القيود الواردة على سلطات المسير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

رسالة بعنوان: القيود الواردة على سلطات المسير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة PDF

رسالة بعنوان: القيود الواردة على سلطات المسير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة PDF

مقدمـــــة
تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الإطار القانوني الملائم لإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تحتل مركز الصدارة من حيث عدد الشركات في المغرب، إذ تمثل ما يقارب %90 من النسيج الاقتصادي المغربي، كما بلغ تعدادها حسب بعض التقارير إلى أكثر من 50000 مقاولة، تتخذ كإطار قانوني لها شكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهو ما يعكس انتشار هذا النوع من الشركات في الواقع الاقتصادي المغربي.
ويرجع نجاح هذا النمط الجديد من الشركات، لما تعرفه من خصائص ومميزات لا مثيل لها في باقي الشركات الأخرى، كبساطة طريقة تأسيسها، وسهولة تسييرها، بحيث يمكن أن تسير من طرف شخص واحد يستأثر بمركز القرار داخلها، مما يجعله يقوم بتسيير الشركة بشكل فعال وبنجاعة أكبر.
من جهة أخرى، فإن الطابع المميز والفريد لهذا النوع من الشركات يتمثل في جمعها بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، المتمثلة بشكل أساسي في:
- مبدأ المسؤولية المحدودة للمسير الشريك فيها، فهو لا يسأل عن ديونها إلا في حدود ذمته في رأسمالها، ومن تم فهو لا يكتسب صفة تاجر، وإذا أعلن عن إفلاس الشركة، فإنه لا يترتب بالضرورة عن ذلك إفلاس الشركاء.
- تنشأ هذه الشركة بين عدد محدود من الشركاء، حدد المشرع حده الأقصى في 50 شريكا تكريسا لطابعها المغلق.
ومن حق هؤلاء الحيلولة دون تنازل أحدهم عن حصته، هذا بالإضافة إلى أن طريقة تعيين المسير بداخلها وعزله تقترب أكثر عن مثيلتها في شركات الأشخاص.
- لا تتأثر هذه الشركة بالتغيير الواقع في الوضعية القانونية للشريك، فهي تستمر عند وفاة أحد شركائها أو إعلان إفلاسه أو فقده لأهليته، على خلاف شركات الأشخاص التي تنحل مبدئياً بأحد هذه الأسباب.
- تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة تجارية بشكلها، لذلك فإنها يمكن أن تنشأ للتعاطي لكافة الأعمال حتى المدنية منها دون أن يؤثر ذلك على وضعها القانوني، كشركة تجارية، غير أنه واحتراما لمبدأ تخصص الأشخاص المعنوية، القاضي بتحديد لكل شكل من أشكال الشركات التجارية، بنشاط اقتصادي معين يلائم نظامها القانوني، وقدراتها الائتمانية، فإن المشرع المغربي حظر عليها القيام ببعض الأعمال التي لا تتلائم وطبيعتها كشكل تجاري يلائم المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات ذات الصبغة العائلية ومن ضمنها القرض والتأمين والرسملة والادخار، أو أن تطرح رأسمالها وحصصها للاكتتاب العام أو أن تمثل فيها الحصص بقيم قابلة للتداول.
وإذا كان هذا النوع من الشركات يلائم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويشجع على الاستثمار بتمكين الفرد من إمكانية تحديد مسؤوليته بقدر محدد من الرأسمال، يشكل ذمة لماليتها، وفي حالة عجزها عن الوفاء بالديون، بحيث لا يمتد ذلك إلى ذمته المالية الشخصية، فإن هذا النوع من الشركات ينطوي على عدة أخطار، سواء على الدائنين المهمين وعلى الشركاء فيها وعلى المصلحة الاقتصادية بشكل عام، إذ أن مبدأ السلطة الواسعة للمسير والمجسد في جعل الشركة تلتزم في كل الأحوال بتصرفات أجهزة إدارتها وتسييرها ولو جاءت خارجة عن القيود النظامية أو القانونية وعن غرض الشركة ومصلحتها الاجتماعية، واتسام مسؤوليتها باللامحدودية عن تصرفات ممثليها القانونيين، يجعل قدراتها الائتمانية ضعيفة في السوق وحقوق الشركاء والأغيار دائما معرضة للخطر.
ولعل تلك الأسباب المشار إليها هي التي جعلت المشرع المغربي في إطار القانون الجديد للشركات وفي الكتاب الخامس من مدونة التجارة يحاول مراعاته، بحيث عمد إلى وضع قيود قانونية على أجهزة الإدارة والتسيير بداخلها، وبمنحه للشركاء وللقضاء عدة آليات رقابية على سلطة المسير الواسعة،تجعل هذا الأخير يعلم جسامة المسؤولية والرقابة الملقاة على عاتقه.

تحديد موضوع البحث ونطاقه:
يتمتع المسير بصلاحيات واسعة ومتعددة، في تدبير شؤون الشركة الداخلية، فهو المكلف بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة للشركاء، وذلك حسب ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون 96/05 التي أقرت بأن دعوة الشركاء لحضور الجمعيات العامة يتم برسالة مضمونة من المسير 15 يوما قبل انعقادها أو من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا، كما أنه المكلف من جهة أخرى بإعداد تقارير التسيير، سواء تلك المتعلقة بالمحاسبة المالية السنوية، أوالأخرى المتعلقة بالاتفاقات المالية المبرمة بين الشركة وأحد مسيريها أو شركائها، المنصوص عليها في المواد 71 و64 من قانون 96/05، وفيما يخص تأسيس الشركة والإجراءات التي تتبعها، فإن المسير يضطلع بدور هام يتجلى في تجميع رؤوس أموالها، وتقييد الشركة في السجل التجاري.
هذا فيما يتعلق بالإدارة الداخلية للشركة، أما على مستوى علاقاته الخارجية بالأغيار، فإن المسير يعتبر عقل الشركة المدبر ولسانها الذي يعبر عن إرادتها، والمكلف من جهة أخرى بتشخيص الشخصية المعنوية للشركة كوحدة قانونية لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمم الشركاء فيها، والساهر على تحقيق مصلحتها الاقتصادية وغرضها المسطر في النظام الأساسي.
ويتمتع المسير في سبيل تحقيق تلك الأهداف أعلاه، بأوسع السلطات القانونية والاتفاقية للقيام بأي عمل تسييري يرى أنه يخدم مصلحة الشركة الاجتماعية ومنفعة الشركاء داخلها، وذلك انطلاقا مما ورد في المادة 63 من قانون الشركات المغربي، التي تقضي بأنه: "في إطار العلاقات بين الشركاء تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي، وعند سكوته يمكن لأي شريك أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة. تناط بالمسيرين في العلاقات مع الأغيار أوسع السلطات من أجل التصرف باسم الشركة في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون".
غير أنه وكما يقال: لا يمكن أن تكون هناك سلطة بدون قيود مرسومة تعمل في إطارها، فإن هذه السلطة الواسعة للمسير لا يمكن هي الأخرى كسلطة، أن تبقى مطلقة وغير محدودة وإنما ترد عليها قيود، منها ما هو قانوني، مصدره النص التشريعي ومنها ما هو نظامي، مصدره إرادة الشركاء المعبر عنها في العقد التأسيسي.
وعليه فإنه ولإضفاء نوع من الرقابة الداخلية على سلطات المسيرين، فإن المشرع المغربي مكن الشركاء من مجموعة من الآليات لإحكام طريقة إدارة المسير لسلطاته أثناء قيامه بتصريف شؤون الشركة الداخلية، وكذا عندما يتصرف باسمها في العلاقة مع الأغيار.
ومن ضمن هذه الآليات تمكين الشركاء من تحديد عدة قيود على صلاحيات المسير في النظام الأساسي، فيحددون الأعمال والتصرفات التي يجوز له أن يقوم بها بكل حرية ودون الرجوع إلى الجموع العامة للشركاء، قصد الموافقة والمصادقة عليها، ثم الأعمال والتصرفات التي لا يجوز له أن يقوم بها بإرادته وحده، وإنما يشترط لسريانها تجاه الشركة والشركاء أن تتخذ الموافقة بشأنها من لدن الشركاء.
وحماية للشركاء والغير حسني النية الذين يتعاملون مع الوضع الظاهر القاضي بكون أن أجهزة التسيير والإدارة، إنما تعمل مع الشركة في شخص ممثلها القانوني، ووفق ما أسند لها من صلاحيات نظامية وقانونية ذاتية، فقد حصر المشرع نطاق تصرفات المسيرين التي أتت خارجة عن ما هو محدد في النظام الأساسي أو عن صلاحياته القانونية الذاتية في العلاقات الداخلية بين الشركة والشركاء، دون أن تمتد بشكل مبدئي إلى الأغيار حسني النية.
كما كرس لهاته الحماية تشديدا للمسؤولية المدنية والجنائية على أجهزة الإدارة والتسيير التي تسأل تجاه الشركة والشركاء عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات وعن أخطاء التسيير وخروقات النظام الأساسي، بل يمكن أن تمدد في مواجهتهم أحد مساطر صعوبات المقاولة كجزاء عن ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها في القسم الخامس من مدونة التجارة.

أهمية موضوع البحث ودوافع اختياره:
على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة لوضع ترسانة قانونية وتشريعية، تنظم المقاولات التجارية ودعمها بمختلف الوسائل الممكنة، فإن هذه المجهودات تبقى عاجزة عن إنجاح المشاريع والرفع من مستوى إنتاجها، ذلك أن نجاح أي مشروع رهين بمدى تظافر جهود مؤسسيه، وحنكة وكفاءة مسيريه، هؤلاء الذين أصبحوا يستمدون سلطاتهم وطرق إدارتهم لمشاريع الشركات من القانون ومن إرادة الشركاء الذين ترك لهم المشرع هامشا من الحرية في تنظيم شؤونهم الداخلية لكونهم الأدرى بمصالح مؤسستهم التجارية.
وعلى المستوى الواقعي والعملي، يتضح أن معظم الشركات التي تعاني من الصعوبات بمختلف أنواعها المالية والاقتصادية والقانونية، التي قد تؤدي إلى فتح مساطر صعوبات المقاولة في مواجهتها راجع بالأساس إلى نسبية رقابة السلطة داخلها وإلى عجز جهاز التسيير بداخلها في إحكامه لطريقة تسيير الشركة ولارتكابه من جهة أخرى لمخالفات خطيرة لأحكام القانون ولعدم امتثاله للبنود النظامية المتفق عليها في العقد التأسيسي للشركة.
ويضاف إلى ذلك تأزيمه لوضعية المقاولة باستغلاله لأموال هذه الأخيرة ولشخصيتها المعنوية لقضاء مصالح شخصية أنانية وعلى حساب المصلحة الاقتصادية للشركاء والشركة، مما يحتم بالضرورة، دراسة الكيفية التي تعامل بها المشرع في وضعه حدّاً لهاته التصرفات التي تمسّ كيان المقاولة المغربية، كجزء لا يتجزأ من منظومتنا الاقتصادية، وكذا الطريقة التي تعامل بها المشرع في تحديده لصلاحيات المسير بالشيء الذي يخدم مصلحة المقاولة والأغيار.
وإذا كان دور المؤسس يتمثل في المجهود الحقيقي المبذول لتجميع رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج من عمل ورأسمال، وكذا في القيام بالإجراءات المتعلقة بدراسة جدوى مشروع الشركة الاقتصادي، فإن دور المسير لا يقل عنه أهمية، إن لم نقل بأنه الدور الوحيد الذي يتوقف عليه نجاح أي مشروع اقتصادي، ذلك أن المسير هو الذي يشرف على استثمار وسائل الإنتاج بشكل جيد وناجح وتوجيهها نحو تحقيق غرض الشركة، هذا بالإضافة إلى أنه هو الشخص الطبيعي المضطلع بتجسيد إرادة الشركة كشخصية معنوية.
كل هاته الأهداف ذات الأهمية الكبرى على منظومة الشركات بالمغرب لن تتحقق إلا بتظافر جهود الشركاء والمسير الذي أصبح يتمتع بسلطات واسعة ومتباينة من أجل التصرف باسم الشركة والتعاقد لمصلحتها، من هنا تبرز أهمية دراسة موضوع قيود التسيير الواردة على سلطة المسير داخل الشركات التجارية.
وتأتي أهمية هذا الموضوع على المستوى القانوني في كوزنه يعتبر من أهم الإشكالات التي يطرحها تسيير الشركات بصفة عامة، بحكم أن السلطات الواسعة والمتعددة التي يتمتع بها جهاز التسيير قد تؤثر إما سلباً أو إيجاباً على الشخص المعنوي، على اعتبار أن هذا الجهاز قد يعمد إلى القيام بمجموعة من التصرفات دون مراعاة مصلحة الشركة الاقتصادية،وإنما لأغراض شخصية – كمحاباة شركة أخرى – ودون أن يراعي جسامة خطورة تلك التصرفات على ذمة الشركة والأغيار من دائنيين وأجراء ودولة. وبصفة عامة على مصلحة الشركة التي تضم في مفهومها مصالح كل هؤلاء، لذلك كان مفروضا تأمين مصالح الشركاء والدائنين والمدخرين عن سوء تسيير المسير لمصالح الشركة ولأموالها واعتماداتها، وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في إطار القانون 96/05 بتنظيمه لسلطات أجهزة الإدارة والتسيير من جهة، وبفرضه رقابة قضائية وتشريعية تتخذ شكل قيود تسيير، تضبط مصالح الشركة وتحمي الأغيار من ضمان ديونهم.
وإذا كان المغرب في الآونة الأخيرة قد سار على نهج الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، فإن أهمية هذا الموضوع تتجلى في مدى نجاعة الرقابة القانونية والاتفاقية على تسيير المقاولات، في الرفع من قدرتها التنافسية بالمقارنة مع نظيرتها الأجنبية، وفي مدى استطاعة قيود التسيير المتمثلة بشكل أساسي في ضابط المصلحة الاجتماعية قواعد التسيير القانونية والنظامية، في ضبط سلوك وأخلاق أجهزة التسيير من جهة، وفي تشبعهم من جهة أخرى بروح المقاولة كوحدة إنتاجية وتنموية لإقتصاد الدولة الذي يظهر بشكل جلي في وضع أجهزة التسيير، في كل مرة يتعاملون فيها مع الأغيار مصلحة الشركة فوق كل اعتبار.

إشكال البحث:
يتخلص إشكال موضوع القيود الواردة على سلطات المسير في مجموعة من التساؤلات نوردها على الشكل التالي:
كيف تعامل المشرع المغربي مع مبدأ السلطة الواسعة للمسير وحماية الأغيار، خاصة بعد الاعتراف التشريعي له بسلطات واسعة ومتعددة وبجعله لمسؤولية الشركة تتسم باللامحدودية عن تصرفات أجهزتها التسييرية ؟
ألا يشكل إلزام الشركة بتصرفات المسير ولو لمك تكن لها علاقة بغرض الشركة المحدد في عقد تأسيسها، إهدارا لمبدأ التخصص النظامي للشخص المعنوي؟
وهل النهج الذي اتبعه المشرع في تشديد المسؤولية المدنية والجنائية على أجهزة الإدارة والتسيير ناجع في حماية الأغيار ومصلحة الشركة والشركاء؟ ألا يشكل نهج التقليص من سلطاته أنجع منه؟

خطة الدراسة:
لدراسة موضوع القيود الواردة على سلطات المسير وللوقوف على الإشكالات التي يطرحها مبدأ السلطة الواسعة للمسير، المعبر عنها في المادة 63 من قانون 96/05
ارتأينا أن نقسم الموضوع انطلاقا من العلاقات التي تربط المسير بالشركة والشركاء والغير، وذلك على الشكل التالي:

الفصل الأول: القيود الواردة على سلطات المسير في إطار علاقاته الداخلية بالشركة والشركاء.
المبحث الأول: تقييد السلطات الداخلية للمسير في إطار علاقاته بالشركاء والشركة.
المطلب الأول : القيود الواردة على سلطات المسير في إطار علاقاته الداخلية بالشركاء.
الفقرة الأولى: إحترام القيود الواردة في النظام الأساسي.
أولا: حالة تقييد السلطات في النظام الأساسي.
1 ـ توزيع اختصاصات المسيرين في النظام الأساسي أو تكوين مجلس تسيير.
2 ـ آثار التنظيم الداخلي لسلطات المسيرين المتعددين تجاه الأغيار.
ثانيا: حالة عدم تقييد السلطات في النظام الأساسي.
الفقرة الثانية : احترام السلطات المسندة صراحة للشركاء.
المطلب الثاني: القيود الواردة على سلطات المسير في إطار علاقته الداخلية بالشركة
الفقرة الأولى: تقيد المسير بعدم منافسة الشركة وتفويض صلاحياته للغير.
أولا : تقيد المسير بعدم منافسة الشركة
ثانيا: تقيد المسير بعدم تفويت صلاحياته للغير.
الفقرة الثانية: الاتفاقيات المالية الممنوعة بين المسير والشركة
أولا: الأشخاص والاتفاقات المالية المعنية بالمنع.
1 ـ الاتفاقيات المالية المعنية بالمنع بين المسير والشركة
أ ـ الاقتراض من الشركة
ب ـ منع المسير من الحصول على دائنية في الحساب الجاري.
ج ـ الكفالة والضمان الاحتياطي.
2 ـ الأشخاص الخاضعين للمنع مباشرة والأشخاص المرتبطين بهم
أ ـ الأشخاص المعنيين بالمنع مباشرة
ب ـ الأشخاص المرتبطين بالمسيرين بشكل غير مباشر.
ثانيا : مآل إبرام الاتفاقات المالية الممنوعة
الفقرة الثالثة: الاتفاقيات المبرمة بشروط.
أولا: الأشخاص المعنيون بالاتفاقات المنظمة
ثانيا: الإجراءات الشكلية والمسطرية لإبرام الاتفاقات القانونية المنظمة
ثالثا: آثار عدم احترام إجراءات الموافقة المسبقة بشأن الاتفاقات69القانونية المنظمة
المبحث الثاني: آثار خرق القيود الواردة على سلطات المسير الداخلية
المطلب الأول: عزل المسير جزاء لخرق قيود سلطاته الداخلية
الفقرة الأولى : النظام القانوني لعزل المسير.
أولا: العزل بناء على قرار من طرف الجمعية العامة للشركاء.
ثانيا: العزل القضائي.
الفقرة الثانية: نتائج العزل.
المطلب الثاني: المسؤولية المدنية للمسير.
الفقرة الأولى: رفع دعوى المسؤولية من طرف الشركاء.
الفقرة الثانية: رفع دعوى المسؤولية من طرف الشركة
الفصل الثاني: القيود الواردة على سلطات المسير في إطار علاقاته الخارجية بالأغيار.
المبحث الأول: القيود الواردة على سلطة المسير في التصرف باسم الشركة
المطلب الأول: تقيد المسير بغرض الشركة والتعاقد في حدود مصلحتها الاجتماعية
الفقرة الأولى: تقيد المسير بغرض الشركة
الفقرة الثانية: تحقيق مصلحة الشركة الاجتماعية
المطلب الثاني: قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالقيود الواردة على سلطات المسير واستثناءاتها
الفقرة الأولى: قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالقيود الواردة على سلطات المسير.
الفقرة الثانية: إستثناءات قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالقيود الواردة على سلطات المسير.
المبحث الثاني: آثار القيود الواردة على سلطات المسير الخارجية
المطلـــــــب الأول: المسؤولــــــية الجنــــــائية للمسيــــــر.
الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية للمسير عن المخالفات المتعلقة بإدارة وتسيير الشركة
الفقرة الثانية: جريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة
أولا: الركن المادي لجريمة إساءة استعمال أموال الشركة
1. عنصر الاستعمال.
2. تعارض الاستعمال مع المصلحة الاقتصادية للشركة
ثانيا: الركن المعنوي لجريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة
1. القصد الجنائي العام
2. القصد الجنائي الخاص
المطلب الثاني: مسؤولية المسير المشددة حالة فتح مساطر صعوبات المقاولة تجاه الشركة
الفقرة الأولى: تمديد مساطر صعوبات المقاولة إلى المسير.
الفقرة الثانية: سقوط الأهلية التجارية

-----------------------
قائمة المراجع المعتمدة
أولا : باللغـة العـــربية
1) الكـــتب:
- ابن خدة رضى: محاولة في القانون الجنائي – تأصيل وتفصيل مكتبة دار السلام – الرباط، طبعة 2010.
- أحمد شكري السباعي: - الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى: 2004.
- الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس، دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى الرباط، 2005.
- الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث: في التصفية القضائية والقواعد المشتركة بين مسطرتي التسوية القضائية والتصفية القضائية والجزاءات التجارية والجنائية المتخذة ضد مسيري المقاولة، دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى 2000.
- عاشور عبد الجواد: المركز القانوني للمدير في شركات الأشخاص، دار النهضة العربية – القاهرة، دون ذكر سنة الطبع.
- عز الدين بنستي: الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الجزء الأول – في الشركات والنظرية العامة للشركات – مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 1998.
- غنام محمد غنام: الحماية الجنائية للإدخار العام في شركات المساهمة، دار النهضة العربية 1988.
- فؤاد معلال: شرح القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، نونبر 2001.
- محمد الفروجي: صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء، الطبعة الأولى فبراير 2000.
- محمد النخلي: الوجيز في القانون التجاري، مطبعة ووراقة الوطنية، مراكش 1998.
- محمد فريد لعريني: القانون التجاري، دون ذكر المطبعة، طبعة 1997.
- وحي فاروق لقمان: سلطات ومسؤوليات المسيرين في الشركات التجارية، دراسة مقارنة – دار الفكر العربي – القاهرة، بدون ذكر سنة الطبع.
2) الرسائل والأطروحات
أ – الأطروحات:
- رشيد بنحير: أصول المسؤولية المدنية في شركات المساهمة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط أكدال، السنة الجامعية: 2004 / 2005.
- عبد الرحيم بنعبيدة: مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس الإدارة والجمعيات العامة – دراسة تحليلية مقارنة – رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، بدون ذكر السنة.
- فاطمة السحاسح: القضاء التجاري بالمغرب ودعاوى الشركات – شركة المساهمة نموذجا – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط، السنة الجامعية: 2009 / 2010 أطروحة منجزة بقسمين.
- محمد شعيبي المذكوري: تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 1984.
ب – الرسائل:
- جواد بنحماني: الإدارة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك وحيد، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة قانون الأعمال ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط أكدال، 2008 – 2009.
- فائق إدريس: التسيير القانوني لشركات المساهمة على ضوء التشريع المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، ، السنة الجامعية 1990 -1991.
- محمد زهير بوعقيل: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، 1997/1998.
- محمد عنبر: رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية: 2008 / 2009.
- مصطفى حفرصيد: الاتفاقات المالية بين المسير والشركة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، السنة الجامعية 2000 /2001.
3) المقالات والأبحاث:
- حسن العفوي: المخالفات المتعلقة بإدارة وتسيير الشركات التجارية، مجلة المحاكم التجارية، العدد الخامس والسادس، فبراير 2010.
- عبد اللطيف مشبال :الشخصية المعنوية للشركات، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، يصدرها المعهد العالي للقضاء يونيو 2004.
- العربي فارس: تمديد مساطر التسوية أو التصفية القضائية إلى المسيرين، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتدبير، العدد 53، 2008.
- محمد الإدريسي العلمي المشيشي: حق المساهم في مقاضاة الشركة، مجلة المحاكم المغربية عدد 91، 2001.
- محمد الإدريسي العمراوي: مسؤولية المسيرين في شركات المساهمة، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية المعهد العالي للقضاء يونيو 2004.
- محمد كرام: جريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة في قانون شركات المساهمة المغربي، مجلة المحامي عدد 93.
ثــانيا : باللغة الفرنسيــة
1) Les ouvrages :
· Bizot espirat, Etude de l’article 40 de la du 24 Juillet 1867, These Paris, 1945.
· Jean Hemard et Yvan Belensi :Les conventions entre les sociétés commerciales et leurs dirigeants, Economica, Paris 1979.
· Philippe merle : Les sociétés commerciales, Précis Dalloz 8ème Edition 2001
2) Les articles :
· J.Hemard, la sarl. In. Ency. Dalloz des sociétés. - Percerou commentaires de la loi du Mars 1943 Receuil Dalloz 1943.
· Mohamed Alami Idrissi Machichi : Précarité de la réforme de la société anonyme, Revue Marocaine de Droit et de l’Economie du Développement,n°37, 1996.
· Revue des sociétés, janvier 1988.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -