عقد زواج بين شخص حامل للجنسية المغربية وشخص أجنبي

عقد زواج عدلي بين شخص حامل للجنسية المغربية وشخص أجنبي (إذا لم يكن أحدهما يحمل جنسية بلد الإقامة)

عقد زواج عدلي بين شخص حامل للجنسية المغربية وشخص أجنبي (إذا لم يكن أحدهما يحمل جنسية بلد الإقامة)

الإطار القانوني

  1. الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
  2. الظهير الشريف رقم 22-04-1 الصادر في 12 ذي الحجة 1424 3 فبراير 2004 ابتنفيذ القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الاسرة
  3. المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
  4. قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 347.04 صادر في 10 محرم 1425 ( 2 مارس 2004 ) بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج، الجريدة الرسمية عدد 5192 بتاريخ 12 محرم 1425 ( 4 مارس 2004)
  5. قرار مشترك لوزير العدل ووزير الداخلية رقم 321.04 صادر في 10 محرم 1425 ( 2 مارس 2004 ) بتحديد بيانات الشهادة الإدارية المتعلقة بالخطيبين، الجريدة الرسمية عدد 5192 بتاريخ 12 محرم 1425 ( 4 مارس 2004)
  6. قرار لوزير العدل رقم 269.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير2004) بتحديد شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج؛ الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 21 ذو الحجة 1424 ( 12 فبراير2004)

الوثائق المطلوبة

  • طلب المعني بالأمر
  • شهادة التسجيل القنصلي للطرف المغربي
  • طلب الإذن من قاضي الأسرة لتوثيق الزواج من طرف عدلين؛
  • البطاقة الوطنية للتعريف للطرف المغربي وجواز السفر بالنسبة للطرف الأجنبي
  • نسخة من رسم ولادة كل من الخطيبين
  • شهادة إدارية لأجل الزواج بالنسبة للطرف المغربي
  • شهادة القدرة على الزواج أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة للطرف الأجنبي
  • شهادة طبية لكل من الخطيبين
  • عقد الطلاق الأصلي، في حالة الطلاق
  • شهادة الوفاة الأصلية، في حالة الترمل؛
  • وثيقة إثبات الإقامة سارية المفعول (بطاقة الإقامة، بطاقة السكن، تأشيرة طويلة الأمد، تأشيرة أو تصريح الدراسة، تصريح عمل، بطاقة هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي)، أو أي وثيقة رسمية تتضمن الإشارة إلى مكان وعنوان الشخص المعني
إذا كانت وثيقة الإقامة الاعتيادية لا تتضمن العنوان الحالي، فيجب الإدلاء بما يثبت الإقامة في هذا العنوان (شهادة الإقامة، عقد الإيجار، فاتورة الماء ، فاتورة الكهرباء ، أو فاتورة الهاتف الثابت أو شهادة الإيواء مؤشرعليها من قبل المصالح القنصلية أو السلطات المحلية).

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • قنصليات وسفارات المملكة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

  • قنصليات وسفارات المملكة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

60 يوما

تكلفة الخدمة

  • الرسوم القنصلية300 درهما تعرفة على الخدمات (SEGMA)30 دراهم


المصدر: إدارتي ( البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية )

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -