يشترط في كل حق يراد تسجيله أن يكون مكتسبا من الشخص المقيد باسمه

يشترط في كل حق يراد تسجيله أن يكون مكتسبا مباشرة من الشخص المقيد باسمه سابقا بالكناش العقاري PDF

يشترط في كل حق يراد تسجيله أن يكون مكتسبا مباشرة من الشخص المقيد باسمه سابقا بالكناش العقاري PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ: 
موافق: 18/07/2013
ملف رقم: 157/1401/2013
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية يوم موافق 18/07/2013
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السادة ورثة الهالكة............. و هم :
.. ـ... ـ... ـ.. ـ... ـ.... ـ... لقبهم جميعا....
الكائنين............................. ـ مراكش.
ينوب عنهم الأستاذ............... المحامي بهيئة مراكش.
كمدعين من جهة
وبين السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة سيدي يوسف بن علي مراكش
السيد الوكيل القضائي للملكة بمكاتبه بالرباط
كمدعى عليهما من جهة أخرى
بمحضر السادة : ورثة الهالكة........... و هم :
ـ السيد.................
ـ السيد..................
الساكنين...................... مراكش المنارة.
الوقائـع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعيين بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 20 فبراير 2013 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 1638841 والذي عـرضوا فيــه أنهم يعتبرون الورثة الشرعيين للهالكة....... التي وافتها المنية بتاريخ 22/12/2012 التي كانت تملك قيد حياتها على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 40583/04 المسمى عرصة السانية ،و أنهم حلوا بقوة القانون محل مورثتهم في جميع الحقوق و الواجبات ، وأنجزوا إراثة لمورثتهم باعتبارهم الورثة الشرعيين لها ، وأنه حفاظا على مصالحهم من الضياع فقد تقدموا بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة سيدي يوسف بن علي مراكش من أجل تقييد إراثة مورثتهم ، غير أن هذا الأخير رفض ذلك بعلة أن مورثتهم لم تعد من بين المالكين على الشياع و أنه قد قيدت محلها الدولة ابتداء من 07/03/1973 و فقا لما ينص عليه الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1973 المعتبر بمثابة قانون و تم تقييد الدولة الملك الخاص كمالكة للحقوق المذكورة بالرسم العقاري السالف الذكر ،و أن هذا الرفض من طرف المحافظ العقاري لا يرتكز على أساس قانوني سليم و هو ما أكده القضاء في أعلى درجاته بخصوص تقييد إراثة الهالكة....................... أخت مورثة المدعيين و هي التي كانت مالكة معها في العقار بعلة أن من مات عن حق فلورثته ، و بالتالي يكون السيد المحافظ العقاري ملزم بتقييد الإراثة ،و أنه فيما يخص العلة التي اعتمدها المحافظ العقاري من أن مورثتهم لم تعد من بين المالكين على الشياع و أنه قد قيدت محلها الدولة ابتداء من 07/03/1973 و فقا لما ينص عليه الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1973 المعتبر بمثابة قانون و تم تقييد الدولة الملك الخاص كمالكة للحقوق المذكورة بالرسم العقاري السالف الذكر هي علة سبق للأحكام السابقة أن ناقشتها حيث قرر القضاء بجميع درجاته أن المحافظ على الأملاك العقارية لم يقم بالإدلاء بما يفيد اتباع المسطرة المنصوص عليها في ظهير 02 مارس 1973 المعتمد من طرفه في الرفض كما أنه لم يدل بما يفيد تطبيق الفصل 02 من الظهير المذكور عن طريق الإدلاء بما يفيد صدور القرار المشترك لوزير الداخلية و وزير الفلاحة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها للدولة ، و أنه فضلا عن ذلك فإن الرسوم العقارية لها حجيتها و هي حجة على أن الشخص المقيد بها هو صاحب الحق ، و أنه بناء على تلك الأحكام و التي كانت مورثة المدعيين طرفا فيها فقد قيد ورثة أختها......... و لك في إطار ملف التنفيذ عدد 211/2013 ، و بذلك يكون قرار المحافظ العقاري غير مبني على أساس قانوني سليم ، ملتمسا أمر المحافظ بتقييد إراثة الهالكة......... بالرسم العقاري موضوع الدعوى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر طبقا للقانون و جعل الصائر طبقا للقانون.
وأرفقوا مقالهم بصورة من نظير الرسم العقاري و نسخة طلب التقييد و محضر تبليغ و رسم إراثة ضمن أصلها بعدد 155 كناش 135 توثيق مراكش بتاريخ 03/01/2013 و جواب المحافظ و محضر تنفيذ و صورة حكم ابتدائي صادر عن هذه المحكمة في الملف عدد 655/93 بتاريخ 05/07/1993 و قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12/07/1994 في الملف المدني عدد 4812/93 و صورة لقرار للمجلس الأعلى عدد 1529 بتاريخ 31/03/1999.
و أجاب المحافظ المدعى عليه بأن مورثة المدعيين لم تعد مالكة مقيدة بالرسم العقاري ابتداء من 26/12/1995 بناء على القرار المشترك لوزير الفلاحة و الاستثمار الفلاحي و وزير الدولة في الداخلية رقم 349/95 بتاريخ 25/07/1995 بتعيين العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها لفائدة الدولة ، مضيفا أن قراره مبني على أساس و أن الدفع بأن الدولة لم تحترم إجراءات نزع الملكية هو دفع يحتوي مغالطة ذلك أن ظهير 02 مارس 1973 الذي صدر القرار في إطاره يتعلق بتنظيم قانوني خاص بنقل عقارات معينة بموجب الظهير و هي العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها لفائدة الدولة و الموجودة خارج المدار الحضري اعتبارا للجنسية الأجنبية لصاحبها.
و بناء على المقال الإضافي المقدم من طرف المدعيين و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25 أبريل 2013 حسب الوصل عدد 1217441 و الذي التمسوا من خلاله التشطيب على الدولة المغربية من الرسم العقاري و تقييد إراثتتهم باعتبارهم من ذوي الحقوق و باعتبارهم مغاربة.
و بناء على مذكرتي الطرفين و التي أسندوا من خلالها النظر
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/07/2013 حضرها نائب المدعية وتخلف الطرف المدعى عليه رغم سابق توصله ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون

ـ في الشكل :
حيث إن موضوع الطلب الإضافي يرمي إلى الحكم التشطيب على الدولة المغربية من الرسم العقاري و تقييد إراثتتهم باعتبارهم من ذوي الحقوق و باعتبارهم مغاربة.
و حيث إن الطعن في قرار المحافظ هو طعن يراد منه بسط الرقابة على المقررات الصادرة عن السيد المحافظ العقاري و ذلك وفق النطاق المحدد في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري ، و من تم فإن قبوله يتميز بخاصيتين مسطريتين أولهما أن الطرف المطعون ضده هو المحافظ العقاري و ليس الأطراف المقيدة بالرسم العقاري ، و ثانيهما أنه لا تقدم فيه طلبات مخصوصة زائدة عن الطلب الذي سبق لأن قدم للمحافظ العقاري و رفض الاستجابة له ، بل إن نطاقه ينحصر في رقابة القرار الصادر عن السيد المحافظ العقاري و تحديد ما إذا كان مطابقا للقانون أم لا ، و بتعبير آخر فإنه من المعلوم أن المشرع و من خلال القانون المنظم للتحفيظ فإنه قد جعل من مسطرة التحفيظ مسطرة إدارية بالأساس و إن كانت تخضع للرقابة القضائية ، ومن تم فكل طلب يرمي إلى تقييد حق عيني بالرسم العقاري أو التشطيب عليه من مندرجاته يجب أن يقدم به طلب أولا للمحافظ على الأملاك العقارية و الرهون الذي يتحقق من مدى نظامية الطلب من عدمه ، و في جميع الحالات يجيب الطالب عن طلبه ، و إذا رفض الطلب كان من حق طالب التقييد أو التشطيب أن يطعن في قرار المحافظ أمام المحكمة المختصة و ذلك بناء على الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور أعلاه.
و حيث إن المدعي لم يسلك هذه المسطرة و التجأ مباشرة للمحكمة مطالبا بأمر المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة سيدي يوسف بن علي ـ مراكش بالتشطيب على الدولة المغربية من الرسم العقاري.
و حيث إن البين من المقال الإضافي أنه خرق هذه الضوابط ذلك أن الطاعن تقدم بطلبات تجاوز حدود الطلب الذي بت فيه المحافظ العقاري ،إذ أن موضوع الطلب المقدم للمحافظ العقاري كان يرمي إلى تقييد إراثة بالرسم العقاري في حين أن المدعي تجاوز هذه الحدود مطالبا بالحكم بالتشطيب على الدولة المغربية من الرسم العقاري،فقد جاء في الطلب المقدم من طرف نائبهم للمحافظ العقاري بتاريخ 01 فبراير 2013 حرفيا ما يلي : " يشرفني بالنيابة عن موكلي السادة ورثة الهالكة............ و هم :........... ـ..... ـ......... ـ............ ـ............ ـ........ ـ...... الكائنين جميعا........ مراكش بصفتهم الورثة الشرعيين للهالكة.. التي وافتها المنية بتاريخ 22/12/2012 التي كانت تملك قيد حياتها على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 40583/04 المسمى عرصة السانية ،و أنهم حلوا بقوة القانون محل مورثتهم في جميع الحقوق و الواجبات أن أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب من أجل العمل على تقييد و تسجيل إراثتهم بالصك العقاري المذكور على اعتبار أنهم حلوا محل مورثتهم باعتبارهم الورثة الشرعيين لها حفاظا على مصالحهم من الضياع ". و من تم فإنه يكون من غير المقبول من المدعيين في دعواهم هاته الرامية للطعن في قرار المحافظ أن يتجاوزوا حدود الطلب الذي سبق عرضه على المحافظ العقاري.
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر تكون الدعوى في شقها المتعلق بالطلب الإضافي غير مقبولة.
و حيث إن الطعن قدم وفق كافة الشروط الشكلية في شقه الأصلي فهو مقبول شكلا.

ـ في الموضوع :
حيث إن موضوع الطعن يرمي إلى أمر المحافظ بتقييد إراثة الهالكة........... بالرسم العقاري موضوع الدعوى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر طبقا للقانون و جعل الصائر طبقا للقانون.
و حيث إنه فيما يخص الوسيلة الأول المعتمدة في الطعن المقدم ضد قرار المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة سيدي يوسف بن علي مراكش من أن رفضه غير مبرر إذ رفض بعلة أن مورثتهم لم تعد من بين المالكين على الشياع و أنه قد قيدت محلها الدولة ابتداء من 07/03/1973 و فقا لما ينص عليه الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1973 المعتبر بمثابة قانون و تم تقييد الدولة الملك الخاص كمالكة للحقوق المذكورة بالرسم العقاري السالف الذكر، وأن هذا الرفض من طرف المحافظ العقاري لا يرتكز على أساس قانوني سليم وهو ما أكده القضاء في أعلى درجاته بخصوص تقييد إراثة الهالكة............... أخت مورثة المدعيين و هي التي كانت مالكة معها في العقار بعلة أن من مات عن حق فلورثته هي عيوب و مطاعن غير واردة على القرار كلية، إذ أنه من الثابت من خلال الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه أن مورثة المدعيين ليست مالكة من جملة المالكين على الشياع في العقار المدعى فيه ، فالعقار مقيد باسم الدولة الملك الخاص، و من تم فلا يمكن تقييد إراثة الهالكة بالرسم العقاري، على اعتبار أنه و طبقا للفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المحافظ العقاري ملزم بأن يتأكد من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري و مقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز هذا التقييد، ويتفرع عن ذلك مبدأ هام في مجال التقييدات وهو مبدأ تراتبية التقييدات و هو مبدأ مضمنه أنه يجب أن يثبت للمحافظ الصلة بين ما هو مضمن بالرسم العقاري و الحق المطلوب تقييده ، و قد أوضح المشرع هذه القاعدة ضمن مقتضيات الفصل 28 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 03 يونيو 1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري و الذي نص فيه حرفيا على ما يلي: "يشترط في كل حق يراد تسجيله أن يكون مكتسبا مباشرة من الشخص المقيد باسمه سابقا بالكناش العقاري و يترتب عن هذا أنه في حالة ما إذا كان حق عيني عقاري أو تكليف عقاري موضوع عدة انتقالات أو اتفاقات متتابعة فلا يمكن تسجيل آخر انتقال أو اتفاق قبل تسجيل الانتقالات أو الاتفاقات السابقة".
وحيث يتفرع على الاستدلالات التشريعية السابقة أنه لا يمكن تقيد انتقال حق من الدولة إلى ورثة الهالكة المدعيين عن طريق الإرث لغياب صلة مباشرة بين الطرفين يمكن أن نعتبر معها أن المدعيين قد تلقوا الحق المطلوب تقييده من الدولة الملك الخاص ، و لا يمكن الحديث على أن في رفض المحافظ العقاري تقييد إراثة الهالكة بالرسم العقاري اعتداء على القاعدة الشرعية التي مضمنها أن من مات عن حق فلورثته ، فالمحافظ طبق هذه القاعدة تطبيق سليما و و فق صحيح النص القانوني روحه ، فالعقار المدعى فيه لا يدخل ضمن وعاء تركة الهالكة ، بل إنه جار على ملكية الدولة، وعليه فإنه من المستبعد اعتبار أن العقار المدعى فيه يدخل ضمن وعاء التركة لأنه خرج من ملك الهالكة قيد حياتها بناقل شرعي عن طريق استرجاعه من طرف الدولة وذلك بتاريخ 1995 في حين أن مورثة المدعيين لم تتوفى إلا بتاريخ 22/12/2012 وذلك حسب رسم إراثتها المضمن أصلها بعدد 155 كناش 135 توثيق مراكش بتاريخ 03/01/2013، وعليه يكون العقار المدعى فيه قد خرج من يد مورثة المدعيين بما يزيد عن سبع سنوات قبل وفاتها، وبالتالي فلا مجال مطلقا للحديث عن حقوق إرثية منعقدة للمدعيين على العقار المدعى فيه لأنه لم يبق على ملك الهالكة منذ سنة 1995 و من تم فإن تطبيق القاعدة المستدل بها من طرف المدعيين و هي أن من مات عن حق فلورثته يوجب أن يثبت هذا الحق أولا للمورث لينتقل بعد ذلك عن طريق الوفاة و بقوة الشرع للورثة بدون تبرع و لا عوض ، و بمفهوم القراءة العكسية أو القراءة بمفهوم المخالفة للنص أن كل مال ليس على ملك المورث لا يدخل في وعاء التركة و بالتبع لا ينتقل من السلف إلى خلفه العام ، و عليه فلا مجال كلية للحديث عن انتقال للحقوق من الهالكة إلى المدعيين باعتبارهم ورثة لها.
و حيث إن المدعيين و هم ينتقدون القرار الصادر عن السيد المحافظ العقاري و يعتبرونه خارقا للنظم القانونية قد برروا طعنهم على أن هذا الرفض من طرف المحافظ العقاري لا يرتكز على أساس قانوني سليم و هو ما أكده القضاء في أعلى درجاته بخصوص تقييد إراثة الهالكة.................. أخت مورثة المدعيين و هي التي كانت مالكة معها في العقار بعلة أن من مات عن حق فلورثته ، وبالتالي يكون السيد المحافظ العقاري ملزم بتقييد الإراثة ،و أنه فيما يخص العلة التي اعتمدها المحافظ العقاري من أن مورثتهم لم تعد من بين المالكين على الشياع و أنه قد قيدت محلها الدولة ابتداء من 07/03/1973 و فقا لما ينص عليه الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1973 المعتبر بمثابة قانون و تم تقييد الدولة الملك الخاص كمالكة للحقوق المذكورة بالرسم العقاري السالف الذكر هي علة سبق للأحكام السابقة أن ناقشتها حيث قرر القضاء بجميع درجاته أن المحافظ على الأملاك العقارية لم يقم بالإدلاء بما يفيد اتباع المسطرة المنصوص عليها في ظهير 02 مارس 1973 المعتمد من طرفه في الرفض كما أنه لم يدل بما يفيد تطبيق الفصل 02 من الظهير المذكور عن طريق الإدلاء بما يفيد صدور القرار المشترك لوزير الداخلية و وزير الفلاحة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها للدولة، و الحال أن الأحكام الصادرة عن القضاء و التي هي أساسا الحكم الابتدائي الصادر عن هذه المحكمة في الملف عدد 655/93 بتاريخ 05/07/1993 والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12/07/1994 في الملف المدني عدد 4812/93 و هو القرار الذي رفض طلب نقضه بقرار للمجلس الأعلى عدد 1529 بتاريخ 31/03/1999 هي أحكام لا يجوز الاستدلال بحجيتها في الإثبات في النازلة ، و لا يجوز الحديث عن أن مضمونها أصبح ملزما للكل ، فنحن أمام نزاعات مطروحة في نطاق القانون الخاص، و من تم فالقواعد المعمول بها تخالف مضمن ما هو معمول به في إطار القانون الإداري من أن القرار له صبغة عينية و يحتج به ضد أطراف آخرين ، بل إن القاعدة في القانون الخاص هي نسبية آثار الأحكام أي أن الأحكام لا تنفع و لا تضر إلا من كان طرفا فيها ، فنحن في هذه القاعدة الإجرائية أمام قاعدة مماثلة في مفهومها للقاعدة الموضوعية المستنبطة من صحيح الفصل 228 من ق م م و هي أن العقود لا تنفع و لا تضر إلا من كان طرفا فيها ، و هكذا و بالجوع إلى الأحكام المذكورة نجد على أن مورثة المدعيين لم تكن طرفا فيها ، بل إن الحكم صدر بمحضرها و حدد أطرافه في مورثة شريكتها........... و المحافظ العقاري ، علما أن صيغة الحكم بمحضر شخص معين لا تعطيه مركز الخصم الحقيقي في الدعوى ، و تبعا لذلك فلا يمكن له الاحتجاج بمضمون الحكم أو اقتضاء الحقوق التي أثبتها ، و لا يمكن كذلك الاحتجاج بهذه الأحكام للتدليل على مشروعية وضعيته ، ذلك أن الحجية التي يقررها القانون للأحكام تفترض أن يكون المطلوب من خلال الدعوى الرائجة هو نفس ما سبق الحكم به في إطار الدعوى السابقة ، فمن المعلوم أنه لا يمكن عرض نفس النزاع بشكل متكرر أمام القضاء و ذلك ضمانا لمبدأ الأمن القضائي من خلال تفادي صدور أحكام متعارضة في نفس القضية ،إذ أن كل من تضرر من حكم معين يتعين عليه مباشرة طرق الطعن لا مراجعة المحكمة من خلال دعوى مبتدأة متى كان النزاع قد استجمع الشروط القانونية لإعمال الحجية و هي الشروط المحددة في الفصل 451 من ق ل ع و هي وحدة الأطراف و الموضوع والسبب ، و بالتالي فنحن لسنا أمام حالة من هذه الحالات التي تمنع من معاودة النظر في نفس النزاع لأن الخصوم مختلفون.
و حيث إنه و استطرادا في المناقشة فإنه قد يقال بأن الأحكام المستدل بها هي على سبيل الاستئناس و أن قواعد العدالة و الإنصاف و تحقيق الأمن القضائي توجب عدم تبني اتجاهات متعددة في النازلة الواحدة و هو قول لا يستقيم و معطيات النازلة الحالية ، فالأحكام السابقة أسست على معطى واقعي و هي أن الدولة الملك الخاص لم تقيد في الرسم العقاري باعتبار أنها استرجعت العقار و لم يقع الإدلاء بما يفيد اتباع المسطرة المنصوص عليها في ظهير 02 مارس 1973 المعتمد من طرفه في الرفض كما أنه لم يدل بما يفيد تطبيق الفصل 02 من الظهير المذكور عن طريق الإدلاء بما يفيد صدور القرار المشترك لوزير الداخلية و وزير الفلاحة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها للدولة ، في حين أن معطيات النازلة الحالية مغايرة تماما للنازلة السابقة ذلك أن مورثة المدعيين لم تعد مالكة مقيدة بالرسم العقاري ابتداء من 26/12/1995 بناء على القرار المشترك لوزير الفلاحة و الاستثمار الفلاحي و وزير الدولة في الداخلية رقم 349/95 بتاريخ 25/07/1995 بتعيين العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها لفائدة الدولة و قيد هذا القرار في الرسم العقاري، و من تم أصبحت الدولة الملك الخاص هي المالكة الشرعية للعقار وفق ما أثبته الرسوم العقارية ، علما أن الأحكام السابقة قد بنت قضائها على واقع التقييدات الواردة بالرسم العقاري وهي العلة الأخيرة المعتمدة في طلب إلغاء قرار المحافظ العقاري، وبالتالي يجب استحضار الوعاء التشريعي لعملية التقييد بالرسم العقاري و حجية الشواهد الصادرة عن المحافظ في هذا المجال ، فمما لا خلاف فيه أن المدعى فيه هو عبارة عن عقار محفظ و من تم فإنه لا يعتد بشأنه إلا بالحقوق المقيدة بالرسم العقاري طبقا لمبدأ الأثر الإنشائي للقيد بالرسم العقاري المنصوص عليه في الفصلين 65 و 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري، فقد نص الفصل 65 المذكور حرفيا على أنه :
" يجب أن تشهر بواسطة التقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات و الاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، و جميع المحاضر و الأوامر المتعلقة بالحجر القانوني، و جميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشئ المقضي به متى كان موضوع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، و كذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة ثلات سنوات..."
و حيث إنه من جهة ثانية فقد نص الفصل 67 من نفس القانون على ما يلي : " إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى لغير أو إسقاطه ، لا تنتج أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري ".
و حيث إنه بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى فيه يتبين أن العقار المذكور مقيد باسم الدولة الملك الخاص، و بالتالي لا يمكن الاعتداد بأي حق غير مقيد بالرسم العقاري و لم يكن موضوع تقييد كما لا يعتد بالتقييدات التي تم التشطيب عليها.
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون قرار المحافظ موضوع الطعن الذي رفض تقييد إراثة المدعيين بعلة رفض ذلك بعلة أن مورثتهم لم تعد من بين المالكين على الشياع و أنه قد قيدت محلها الدولة ابتداء من 07/03/1973 و فقا لما ينص عليه الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1973 المعتبر بمثابة قانون و تم تقييد الدولة الملك الخاص كمالكة للحقوق المذكورة بالرسم العقاري السالف الذكر هو قرار مبني على أساس قانوني سليم و مؤسس واقعا و قانونا ، و الوسائل التي عابها عليه المدعون و اتخذوها كعلل لمطعنهم غير واردة عليه و لا أساس لها و بالتالي فهي لا تنال من صوابيته ،و اعتبارا لذلك يتعين الحكم برفض الطعن المقدم بخصوصه.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
- في الشكل : بعدم قبول المقال الإضافي و قبول باقي الطلبات.
- في الموضوع : برفض الطلب و إبقاء صائرها عليه.
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه ، وكانت الهيئة مؤلفة من:
السيد         رئيسا و مقررا
السيد         عضوا
السيد         عضوا
السيدة         كاتبة الضبط
الرئيس     المقرر     كاتبة الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -