عرض بعنوان: الالتزام بالتحذير في عقد البيع في القانون المغربي PDF
مقدمة:
لقد ادى التطور الاقتصادي و التقدم الصناعي الى تطور الانتاج في مختلف الميادين، وتحول نمط الاستهلاك من مواد بسيطة وغير كافية الى تلبية رغبات الانسان الى منتجات تتماشى والحاجات الجديدة التي يسعى دائما الى اقتنائها و الحصول عليها من اجل تحقيق الرفاهية لكن نتيجة لذلك فقد ازداد حجم الاضرار الناتجة عن طرح هذه المنتجات، مهددة لحياة المستهلكين واموالهم مما اضحى من الضروري على المنتج او البائع اخبار المشتري بكافة بيانات منتجاته حتى يتسنى له العلم بها.
فقد بدا الالتزام بالتحذير يعرف انتشارا وتوسعا اكثر بتوسع انواع عقود الخدمات و الاستهلاك وذلك لإقامة نوع من التوازن العقدي بين طرفين غير متكافئين ، وتخفيفا على الطرف الضعيف من تحمل تبعات العمل.
اذن اما الحاجة الملحة لحماية المستهلك كاهم مكون داخل المجتمع الى جانب عدة مكونات ونظرا لعدم كفاية القواعد العامة منها والخاصة في تقديم الحماية اللازمة بهاته الفئة ،فان تكريس الالتزام بالتحذير من شانه تحقيق مزايا متعددة اهمها حماية رضا المتعاقد الاقل خبرة او منعدمها وتحقيق التوازن في المراكز العقدية من خلال المساواة في العلم والمعرفة بين طرفي العقد، من جهة اخرى فان الالتزام البائع او المنتج بالتحذير من الجوانب الخطيرة في السلعة او المبيع يساعد على ضمان السلامة المادية والجسدية للطرف الاخر، فان الالتزام بالتحذير يعد من تطبيقات القواعد الاخلاقية في نطاق الالتزامات القانونية ذلك ان تزويد المتعاقد بالمعلومات الضرورية وتحذيره سيرصخ مبادئ التعاون والصدق و الامانة قبل ابرام العقد و هو ما لا يمكن تحقيقيه في اطار القواعد العامة التقليدية للتعاقد.
وفي ظل قصور التشريعي في هذا المجال، حيث لم يتضمن القانون المدني المغربي نصا يلقي على عاتق المنتج او البائع هذا الالتزام بالرغم من شدة اهميته ،وهو ما جعل تشريعات جل دول العالم تصدر ترسانة قانونية في مجال حماية المستهلك ، وهو ما سر عليه المشرع المغربي بإصداره جملة من القوانين من بينها قانون31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وكذا قانون 9().24 الذي جاء داخل ظهير الالتزامات والعقود ، حيث كقانون معدل ومتم له ،ومن ابرز ما جاء به هذا الاخير هو تجاوز ثغرات القانون 8().31 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.
وتتجلى اهمية هذا الموضوع في كون الالتزام بالتحذير من اهم الالتزامات التي تقع على البائع حماية للطرف الضعيف في العقد و العمل على ضمان التوازن العقدي، وكما يكتسي هذا الموضوع اهمية بالغة نظرا لراهنيته حيث يلاحظ مدى خطورة بعض المنتوجات الصناعية على صحة المستهلك.
تأسيسا على ما سبق يمكن طرح الاشكالية التالية:
ما مدى قدرة الالتزام بالتحذير على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي طرأت على العقد وتوفير اكبر حماية ممكنة لأطراف العلاقة التعاقدية خاصة الطرف الضعيف فيها؟
يترتب عن هذه الاشكالية المحورية مجموعة من الاسئلة الفرعية وهي:
ماذا يقصد بالالتزام بالتحذير في عقد البيع واين يجد هذا الالتزام اساسه؟
ماهي معاير تمييز هذا الالتزام عن غيره من الالتزامات ؟
ماهي طبيعة مسؤولية المنتج في حالة اخلاله بالالتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع وكيفية اقررها؟
ولإجابة على هذه الاشكالية سنعتمد على التصميم التالي:
المبحث الأول: ماهية لالتزام بالتحذير في عقد البيع
المطلب لأول: مدلول لالتزام بالتحذير
الفقرة الأولى: مفهوم لالتزام بالتحذير وخصائصه
أولا: مفهوم الالتزام بالتحذير
ثانيا: خصائص الالتزام بالتحذير
الفقرة الثانية: تمييز الالتزام بالتحذير عن بافي الالتزامات المشابهة له
أولا: تمييز الالتزام بالتحذير عن لالتزام بالإعلام
ثانيا: تمييز الالتزام بالتحذير عن الالتزام بالنصيحة
المطلب الثاني: الأساس القانوني للالتزام بالتحذير ونطاقه
الفقرة الأولى: الأساس القانوني للالتزام بالتحدير
أولا: القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك 08.31
ثانيا: القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات رقم 24.09
الفقرة الثانية: نطاق الالتزام بالتحذير
أولا: نطاق الالتزام بالتحذير من حيث الأشياء
ثانيا: نطاق الالتزام بالتحذير من حيث الأشخاص
المبحث الثاني: الاخلال بالالتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع
المطلب الاول: طبيعة المسؤولية المدنية للمنتج عن الاخلال بالالتزام بالتحذير وشروطها
الفقرة الاولى: طبيعة المسؤولية للمنتج عن الاخلال بالالتزام بالتحذير
أولا: المسؤولية التقصيرية
ثانيا: المسؤولية العقدية
الفقرة الثانية: شروط قيام المسؤولية المدنية عن الاخلال بالالتزام بالتحذير
اولا : الضرر
ثانيا: جود العيب
ثالثا: العلاقة السببية بين انعدام التحذير والضرر
المطلب الثاني: الجزاء المترتب بالإخلال بالالتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع
الفقرة الاولى: الجزاء المدني
الفقرة الثانية: الجزاء الجنائي
-----------------------
لائحة المراجع:
القوانين
- ظهير الالتزامات والعقود
- قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك
- قانون 24.09 المتعلق سلامة المنتوجات والخدمات
- القانون الفرنسي المدني
الكتب:
- المنجد الأبجدي، الطبعة الخامسة، المطبعة الكاثوليكية عارية، لبنان ، 1987
- عبد القادر العرعاري، عقد البيع ، الطبعة الثانية، 2009
- محمد العروصي ، المختصر في بعض العقود المسماة، الطبعة الأولى 2005
- محمد الشرقاني ، القانون المدني المسؤولية التقصيرية، العقد الارادة المنفردة ، الطبعة الاولى ، مطبعة السلام، الرباط، سنة 2000
- محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها المنتوجات الخطيرة، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى ، سنة 1983
- نزيه محمد الصادق، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات ، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، سنة 1990
- محمد العروصي: المختصر في العقود المسماة مطبعة مرجان طبعة 2014
- عبد القادر العرعاري، احكام المسؤولية المدنية، المطبعة دار الأمان الرباط،، الطبعة الثالثة 2014.
الرسائل
- حسن فظالة موسى - أحمد هشام عبد -مثنى عبد الكاظم ماشاف ، الالتزام بالتحذيلر في عقود الإستهلاك، جامعة نيسان ، كلية القانون.
- عادل بلوط، حماية المستهلك من المنتوجات الخطيرة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والمقاولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2015/2014
- عليان عدة، الالتزام بالتحذير من مخاطر الشئ المبيع، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجيستر فى الحقوق، فرع عقود ومسؤلية ، جامعة يوسف ابن خدة، كلية الحقوق الجزائر، 2009-2008.
- الحاج بن علي محمد،" تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطيرة للشيء البيع، -دراسة مقارنة-" مجلة الأكاديمة للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد السادس، السداسية الثانية، 2011.
- سعيد مقدم :التعويض عن الضرر المعنوي فى المسؤولية دبلوم لنيل شهادة الماستر الجزائر سنة 1982—_,27
- محمدي احمد سعيد: الالتزام بالإقصاء بالصفة الخطيرة للشيء المبيع ،دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والفرنسي والفقه الاسلامي ،المكتب الفني للإصدارات القانونية القاهرة مصر سنة 1993
المقالات:
- مأمش نادية، مسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي. مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص .جامعة مولود معمري تيزي وزو سنة 2012.
- المعزوز البكاي :بعض مظاهر اضطراب النظرية العامة للعقد ،مجلة القانون المدني ،العدد الثالث سنة 2016
- فظاله موسى أحمد هشام عبد مثنى عبد الكاظم ماشاف ، الالتزام بالتحذيلر في عقود الإستهلاك، جامعة نيسان ، كلية القانون
- الحاج بن علي محمد،" تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطيرة للشيء البيع، -دراسة مقارنة-" مجلة الأكادمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد السادس، السداسية الثانية، 2011.
- محمد اشهيهب وأيوب العثماني: قانون 31.08 والقواعد العامة أي تأثير؟ مقال منشور بالموقع الالكتروني: www.marocdroit.com تاريخ الاطلاع 2018-11-09 على الساعة 12.
- نزهة الخلدي تجليات قصور ق.ل.ع، المغربي عن مسايرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية من خلال قانون 31.08 اعمال الندوة العلمية الدولية الثانية: التحولات الاقتصادية وانعكاساتها على ظهير الالتزامات والعقود المغربى سنة 2016
موقع إلكتروني:
- www.almaarifa.com تاريخ الاطلاع 2018/11/05 على الساعة 00:16