مسطرة الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل

مسطرة الحصول على الدعم المباشر للنساء الأرامل

مسطرة الحصول على الدعم المباشر للنساء الأرامل

السند القانوني

  • أحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 25 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013، وتتميمها بالمادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 حول تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم التماسك الإجتماعي"؛
  • المرسوم رقم 2.14.791 صادر في 11 من صفر 1436 (4 ديسمبر 2014) بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى (الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 دجنبر 2014)؛
  • اتفاقية حول تدبير الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتاريخ 25 فبراير 2015؛
  • الدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية رقم 10 بتاريخ 25 فبراير 2015 حول تفعيل دعم النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

الوثائق المطلوبة

  • مطبوع طلب الاستفادة من الدعم يعبأ من طرف المعنية بالأمر يسحب من الملحقة الإدارية أو القيادة أو يتم تحميله مباشرة من الموقع الإلكتروني: www.daam.ma ؛
  • نسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد سارية المفعول (RAMED)؛
  • شهادة تثبت عدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي؛
  • نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف للأرملة؛
  • شهادة وفاة الزوج؛
  • موجز رسم ولادة الأطفال الأيتام؛
  • شهادة الحياة الجماعية للأطفال الأيتام؛
  • شهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس (7 سنوات إلى حدود 21 سنة) (1)؛
  • شهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسبة للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة مسلمة من طرف المراكز الصحية وباقي المصالح الاستشفائية التابعة للدولة.

مصلحة إيداع الطلب

- الملحقة الإدارية أو القيادة التابع لها محل سكنى صاحب(ة) الطلب
- المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة
- على المستوى المحلي: الملحقة الإدارية أو القيادة لاستقبال ملفات طلب الدعم؛
- على المستوى الإقليمي: العمالة أو الإقليم للبت الأولي في طلبات دعم الأرامل؛
- على المستوى الوطني: 
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية للبت النهائي في طلبات دعم الأرامل (2)؛
الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لدفع الدعم بالنسبة للأرامل المقبولات.

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

  • تبت اللجنة الإقليمية الدائمة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب(3)؛
  • تبت اللجنة المركزية الدائمة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلبات من طرف اللجنة الإقليمية(4).

رسوم المسطرة

  • مجانا

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

  • الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي يوجه إشعار بالأداء إلى الأرملة (3)

ملحوظة
(1) يستثنى من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن الأطفال اليتامى المصابين بإعاقة؛
(2) في حالة عدم قبول طلب الأرملة، توجه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إشعارا بالرفض إلى الأرملة معللا مع دعوتها في حالة إمكانية الاستدراك، من أجل إيداع ملف جديد لدى القيادة أو الملحقة الإدارية التابع لها محل سكنى المعنية بالأمر؛
(3) حسب الفقرة الأخيرة من المادة 7 من المرسوم المحدث للدعم المباشر؛
(4) حسب الفقرة الأخيرة من المادة 10 من المرسوم المحدث للدعم المباشر.


تحميل استمارات


المصدر: وزارة الداخلية
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -