مفهوم الموظف في إطار قانون الوظيفة العمومية

 عرض بعنوان: مفهوم الموظف في إطار قانون الوظيفة العمومية PDF

مفهوم الموظف في إطار قانون الوظيفة العمومية PDF
المقدمة:
لقد تغيرت وظيفة الدولة، في وقتنا الحاضر حيث أصبحت دولة تتدخل في كافة شؤون لقد " الحياة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والبيئية... الى جانب وظيفتها الكلاسيكية المتمثلة في الأمن والدفاع والقضاء.
ومن المعلوم أن الدولة لا تمارس أعالها بنفسها بل تنهض بهذه الأعال من خلال أشخاص تعينهم لهذه الغاية يعرفون بالموظفين، والعلاقة التي تجمع ما بين الدولة وموظفيبا هي علاقة قانونية وتعاقدية تحكها قوانين الوظيفة العمومية لم يكن صدور النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مجرد نص قانوفي يحدد وينظم سيرورة الحياة الادارية لموظفي الادارات العمومية، بل إنه يعتبر عملا تأسيسيا للوظيفة العمومية المغربية، بجيث أن ارساء الوظيفة العمومية الوطنية ارتبط بصدور هذا النظام الأساسي العام الذي وحد الوظيفة العمومية من خلال نسج عدد كبير من الأنظمة الأساسية التي شهدها المغرب في فترة الماية ،كا أنه أعطى هوية للوظيفة العمومية وحدد طبيعتبا وتجدر الاشارة في هذا الإطار إلى أن ،قانون الالتزامات والعقود الصادر بتارخ 12 غشت 1913 تضمن أول اشارة الموظف، وذلك عند تأسيسه للأحكام مسؤولية الدولة والبلديات عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسير مختلف اداراتها وعن الأخطاء المصلحة لأحد موظفيها أو مستخدميها وذلك من خلال الفصلين 79 ـ 80 من نفس القانون.
وبعد الاستقلال عرف المغرب حركة تشريعية واسعة كأن من بينها الظهير الشريف رق 1.58.008 الصادر بتارج 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. حيث نهل المشرع المغري من القانون الصادر بتارج و1 أكتوبر 1946 والمتعلق بشأن النظام الأساسي العام للموظفين بفرنسا.
إن الوظيفة العمومية اصطلاح يمكن أن يرمز إلى معان متعددة لهذا يصعب تعريف الوظيفة العمومية تعريفا دقيقا وشاملا لأن قوانين الوظيفة العمومية وأنظمتها لم تأت بأي تعريف. إلا أنه يمكن القول أنه أصبح اليوم مفهوم الوظيفة العمومية بتميز بثلاثة معافي أساسية وهي:
المعنى العضوي، ويقصد به بجموعة من الأشخاص العاملين في الإدارة رغم اختلاف وضعيتهم وأصنافهم. وفي نطاق هذا المعنى يمكن القول أن الوظيفة العمومية ماهي إلا جهاز اداري ينكب عل تدبير شؤون الموظفين الخاضعين لأحكام القانون العام والذين لا تشملهم أحكام قانون الشغل.
أما المعنى الشكلي فإنه يعتمد عل نظام القوانين المطبقة عل جميع مستخديي الدولة، باعتبا أن هذا الأخير لا يقوم عللى وحدة ثابتة نظرا لكونه يميز بين صنفين من الأشخاص العاملين في الإدارة يختلفان في وضعيتي. فهناك الصنف الذي يحكه القانون العام ويقابله الصنف الأخر الذي يخضع للقانون الخاص.
وأخيرا نجد المعنى المادي أو الوظيفي الذي يتجل في ممارسة أنشطة لصالح الإدارة ببدف تحقيق المصلحة العامة وذاك بصفة مستمرة لا تعرف الانقطاع أو التوقف.
وحتل الوظيفة العمومية دورا حيويا في الدولة الحديثة، فالموظفون هم أداتها لتنفيذ سياستها. ومن هنا فليس من المبالغة بأن صلاح الدولة وتقدها وازدهارها يرتبط إلى حد بعيد بصلاح موظفببا. وقد تنبيت غالبية الدول إلى مدى أهمية الوظيفة العمومية ومن هنا فقد بذلت العديد من الجهود في سبيل اصلاح النظم الوظيفية ببا بشتى الاساليب والوسائل العلمية والتقنية والقانونية.
ولم يختلف المغرب كثيرا في هذا الميدان عن باقي الدول، اذ احدثت بعض الأجهزة الفنية المساعدة عل اصلاح نظام الوظيفة العمومية بالبلاد، ونستطيع أن نذكر في هذا المجال احداث "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية"" كا تم إنشاء "المدرسة الوطنية للإدارة العمومية" والتي انشئت لإمداد الإدارة بالأطر والكفاءات وكذا احداث المعهد العالي للادارة العمومية.
ومن المهم جد تعريف الموظف لتحديد أولئك اللين يصدق عليهم هذا الوصف ويخضعون بالتالي للنظام القانوفي المتعلق بالموظفين، وإذا كان فقه القانون الإداري المقارن (الفرنسي والمصري) يكاد يتفق كل واحد منهم عل تعريف محدد للموظف، فقد قدم المشرع المغري عدة تعريفات لمفهوم الموظف منبا على وجه الخصوص الفصل 244 من القانون الجناي المغري اد ينص على أنه:
يعد موظفا تموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شيخص كيفا كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو محمة ولو مؤقتة باجر أو بدون جر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات
نفع عام.
أما المفهوم الاداري للموظف فقد نص المشرع المغري في الفصل الثافي من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عل أنه. " يعد موظفا كل شيخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الادارة التابعة للدولة ".
وبعد هذا التقدم المبدي لموضوع العرض يمكن بسط الإشكالية المحورية عل النحو التالي:
إلى أي حد يمكن الوقوف عند تحديد مفهوم الموظف ؟
ومن خلال الاشكالية أعلاه، بمكن أن تتفرع عنبا عدة أسئلة فرعية أهمها:
ماهو المدلول القانوني للموظف ؟
وكيف ميز لنا كل من الفقه والقضاء والتشريع بين الموظفون والأعوان والمتمرنين والمتعاقدين ؟
فأين يتجل هذا التمييز وماهو سنده القانوفي؟ وماهي نتائجه؟
قبل الخوض في معالجة هذه الإشكالية، والإجابة عن الأسئلة المتفرعة عنبا، سنحاول معالجتها من خلال الحديث عن مفهوم الموظف في الفقه والقضاء والتشريع (المبحث الأول) في حين سنحاول التمييز بين الموظف والعون العمويي والمتعاقد مع الإدارة (المبحث الثاني).

---------------------------
لائحة المراجع:
- عبد القادر باينة، الموظفون العموميون في المغرب، مطبعة دار تبقال،الطبعة الاولى 2002.
- رضوان بوجمعة، الوظيفة العمومية على درب التحديث، مطبعة النجا الجديدة، الطبعة الأولى 2003.
- الحاج شكرة: الوظيفة العمومية والموظف في القانون الاداري المغري، مطبعة دار القر ، الطبعة الخامسة 2011.
- عمد مرغني، المبادئ العامة للقانون الإداري المغري المقارن، الجزء الثاني، مطبعة الساحل.
- محمد سليان الطاوي: الوجيز في القانون الإداري دار الفكر العري، القاهرة طبعة 1979
- عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة: المسؤولية التأديبية في الوظيفة العمومية، دار الفكر الاسكندرية.نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة، الطبعة الأولى، 2007، الاردن.
- محمد عاطف البنا: مبادئ القانون الإداري اساليب النشاط الاداري ووسائله، دا الفكر العري، القاهرة 1979.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -