مسطرة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (في حالة ضياعها أو إتلافها أو سرقتها)

السند القانوني لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
- ظهير شريف رقم 1.07.149 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- المرسوم رقم 2.06.478 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.149 المؤرخ في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)؛
- ظهير شريف رقم 1.58.250 صادر في 21 من صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)؛
- ظهير شريف رقم 1.05.197 صادر في 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005) بتنفيذ قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 (الفقرة 2 من المادة 8 المحددة لواجبات التنبر).
الوثائق المطلوبة
- تصريح بالشرف (1)؛
- شهادة الإقامة (2)؛
- صورتان فوتوغرافيتان للتعريف متشابهتان بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية بيضاء، من حجم 3,5 سنتمتر × 4,5 سنتمتر، بوجه مكشوف وبدون نظارات قاتمة.
مصلحة إيداع الطلب
- المصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التابع لها مقر إقامة المعني بالأمر مقابل وصل مؤرخ
المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة
- المديرية العامة للأمن الوطني (مركز إنتاج البطاقة الوطنية بالرباط ومركز الدعم الإحتياطي بمراكش)
المدة الزمنية لإنجاز المسطرة
- ما بين يومين وعشرة أيام
رسوم المسطرة
75 درهما
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة
- نفس مصلحة إيداع الطلب
ملاحظة
(1) تم حذف مسطرة التصريح بضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لدى الدائرة الأمنية والاقتصار فقط على تصريح بالشرف يعبأ أثناء إيداع الطلب؛
(2) تسلم شهادة الإقامة حسب الاختصاص الترابي من طـرف مصالح الأمن الوطني أو الـدرك الملكي، أو في حالـة عدم وجودها، من طرف السلطة الإدارية المحلية.
- يتم أخذ بصمات المعني بالأمر.
المصدر: وزارة الداخلية