كل ما يتعلق بتأليف واختصاصات المحكمة الدستورية من خلال محورين أساسيين.
المحور الأول: تأليف المحكمة الدستورية
تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، طبقا للفصل 130 من الدستور. ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة (المادة 3 من القانون المنظم للمحكمة الدستورية 066.13).
ويشترط في الأعضاء أن يتوفروا على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية فقهية إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة (المادة الأولى من القانون أعلاه).
فمن خلال ماسبق التطرق إليه أعلاه يتبين لنا أن المحكمة الدستورية تتألف من فئتين من الأعضاء:
- أعضاء معينين من طرف الملك (ستة أعضاء).
- أعضاء منتخبين من مجلسي البرلمان بالتساوي.
وتنتهي هذه العضوية بأحد الطرق التي نصت عليها المادة 12 من القانون أعلاه. وهي بانتهاء المدة المحددة أو بوفاة العضو أو بالاستقالة أو بالإعفاء أو مزاولة نشاط يتنافى مع العضوية أو فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، أو حدوث عجز بدني مستديم بحيث لا يقدر عضو من الأعضاء مزاولة مهامه، أو إخلال بإلتزامات عامة وخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 066.13.
ومن أهم المستجدات التي جاءت بها المحكمة الدستورية من ناحية الهيكلة والتنظيم، أن رئيس المحكمة يعين من طرف الملك من بين الأعضاء التي تتألف منهم (المادة الأولى من القانون 066.13) عكس ما كان عليه الأمر في تجربة الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري حيث يتم تعيين الرئيس من بين الأعضاء المعينين من طرف الملك.
المحور الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية
عمل المشرع الدستوري في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على تقوية دور ومكانة القضاء الدستوري في المغرب من خلال التوسيع من اختصاصات المحكمة الدستورية بالمقارنة مع المجلس الدستوري سابقا (في دستور1992 ودستور 1996).
ففي هذا الصدد تتولى المحكمة الدستورية النظر في مدى مطابقة القوانين للدستور، وبذلك فإنها تمارس نوعين من الرقابة:
أولا: الاحالة الوجوبية على المحكمة الدستورية: وتتعلق بالقوانين التنظيمية، والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، والأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية.
ثانيا: الاحالة الاختيارية على المحكمة الدستورية: وتشمل القوانين العادية، النظر في مدى مخالفة الالتزامات الدولية لمقتضيات الدستور، النزاعات الانتخابية، وأخيرا النظر في الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين.
تبث المحكمة الدستورية في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين العادية و الأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين يوما، وفي حالة الاستعجال ينخفض الأجل إلى ثمانية أيام. (المادة 26 من القانون التنظيمي 066.13) في حين تبت في النزاعات المتعلقة بالانتخابات أعضاء البرلمان داخل أجل سنة من تاريخ تقديم الطعون، ويمكن تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل في حالة كثرة الطعون المقدمة لها. (المادة 32 من القانون التنظيمي أعلاه)
وكخلاصة لما سبق الحديث عنه، يمكن القول أن دستور 2011 إرتقى بالقضاء الدستوري من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية، مع توسيع من اختصاصات هذه الأخيرة، ومن أبرز الاختصاصات المستجدة، اختصاص الدفع بعدم دستورية القوانين الذي يضمن الحريات وحقوق الأفراد عبر إمكانية الأشخاص الدفع بعدم دستورية القوانين الماسة بحقوقهم وحرياتهم التي يضمنها لهم الدستور.