عقود البيع المبرمة خلافا لأحكام القانون لا يمكن أن تنتج أي أثر

الالتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه و أن هذا الالتزام لا يمكن أن ينتج أي أثر PDF

الالتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه و أن هذا الالتزام لا يمكن أن ينتج أي أثر PDF

المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
حكم عدد : /2015.
صدر بتاريخ :
موافق : 08/12/2015.
ملف رقم : 2847/1401/2015

باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " عقود البيع المبرمة خلافا لأحكام الظهير الشريف الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجوعات السكنية و تقسيم العقارات تكون باطلة بطلانا مطلقا (الفصلان 58 و ما يليه و 72 من نفس الظهير) ".
" الالتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه و أن هذا الالتزام لا يمكن أن ينتج أي أثر (الفصل 306 من ظهير الالتزامات و العقود) ".
أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
يوم ثامن (08) دجنبر 2015.
بين : …………….
الساكنة ………………….الدار البيضاء.
ينوب عنها الأستاذ …………. المحامي بهيأة الدفاع بسطات.
بصفتها مدعية من جهة.
و بين : 1 – ……………...
الساكنة ……………… ، سطات.
2 – ……………...
الساكن ………………. ، الدار البيضاء.
بصفتهما مدعى عليهما.
بحضور : المحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء النواصر.
من جهة أخرى.

الوقــــــــائـــع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 86398 بتاريخ 05/11/2015 تعرض فيه أنه بتاريخ 29/01/2001 باع المسمى …………. قطعة ارضية مساحتها 100 متر مربع من الملك المسمى ارض الكبير 119 موضوع الرسم العقاري عدد 22138/C الكائن ………….. الدار البيضاء للمسماة..……… و بتاريخ 02/06/2008 قامت هذه الأخيرة ببيع القطعة الأرضية المذكورة أعلاه للعارضة بثمن إجمالي قدره 60000 درهم و أنها بعد ترددها على المحافظة العقارية بالبيضاء النواصر من أجل تسجيل جميع العقود المرتبطة بالقطعة الأرضية بالرسم العقاري موضوع القضية تم رفض طلبها لعدم تسجيل العقود السابقة على شرائها و أن كل بائع لحق عيني ملزم بنقل الحق المبيع للمشتري و بضمان هذا النقل و أن ذلك مرهون بتسجيل الحقوق المباعة بالرسم العقاري لدى المحافظة العقارية و باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق تلك الغاية ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع معها وفق العقد المؤرخ في 02 يونيو 2008 بأن يقوما بجميع إجراءات تسجيل العقود المشار إليها أعلاه وصولا إلى تسجيل حقوقها بالمحافظة العقارية البيضاء النواصر بالرسم العقاري عدد 22138/C الملك المسمى ارض الكبير 119 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف (1000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم و في حالة الامتناع أو الاستحالة لأي سبب كان اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة المذكورة أعلاه بتقييده بالرسم العقاري المذكور أعلاه مع ما يترتب عن هذا التسجيل من آثار قانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
و أرفقت مقالها بصورة شمسية لشهادة الملكية و لعقدي بيع.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 24/11/2015 حضرها دفاع الطرف المدعي و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف الطرف المدعى عليه و الطرف الموجهة الدعوى بحضوره فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 08/12/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.

و بعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة

من حيث الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت وفق شروطها الشكلية المطلوبة قانونا مقبولة شكلا.

من حيث الموضوع :
حيث التمست المدعية الحكم على المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع معها وفق العقد المؤرخ في 02 يونيو 2008 بأن يقوما بجميع إجراءات تسجيل العقود المشار إليها أعلاه وصولا إلى تسجيل حقوقها بالمحافظة العقارية البيضاء النواصر بالرسم العقاري عدد 22138/C تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف (1000) درهم و في حالة الامتناع أو الاستحالة اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة المذكورة أعلاه بتقييده بالرسم العقاري المذكور أعلاه مع ما يترتب عن هذا التسجيل من آثار قانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
من حيث طلب إتمام البيع و تسجيله بالرسم العقاري :
حيث إن الثابت من الصورة الشمسية لعقد البيع العرفي المؤرخ في 02 يونيو 2008 المضافة للملف أن المدعية اشترت بمقتضاه من المدعى عليها شادية بهلالي قطعة ارضية مساحتها مائة (100) متر مربع في الملك المسمى ارض الكبير موضوع الرسم العقاري عدد 22138/س الكائن..............، الدار البيضاء و التي اشترتها هذه الأخيرة من المسمى.... حسب الثابت من الصورة الشمسية لعقد البيع العرفي المؤرخ في 29 يناير 2001 المضافة للملف و الحال أن الثابت من الصورة الشمسية لشهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالبيضاء النواصر16 شتنبر 2015 بتاريخ المضافة للملف أن العقار موضوع الرسم العقاري المذكور أعلاه تبلغ مساحته ثمانية (08) هكتارات و ستة و أربعون (46) آرا و ثمانون (80) سنتيارا و هو عبارة عن أرض فلاحية بيد أن كل بيع يكون هدفه أو يترتب عليه تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها يتوقف على حصول إذن سابق للبيع من رئيس الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد في دائرتها العقار المبيع بقوة الفصلين 58 و 59 من الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجوعات السكنية و تقسيم العقارات و الحال أن المدعية لم تدل بالإذن السابق للبيع هذا علاوة على أن عقود البيع المبرمة خلاقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تكون باطلة بطلانا مطلقا بقوة الفصل 72 من نفس الظهير أعلاه بيد أن الالتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا قرر هذا الأخير في حالة خاصة بطلانه هذا علاوة على الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر مادام الباطل لا يرتب إلا باطلا بقوة الفصل 306 من ظهير الالتزامات و العقود و لا يمكن المطالبة بإتمام إجراءات البيع النهائي أو اعتبار العقد المذكور أعلاه بمثابة عقد بيع نهائي طالما أن الباطل لا يتمم و لا يقيد بالرسم العقاري و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 3488 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1998 في الملف المدني عدد 3488/95 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 ، عدد 3090 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2001 في الملف المدني عدد 1854/03/02/2000 و عدد 1266 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2004 في الملف المدني عدد 661/01/02/2003 المنشورين بسلسلة الأنظمة و المنازعات العقارية ، القواعد الموضوعية و الشكلية في مساطر المنازعات العقارية ، الجزء الأول و ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 5073 الصادر بتاريخ 06 دجنبر 2010 في الملف عدد 4113/01/09 (القرار غير منشور) الشئ الذي يكون معه الطلب غير مبرر و يتعين بالتالي رفضه.

من حيث الصائر :
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 47 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الالتزامات و العقود و الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجوعات السكنية و تقسيم العقارات.

لهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعي و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف.
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الجوهر : برفض الطلب و تحميل الطرف المدعي الصائر.
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
و كانت الهيأة تتركب من :
السيد :         رئيسا و مقررا
السيد :         عضوا
السيد :         عضوا
السيد :         كاتب الضبط
الرئيس         كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -