ما تضمنته الرسوم العقارية من تقييدات تحفظ الحق الذي تنص عليه

 ما تضمنته الرسوم العقارية من تقييدات تحفظ الحق الذي تنص عليه و تكون حجة في مواجهة الغير PDF

ما تضمنته الرسوم العقارية من تقييدات تحفظ الحق الذي تنص عليه و تكون حجة في مواجهة الغير PDF


المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
حكم عدد : /2015.
صدر بتاريخ :
موافق : 07/07/2015.
ملف رقم : 769/21/2015.

باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " الرسوم العقارية و ما تضمنته من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه و تكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعني به هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها (المادة 02 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، الفصلان 62 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري و 03 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 رجب 1333 (02 يونيو 1915) المتعلق بالقانون المطبق على العقارات المحفظة و 03 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 رجب 1333 و 02 يونيو 1915 المتعلق بالقانون المطبق على العقارات المحفظة)".
" تسجيل العقار في اسم شخص معين (المدعي) وحده يعتبر هو المالك له و لا تأثير على ذلك أن ثمن شرائه قد تم أداؤه من حساب بنكي مشترك بيه و بين الغير (المدعية) ".

أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
يوم سابع (07) يوليوز 2015
بين : …….الساكنة ………………… الدار البيضاء.
ينوب عنها الأستاذ ……. المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
بصفتها مدعية من جهة.
وبين
1 –.الساكن ………………
2 – المحافظ على الملاك العقارية بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء.
بصفتهما مدعى عليهما من جهة.

الوقــــــــائـــع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 2205705 بتاريخ 04/03/2015 تعرض فيه أنها بحكم العلاقة الزوجية التي تربطها بالمدعى عليه ………… اتفقا على شراء الحاملة ذات الرسم العقاري عدد 10185/45 الكائنة بإقامة ………. ، الدار البيضاء بثمن قدره 360000 درهم أديا ثمنها من حسابهما البنكي المشترك بالتجاري وفا بنك عدد 186B430397 بواسطة شيكين سلما للموثق جعفر جابر الذي قام بسحب مبلغهما من البنك و أن المدعى عليه استغل علاقة الثقة التي تربطه بها و غيابها الدائم عن المغرب لكونها مهاجرة بالديار الفرنسية فعد إلى إبرام العقد مع البائع بمفرده و تسجيل الشقة في ملكيته الخاصة ملتمسة الحكم باستحقاقها لنصف الشقة ذات الرسم العقاري عدد 10085/45 الكائنة بإقامة …………. الدار البيضاء و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور أعلاه و تحميل الطرف المدعى عليها الصائر.
و أرفقت مقالها بصورة شمسية لشهادة الملكية و لعقد بيع و لبيان حساب بنكي و صورة مطابقة للأصل لشيكين.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23/06/2015 حضرها دفاع الطرف المدعي و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف الطرف المدعى عليه رغم التوصل فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 07/07/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.

و بعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
من حيث الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت وفق شروطها الشكلية المطلوبة قانونا فهي مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث التمست المدعية الحكم باستحقاقها لنصف الشقة ذات الرسم العقاري عدد 10085/45 الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور أعلاه و تحميل الطرف المدعى عليها الصائر. 
حيث استدعي المدعى عليه لجلسة 23 يونيو 2015 فتخلف رغم توصله بالاستدعاء بصفة قانونية و أعرض عن الجواب رغم توصله بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى المرفقة بالاستدعاء و بالتالي فالحكم بمثابة حضوري في حقه بقوة الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية.
حيث أسست المدعية على أساس أن ثمن الشقة المطلوب استحقاق نصفها تم أداؤه من الحساب البنكي المشترك للطرفين المفتوح بالتجاري وفا بنك.
حيث إنه فضلا على أن الثابت من الصورة الشمسية لعقد البيع التوثيقي المحرر من طرف الموثق جعفر جابر بتاريخ 14 فبراير 2008 المضافة للملف أن المدعى عليه هو من اشترى الشقة ذات الرسم العقاري عدد 10185/45 موضوع الدعوى فإنه و إن تضمن الإشارة إلى أن أداء الثمن تم بواسطة شيك رقم AGD 988632 في حساب الطرفين المفتوح لدى التجاري وفاء بنك فإنه ليس بالعقد المذكور ما يفيد أن هناك اتفاقا على أن تكون المدعية مالكة لنصف الشقة موضوع عقد البيع المذكور أعلاه أو أن المدعى عليه التزم بأن تكون مالكة لنصف الشقة هذا علاوة على أن الثابت من الصورة الشمسية لشهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسيدي البرنوصي بتاريخ 25 دجنبر 2012 المضافة للملف أن المدعى عليه هو المالك الوحيد للشقة المذكورة بيد أن الرسم العقاري يعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية و التحملات العقارية المترتبة على العقار دون ما عداها من الحقوق بقوة الفصل 62 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري و الفصل 03 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 رجب 1333 (02 يونيو 1915 المتعلق بالقانون المطبق على العقارات المحفظة هذا علاوة على ان الرسوم العقارية و ما تضمنته من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه و تكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعني به هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها بقوة المادة 02 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 2181 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005 في الملف المدني عدد 1000/2004 المنشور بمجلة الأملاك عدد 03 ناهيك على أن تسجيل العقار في اسم شخص معين يعتبر هو المالك له و لا تأثير على ذلك أن ثمن شرائه قد تم أداؤه من حساب بنكي مشترك و هذا ما أكدته محكمة النقض حاليا من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 4262 الصادر بتاريخ 02 أكتوبر 2012 في الملف المدني عدد 2870/01/04/2010 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 144 الشئ الذي يكون معه الطلب غير مبرر و يتعين بالتالي رفضه.
من حيث الصائر :
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 47 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الإلتزامات و العقود و الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري والظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 رجب 1333 (02 يونيو 1915 المتعلق بالقانون المطبق على العقارات المحفظة و الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

لهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعي و بمثابة حضوري في حق الطرف المدعى عليه.
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الجوهر : برفض الطلب و تحميل الطرف المدعي الصائر.
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
و كانت الهيأة تتركب من :
السيد :          رئيسا و مقررا
السيد :          عضوا
السيد :          عضوا
السيد :          كاتب الضبط
الرئيس             كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -