التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

 عرض بعنوان: التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي PDF

التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي PDF

تقديم :
من الضروري ومن الواجب عند تناول موضوع الحقوق الاجتماعية للأجراء أن نأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي لتحقيق التوازنات المالية للمقاولة، ومن هنا فإنه يمكن للحماية الاجتماعية إذا ما تم تطبيق التشريع الاجتماعً على الوجه المطلوب أن تلعب دورا أساسييا فًي تحقييق التوازن الاجتماعي للأجراء، والاقتصادي للمشغليين، لما لذلك من آثار حاليا ومستقبلا، لكون قوانين الحماية الاجتماعيية أحدثت لهذه الغاية.
ولعل أهم مفعل لذلك، هو الصندوق الوطنً للضمان الاجتماعي، باعتبار أن مهمته الأساسية ،كمؤسسة عموميية، تكمن في تدبير النظام الإجباري للضمان الاجتماعً لمجموع أجراء القطاع الخاص .
وموازاة مع ذلك، يعمل وبشكل مستدام، لضمان حماية اجتماعية فعالة لمنخرطينا ولأسرهم...
ولقد تم إحداث نظام الضمان الاجتماعً الذي يشرف على تدبيره الصندوق الوطنً للضمان الاجتماعي منذ أكثر من50 سنة. وكان صندوق الإعانة الاجتماعية الذي يعتبر عموما بمثابة الأصل الذي ينحدر منه صندوق الضمان الاجتماعي قد أنشئ في سنة 1942 من قبل أرباب العمل من أجل من أجل منح منح التعويضات العائلية لعمال المقاولات الكبرى و تعويضات النساء عن الولادة1.
أسس نظام الضمان الاجتماعي لأجراء الصناعة والتجارة والمهن الحرة سنة 1959. و تتمثل مهمة هذا النظام في حماية المؤمنين الاجتماعين من أخطار إيقاف دخلهم في حالة المرض أو الولادة أو العجز أو الشيخوخة وفي منحهم التعويضات العائلية و إعطاء ذوي حقوقهم إعانة عند الوفاة و معاشا للمتوفى عنهم2.
بعد دخول هذا النظام حيز التطبيق في فاتح ابريل 1961، تم توسيعه فيما بعد ليشمل قطاعي الفلاحة والصناعة التقلدية. وقد شهد تحسينات و توسيعا للتعويضات الممنوحة و إحداث شبكة من المؤسسات الصحية على شكل مصحات متعددة التخصصات.
وينظم الآن هذا الصندوق بموجب الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 20 جمادى الثانية 2941 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويجري نظام الضمان الاجتماعً وجوبا على :
• المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورون ذكورا كانوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين فًي الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه أو صلاحيته؛
• الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها؛
• الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة؛
• البحارة الصيادون بالمحاصة ؛
• العاملين الغير الأجراء حاملً بطاقة السائق المهنً بقطاع النقل الطرقً (سيدخل القانون رقم 84.11 المتعلق بهذه الفئة حيز التنفيذ بعد نشر نصوصه التطب قية فً الجريدة الرسمية).
يعتبر الصندوق الوطنً للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، و سير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري ذي تركيبة ثلاثية، يتكون من ممثلي الإدارة والمشغلين والأجراء، وينتخب أعضاؤه لمدة ثلاث سنوات3.
ويقدم الصندوق لمؤمنيه مجموعة من الخدمات تتجلى في :
• التعويضات العائلية؛
• التعويضات القصيرة الأمد التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، إعانة الوفاة؛
• التعويضات الطويلة الأمد (معاش الشيخوخة، معاش الزمانة ومعاش المتوفى عنهم.) ومن هذا المنطلق تكمن اهمية الموضوع، حيث يعتبر من أهم مقومات وأسس نظام الحماية الاجتماعية للمقاولة والأجراء على حد السواء، وكذلك للموضوع أهمية أيضا من الناحية العملية، من خلال معرفة أنواع هذه التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا من هم المستفيدون منها، وكيف يتم صرفها؛ وعليه، فإن عدد النقاط التي تكرس لأهمية هذا الموضوع لا حصر لها، وعلى عدة مستويات أخرى، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، وتقنية، لذالك فهو موضوع يستحق البحث والدراسة.
وعليه، تثار إشكالية على الشكل التالي :
- ما مدى تكريس التعويضات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لنظام الحماية الاجتماعية للأجراء ؟
هذه الإشكالية بدورها لأ تطرح مجموعة من التساؤلات كالآتي :
- ما هي التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟
- وكيف يتم صرف هذه التعويضات ؟
- ومن هم الأشخاص المستفيدون من هده التعويضات ؟
- وما هي شروط الاستفادة من هذه التعويضات ؟
- وماهي طرق احتسابها وكيف يتم الحصول عليها ؟
وللإجابة على كل هذه التساؤلات، ارتئينا التقسيم التالي :

المبحث الأول : التعويضات العائلية
المبحث الثاني : التعويضات القصيرة الأمد 
المبحث الثالث : التعويضات الطويلة الأمد

---------------------------
لائحة المراجع :

النصوص القانونية :
• ظهير شريف رقم 1.14.190 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
• ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
• ظهير شريف رقم 1.91.130 صادر في 13 جمادى الأولى 1413 ( 9 نوفمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 2.91 المغير بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
• ظهير شريف رقم 1.04.127 صادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) بتنفيد القانون رقم 17.02 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الاخرة 1392 الموافق ل 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
• المرسوم رقم 2.82.197 والمرسوم رقم 2.87.746 والمرسوم رقم 2.91.51 والمرسوم رقم 2.94.529 والمرسوم رقم 2.96.808.
المرسوم رقم 2.11.342 الصادر في 29 يونيو2011 بتغيير المرسوم 2.96.318 الصادر في 14 أكتوبر 1996 بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ج ر ع 5959 بتاريخ 11 يوليوز 2011.
• القانون رقم 12.117 القاضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14.115.. بتاريخ 30 يونيو 2014، الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 17 يوليوز 2014.

الكتب والمؤلفات :
• طارق لكدالي، القانون الجنائي للضمان الاجتماعي دراسة تحليلية على ضوء التشريع والقضاء المغربي، مطبعة الأمنية- الرباط، طبعة 2012،
• الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي دراسة تحليلية ومقارنة، مطبعة دار السلام-الرباط، الطبعة الأولى 2001.
• محمد العروصي؛ المختصر في الخماية الاجتماعية؛ شركة الخطاب للطباعة؛ الطبعة الأولىاح 2009.
• محمد بنحاسين، القانون الاجتماعي المغربي، الحماية الاجتماعية، الجزء الثاني، مطبعة طوب بريس الرباط، طبعة 2017.
• رشيدة بنسرغين، المختصر في قانون الشغل المغربي، مطبعة فارس بريس، الطبعة الأولى 2016.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -