بيع ملك الغير صحيح إذا اقره المالك أو إذا كسب البائع ملكيته

بيع ملك الغير يقع صحيحا، إذا اقره المالك أو إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء المبيع PDF

بيع ملك الغير يقع صحيحا، إذا اقره المالك أو إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء المبيع PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ 28/04/2011
ملف ابتدائي رقم 192/9/10

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
بتـاريــخ: 28/04/2011
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا العقارية
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بيــن :
السيد....
الساكن.....
...... عمالة الحوز
- نائبه ذ …………. المحامي بمراكش.
وبيــن:
السيدة.......
عمالة الحوز.
نائبها ذ ………. المحامي بهيئة مراكش.
بمحضر :
السيد.....
الساكن .... عمالة الحوز.
الوقائــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/03/2010 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه سبق أن اشترى بمقتضى عقد شراء عدلي مضمن تحت عدد 593 بتاريخ 31/12/1997 من المطلوب الحكم بمحضره جميع نصف عشر سهم من 7 أسهم أي ما يعادل 75 متر مربع من البقعتين المتصلتين الكائنتين............. المحددة قبلة ب....... وورثة...... مع.. وورثة.......... وغروبا...... وشمالا.......... ومساحتهما 132 قصبة حسب رسم الشراء المرفق. وبعد تسلهما لهذا العقار وحيازته له فوجئ بالمدعى عليها تتواجد بنفس العقار زاعمة أنه اشترته من نفس البائع له وهو المطلوب الحكم بمحضره. لذلك فهو يلتمس الحكم باستحقاقه للعقار أعلاه وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بعقد الشراء الضمن بعدد 593 بتاريخ 31/12/73.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه جاء فيه أن الاسم الشخصي للعارضة هو.... وليس.... وأن شراء المدعي على الشياع لا يعطيه الحق في أن ينسب إلى نفسه بقعة معينة بحدودها. وأن العارضة لا علاقة لها بملك المدعي ومشتراه فهي تتواجد فقط في بقعتها التي اشترتها منذ 28/6/2000 والتي تتصرف فيها وتتحوزها منذ ذلك التاريخ إلى الآن وقد قامت ببناء أساس منزلها بها. وأن رسم شراء المدعي مجرد من أصل التملك والتمس الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بصورة من رسم شراء مؤرخ في 28/6/2000.

وبناء على مقال إصلاحي مقدم من طرف المدعي مع مذكرة جوابية مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2010 جاء فيه ان رسم شراء العارض سابق على رسم شراء المدعى عليها، علما أن العارض اشترى من المدخل في الدعوى السيد........... الذي اشترى بدوره من البائع له السيد.............. وهو أحد ورثة المرحومة السيدة.................. والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي. وأرفق المقال بصورة أصل تملك العارض للمدعى فيه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/04/2011 حضر نائب المدعي دون نائب المدعى عليها رغم توصله بالأمر بالتخلي فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 28/04/2011.

وبعـد المداولـة طبقـا للقانـون:
الغرفــة:
في الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.

في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم وفق التفصيل الوارد أعلاه.
وحيث يستفاد من وثائق الملف وخاصة رسم شراء المدعي أنه اشترى العقار المدعى فيه من البائع له............... بتاريخ 31/12/1998 توثيق مراكش الذي اشتراه بدوره من................... بموجب رسم الشراء المؤرخ في 28/6/1994 توثيق آيت أورير.في حين أن المدعى عليها اشترت بدورها نفس العقار المدعى فيه من نفس البائع للمدعي وهو السيد........... بتاريخ 28/6/2000 توثيق مراكش. أي أن المدعى عليه قد اشترت من السيد........... عقارا خرج من ملكه منذ سنة 1994. ومن ثمة فالثابت أن بيع ملك الغير يقع صحيحا ، إذا اقره المالك أو إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء عملا بنص الفصل 485 من ق.ل.ع. وعليه فإن خلو ملف النازلة مما يفيد تحقق أحد الشرطين المذكورين يجعل طلب المدعي وجيها ويكون بالتالي حريا بالتصريح بالاستجابة له.

وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها قانونا مما يتعين التصريح بردها.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهـذه الأسبـــاب :
وتطبيقا للفصول 1-31-32-37-50-124 مـن ق م م. والفصل 485 من ق ل ع.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا :

في الشكـل: بقبـول الدعــوى.
في الموضوع: باستحقاقه لجميع نصف عشر سهم من 7 أسهم أي ما يعادل 75 متر مربع من البقعتين المتصلتين الكائنتين بدوار................. المشار إلى حدودها أعلاه، وبإفراغ المدعى عليها منها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه.
وكانت الهيئة تتركب من السادة :
السيد              رئيســــا
السيد              مقــــررا
السيد             عضــــوا
السيدة             كاتبة للضبط
الرئيــس         المقــرر         الكاتبــة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -