مسطرة الحصول على رخصة الهدم

مسطرة الحصول على رخصة الهدم

مسطرة الحصول على رخصة هدم المباني

قرار إداري صادر عن رئيس مجلس الجماعة، تتجلى الغاية منه أساسا في : 
*القيام بكل هدم كلي أو جزئي للبنايات المتواجدة داخل المناطق الخاضعة لرخصة البناء؛ 
* الحرص على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين؛ * تنظيم عملية الهدم.

الإطار القانونية

  1. القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
  2. القانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية
  3. المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
  4. المرسوم المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم
  5. القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
  6. القانون المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه
  7. قرار مشترك تحدد بموجبه الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
  8. قرار مشترك بتحديد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها
  9. الظهير الشريف المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، كما تم تغييره وتتميمه
  10. قرار مشترك بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا المقاطعات
  11. القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
  12. القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 

الوثائق المطلوبة

  • صور فوتوغرافية للمبنى المزمع هدمه ، وعند الاقتضاء للمباني المجاورة له
  • مخطط مراحل الهدم وآجالها
  • كل وثيقة تثبت الملكية أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالهدم المزمع إنجازه
  • دراسة تقنية منجزة من طرف مهندس مختص يقدم فيها تشخيصا لوضعية المبنى، والأسلوب التقني والتدابير الوقائية والإشهارية والتشويرية المقترح اتباعها في عملية الهدم، ومراحل تنفيذه وكيفية تأمين سلامة واستقرار المباني المجاورة ، ما لم يتعلق الأمر بمباني معدة للسكن الفردي غير المتصل والذي لا يتجاوز علوه 8 أمتار
  • نسخة من العقد المبرم مع مقاولة متخصصة في أشغال الهدم
  • طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض، وفق النموذج رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577
  • نسخة من العقد المبرم مع المهندس المختص
  • شهادة إدارية مسلمة من طرف المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ، عند الاقتضاء، تثبت فيها أن البناية موضوع أشغال الهدم ليست موضوع تقييد أو ترتيب طبقا للقانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • الجماعة المعنية / مكتب الضبط/ الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
باشوية المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات) .
المصلحة المكلفة بالتسيلم
  • الجماعة المعنية / مكتب الضبط/ الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
باشوية المشور بالنسبة لمشاريع البناء المتواجدة بمشاور القصر الملكي (المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

شهر واحد (30 يوما).

تكلفة الخدمة

الرسم على عمليات الهدم يحدد في القرار الجبائي للجماعة المعنيةمبلغ من خمسمائة (500) درهم إلى ألف (1000) درهم


المصدر: إدارتي ( البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية )


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -