تنتج الالتزامات أثرها بين المتعاقدين وكذا بين ورثتهما و خلفائهما

تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما و خلفائهما، ما لم يصرح بالعكس PDF

تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما و خلفائهما، ما لم يصرح بالعكس PDF


المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ 09/06/2011
ملف ابتدائي رقم 270/9/2010
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
بتاريخ ..09... يونيو...2011.
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا العقارية
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بيــن:
....... –................. أصالة عن نفسيهما ونيابة عن باقي ورثة.......... وهم زوجته........... وأولاده منها وهم.. –.. –... – لقبهم.....
الكائنين............ مراكش.
نائبهم ذ ...................... المحامي بهيئة مراكش.
وبيــن:
السادة ورثة............ وهم:
1-.... – 2-......... – 3-.......... – 4-........ – 5-....... – 6-..........
الساكنين................ مراكش.
نائبهم ذان .......................... المحاميان بهيئة مراكش.

الوقائـــــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعين بواسطة نائبهم إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/03/2010 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرضون فيه أنهم يملكون البقعة الأرضية المسماة "الرتيعات" والحتوية على أشجار مختلطة مساحته حوالي هكتار ونصف يحدها قبلة........... ويمينا............ مع أخيه.......... وغروبا الطريق ويسارا كذلك. كما أن العارضين يملكون ويتصرفون في البقعة الأرضية الكائنة بمزارع..........، الأولى تسمى " العرصة الفوقانية " مساحتها حوالي نصف هكتار تقريبا، ويحدها قبلة......... ويمينا الطريق، ويسارا...... و...........، وغروبا........... والثانية تسمى لحويطة مساحتها حوالي هكتاران ونصف تقريبا، ويحها قبلة.......، ويمينا ويسارا وغروبا الطريق. والثالثة "الرتيعات" المشار إليها أعلاه، والرابعة بقعة " لعراصي " مساحتها هكتار تقريبا يحدها قبلة............، ويمينا..........، ويسارا..........، وغروبا الطريق ز والخامسة بقعة الرميلة دراع البرزة مساحتها ستة هكترات تقريبا، يحدها قبلة الوادي ويمينا الطريق ويسارا ورثة...، وغروبا الوادي،. والبقعة المسماة وادي أسمار مساحتها خمسة هكتارات تقريبا ويحدها قبلة الوادي ويمينا ورثة.......، ويسارا الطريق وغروبا ورثة العسري. وأن العارضين فوجئوا بتواجد المدعى عليهم في البقع المذكورة وتراموا عليها بدون وجه حق. لذلك فهم يلتمسون الحكم عليهم بالتخلي عنها وإفراغهم منها هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل الصائر لمن يجب قانونا. وأرفق المقال بصورة رسم إراثة عدد 212 ص 269 كناش 2 رقم 61 بتاريخ 17/03/2005 توثيق مراكش. وصورة من رسم بينة التصرف مضمن بعدد 40 ص 31 كناش 04 بتاريخ 12/01/2009 توثيق مراكش. وصورة من نسخة رسم الاستمرار مضمن بعدد 463 ص 391 بتاريخ 12/11/1962 توثيق بن اجرير.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليهم ذ كريم جاء فيه أن الدعوى معيبة شكلا والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى. وفي الموضوع فإنه وخلافا لما دفع به المدعون فموروثهم الهالك.................. أخ موروث العارضين للأب قيد حياته لموروث العارضين البقعة المسماة " الرتيعات " وأيضا البعقة المسماة "السويكية"، والرميلة دراع البرزة، كما أن موروث المدعين باع لموروث العارضين البقعة المسماة العرصة الفوقانية. وأن العارضين لا علاقة تجمعهم بالقعة المسماة " لحويطة " وكذا بقعة " لعراصي " وأن العارضين يتصرفون في المدعى فيه أبا عن جد إلى الآن بدون منازع. والتمس الحكم برفض الطلب. وارفق المذكرة بنسخة طبق الأصل لرسم مضمن بعدد 816 بتاريخ 29/12/2007. ونسخة طبق الأصل لرسم مضمن بعدد 2218 بتاريخ 14/09/1961، وصورة لرسم الشراء مضمن بعدد 3100 بتاريخ مارس 1956 ونسخة طبق الأصل لرسم مضمن بعدد 4809 بتاريخ 13/11/1963.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهم ذ براد جاء فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا لأن المدعين لم يكلفا نفسيهما الإدلاء بما يشفع لهم في هذه النيابة علما أن باقي الورثة بالغين لسن الرشد. كما أن المدعين لم يثبتوا صفتهم في هذه الدعوى لأنهم أدلوا برسم بينة تصرف وبرسم استمرار يتعلقان ببقعة واحدة تسمى الرتيعات والتمسوا التصريح بعدم قبول الدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القصية بتاريخ 15/07/2010 والقاضي بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي وضع تقريره بالملف.

وبناء على مستنتجات نائب المدعين بعد الخبرة جاء فيها أن السيد الخبير انتقل رفقة الأطراف والشهود إلى عين المكان واتضح له بأن العقارات موضوع الدعوى تعود بالفعل للعارضين، وأن المدعى عليهم يتواجدون في العقارات المذكورة والتمس الحكم وفق مقالهم الافتتاحي.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليهم ذ براد بعد الخبرة أكد فيها أن تقرير الخبرة أثبت تواجد العارضين بملكهم بمقتضى رسوم وحجج قانونية وعن طريق الإرث الذي آل إليهم، وأنهم غير مترامين على ملك المدعين، وبالتالي فتواجدهم في العقار موضوع النزاع مشروع باستثناء بقعة العراصي الذي أوضح الخبير أن العارضين لا يتواجدون بها والتمس الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليهم ذ كريم بعد الخبرة جاء فيها أن حيازة العارضين للمدعى فيه مستمدة من عقود البيع التي أبرمها موروثهم مع موروث المدعين، وبالتالي فلا حق للمدعين بصفتهم خلفا عاما لموروثهم أن يقوموا بالتشويش على العارضين طبقا لمقتضيات الفصل 533 من ق ل ع. والتمس الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل من عقود البيع المضمنة بعدد 472 – 148 – 124 – 493 – 827 – 25.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 26/05/2011 حضر نائبا الطرفين باستثناء ذ كريم وأسندا النظر للمحكمة فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 09/06/2011.

وبعد المداولة طبقا للقانون:
فـي الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.

في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليهم بالتخلي عن البقع المدعى فيها وإفراغهم منها هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلهم الصائر.

وحيث تمسك المدعى عليه بكون أقوال المدعين متناقضة بين ادعائهم التصرف إلى تاريخ رفع الدعوى أحيانا، والسكن فيه على وجه الخير والإحسان أحيانا أخرى.

وحيث إن الاستحقاق هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض. أي ما معناه أن دعوى الاستحقاق هي دعوى عينية محضة موضوعها المطالبة بملكية الشيء عن طريق إثبات تملك سابق له وبحيازته التي يطالب بها الحائز الظاهر، وبالتالي فمباشرتها تستلزم من المدعي إثبات شروطها المنصوص عليها في الفقه المالكي باعتباره هو المطبق في مجال العقار غير المحفظ حسبما أكد ذلك المجلس الأعلى ذلك في قراره عدد 2934 بتاريخ 19/09/2007 ملف مدني 3564/1/4/2005 غير منشور الذي جاء فيه أن " مدعي الاستحقاق هو المكلف بإثبات ما يدعيه ببينة تامة متوفرة على كافة شروط الملك المعروفة فقها".

وحيث في ملف النازلة فإن المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف ثبت لها أن موروث المدعين قد باع البقع المدعى فيها لموروث المدعى عليهم بمقتضى رسوم البيع العدلية المستدل بها والمضمنة على التوالي بعدد 472 – 148 – 124 – 493 – 827 – 25. ومن ثمة فإن ملكية البقع المذكورة قد خرجت من يد موروث المدعين بناقل شرعي ولا يمكنهم المطالبة بحقوق تصرف فيها موروثهم قيد حياته. وعليه فإن تواجد المدعى عليهم في البقع التي عاينها السيد الخبير امحمد المنصوري – باستثناء بقعة لعراصي - يستند على رسوم بيع مبرمة من طرف موروث المدعين مع موروث المدعى عليه، وأن تلك الرسوم تكون ملزمة قانونا لورثتهما باعتبارهما خلفا عاما عملا بمقتضيات الفصل 229 من ق ل ع الذي يجري سياقه على أنه : " تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما و خلفائهما، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام، أو عن القانون".

وحيث تأسيسا على ما ذكر أعلاه، يبقى طلب المدعين غير ذي أساس ويكون بالتالي حريا بالتصريح برفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهـذه الأسبـــاب :
وتطبيقا للفصول 1-3-16-32-38-39-50-124-361 مـن ق م م.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا:

فـي الشكـل: بقبــول الدعــوى
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر.
وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه.
وكانت الهيئة تتركب من السادة :
السيد         رئيسا
السيد         مقررا
السيد         عضوا
السيدة         كاتبة للضبط
الرئيــس         المقــرر         الكاتبـة
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -