تشكيلة هيأة الحكم من النظام العام و تثار مخالفتها تلقائيا

دعوى فسخ عقد بيع تحمي حقا شخصيا ينعقد الاختصاص للنظر فيها للقضاء الفردي PDF

دعوى فسخ عقد بيع تحمي حقا شخصيا ينعقد الاختصاص للنظر فيها للقضاء الفردي PDF

المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
حكم عدد : /2015.
صدر بتاريخ :
موافق : 03/03/2015.
ملف رقم : ..1066/21/201.

باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " تشكيلة هيأة الحكم من النظام العام و تثار مخالفتها تلقائيا ".
" دعوى فسخ عقد بيع منقول (سيارة) و استرجاع ثمنه و التعويض عن الضرر تحمي حقا شخصيا ينعقد الاختصاص للنظر فيها للقضاء الفردي (الفصل الرابع (04) من الظهير الشريف رقم 1.74.338 المؤرخ في 15 يوليوز 1974 المعدل و المتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.177 المؤرخ في 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 15.03 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة) ".

أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
يوم ثالث (03) مارس 2015.
بين : …………..الساكن ………………. ، الدار البيضاء.
ينوب عنه الأستاذ .............. المحامي بهيأة الدار البيضاء.
بصفته مدعيا من جهة.
و بين : 1 –.......…الساكن …………. ، الدار البيضاء.
2 – ……….الساكن ………….. الدار البيضاء.
3 –…………..الساكن ………….. الدار البيضاء.
ينوب عنه الأستاذ ............ المحامي بهيأة الدار البيضاء.
بصفتهم مدعى عليهم.
بحضور: المحافظ على الملاك العقارية بمحافظة سيدي عثمان البيضاء.
من جهة أخرى.

الوقــــــــائـــع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 2227539 بتاريخ 15/03/2013 يعرض فيه أن المدعى عليه. ……… كان يملك الملك المسمى بن امسيك 1750 موضوع الرسم العقاري عدد 148373/12 الكائن بعمالة مقاطعات مولاي رشيد الدار البيضاء و بتاريخ 28/09/2000 قام ببيع نسبة 10 % تؤخذ من مجموع الملك المذكور أعلاه للمدعى عليه ………… و بتاريخ 08/11/2007 قام هذا الأخير ببيع النسبة التي اشتراها المذكورة أعلاه في العقار المذكور أعلاه للمدعى عليه ………… و بتاريخ 01/07/2010 قام هذا ببيع النسبة المذكورة التي اشتراها في العقار المذكور أعلاه للعارض و أنه بادر إلى أداء الضريبة المستحقة على العقار و حصل على رفع اليد الواقع على العقار من طرف مؤسسة القرض العقاري و السياحي و أنه تعذر عليه تسجيل نفسه كمالك على الشياع بالنسبة المذكورة بالرسم العقاري المذكور لكون المالك الأصلي للعقار …….…… قام بسحب نظير الرسم العقاري من المحافظة العقارية سيدي عثمان حسب الرسالة الجوابية المسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية و أن من التزامات البائع العمل على نقل ملكية المبيع للمشتري و هو ما أخل به المدعى عليه …………… ملتمسا الحكم على المدعى عليه. ……………. بتمكينه من الملف التقني للعقار و كذا نظير الرسم العقاري للملك المسمى بن امسيك 1750 موضوع الرسم العقاري عدد
148373/12 أو إيداعه بالمحافظة العقارية سيدي عثمان و الإدلاء للمدعي بما يفيد ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
و أرفق مقاله بشهادة الملكية و صورة مطابقة للأصل لعقود بيع و لجواب المحافظ و لرسم رفع اليد و لشهادة أداء الضريبة و صورة شمسية لوصولات.
و أجاب المدعى عليه …. بجلسة 09/07/2013 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أنه لم يسبق له أن أبرم أي عقد مع المدعي و لم يلتزم بالمقابل بفعل أي شئ حتى يمكن للمدعي مقاضاته و أنه ما يزال يملك الملك المسمى بن مسيك 1750 موضوع الرسم العقاري عدد 148373/12 على خلاف ما ورد في مقال المدعي بكونه كان يملك و أنه باع نسبة 10 % من العقار للمسمى ………… و الذي هو عبارة عن دكان يوجد بالطابق السفلي و أن هذا الخير لم يتقدم بأي دعوى في مواجهته مما يدل على أنه لم يصدر منه أي تقصير في الوفاء بالتزاماته و أن العقود لا تلزم إلا أطرافها بتطبيق نظرية نسبية العقود و أنه يعتبر غيرا بالنسبة للعقد الذي أبرمه المدعي مع المسمى ………. و أنه لا يمكن أن يتحمل مسؤولية غيره ملتمسا الحكم بعدم فيول الطلب شكلا و برفضه موضوعا.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 17/02/2015 تخلف دفاع الطرف المدعي و تخلف دفاع المدعى عليه ……… و تخلف باقي المدعى عليهم و كذا الموجهة الدعوى بحضوره فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 03/03/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.

و بعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
حيث تهدف الدعوى إلى الحكم على المدعى عليه …. بتمكين المدعي من الملف التقني للعقار موضوع الرسم العقاري المذكور أعلاه و كذا نظير الرسم العقاري للعقار المذكور أو إيداعه بالمحافظة العقارية سيدي عثمان و الإدلاء للمدعي بما يفيد ذلك بيد أن دعوى التمكين من الملف التقني و نظير الرسم العقاري أو إيداعه بالمحافظة هي دعوى تحمي حقا شخصيا و لا تحمي حقا عينيا عقاريا أو مختلطا طالما أنها غير مقرونة بطلب تقييد حق عيني بالرسم العقاري و ينعقد الإختصاص بشأنها للقضاء الفردي و ليس للقضاء الجماعي بقوة الفصل الرابع (04) من الظهير الشريف رقم 1.74.338 المؤرخ في 15 يوليوز 1974 المعدل و المتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.177 المؤرخ في 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 15.03 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة بيد أن تشكلة هيأة الحكم من النظام العام و تثار تلقائيا و هذا ما أكدته محكمة النقض من خلال ما صدر عنها من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 132 الصادر بتاريخ 10 يناير 2012 في الملف المدني عدد 1421/01/05/2011 المنشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية و القضائية عدد 08 ، عدد 167 الصادر بتاريخ 25 مارس 2014 في الملف المدني عدد 1201/01/07/2013 و عدد 175 الصادر بتاريخ فاتح ابريل 2014 في الملف المدني عدد 3707/01/05/2013 المنشورة بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المدنية الجزء 15 مما يكون معه القضاء الجماعي غير مؤهل للبت في هذا النزاع و يتعين إحالة الملف على القضاء الفردي.
حيث يتعين حفظ البت في الصائر.
و تطبيقا للفصل 04 من الظهير الشريف رقم 1.74.338 المؤرخ في 15 يوليوز 1974 المعدل و المتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.177 المؤرخ في 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 15.03 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

لهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا بمثابة حضوري.
بإحالة الملف على القضاء الفردي و حفظ البت في الصائر.
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
و كانت الهيأة تتركب من :
السيد :         رئيسا و مقررا
السيد :         عضوا
السيد :         عضوا
السيد :         كاتب الضبط
                        الرئيس                كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -