الرهن يشطب عليه متى انقضى بصفة أصلية أو تبعية

الرهن يشطب عليه من الرسم العقاري متى انقضى بصفة أصلية أو تبعية PDF

الرهن يشطب عليه من الرسم العقاري متى انقضى بصفة أصلية أو تبعية PDF


المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم
بتاريخ 21/11/2013
ملف رقم 701/1401/2011

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبت في القضايا العقارية
يوم موافق: 21/11/2013
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيد ……الكائن …….. مراكش.
ينوب عنه الأستاذ …….. المحامي بهيئة مراكش. 
كمدع من جهة
وبين : المقاولة الشخصية للسيد ………… و شريكه ………… و ………موطنهم …………. مراكش.
2- القرض...... ش م في شخص ممثلها القانوني و مجلسها الإداري موطنها برقم 187 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء.
3- السنديك السيد……بمكتبه بالمحكمة التجارية بمراكش.
4- السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية مصلحة المحافظة العقارية مراكش المنارة.
ــ مدعى عليها من جهة أخرى ــ

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ : 23 غشت 2011 ,والمؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد: 3942667 والذي عرض فيه انه سبق له ان اشترى بمقتضى عقد عرفي شقة مساحتها مائة متر مربع موضوع الصك العقاري عدد 84467/4 الملك المسمى الراحة 6-16 الشقة (ف-د) رقم 4 بالطابق السفلي بحي اسكجور المحاميد طريق كماسة مراكش من المدعى عليهم أولا ، و انه ادى الثمن للبائعين و تسلم الشقة لكنه عندما توجه للسيد المحافظ لتسجيل عقد شرائه وجد عدة عقبات الشي الذي اضطر معه الى رفع دعوى إتمام إجراءات البيع مع البائعين والتي انتهت بالحكم رقم 3671 الصادر في الملف المدني عدد 395/1/2002 بتاريخ 30/09/2002 الحكم الذي اصبح نهائيا حسب ما هو ثابت من خلال شهادة عدم التعرض و الاستئناف. وانه عندما توجه إلى السيد المحافظ لتسجيل عقد شرائه إمتثالا للحكم المذكور رفض السيد المحافظ ذلك بعلة وجوب الادلاء بالنسخة الاصلية لعقد الشراء و رفع اليد عن الرهن المقيد لفائدة القرض العقاري و السياحي. و أن البائعين قد سلكوا مسطرة قضائية لتطهير عدة صكوك عقارية كانت خاضعة للرهن لفائدة القرض العقاري و السياحي كانت موضوع الملف التجاري عدد 136/09 كان من ضمنها الصك العقاري المتعلق بالعارض عدد 84467/4 بث فيه بتاريخ 04/05/2009 بالتشطيب على جميع الرهون المسجلة من قبل القرض العقاري و السياحي على مجموعة من الصكوك العقارية باسثتناء صكين عقارين من بينهما الصك العقاري المتعلق بالعارض عدد 84467/2 بعلة " الذي عليه تقييدا احتياطي لاحد المقتنين و ليس عليه أي تحمل لفائدة : القرض العقاري و السياحي " ثم تم استئناف هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التجارية و سجل تحت عدد 1110/6/2009 بث فيه بتاريخ 19/10/2010 بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار عدد 1116 الشيء الذي يفيد بأن القضاء قرر و بصفة نهائية بأن عقار العارض موضوع الصك العقاري عدد 84467/4 غير مثقل من الناحية القانونية بأي رهن لفائدة القرض العقاري و السياحي و أن التقييد الذي سجل عليه لا أساس له الشيء الذي يقتضي التشطيب عليه و تسجيل شراء العارض. ملتمسا التشطيب على الرهن المقيد لفائدة القرض العقاري و السياحي بتاريخ 05/02/1998 سجل عدد 156 و بتسجيل عقد الشراء المؤرخ في 28/08/2007 على الصك العقاري عدد 84467/04 و امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بوكالة جليز المنارة بتسجيل الحكم الذي ستصدره المحكمة.
وارفق مقاله بصورة مطابقة للأصل من عقد شراء مؤرخ في 28/08/1997 و صورة من الحكم رقم 3671 ملف رقم 395/1/02 و صورة من شهادة بعدم التعرض و الاستئناف و صورة من رسالة السيد المحافظ و صورة من الأمر عدد 136/2009 و نسخة من القرار عدد 1116.
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة: 07/11/2013 , تخلف عنها نائب المدعية ولم يدلي بالعنوان الصحيح للمدعى عليها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة : 21/11/2013.

وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث ان طلب المدعي يرمي الى الحكم التشطيب على الرهن المقيد لفائدة القرض العقاري والسياحي بتاريخ 05/02/1998 سجل عدد 156 وبتسجيل عقد الشراء المؤرخ في 28/08/2007 على الصك العقاري عدد 84467/04 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بوكالة جليز المنارة بتسجيل الحكم الذي ستصدره المحكمة.
و حيث إن الرهن هو وسيلة تحقق الضمان الخاص لفائدة الدائن المرتهن، و لا يمكن التشطيب عليه من مندرجات الرسم العقاري إلا عند انقضاء الدين الذي أعطي ضمانا له ، أو عند انقضاء الرهن بأحد أسباب الانقضاء، و عليه فحاصلة القول أن الرهن يشطب عليه من الرسم العقاري متى انقضى بصفة أصلية أو تبعية، و واقع الحال في النازلة أن موجبات انقضاء الرهن غير قائمة، و هو ما يحول دون مكنة التشطيب عليه، الشيء الذي يجعل الدعوى سابقة لأوانها، و يتعين معه تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها

الحكم
وتطبيقا للفصول: 1/32/50/124 من قانون المسطرة المدنية
.لــــــــــهذه الأســــــــــباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:
الحكم على المدعى بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعها الصائر.
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه ، وكانت الهيئة مؤلفة من :
السيد          رئيسا
السيد          مقررا
السيد         عضوا
السيدة         كاتبة ضبط
الرئيس         المقرر         كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -