دعوى الإيراد التكميلي

بحث بعنوان: دعوى الإيراد التكميلي و تطبيقاتها على العمل القضائي - دراسة في إطار القانون الجديد 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل PDF

دعوى الإيراد التكميلي PDF

مقدمة :
تظل حوادث الشغل وحوادث السير أكثر الحوادث التي تطرأ للعملة أثناء رجوعهم من عملهم أو ذهابهم إليه أو حتى وهم تحت كنف مشغليهم، مما حدى بمختلف التشريعات إلى إضفاء حماية خاصة لهذه الفئة، خاصة مع تطور عصر الآلة، وازدياد استعمال الناقلات بمختلف أصنافها، في ظل التهور الكبير الذي يوجد فيه جل مستعمليها، الشيء الذي يؤدي لحوادث منها الخطيرة ومنها المميتة.
هذه الحماية القانونية مكنها المشرع من خلال عدة وسائل يلجأ لها الأجير المصاب لإستيفاء حقه كلما تضرر من تلك الأفعال، فمنها مايكون في مواجهة مشغليهم وهو مايصطلح عليه بدعاوى حوادث الشغل، ومنها مايكون في مواجهة كل أجنبي تسبب في حادثة لهم ويتعلق الأمر بدعوى الإيراد التكميلي.
ويمكن أن نعرف دعوى الإيراد التكميلي بأنها تلك المؤسسة القانونية التي يمارسها الأجير المصاب أو ذوي حقوقه بعد وفاته، للحصول على تعويض لجبر الضرر اللاحق بهم من جراء حادثة الشغل أو حادثة الطريق كاملا، بعد إضافته للإيراد المستحق بموجب حادثة الشغل.
وقد أسس المشرع بيان هذه الدعوى انطلاقا من مقتضيات المادة 157 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والتي جاء فيها "يحق للمصاب أو ذوو حقوقه، أو من له الحق في تمثيلهم، بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا القانون ،بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد العامة للقانون".
لما كان الإي ارد الممنوح من طرف المؤاجر أو مؤمنه للأجير المصاب أو لذوي حقوقه في حالة وفاته، يمثل تعويضا جزئيا لا يغطي كل الأضرار الناتجة عن حادثة شغل صرفة يعوض عنها طبقا لمقتضيات القانون رقم 18.12، نظرا للمبدأ الذي كرس بأن مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية مسؤولية بدون خطأ.
واذا كان المؤاجر يعوض عن حوادث الشغل التي تقع لأجرائه بالنظر لهذا التصور الجديد لفكرة المسؤولية، فإن ذلك لا يعني أنه يتحمل دائما عواقب الحادثة بمفرده، بل قد يتدخل شخص أجنبي يسمى الغير في ارتكاب الحادثة و بالتالي يتم الرجوع عليه، ومن أجل الحصول على هذا التعويض الإضافي فإن المشرع ألزم المصاب بالرجوع على المتسبب في الضرر الذي لحق به في إطار دعوى تسمى بدعوى الإيراد التكميلي.
هذه الدعوى تتميز عن دعوى حادثة الشغل بعدة مميوات، فهما وان كانا متفقين في الموضوع والذي يتعلق بالتعويض عن الضرر، فإنهما مختلفتان في السبب فدعوى المؤاجر تستند في سببا على المسؤولية بدون خطأ في حين أن دعوى الإيراد التكميلي تستند في سببها على المسؤولية التقصيرية والتي يعتبر الخطأ فيها واجب الإثبات، وأطرافه دعوى حادثة الشغل هما الأجير المصاب أو ذوي حقوقه في مواجهة المشغل ومؤمنه بينما دعوى الإيراد التكميلي يطالب بها الأجير المصاب أو ذوي حقوقه في مواجهة الغير المتسبب في الحادثة كأصل عام، كما تختلفان في الجهة المختصة باعتبار الأولى تختص بها غرفة حوادث الشغل بينما تختص في الثانية الغرفة المدنية أو الجنحية حسب الأحوال، زيادة على اعتبار الأجل في حادثة الشغل أجل تقادم بينما في دعوى الإيراد التكميلي فهو أجل سقوط ،كما أن دعوى حادثة الشغل تعتبر سببا موقفا لدعوى الإي ارد التكميلي، مع اعتبار الأولى تمتاز بالتنفيذ المعجل بقوة القانون كما هو منصوص عليه في الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية بينما دعوى الإيراد التكميلي لا تمتاز بهذه الخاصية باعتبارها من دعاوى الحق العام.
كل هذه الخصائص التي تميز دعوى الإيراد التكميلي عن دعوى حادثة الشغل، تجعلنا بالضرورة في إطار دراستها أن نركز على صورها الأساسية سواء في إطار حادثة الشغل الصرفة أو حادثة الطريق التي أعطاها المشرع نفس امتيازات حادثة الشغل بنص القانون ،ونميز أطرافها جميعا سواء كانوا أطراف الحادثة مباشرة أو المدخلون في الدعوى أو المنضمون لها بحكم القانون تحت طائلة عدم قبول الدعوى أو بطلان الحكم في بعض الحالات لإعتبارها من دعاوى النظام العام ،هؤلاء الأطراف لا بد أن يتقيدوا بمسطرة محددة قانونا لممارسة هذه الدعوى ومباشرتها إلا أن المحكمة يبقى لها القول الفصل إما في وقفها أو الإستمرار فيها لغاية الحكم في الموضوع ،مع أنها تبقى ملزمة بمراقبة بعض قواعدها خاصة انصرام أجل رفعها والذي اختلفت بشأنه وجهات النظر بين اعتباره أجل تقادم أو أجل سقوط.
بعدما ننتهي من د ارسة الدعوى من ازوية الفعل الماس بالأجير والفاعل فيه، وبعض الإجراءات المسطرية الخاصة بها والمميزة لها، ننتقل إلى جانب التعويض عن الضرر ،والذي يبقى للمحكمة فيه سلطة تقديرية وهي بصدد إعمال معايير هذا التعويض، إما بجعل المسؤولية كاملة في جانب المتسبب في الحادثة أو تشطيرها مع الأجير أو المؤاجر أو أحد تابعيه لخطأ صادر عن أحدهم يبرر هذا التجزيء، وكذلك تبقى لها السلطة التقديرية في إجراء خبرة طبية جديدة على الأجير المصاب في الحادثة أو الإستغناء عن ذلك مالم يدفع المتسبب في الحادثة ببعض القواعد الآمرة في قانون المسطرة المدنية والتي تلزم المحكمة لا محالة بالأمر بإجراء خبرة مالم تكن لها العناصر الكافية للبث في الدعوى، ثم تبدأ مرحلة جديدة تقيد فيها سلطة المحكمة مالم يحصل الإسثتناء، بخصوص حساب التعويض الذي سيستفيد منها المصاب أو ذوو حقوقه، وما ينطبق على ذلك من اخلاف في القواعد المطبقة بين قانون التعويض عن حوادث الشغل وظهير الإلتزامات والعقود وظهير التعويض عن حوادث السير.
إلا أن تقرير المشرع لمسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية بدون خطا لا يعني أن عنصر الخطأ قد انمحى كليا من حقل مسؤولية المؤاجر، لكن المشرع قرر أنه ليس من العدالة أن يتحمل المؤاجر تبعة الحادثة الناتجة عن خطأ مقصود ارتكبه الأجير، كما أنه من العدالة أيضا أن يخفض التعويض الواجب للأجير المصاب إذا كان الخطأ من الخطأ الذي لا يعذر عنه، وانتبه المشرع إلى أن مبادئ العدالة تقتضي أن يكون العكس كذلك، فإذا وقعت الحادثة بسبب خطأ مقصود من رب العمل يجب ألا يستفيد هذا الأخير من المسؤولية الجزافية المنصوص عليها طبقا للظهير السابق، بل يجب أن يعوض -بغض النظر عن المتابعة الجنائية – للأجير المصاب تعويضا موازيا للضرر يشمل طبقا لقواعد الحق المسؤولية التقصيرية ما هو مادي و ما هو معنوي، كما أنه إذا ارتكب خطأ لا يعذر عنه أدى إلى إصابة الأجير وجب عليه أن ي ازد في التعويض الممنوح للأجير.
وتعتبر آخر مرحلة هي تلك التي يقوم فيها المشغل أو مؤمنه بمطالبة المتسبب في الحادثة بإرجاع التعويضات والإيرادات التي دفعها لأجيره المصاب أو ذوي حقوقه بموجب مسطرة حادثة الشغل، وما يتعلق بها من أحكام خاصة وأنه ليس دائما يسترجع المبلغ الذي قام بدفعه كاملا إنما يمكن أن يسترجع فقط جزءا منه كلما ثبت للمحكمة مسؤوليته في الحادث.
وبسبر أغوار التاريخ نجد أن دعوى الإيراد التكميلي ليست وليدة اللحظة، إنما تعود في أصلها من داخل التشريع المغربي إلى ظهير الإلتزامات والعقود الصادر في 12 غشت 1993 من خلال الفصول 77 و 78 المتعلقين بالمسؤولية التقصرية، بالإضافة للفصول من 747 إلى 752 فيما يتعلق بالحوادث التي يكون مسؤولا عنها المشغل في إطار عقد إجارة الخدمة، وما لبث أن انتقلت هذه الحماية التشريعية إلى ظهير 25 يونيو 1927 والمقتبس بالكامل من القانون الفرنسي الصادر في 9 أبريل 1898 والذي يعتبر أول من أسس لهذه الدعوى بشكل واضح ومباشر من خلال الفصول من 171 إلى 194، هذا الظهير تم تغييره شكلا بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963، لكن إرادة المشرع المغربي في تجاوز مجموعة من الإشكالات التي كانت تعتري هذا الظهير لقدمه ولعدم مسايرة بعض أحكامه لقواعد ذات ارتباط بالنظام العام المغربي جعلته يقوم بتغييره بالقانون رقم 18.12 الصادر يوم 2 جنبر 2014 والذي نظم أحكام دعوى الإيراد التكميل بالمواد من 157 إلى 179 منه.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع له أهميته سواء على المستوى النظري أو العملي.
فأما الأهمية النظرية؛ فتتجلى في الوقوف على مختلف النصوص التشريعية والتوجهات الفقهية التي تناولت بالدرس و التحليل هذا الموضوع سواء فيما يتعلق بشروط دعوى الإي ارد التكميلي وأجلها أو فيما يتعلق بتأثر الخطأ على التعويض فيها.
أما الأهمية العملية؛ فتكمن في التطرق لمختلف المسائل التطبيقية المتعلقة بالتعويض التكميلي سواء من خلال قانون التعويض عن حوادث الشغل أو ظهير التعويض عن حوادث السير أو مقتضيات المسؤولية التقصيرية، وأيضا تطبيقات دعوى الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة، والتي لا غنى للقاضي عن الإلمام بها قصد منح التعويض للمصاب أو ذوي حقوقه.
إلا أنها ككل دراسة لا تخلو من صعوبات عدة، ألا وان أهم صعوبة في دعوى الإيراد التكميلي هي ندرة الأحكام القضائية فيها، بل إنه إذا عدنا إلى حادثة الشغل الصرفة فحسب بحثتنا لم نعثر على أي قرار أو حكم قضائي يؤطرها رغم مشروعيتها القانونية كما سيلي توضيحه في إبانه، ناهيك عن كون المؤلفات الفقهية المتخصصة في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية قلما تتطرق لهذه الدعوى وبإيجاز دون تفصيل في الإشكالات المرتبطة بها.
وكل دراسة لابد وأن تلتزم بضوابط علمية مسطرة ومتعارف عليها، فلا يمكنها أن تكون دراسة عشوائية والا لن تبلغ الفكرة الرئيسية من وارءها للقاريء والممارس معا، مما جعلنا نسلك طريقين رئيسيين في مناهج البحث العلمي، ويتعلق الأمر أولا بالمنهج الإستقرائي الذي ينطلق من بسط النصوص القانونية والأحكام القضائية والشروح الفقهية المتعلقة بموضوع دعوى الإيراد التكميلي، وربطها بغيرها من النصوص ذات الصلة في القوانين الأخرى كظهير التعويض عن حوادث السير ونصوص ظهير الإلتزامات والعقود، وعلى أرسها قانون الإلتزامات والعقود؛ بالإضافة لمنهج تحليلي يسير في اتجاه استجلاء الثغرات التي سقط فيها النص التشريعي المغربي وهو ينظم الأحكام الموضوعية والإجرائية لهذه الدعوى واستنباط مكامن القوة والضعف التي عرفها معا، صيغة ومضمونا، بغية إبداء حلول كفيلة بتجاوز هذه النقائص والتي من شأنها أن تحقق فاعليتها في إيصال المصاب أو ذويه حقوقهم في التعويض، وهذا كله عن طريق الإستعانة المباشرة بالدرجة الأولى بقرارات محكمة النقض وأحكام محاكم الموضوع باعتباره من البحوث العملية وليست البحوث الأكاديمية.
من أجل ذلك نتساءل عن ماهية الإجراءات القانونية في دعوى الإيراد التكميلي والإشكالات المرتبطة بها ؟
هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الآتية:
كيف هي طبيعة الحادثة في دعوى الإيراد التكميلي؟ ومن هم أطراف هذه الدعوى؟ كيف تكون المسطرة في دعوى الإيراد التكميلي؟ ماطبيعة أجل دعوى الإيراد التكميلي؟ ماهي المعايير المعتمدة في تقدير التعويض؟ وماهي حالات وتطبيقات الإيراد التكميلي؟ ما مدى تأثير الخطأ على مقدار التعويض في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية ؟ ماهي أحكام دعوى الرجوع؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية كنا قد وضعنا في البداية ثلاثة فرضيات لمعالجة هذا الموضوع انطلق الأول من خلال تقسيمه إلى محور يناقش صور الحادثة موضوع دعوى الإيراد التكميلي، ومحور ثاني يهتم بأحكام هذه الدعوى والتعويضات المرتبطة بها وآخر يتناول دعوى المشغل أو مؤمنه على المتسبب في الحادثة، لكنه تقسيم لن يحيلنا إلا على اعتماد منهج وصفي فقط، ولا نقول أننا نقصي المنهج الوصفي من الدراسة القانونية فهو دائما موجود لكن ينبغي توظيفه بالشكل الذي يفي بالإجابة عن إشكالية الدراسة وهو ما ارتأينا أنه يحققه هذا التقسيم؛ بالإضافة إلى تقسيم ثاني يزاوج بين الحديث عن خصائص دعوى الإيراد التكميلي وتمييزها عن دعوى حادثة الشغل وشروطها الشكلية ومحددات التعويض فيها ثم في محور ثاني استبعاد تأثر دعوى الإيراد التكميلي بطبيعة الخطأ ودعوى الرجوع بالإكتفاء بالتطبيقات العملية لهذه الدعوى ، لكنه تقسيم سيجعلنا نسقط في متاهة سرد مجموعة من النصوص القانونية والعمل القضائي على المستوى العملي دون إظهار أهم الإشكالات التي تحيط بهذه الدعوى واختلاف وجهات النظر فيها سواء بين الفقه أو القضاء خاصة على مستوى إيقاف البث وأجل الدعوى والخبرة الطبية.
فما كان منا إلا أن نأخذ بخطة بحث ثالثة ستمكننا من اعتماد المناهج التي سطرناها أعلاه وملامسة الإشكالية التي قمنا بطرحها، فنتناول في أول فصل شروط دعوى الإيراد التكميلي وأحكامها من خلال الحديث عن الشروط الشكلية فيها من صور الحادثة وأطارف الدعوى وأحكامها من خلال المسطرة المتبعة بشأنها وأجلها، وفي فصل ثاني الوقوف عند معايير التعويض المعتمدة من قبل المحكمة في الشق المتعلق بتقدير المسؤولية واجراء خبرة طبية كطريق من إجراءات تحقيق الدعوى، والعمل على أهم تطبيقات هذه الدعوى في ميداني المسؤولية التقصيرية وحوادث السير المرتبطان بحادثة الشغل أو حادثة الطريق ،زيادة على تأثير الخطأ الصادر عن الأجير أو مشغله أو أحد مأموريه على التعويض المستحق للأجير المصاب أو ذوي حقوقه، وأخيرار دعوى رجوع المشغل أو مؤمنه على المتسبب في الحادثة ، وذلك وفق الشكل التالي:

الفصل الأول: شروط دعوى الإيراد التكميلي وأحكامها 
الفصل الثاني: التعويض في دعوى الإيراد التكميلي

---------------------------
لائحة المراجع :

- الكتب والمقالات
-أحمد الذهبي؛ قضاء المجلس الأعلى والقوانين المنظمة للسير؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع؛ الرباط؛ ط2؛ 2012.
-آمال جلال؛ مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والأم ارض المهنية في التشريع المغربي؛ منشوارت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالرباط؛ ط7؛ 1977.
-بلال العشري؛ حوادث الشغل والأم ارض المهنية د ارسة نظرية وتطبيقية؛ دار أبي رق ارق للطباعة والنشر؛ الرباط؛ ط1؛ 2009.
-رشيدة أحفوض؛ التعويض عن حوادث الشغل، ط 7؛ 2009؛ مطبعة النجاح الدار البيضاء.
-عبد الكريم قابيل؛ دعوى الإي ارد التكميلي وفق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984؛ ط 1؛ 1984؛ المكتبة والوارق الوطنية؛ م راكش.
-عبد اللطيف خالفي؛حوادث الشغل و الأم ارض المهنية د ارسة نظرية تطبيقية في ضوء تعديلات ظهير 11 يوليوز 2002؛ المطبعة والوارقة الوطنية؛ م اركش؛ ط1؛ 2003.
-مأمون الكزبري ؛ نظرية الإلت ازمات في ضوء قانون الإلت ازمات والعقود المغربي؛ طبعة 1970
-محمد بلهاشمي التسولي؛ التعويض عن حوادث الشغل والأم ارض المهنية؛ الجزء الأول؛ ط 4؛ 2009؛ المطبعة والوارقة الوطنية؛ مراكش.
-محمد خبمو، المرجع في شرح قانوني التعويض والتأمين في حوادث السيير في التشريع المغربي؛ صوماديل للنشر والتوزيع؛ الدار البيضاء؛ 2013.
-محمد الكشبور؛ حوادث الشغل والأم ارض المهنية المسؤولية والتعويض؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء؛ طبعة؛ المسؤولية والتعويض؛ طبعة 1995.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -