الغرامة الجنائية في التشريع المغربي

مقال بعنوان: الغرامة الجنائية في التشريع المغربي

مقال بعنوان: الغرامة الجنائية في القانون الجنائي المغربي
عدنان السباعي باحث في المادة الجنائية خريج ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بطنجة
عدنان السباعي
باحث في المادة الجنائية
خريج ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بطنجة
مقدمة:
ان العقوبة عبارة عن إتيان السلوك الإجرامي ونتيجة لازمة وبدونها فإنها تعد مجرد لوم اجتماعي وأخلاقي يرجى من ورائه ردع عام يمنع الآخرين من سلوك المدان وردع خاص يمنع المسؤول جنائيا نفسه عن تكرار الجريمة.

وقد عرفت العقوبة مجموعة من التطورات مع تطور فلسفة الأنظمة العقابية الحديثة، فاستبدل منها ما استبدل حسب التوجه الأمني والحقوقي في كل دولة، وعدل منها ما عدل تبعا لما وجدت من انتقادات من رواد الفلسفة العقابية الحديثة، ولما كانت الدراسة مقتصرة على الغرامة الجنائية باعتبارها عقوبة مالية شكلت من إدخالها للنظم العقابية، موردا خاصا لخزينة الدولة وجبرا للضرر الذي خلفته الجريمة، بالإضافة إلى أنها عقوبة تمس الذمة المالية للمحكوم عليه بها، فتنقص من ماله وتفقره مما يشعره بالتحقير والإيلام.

فالغرامة الجنائية كعقوبة مالية لها أبعاد فضلى للدولة، بحيث أنها لا تكلفها ميزانية تأمين المحكوم عليه داخل أسوار السجون، اللهم إذا اقترنت بعقوبة سالبة للحرية بالإضافة إلى أنها فلسفة عقابية متقدمة لا تؤدي إلى مخالطة ذوي المخالفات والجنح البسيطة خاصة التي تكون مرتبطة بالمال والأعمال مع المجرمين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يؤدي إلى صقل خبراتهم الإجرامية وتطويرها الأمر الذي يخلق منهم مجرمين محترفين.

فالغرامة الجنائية عقوبة مرنة يمكن ان تتوافق مع فئة كبيرة من المجتمع وحتى إن لم يتم تنفيذها، اما لامتناع المحكوم عليه أو لديه ذمة مالية فارغة آنذاك يتم تفعيل مسطرة الإكراه البدني، وهذه عقوبة قليلة الأثر على المحكوم عليه بحيث يتم تنفيذها خارج أسوار السجون اللهم إلا إذا لم تكن مقترنة بعقوبة سالبة للحرية وبالتالي فهي لا تفقد صفة أنها عقوبة شخصية.

والغرامة الجنائية قد تكون عقوبة أصلية أو تكميلية، فهي كعقوبة أصلية تطبق على الشخص الطبيعي وأيضا المعنوي، فالنسبة للشخص الطبيعي تجد مجالها في الجنح والمخالفات كعقوبة جزائية لوحدها، أو مع الحبس على سبيل الوجوب او الاختيار، ولا تعد عقوبة أصلية في الجنايات لخطورة هذه الجرائم كون الغرامة لا يمكنها أن تحقق أغراض العقوبة في هذا النوع من الجرائم.

ولكي تحقق الغرامة أغراضها لا بد من تنفيذها، والتنفيذ الاختياري هو الطريق العادي لانقضائها، وإذا لم يفعل ذلك يتعرض إلى وسيلة جبرية هي الإكراه البدني لانقضائها، ويتم تحديد الغرامة قانونا إما بين حدين أدنى وأقصى وهو الوضع الغالب أو بمقدار ثابت، وتسمی غرامة عادية أو يحددها بطريقة تتناسب مع مقدار الكسب الذي أراد الجاني تحقيقه أو حققه فعلا من جريمته وتسمى غرامة نسبية وتكثر هذه الأخيرة بصفة خاصة في التشريعات الجنائية ذات الطابع الاقتصادي.

اذا فما مفهوم الغرامة الجنائية؟ وما مدى تمييزها عن بعض الأنظمة المشابهة؟ وما هي الجهات المكلفة باستخلاصها؟ وما هي مسطرة تحصيل الغرامة الجنائية والإشكالات العملية التي تثيرها ومقترحات تجاوزها؟.

وللإجابة عن هذه الإشكالات فإننا سنتطرق في دراستنا للموضوع الى مبحثين أساسيين، حيث سنتحدث عن الإطار الموضوعي للغرامة الجنائية (المبحث الأول)، ثم سنعرج للحديث عن الإطار الإجرائي للغرامة الجنائية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الإطار الموضوعي للغرامة الجنائية

سنتطرق في هذا المبحث الى دراسة ماهية الغرامة الجنائية (المطلب الأول)، ثم سنتحدث عن جهات الإشراف واستخلاص الغرامات الجنائية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية الغرامة الجنائية

ان الغرامات متعددة الأصناف والغايات، فالغرامة الجنائية قررها القانون لمعاقبة مرتكبي الجريمة، بينما الغرامة المدنية قررت من أجل أفعال لا تعد جرائم جنائية وانما فرضت في قوانين المسطرة كجزاء خاص، وهناك غرامات مالية في ميدان الجمارك ولها صفتين صفة جنائية وصفة مدنية، فهي بمثابة تعويض عن الضرر الذي وقع على الخزينة، وفي نفس الوقت تعتبر جنائية بنص قانوني، وهناك الغرامات الإدارية التي تصدرها الإدارة، وأخيرا هناك ما يسمى بالغرامات التهديدية التي شرعت كوسيلة من وسائل التنفيذ العيني والتي فرضت من اجل الزام المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه.

وعليه فإننا سنتطرق إلى مفهوم الغرامة (الفقرة الأولى)، وكذلك التمييز بين كل من الغرامة الجنائية والمدنية والإدارية والتهديدية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم الغرامة الجنائية

ان المشرع المغربي عرف الغرامة في الفصل 35 من القانون الجنائي المغربي حيث ينص على انه: "إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود بالعملة المتداولة قانونا في المملكة".

وهذا التعريف لم يصنف الغرامة في تركيبها من أي أنواع العقوبات الأصلية، كما لم يذكر السبب الداعي لهدا الالتزام بالأداء، علما أن بعض العقوبات المالية المدنية والدعائر والعقوبات الإدارية قد تؤدي بدورها لفائدة الخزينة العامة[1].

فالغرامة هي الجزاء الموقع على المحكوم عليه من طرف محكمة مختصة، نتيجة عمل يعتبره المشرع جريمة، تؤدي بعد صيرورة الحكم نهائيا لفائدة الخزينة العامة، مع الصائر وبالعملة المتداولة قانونا في المملكة، وقد عرف المشرع العراقي الغرامة من خلال المادة 91 من قانون العقوبات لسنة 1929 حيث ينص على انه: "إلزام المحكوم عليه بان يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم".

الفقرة الثانية: تمييز الغرامة الجنائية عن بعض الأنظمة المشابهة

بالرجوع لمجموعة من النصوص القانونية التي وضعها المشرع في قوانين وتشريعات مختلفة، نجده يلتجأ لاستعمال لفظ الغرامة بمجموعة من الدلالات يمكن رصدها في مجموعة من المقتضيات القانونية والتي يمكن سرد بعضها كما يلي:

جاء في الفصل 48 من ظهير التحفيظ العقاري القديم[2] أن: "كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية، يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض. إن المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت، عند الاقتضاء في طلبات التعويض."

وأورد المشرع في قانون المسطرة المدنية في الفصل 407 على أنه: "يحكم على الطرف الذي خسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى ألف درهم أمام المحكمة الابتدائية وألفين وخمسمائة درهم أمام محكمة الاستئناف وخمسة آلاف درهم أمام المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخر.

كما جاء الفصل 448 من نفس القانون أنه: "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها. يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته".

وفي المادة 3-78 من مدونة التجارة تنص على انه: "يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بأداء غرامة وعن التأخير تستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبتها عن سعر يحدد بمقتضى نص تنظيمي... "[3].

كما سبقت الإشارة فالمشرع عمل على إيراد مصطلح الغرامة بدلالات مختلفة، منها الدلالة الزجرية فبموجب البعد الزجري يتخذ هذا المفهوم معنى العقوبة المقررة للفرد الذي اقترف فعلا مخالفا لمجموعة القانون الجنائي، أيكل من سولت له نفسه مخالفة قاعدة قانونية جنائية سواء بإتيان فعل أو الامتناع عن القيام بفعل، أمر بهما القانون الجنائي وألحق ضررا بالأمن والاستقرار الاجتماعيين.

وعلى غرار ذلك فإنه لا يتصور أن تكون الغرامة بمفهومها الزجري محل تنازل أو تفاوض بين الأطراف، وإنما يستقل القاضي الزجري بالبت فيها في إطار ما يتمتع به من سلطة تقديرية، وبالتالي فإن إرادة الأفراد غير نافذة فيها؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قاضي الموضوع لا يمكن له النطق والحكم بها إلا بعد تحريك المتابعة من طرف النيابة العامة، وهو ما يجعل الغرامة باعتبارها عقوبة تختلف عن العقوبة باعتبارها جزاء مدني.

وإذا كانت الغرامة بمفهومها غير الزجري مستحقة ليس فقط للخزينة العامة بل للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لأحكام القانون الخاص كذلك أو الذين أعطاهم المشرع حق استخلاص غرامات وفق ما أشير إليه أعلاه، فإن الأمر غير ذلك بالنسبة للغرامة بمفهومها الزجري، حيث لا تستحق إلا للخزينة العامة وتحمي جبايتها بموجب قواعد آمرة لا دخل فيها إرادة المحكوم عليه بها، إذ أن هذا الأخير يبقى رهين سلطة النيابة العامة والخزينة العامة التي قد تباشر في حقه مسطرة الإكراه الجبري من أجل الأداء لعلة أن الغرامة بمفهومها الزجري من حيث طبيعتها تعتبر دینا عاما، على عكس الغرامة في مفهومها غير الزجري التي تتخذ دلالة الدين الخصوصي في بعض الأحوال ودينا عموميا في أحوال أخرى، وكما هو معلوم فإن أحكام تحصيل كلا الدينين مختلفة ويتعين اتخاذ ذلك الاختلاف بعين الاعتبار عند مرحلة التحصيل.

وما يلاحظ من هذه النصوص التي جاءت متنوعة أن المشرع عمل على توظيف مصطلح الغرامة بمفهوم مدني يتخذ دلالة التعويض في أحوال متعددة.

فقد يكون لمفهوم الغرامة ذلك الجزاء المدني المقرر عن التعسف في استعمال الحق، إذ أن الأطراف يسمح لهم المشرع بأن يمارسوا حقا معينا لكن في حدود ومتی ثبت أنهم استعملوا ذلك الحق في غير الوجهة التي مكنها إياهم المشرع؛ فإن هذا الأخير يفرض عليهم أداء جزاء مالي جراء ما مارسوه من تعسف وهو ما أشار إليه المشرع مثلا في الفصلين 48 من ظهير التحفيظ العقاري القديم والفصل 407 من قانون المسطرة المدنية، ففي كلتا الحالتين فإن المشرع أثقل كاهل الطرف المتعسف في ممارسة حقه بأن يؤدي مبلغا ماليا عن ذلك لفائدة الخزينة العامة، لكن هذا الواجب لم يكن إلا في حالة الدفاع على مصلحة خاصة، إذ قد يختلط مفهوم الغرامة في هذه الحالة عن الغرامة الجنائية والتي تستحق بدورها للخزينة العامة.

وهناك حالة أخرى يستعمل فيها المشرع لفظ الغرامة بمعنى التعويض عن التماطل في أداء دين ما لفائدة الدائن، كما هو الحال بالنسبة لما أورده المشرع بالفصل 3-78 من مدونة التجارة، حيث ان المشرع عمل على تنظيم كيفية تحديد التعويض الناشئ عن إخلال المدين بالتزام أداء الدين عند حلول أجله، وفي هذا الصدد فإن المبلغ المالي المحدد كجزاء يستحق لفائدة الدائن وليس للخزينة العامة كما هو الأمر في حالة التعسف في استعمال حق قانوني.

وفي حالة إلزام أحد الأطراف إما بموجب القانون أو بموجب حكم قضائي بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، فإن هذا الإلزام يجبر عليه صاحبه بموجب جزاء مدني يتخذ شكل مبلغ مالي مقرر لفائدة الدائن، كما هو الأمر بالنسبة للحالة الواردة بالفصل 448 من قانون المسطرة المدنية.

و في كل الأحوال التي ذكرت وغيرها من الأحوال ذات الصفة المشتركة، فإن المشرع أوكل للمحكمة غير الزجرية اختصاص البت في مثل هذه الجزاءات، وعلى ذلك فكلما عرض على المحكمة نزاع بين أطراف طلبوا منها البت لهم في مثل هذه النزاعات فإنها تختص بالفصل في مثل هذه الطلبات بصورة تلقائية، كما أن المشرع قد يعطي لبعض الإدارات التي تقدم خدمات عمومية للمرتفقين إمكانية استخلاص مثل هذه الأداءات المالية كما هو الشأن بالنسبة للمحافظة العقارية.

§ تمييز الغرامة الجنائية عن الغرامة المدنية:
إن الغرامة بمفهومها المدني يمكن تمييزها عن الغرامة كعقوبة زجرية في ما يلي:

* أن الغرامة كجزاء مدني تهدف إما إلى تعويض ضرر حصل من جراء فعل المدين أو في حالة التعسف في استعمال الحق، لكن في إطار الاعتداء على الحقوق الخاصة والمصالح التي ارتأى المشرع أن يحميها حماية خاصة بخلاف الغرامة بمفهومها الزجري.

* أن الغرامة باعتبارها تعويضا مدنيا في حالة الإخلال بالقيام بالتزام لصالح شخص ما، فإنه يمكن لمن له الحق فيها أن يتنازل عنها لفائدة المدين بها.

* أن الغرامة باعتبارها دینا مدنيا، وفي الحالات التي لا يحددها المشرع، يمكن أن يتم التفاوض بشأنها من أجل تحديد مقدراها، كما يمكن في هذه الحالة للمحكمة أن تتدخل بسلطتها التقديرية من أجل تعديل المبلغ المتفق عليه لصالح أحد الطرفين وفي حدود الشروط التي نص عليها المشرع.

§ تمييز الغرامة الجنائية عن الغرامة الإدارية:
اذا كانت الغرامة الجنائية عبارة عن إلزام المحكوم عليه بان يدفع إلى الخزينة العامة للدولة المبلغ المقدر في حكم المترتب عن الجريمة، فإنها تتميز عن الجزاءات المالية الإدارية بخصائص مميزة، ذلك أن غرامات التأخير التي تطبق في حال الإخلال بالتزامات واردة في عقود إدارية تعتبر من قبيل الجزاءات الاتفاقية التي توقعها الادارة بنفسها دون الحاجة الى الالتجاء الى القضاء وأحيانا أخرى تستند الإدارة في فرض هذا الجزاء على نص تشريعي.[4]

كما يبدو هذا التمييز واضحا عندما يكون الجزاء في صورة قرار إداري أوكل إلى السلطة الإدارية بمقتضى نصوص خاصة تطبقه لزجر بعض الجرائم الاقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة للقانون المتعلق بتنظيم الأثمنة ومراقبتها وشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها على أن العامل يصدر العقوبات الإدارية بقرار يتخذه بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة.

§ تمييز الغرامة الجنائية عن الغرامة التهديدية:
الأصل في الالتزام أن يتم تنفيذه عينيا من قبل المدين، فإذا امتنع هذا الأخير عن التنفيذ جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.

والغرامة التهديدية هي عبارة عن مبلغ مالي يلزم القضاء المدين بتنفيذ التزامه عينا خلال مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخير، عن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر... وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني، ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات، ويجوز للقاضي أن يخفض هذه الغرامات أو أن يمحوها بتاتا.

فاذا كانت الغرامة التهديدية والغرامة الجنائية تتصفان بصفة قضائية أي يختص القاضي بالبث فيهما وتحديد مبلغهما، فان الغرامة التهديدية تختلف عنها في عدم قابليتها للتنفيذ في حد ذاتها إلا اذا صدر حكم بتصفيتها وتحويلها إلى تعويض، و في جواز رفع قيمتها بعد الحكم بها توخيا للهدف منها اذا ظهر أن المدين لم يرعبه مقدارها الأول ناهيك عن صفتها التهديدية المتجلية في الامتثال للحكم الصادر عليه[5].

المطلب الثاني: جهات الاشراف واستخلاص الغرامة الجنائية

سنتحدث في هذا المطلب عن جهات التي تقوم بدور الاشراف على تنفيذ الغرامة الجنائية والادانات النقدية (الفقرة الأولى)، ثم سنعرج للحديث عن جهات استخلاص الغرامة الجنائية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: جهات الإشراف على تنفيد الغرامات الجنائية والإدانات النقدية

ان النيابة العامة تضطلع على مستوى كل محكمة مهمة تتبع تنفيذ المقررات القضائية، كما تتولى مديرية الميزانية والمراقبة مهمة الإشراف المركزي على سير وحدات التبليغ والتحصيل بمحاكم المملكة.

أولا: جهات الإشراف على لتنفيذ الغرامة الجنائية

¬ النيابة العامة:
عهد المشرع المغربي في المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية[6] إلى النيابة العامة مهمة تتبع تنفيذ المقررات الصادرة بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها، كما خول القانون هذا الجهاز القضائي تسخير القوة العمومية لأجل هذه الغاية[7]، كما تنص المادة 7 من المرسوم الصادر بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والمتعلقة بالمهام المنوطة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو على أن هذه الأخيرة مكلفة بالسهر على تتبع تنفيذ المقررات القضائية والإجرائية في المجال الجنائي، فمن خلال هذين النصين يتضح أن المشرع قد أناط بجهاز النيابة العامة بصفتها سلطة قضائية، وكذا بصفة أعضائها ضباطا سامون للشرطة القضائية، دور تتبع تنفيذ الغرامات والإدانات النقدية واللجوء إلى كل الوسائل المتاحة قانونا بما في ذلك القوة العمومية لتنفيذ المقررات القضائية، وذلك من أجل إضفاء الهيبة المناسبة على المقررات القضائية، وإدراكا منه أيضا، بأن مصداقية القضاء وهيبته لا تقاس فقط بالأحكام التي يصدرها، بل بمدى تنفيذ هذه الأحكام والقرارات القضائية.

¬ مديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل:
أناطت المادة 11 من المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل المشار إليه بمديرية الميزانية والمراقبة، مهام مراقبة وتتبع عملية التحصيل، ومراقبة وحدة التبليغ والتحصيل، وكذا تتبع وتقييم عمل المبلغين والمنفذين لدى المحاكم في مجال التحصيل، ولأجل القيام بهذه المهام، أحدث بهذه المديرية قسما للتحصيل وقسما للمراقبة، حيث تتوصل مديرية الميزانية والمراقبة ببيانات التكفل ومختصرات الأحكام المتضمنة للغرامات والإدانات المدنية والمصاريف والصوائر القضائية من جميع كتابات الضبط، كما تتوصل ببيانات الأوامر بالدفع، والتي تضمن بها الأحكام المنفذة من بين تلك التي تم التكفل بها، لذلك تقوم الوزارة من حين لآخر بمراسلة المسؤولين القضائيين والإداريين لتذكيرهم بالمبالغ المتكفل بها وغير المستخلصة، وذلك لحثهم على تظافر الجهود من أجل الرفع من مردودية التحصيل.

ثانيا: الأشخاص المنفذة عليهم الغرامة الجنائية:

الأصل أن الغرامة المالية تخضع لمبدأ شخصية العقوبة كما أشرنا سابقا، غير أن هذا المبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات التي تنصرف فيها الغرامة إلى الأشخاص الغير المحكوم عليهم، كالأشخاص المتضامنين، وهو ما أكده الفصل 50 من القانون الجنائي[8]، وبناء على هذا النص فإن وفاة المحكوم عليه لا يحول دون استخلاص الغرامات المالية العالقة في ذمته، ومواصلة إجراءات التحصيل الجبري على تركته، الأمر الذي يعطي للمحاسب إمكانية استخلاص الدين العمومي من أشخاص آخرين غير المدين الأصلي على وجه التضامن، وهو ما نصت عليه المادة 29 من مدونة التحصيل[9]، عندما حددت نطاق الأشخاص المعنيين بمساطر التحصيل، الذي يشمل المدين الأصلي، والأشخاص الذين يحلون محله.

¬ المدين الأصلي:
ان المدين الأصلي هو ذلك الشخص الذي تقع عليه بشكل مباشر المسؤولية الجنائية، سواء كان هذا الشخص فاعلا أصليا او مساهما أو مشاركا، والمحكوم عليه بمقتضى مقرر قضائي بأدائه لفائدة الخزينة العامة مبلغ معين بالعملة المتداولة قانونا، وقد يكون المدين شخصا طبيعيا فينفذ المحاسب على ممتلكاته وإن اقتضى الحال على شخصه عن طريق الإكراه البدني، أو معنويا فيقتصر التنفيذ على ممتلكاته فحسب[10].

¬ الأشخاص الذين يحلون محل المدين الأصلي:
نفس الأحكام المتعلقة بموت المحكوم عليه (كما ذكرنا سابقا) تنطبق على الشخص الموصى له، وكذا المالك الجديد للعقار إذا كان هذا الأخير مثقلا برهن رسمي، والمسؤول المتضامن في حال تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مدنية[11]، بالإضافة إلى حالة إدماج شركة أو انفصالها أو تحويل شكلها القانوني بإحداث أو دون إحداث شخص معنوي جديد، فإن الشركات الضامة أو التي تنبثق عن الإدماج أو الانفصال أو التحويل ملزمة بأداء مجموع المبالغ الواجبة عن الشركة المنحلة.

الفقرة الثانية: جهات استخلاص الغرامة الجنائية

من المعلوم أن مهمة تحصيل الغرامات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية كانت إلى حدود سنة 1992 موكولة للخزينة العامة للملكة، غير أنه بعد صدور قانون المالية لسنة 1993، أضحت مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية والاستئناف مكلفة بهذه المهمة، وهو ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 633 من ق.م.ج، وهو نفس ما أكدته المادة 131 من مدونة تحصيل الديون العمومية[12]، ويلاحظ أن المادتين المشار إليهما أعلاه أبقيتا على المصالح المكلفة بالمالية بالدرجة الأولى، في حين جاءت مصالح كتابة الضبط في المرتبة الثانية، رغم أن المشرع نص على أدائهما لهذه المهمة في آن واحد، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي تؤدي بها هذه الأجهزة مهمة التحصيل في آن واحد في غياب التنسيق فيما بينها.

وقد أضحت مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة بمقتضى المادة 47 من قانون المالية لسنة 1993 تتولى مهمة التحصيل بشكل حصري بصفتها طرفا أصليا في متابعات التحصيل، عكس ما جاء في المادتين أعلاه، لكن هذا لا يتنافى مع ما تقتضيه العلاقة بين الجهازين من تعاون في ميدان التحصيل وهو ما دفع بوزارة العدل ووزارة المالية إلى إبرام اتفاقية التعاون المشترك بشأن تحصيل الغرامات والإدانات النقدية بتاريخ 06 أبريل 2010، إلا أنه لوحظ رغم توقيعها لم يتم تفعيلها لعدم ملائمة بعض المقتضيات الواردة بها مع خصوصية تحصيل الغرامات المالية بكتابة الضبط.

وبالرجوع إلى المادة 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية، صنف المشرع المغربي موظفي هيئة كتابة الضبط الذين يضطلعون بمهمة التحصيل، ضمن المحاسبين المكلفين بالتحصيل بقوة القانون، رغم أنه من الناحية العملية لا يحمل المحاسب العمومي إلا رئيس مصلحة كتابة الضبط، بناء على قرار من وزير العدل، الأمر الذي يتنافى مع صریح المادة المذكورة أعلاه، هذا ورغم المجهودات التي تبذلها وزارة العدل للرفع من مردودية التحصيل كما وكيفا، إلا أن واقع منظومة التحصيل بالمحاكم لا زال يعرف تعثرات ملحوظة بسبب عدة إشكالات موضوعية وأخرى ذاتية[13].

ومن أجل الرفع من مردودية التحصيل بكتابة الضبط، وتجاوز الخلل الذي تعرفه مكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري، اتخذت وزارة العدل جملة من التدابير والتي تهدف الى تحديث هيكلة مكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري، وإحداث مكاتب وشعب جديدة وهيكلتها في إطار وحدة مستقلة للتبليغ والتحصيل تتألف من خمسة مكاتب رئيسية تتفرع عنها حوالي خمس عشرة شعبة ويعمل الموظفون بهذه المكاتب بصفتهم موظفين مكلفين بالتبليغ والتحصيل تحت الإشراف المباشر لرئيس وحدة التبليغ والتحصيل وفق الهيكلة التالية:

* مكتب الضبط والفرز؛
* مكتب تبليغ المقررات القضائية والسندات التنفيذية؛
* مكتب تصفية الرسوم والصوائر والمصاريف القضائية؛
* مكتب التحصيل؛
* مكتب التنسيق مع الخزينة العامة؛

ويتولى رئيس مصلحة كتابة الضبط بصفته محاسبا مكلفا بالتحصيل إلى جانب رئيس الوحدة، مهمة الإشراف والتتبع وتقييم مردودية وحدة التبليغ والتحصيل، ويتحمل المسؤولية المالية والشخصية عن تحصيل الغرامات والإدانات والرسوم والصوائر والمصاريف القضائية، فالمسؤولية المالية تتجلى أساسا في مسؤوليته عن استيفاء المبالغ المتكفل بها، بصفته طرفا أصليا في التحصيل، فيما المسؤولية الشخصية لصيقة بالمسؤولية الأولى، حيث يتم الأداء من أمواله الخاصة في حالة الحجز أو ترك المبالغ المتحصل بها تتقادم دون تحصيل، كما يمكن أن يسأل جنائيا طبقا للفصلين 243 و244 من القانون الجنائي[14] خصوصا حين يتم تحصيل دين غير مستحق أو يتجاوز المستحق، إذ يتابع بجريمة الغدر، في حال تلقي أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو تجاوز المستحق، ومن أجل مراقبة مدى احترام القواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الباب، يخضع رئيس مصلحة كتابة الضبط باعتباره محاسبا عموميا للمراقبة من طرف عدة جهات وهي: مديرية الميزانية والمراقبة في إطار التفتيش المركزي، والمفتشية العامة للمالية التي تراقب عمل صناديق المحكمة، ناهيك عن مراقبة المجلس الجهوي للحسابات.

المبحث الثاني: الإطار الإجرائي للغرامة الجنائية

سنتطرق في هذا المبحث الحديث عن الإطار الإجرائي لمسطرة التحصيل الخاصة بالغرامات والإدانات النقدية في شقيها الاختياري والإجباري (المطلب الأول)، ثم ننتقل للحديث عن الإشكالات العملية لمسطرة تحصيل الغرامات الجنائية مع اقتراح حلول مناسبة لتجاوزها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مسطرة تحصيل الغرامات الجنائية والإدانات النقدية

إن تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، يعتبر جزءا لا يتجزأ من تنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وأيضا بما ورد في نصوص زجرية خاصة، وتبقى غايتها تحقيق الردع بنوعيه الخاص والعام بموجب صدورها، الأمر الذي يقتضي الحديث عن طرق التنفيذ العملية لتحصيل الغرامات الجنائية سواء الاختيارية (الفقرة الأولى) أو الجبرية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التحصيل الاختياري للغرامة الجبائية

تخضع عملية تنفيذ العقوبات المالية، لمجموعة من الإجراءات التحضيرية السابقة لمسطرة التحصيل الجبري التي تباشر من طرف الأجهزة المكلفة، بدأ بفرز المقررات القضائية حسب الوصف القانوني للحكم أو القرار، (حضوري؛ غيابي ؛ بمثابة حضوري) وحصر القابل منها للتنفيذ بعد اكتسابها لقوة الشيء المقضي به، وقد أجاز المشرع المغربي سلوك طريقين من أجل استيفاء الغرامات والعقوبات المالية، فالمعتبر منها طريقا عاديا هو إذا اختار المحكوم عليه عن طواعية واختيار أداء ما بذمته لما قضت به المحكمة، أو النيابة العامة في إطار الصلح المسطري حسب المادة 41 من ق.م.ج.[15]

وباستقراء المادة 633 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأخيرة، فإنه يقصد بالأداء الفوري أو الرضائي، إفصاح المحكوم عليه حضوريا بعقوبة مالية فقط أي الغرامة، عن إرادته أداء ما عليه فورا، وفي هذه الحالة يسلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه، أن يقوم باستيفاء مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.

وبعد إعداد الأمر بالدفع من طرف كتابة الضبط وتسجيل أصله بسجل الأوامر وفق النموذج رقم 4421/93، ويتم أيضا إعداد بيان التحملات للأوامر بالدفع وتضمينها في سجل بيان التحمل الخاص بالأمر بالدفع وتحريرها في خمس نظائر، يتم توقيعها من طرف النيابة العامة ورئيس مصلحة كتابة الضبط، ليتم تسليمها إلى القابض أو الخازن الجهوي مقابل وصل، على أن يرجع هذا الأخير نسختين من بيان التحملات إلى مكتب التنفيذ الزجري بعد التوقيع عليها، حيث يحتفظ بواحدة في المكتب المختص، على أن ترسل النسخة الثانية مرفقة بصورة طبق الأصل من وصل الأداء إلى وزارة العدل - مصلحة المراقبة - التي تتلقى جميع الوثائق المحاسباتية المتعلقة بمداخيل الحساب الخاص[16].

الفقرة الثانية: التحصيل الجبري للغرامة الجنائية

يقصد بالتحصيل الجبري، مجموع الإجراءات القانونية التي يضمن القانون تراتبيتها، و التي تتخذ من طرف مأموري التنفيذ في مواجهة المدين المحكوم عليه، قصد أداء ما بذمته من غرامات مالية جنائية صادرة من المحاكم الزجرية، وذلك في حالة عدم الأداء الرضائي، استنادا إلى المقتضيات المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية، وكذا في قانون المسطرة الجنائية.

1) الإجراءات السابقة للتحصيل الجبري:[17]

* وجوب إرسال إشعار بدون صائر: يعتبر الإشعار بدون صائر أول إجراء يباشره المكلف بالتحصيل قبل اللجوء إلى التحصيل الجبري، ولا تترتب عنه أية صوائر ولو لم يأتي بنتيجة، وقد هدف المشرع من خلاله إلى تذكير المحكوم عليه بأداء ما بذمته من مبالغ تنفيذا للمقرر القضائي الصادر ضده، وحثه على الوفاء قبل انصرام أجل عشرون يوما من تاريخ آخر إشعار بدون صائر، ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء بعد تعبئة المختصرات[18]، وإعداد بيان التحملات الذي يتضمن هوية المحكوم عليه، وعنوانه ومراجع القضية والمبلغ المطلوب أداؤه، مع تنبيهه إلى أنه في حالة عدم الأداء سوف يتم سلوك مساطر أخرى لجبره على الأداء.

* الحصول على ترخيص مسبق للتحصيل: نص المشرع على هذا الإجراء في المادة 37 من مدونة تحصيل الديون العمومية، حيث جاء فيها: "باستثناء الإنذار، لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري، إلا بموجب قائمة إسمية بمثابة ترخيص تبين المدين أو المدينين المشار إليهم في المادة 29 أعلاه، يصدر هذا الترخيص عن رئيس الإدارة التي ينتمي لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص المفوض من طرفه لذلك"، و هذا الترخيص الذي يعطي نوعا من الرقابة الداخلية على أجهزة التحصيل من طرف رئيس الإدارة، هو إجراء شكلي داخلي لأنه لا يبلغ إلى الملزم، كما هو الشأن بالنسبة للإشعار بدون صائر.

* وجود سند تنفيذي وضرورة استحقاق الدين: لا بد من مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وأيضا ضرورة الاستحقاق والمطالبة بالتنفيذ الفوري بدون التقييد بأجل، على اعتبار أن الغرامات الجنائية هي من الديون العمومية الممتازة والتي تدخل في التصنيف الأول للاستحقاق.

2) درجات التحصيل الجبري:
نص المشرع المغربي في المادة 39 من م.ت.د.ع على طرق التحصيل الجبرية وهي:
¬ الإنذار: قبل البدء في إجراءات التحصيل الجبري يجب تبليغ المحكوم عليه بأداء الغرامات المالية داخل أجل شهر، بواسطة إنذار قانوني، وفق ما نصت عليه المادة 40 وما يليها من م.ت.د.ع، وفي حالة تعذر تبليغ الإنذار شخصيا، فإنه يعتد بالتبليغ لأحد أقربائه أو مستخدميه أو شخص آخر يسكن معه، كما أن رفض المحكوم عليه أو الشخص الذي يقوم مقامه تسلم الإنذار، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للرفض حسب المادة 43 من م.ت.د.ع.

¬ الحجز: يعتبر الحجز الإجراء الفعلي في المتابعة الجبرية في تحصيل الديون العمومية، ولا يمكن أن يباشر إلا بعد مضي 30 يوما من تبليغ الإنذار الذي بقي دون جدوى، ويبقى مستثنيا من الحجز ما تضمنته المادة 46 من م.ت.د.ع، على أنه وأثناء الحجز وإذا أصر المدين على عدم أداء ما بذمته، فإن مأمور التنفيذ يقوم بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات، ويتضمن محضر الحجز وصف الأمتعة المحجوزة، وتحديد تاريخ البيع، وتعيين حارس عليها، وفي حالة تعذر القيام بهذه المهمة لكون الأبواب مغلقة، أو نظرا لرفض فتحها، فلمأمور التنفيذ أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية، بناء على طلب يوجه إليه في إطار المادة 148 من ق.م.م.
¬ البيع: يباشر مأمور التنفيذ قبل القيام ببيع الممتلكات المحجوزة، الإجراءات العادية للإشهار عن طريق نشر إعلان بالصحف وتعليق ملصقات أو أي وسيلة أخرى للإشهار تتلاءم مع أهمية المحجوز، قصد إحاطة العموم بالمنقولات المراد بيعها، وتتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب موقف أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة.

وقد نص المشرع أيضا في م.ت.د.ع على أنواع أخرى للبيوعات إلى جانب بيع المنقولات، والتي تندرج ضمن مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض أصناف الأموال، و التي بها يمكن تحصيل الغرامات الجنائية والإدانات النقدية كذلك وهي:

* حجز العقارات وبيعها المادة 67 من م.ت.د.ع؛
* حجز الأصول التجارية و بيعها المادة 68 من م.ت.د.ع؛
* إجراءات التنفيذ على العربات السيارة المادة 69 إلى المادة 75 من م.ت.د.ع.

¬ الإكراه البدني كآلية لتحصيل الغرامة الجنائية: نصت المادة 134 من م.ت.د.ع على أنه "يبقى الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، خاضعا للفصول 675 إلى 687 من ق.م.ج القديم، هذه الفصول التي أصبحت بمقتضى قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002 هي من 633 إلى 647.

وقد جاءت المادة 635 من ق.م. ج، مؤكدة على امكانية تطبيق مسطرة الإكراه البدني، في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامات والإدانات النقدية، في حالة عدم تحصيلها اختياريا، وكذلك فتطبيق هذه المسطرة الجبرية، أي الإكراه البدني لا يسقط الالتزام ضد المحكوم عليه.

ويعتبر الإكراه البدني وسيلة قانونية شرعها القانون لإجبار المدين على أداء ما بذمته من دین، وذلك عن طريق إيداعه في السجن وتقييد حريته، ولمدة محددة قانونا[19]، وبالتالي فلا يمكن اعتباره عقوبة، ويقدم طلب تطبيق مسطرة الإكراه في حالة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية كدين عام لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لسكنى المحكوم عليه، المختصة مكانيا من قبل مأمور التنفيذ، مرفقا بنسخة من السند التنفيذي إضافة للوثائق المحددة حسب المادتين 639 و640 من ق.م.ج، ولا يمكن تطبيق هذه المسطرة بأمر من وكيل الملك لإلقاء القبض على المحكوم عليه، إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبة بقرار، والذي يتأكد من سلامة الإجراءات المسطرية للإكراه، وخلو الطلب من الموانع المحددة حصرا، هذا فضلا على احترام الإجراءات المحددة، من توجيه الإنذار من طرف طالب الإكراه، أي مأمور التنفيذ إلى الشخص المطلوب إكراهه بدنيا، وبقائه بدون جدوى مدة شهر، من تاريخ التوصل بعد إحالة الملف عليه من طرف وكيل الملك، حسب منطوق المادة 640 من قانون المسطرة الجنائية.[20]

وتأكيدا على المحدد لمدة الإكراه البدني حسب المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية كقاعدة عامة، فإنه وحسب نصوص خاصة يمكن أن نجد تحديدا آخر كما هو الأمر لمدونة الجمارك التي حددت مسطرة خاصة للإجبار عن أداء الغرامات المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك، وقد جاء في قرار محكمة النقض "أن استقلال الدعوى الجمركية عن دعوى الحق العام هو محدد قانونا، وأن الغرامات المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك تخضع لمسطرة الإجبار الخاصة في الأداء حسب المادة 262 مكرر، ولا تخضع لمقتضيات المادة 638 من ق.م. ج المتعلقة بالغرامات المحكومة لفائدة الدولة، والمحكمة عندما حددت الإجبار في الغرامة الجمركية في سنة، وعن الغرامة المحكوم بها لفائدة الدولة في الأدنى تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.[21]

3) التحلل من الغرامات والعقوبات المالية
للتخلص من الغرامة الجنائية أوجد المشرع مجموعة من الوسائل القانونية التي يمكن بواسطتها إسقاط أو إلغاء الغرامة الجنائية، وهذه الطرق يجوز اللجوء إليها في ميدان التحصيل قصد تصحيح الوضع المالي للتحملات.

فقد نصت المادة 139 من م.ت.د.ع على ما يلي في فقرتها الثانية: "يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية يمكن أن تكون على الشكل التالي:
§ محضر عدم وجود ما يحجز؛
§ محضر التفتيش؛
§ شهادة الغياب،
§ شهادة العوز..."

حيث يكون هذا الاقتراح بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل، أي مأمور التنفيذ بالنسبة للمحاكم، و يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك في حالة عدم رد السلطة المختصة المقدم إليها طلب الإلغاء داخل أجل السنة، فإن ذلك يعتبر بمثابة الإلغاء الضمني.

- حالة الخطأ المادي: وهذه الحالة تتحقق عندما يتسرب خطأ لبيانات تحملات الأوامر التنفيذية، بحيث يتعين معها إرفاق الشهادة بالإلغاء من رئيس مصلحة كتابة الضبط، ومثاله أن يتم استخلاص مبلغ غرامة على مرتين تستخلص إحداهما ويتم بطلب إلغاء الثانية.

- حالة الحكم الغير النهائي: ففيها يعد رئيس مصلحة كتابة الضبط شواهد الإلغاء، هذه الأخيرة التي تتضمن مراجع الطعن التي سلكها الملزم بالأداء، يرفقها هذا الأخير مع نسخة من المقال الموجب للطعن، بعد ذلك يقوم بتسجيل مقترحه بسجل الإلغاءات المعد لهذا الغرض، سواء بإشهادات الطعن بالتعرض أو الاستئناف أو النقض.

- حالة العفو: فيتعين الإدلاء في هذه الحالة بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من قرار العفو الملكي، مدعمة بشهادة الإلغاء تتضمن الرقم المميز للمحكمة، ورقم بیان التحمل والسنة المالية ورقم المختصر، والموقع وجوبا من طرف النيابة العامة.

وقد اعتمد المشرع المغربي طرقا أخرى للتحلل من استخلاص الغرامات الجنائية والإدانات النقدية، کشواهد الغياب والعوز وعدم أداء الضريبة.

* شهادة الغياب: إذا ثبت أن موطن أو إقامة المحكوم عليه غير معروف يلتمس كاتب الضبط من رئيس المحكمة أن يعينه قيما بحيث يقوم بتوجيه طلب المساعدة عن المتغيب إلى النيابة العامة، التي تحيله على الضابطة القضائية قصد البحث عليه، وفي حالة تحرير محضر تفتيش سلبي في الأمر، يتم تحرير شهادة الغياب بموجبه.

* شهادة العوز: وهي الشهادة المسلمة من السلطات المحلية، للمدين المعسر، أو كما كان يعرف سابقة بشهادة الفقر، وجرى العرف على أن هذه الشهادات يتم منحها من طرف المقدمين والشيوخ الممثلين للسلطة المحلية، وهو الأمر الذي قد يشكل معه خطرا على مبالغ الغرامات الجنائية الثابتة قانونا، إضافة إلى شهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب لموطن المحكوم عليه، لكن لا بد على مأمور التنفيذ أن يقوم بإجراء بحث حول المعني بالأمر ومدى ثبوت عسره فعلا.

المطلب الثاني: الإشكالات العملية للتحصيل والحلول المقترحة لتجاوزها

في هذا المطلب سنقوم بالحديث عن أهم الإشكالات العملية المرتبطة بتحصيل الغرامات الجنائية والإدانات النقدية (فقرة أولى)، ثم سنقوم بإعطاء جملة من المقرحات التي بها يمكن تجاوز هذه الإشكالات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الإشكالات العملية المرتبطة بتحصيل الغرامات الجنائية والإدانات النقدية

يعد تنفيذ المقررات القضائية أمرا مهما، وذلك من أجل إعطاء مصداقية لها والحفاظ على حجيتها، وكذا توخيا لمزيد من النجاعة القضائية التي تعتبر من أهم مرتكزات الورش الإصلاحي لمنظومة العدالة، وقد أسند المشرع المغربي عملية تحصيل الغرامات المحكوم بها لفائدة خزينة الدولة، لكتابة الضبط إلى جانب مأموري الخزينة وذلك استنادا إلى المادة 633 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنه بالرغم من المجهود المبذول من طرف المحاكم، فإن عملية التحصيل هاته تشوبها عدة إكراهات وعراقيل تحول دون التسريع من وثيرة عملية التحصيل وتبطئها.

وقد أبانت نتائج تقارير الزيارات التفقدية المنجزة من طرف لجن المراقبة التابعة لمديرية الميزانية والمراقبة، عن رصد العديد من الاختلالات والمشاكل المقترحة لسير عمل مكاتب وحدة التحصيل والتبليغ بمختلف محاكم المملكة، وجاءت محددة الآتي :

الإكراهات والمعيقات الداخلية للتحصيل:
o عدم تفعيل آليات التحصيل داخل المحكمة
o عدم تفعيل آليات ومساطر الحجز والبيع وحق الاطلاع
o عدم لجوء رؤساء كتابات الضبط لإجراءات التنفيذ المضاد بخصوص المحاضر المنجزة من طرف مأموري التنفيذ بعدم وجود ما يحجز، ومحاضر التفتيش ومحاضر الاطلاع
o عدم تمكن العديد من العاملين بمكاتب التبليغ والتحصيل من المساطر القانونية التي يتعين عليهم القيام بها في مجال التحصيل
o إهمال النيابة العامة للمراقبة القبلية للبيانات المتعلقة بالهوية والبطاقة الوطنية للتعريف قبل اتخاد قرار المتابعة والإحالة على الجلسة
o غياب مراقبة ومؤازرة النيابات العامة لمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتحصيل بالمحاكم بالشكل المطلوب
o البطء في انجاز اجراءات التبليغ، وضعف اليات المراقبة والاشراف على مستوى المحاكم
o عدم تخصيص موظفين قارين للقيام بعملية التبليغ والتحصيل الزجري
o تغيير بعض المحكوم عليهم لمقر سكناهم بعد صدور المقرر القضائي
o غياب التنسيق بين كتابات الضبط والنيابات العامة لدى المحاكم
o غياب دعامة محاسبية تحدد اجراءات تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في الميدان الجنائي
o إهمال النيابات العامة لطلبات الإكراه البدني وعدم تتبعها
o التقصير في تصفية الرسوم القضائية التكميلية وصوائر المساعدة القضائية، خصوصا بعد اسناد مهمة تصفيتها لكتابة الضبط
o ضعف مشاركة موظفي كتابة الضبط في عملية التحصيل
o عدم كفاية الدعم الموجه لمكاتب التبليغ والتحصيل من حيث الوسائل اللوجيستيكية
o عدم اعتماد نظام المعلوميات بشأن العمليات المنجزة بمكاتب التبليغ والتحصيل، وذلك لتسهيل عملية المراقبة والتتبع على المستويين المحلي والمركزي.

الإشكالات المرتبطة بالجانب القانوني:
o عدم الفصل بين مهمة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بالنسبة لرئيس كتابة الضبط
o عدم وجود مدونة موحدة خاصة بتحصيل الغرامات الجنائية والإدانات النقدية داخل المحاكم
o عدم مسايرة هيكلة مكاتب التبليغ والتحصيل بالمحاكم للمستجدات الحاصلة بقانون المسطرة الجنائية ومدونة تحصيل الديون العمومية والقوانين الأخرى المرتبطة بالتحصيل
o عدم تحديد طبيعة القرارات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات ومدى قابليتها للطعن والجهة المختصة بذلك.

المعيقات الخارجية المتعلقة بالتحصيل:
o كثرة المتدخلين في عملية التحصيل المتعلقة بالغرامات الجنائية والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم
o عدم تقييد محاضر الضابطة القضائية وبعض الموظفين والأعوان الذين اناط إليهم المشرع إنجاز محاضر بالشكليات المتطلبة في صياغتها، نقص البيانات المتعلقة بالهوية وعدم تضمين رقم البطاقة الوطنية وغيرها من البيانات الشخصية للمحكوم عليه.
o عدم مساهمة المفوضين القضائيين في عملية التبليغ الزجري، بذريعة أن التعويض الممنوح لهم لا يتناسب مع المطلوب منهم القيام به.

الفقرة الثانية: الحلول المقترحة لتجاوز الإشكالات المثارة لتحصيل الغرامات الجنائية

جاء في الرسالتين الدوريتين 63 و 64 لشتنبر 2014، مجموعة من التدابير المهمة للرفع من مردودية التبليغ والتحصيل المتعلق بالغرامات والإدانات النقدية، نذكرها على الشكل الآتي:

o ضرورة تفعيل المادة 124 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تعطي إمكانية تجزئة الغرامة.
o العمل على استخلاص الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية من مبالغ الكفالات المالية قبل تطبيق عملية استرجاعها.
o الحرص على تتبع طلبات الإكراه البدني المحالة على النيابة العامة وتوجيه تذكير بشكل دوري بخصوصها.
o اعطاء العناية اللازمة للإنابات القضائية الزجرية الواردة على المحكمة بتخصيص مكتب خاص لتتبعها ضمن وحدة التبليغ والتحصيل.
o تفعيل مسطرة الإلغاء بالنسبة للديون غير القابلة للاستخلاص.
o الحرص على قطع التقادم بواسطة الإجراءات الرامية للتحصيل.
o الحرص على ربط مبدأ الحق بأداء الواجب فيما يخص استفادة المدينين بالغرامات والمصاريف القضائية من خدمات كتابة الضبط.
o تخصيص فضاء خاص بوحدة التبليغ والتحصيل مع تزويده بموظفين جدد واقتراح تعيينهم موظفين قارين للقيام بعملية التبليغ والتحصيل.
o احداث مكتب تصفية الصوائر والمصاريف القضائية ضمن وحدة التبليغ والتحصيل يضم موظفين مؤهلين للقيام بالأشغال المرتبطة بهذا المكتب.
o تكوين لجنة على صعيد المحكمة مكونة من المسؤولين القضائيين والمشرف على وحدة التبليغ والتحصيل ورئيس مصلحة كتابة الضبط وممثلين عن السلطة القضائية وممثلين للإدارة العمومية، كإدارة المياه والغابات وإدارة الجمارك... هذه اللجنة التي ستقوم بعقد اجتماعات دورية قصد الوقوف على المشاكل التي ستقوم بعقد اجتماعات دورية لمعرفة المشاكل التي تواجه عملية التبليغ والتحصيل، وإيجاد حلول مناسبة لها، وتتبع تنزيلها على أرض الواقع.
o تفعيل المادة 128 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على حق الاطلاع وذلك بمكاتبة الجهات التي من شأنها مد كتابة الضبط بالمعلومات اللازمة الرفع من التحصيل

خاتمة:
وفي ختام دراستنا لهذا الموضوع فان الغرامة الجنائية هي عبارة عن عقوبة مالية تتمثل في إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.
والغرامة الجنائية تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية انطلاقا من لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وتشكل الغرامة محطة مشتركة للخروج على مبدأ شخصية العقوبة من جانب الكثير من التشريعات الجنائية الحديثة ومن جوانب متعددة، أولها إلزام ورثة المحكوم عليه بدفع مبلغ الغرامة المحكوم بها على مورثهم المتوفي، إذ تنفذ بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، وفي حدود التركة وهذا ما ذهب إليه المشرع المغربي في قانون الجنائي بتنصيصه بصريح النص على أنه "موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته".
نلاحظ من خلال هذا أن المشرع المغربي لا يزال يأخذ بنظام الإكراه البدني، مع العلم أن المغرب صادق على الاتفاقية التي تقر بإلغائه.
وعلى هذا الأساس فانه ارتئينا تقديم مجموعة من التوصيات التي نراها قد تعطي إضافات في هذا الموضوع وهي كالاتي:
ü تفعيل مبدأ ربط الحقوق بالواجبات المرتبط بتحصيل الديون العمومية
ü تفويض بعض الاختصاصات للمديريات الفرعية في إطار التحصيل تدعيما للجهوية المتقدمة
ü تفعيل جميع النصوص القانونية المتعلقة بالتحصيل
ü مواصلة تحديث وحدات التبليغ والتحصيل
ü الارتقاء بمستوى فعالية التكوين التخصصي في ميدان التحصيل
ü ربط التحفيز بالمردودية
ü تفعيل دور النيابة العامة في التحصيل
ü تكثيف الجولات التفقدية لمراقبة وحدات التبليغ والتحصيل
---------------------------

هوامش:
[1] محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الأولى، 1989، ص 735
[2] وفق ما جاء به التعديل الصادر بموجبه القانون رقم 14.07 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصفحة 5575 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نونبر 2011).
[3] وفق ما جاء به الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 رمضان 1432 ( 17 غشت 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.10 المتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5984 الصفة 4930 بتاريخ 8 ذو القعدة 1432 (06 أكتوبر 2011).
[4] ادريس بلمحجوب، قواعد تنفيد العقوبات -الجزء الأول: العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية، المعهد الوطني للدراسات القضائية، طبعة 1988، ص 171
[5] محمد القدوري، الغرامة التهديدية في التشريع المغربي، مقال منشور في مجلة المحاماة عدد 15، 2010، ص 57
[6] تنص المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية على انه: "تقوم النيابة العامة والطرف المدني كل فيما يخصه، بتنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم، يقع التنفيذ بطلب النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لاي طريقة من طرق الطعن العادية، او الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف.
يحق لوكيل الملك او الوكيل العام للملك ان يسخر القوة العمومية لهذه الغاية".
[7] بن ميلود عبد الناصر، النظام القانوني لتحصيل الغرامات والادانات النقدية في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، اكادير، السنة الجامعية 2016-2017، ص 36
[8] ينص الفصل 50 من القانون الجنائي على انه: "موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته".
[9] تنص المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية على انه: " باشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حق:
- المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون داخل الآجال المحددة؛
- الأشخاص المشار إليهم في المواد 93 إلى 99 أدناه..."
[10] بن ميلود عبد الناصر، مرجع سابق، ص 38
[11] تنص المادة 96 من مدونة تحصيل الديون العمومية على انه: " في حالة تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعية تقليدية أو معدنية بعوض أو بالمجان كما في حالة تفويت مجموع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة أو المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للضريبة المهنية (الباتنتا)، فإن المفوت إليه ملزم بالتأكد من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على المفوت في تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول وذلك استنادا على شهادة يسلمها المحاسب المكلف بالتحصيل.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام الواقع عليه، يمكن جعل المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن عن أداء الضرائب والرسوم الواجبة عند تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول."
[12] تنص المادة 131 من مدونة تحصيل الديون العمومية على انه: " تستخلص الغرامات و الإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين لإدارة المالية، ومن طرف مأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة في آن واحد."
[13] جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 على انه منذ ان تسلمت وزارة العدل مهمة تحصيل الغرامات والادانات النقدية سنة 1993، اخذ الباقي استخلاصه يتفاقم بشكل متسارع الى ان فاق متم 2012 4 مليار درهم، كما لوحظ تطور متسارع للمبالغ التي لم يتم تحصيلها من بين تلك التي تم التكفل بها بحيث سجلت زيادة قدرها 1.324299.529.75 درهم خلال الفترة الممتدة ما بين بداية سنة 2008 ونهاية سنة 2012 أي بمعدل نمو يناهز 8% سنويا، كما ان المبالغ المحصلة بعد ان عرفت انخفاضا سنوات 2008 و2009 و2010، وشهدت ارتفاعا مهما خلال سنتي 2011 و2012، الا انه بمقارنة هذه المبالغ مع ما تم التكفل به خلال نفس السنة سنجد ان هذه النسبة بقيت مستقرة في حدود 36%.
[14] ينص الفصل 243 من القانون الجنائي على انه: " يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم."
ينص الفصل 244 من القانون الجنائي على انه: " يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة؛ أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك."
[15] تنص المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية على انه: " يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر.
في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضراً بحضورها وحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان.
يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقعه وكيل الملك والطرفان.
يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.
يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان، وعند الاقتضاء ما يلي:
– أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً؛
– تحديد أجل لتنفيذ الصلح.
إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحاً يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضراً يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك و المعني بالأمر على المحضر.
يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن.
توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت.
يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً بالأمر الصادر عنه.
يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس.
[16] محمد شرع، إجراءات التنفيذ الزجري للمقررات القضائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2012-2013، ص 125
[17] عبد الرحمن أبليلا، عبد الرحيم الطور، تحصيل الضرائب العمومية على ضوء المدونة الجديدة، مطبعة الأمنية، الرباط، 2000، ص 32
[18] المختصرات هو عبارة عن ملخص الحكم او القرار يتضمن تلخيصا مقتطفا من المقرر الصادر بالإدانة، وخاصة المعلومات المراد استغلالها من ميدان استخلاص الغرامات المالية والادانات النقدية.
[19] تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك:
ـ من ستة أيام (6)إلي عشرين يوماً (20) إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن ثمانية آلاف درهم (8000)؛
* من خمسة عشر يوماً (15) إلى واحد وعشرين يوماً (21) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ثمانية آلاف درهم (8000) ويقل عن عشرين ألف درهم (20000)؛
* من شهر إلى شهرين (2) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم (20000) ويقل عن خمسين ألف درهم (50000)؛
* من ثلاثة أشهر (3) إلى خمسة أشهر (5) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف درهم (50000) ويقل عن مائتي ألف درهم (200000)؛
* من ستة أشهر (6) إلى تسعة أشهر (9) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم (1000000)؛
* من عشرة أشهر (10) إلى خمسة عشر شهراً (15) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم (1000000).
إذا كان الإكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون فتحسب مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم بها.
[20] محمد أفقير، قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي، منشورات قضائية سلسلة القانون والعمل القضائي المغربيين، طبعة 2017، ص 505
[21] قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 30/04/2008 تحت عدد 71121 في الملف الجنائي عدد 357/08


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -