عرض بعنوان: الإجراءات المسطرية أمام المحاكم المالية بالمغرب PDF
تقديم :
حرص المغرب على غرار الدول المتطورة، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة و تمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية والباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات السلطة التنفيذية. وهكذا وصح يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية و يبذل مساعدته للبرلمان و الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، و يرفع إلى جلالة الملك جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي.
و فضلا عن ذلك و في إطار سياسة اللامركزية، نص الدستور على إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها. و لقد تم تتويج المقتضيات الدستورية بإصدار القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002.
هكذا تم توضيح الوظائف المخولة للمحاكم المالية بشكل أكثر جلاء بهدف تأمين ممارسة ورقابة مندمجة و إقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة و الوصول بالتالي إلى نظام عقوبات و متابعات أكثر عدلا و إنصافا لهم. و ينبغي التذكير بأن أهم الرقابات الممارسة من قبل المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية ومدى مطابقتها للنصوص (البث في الحسابات، التسيير بحكم الواقع و التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية)، و مراقبة التسيير المركزة على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية و الاقتصاد و الكفاية. وتماشيا مع عرضنا حول الاجراءات المسطرية أمام المجلس الاعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات ارتأينا أن نقسم عرضنا الى مبحثين كتالي :