رسالة بعنوان: التظلم الإداري في القانون العام المغربي - دراسة مقارنة - PDF
مـقـدمــــــة :
ترسي الدولة الحديثة دعائمها على مبدأ الشرعية[1]، بما يفيد أن تخضع مؤسساتها وهيئاتها ومواطنوها لأحكام القانون، وألا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون، وإلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان. وغالباً ما تتفق الدول على أن هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طابع الشرعية ويضعها في مصاف الدول القانونية.
إن الإدارة تنتج يوميا آلاف القرارات وتقدم على مجموعة أعمال وتصرفات، وهذا قد يؤدي إلى خروجها عن هذا المبدأ، بما ينتج عنه مخاصمة الأفراد لقراراتها.
وقد أوجدت الدول - خاصة الدول الديمقراطية البرلمانية - مجموعة آليات قانونية كضمانات لحماية حقوق وحريات الأفراد ،وهذه الآليات قد تكون إدارية أو قضائية لترسيخ مبدأ الشرعية وتكريس سيادة القانون.
إن دولة الحق والقانون تفرض" أن تخضع الإدارة في نشاطها إلى رقابة مستمرة"[2] ، ومن اللازم أن تكون هناك رقابة تتعدد أشكالها وصورها وتتنوع آلياتها والجهات التي من المفروض أن تنهض بهذه الرقابة في ظل دولة المؤسسات، منها ما يتم بواسطة الإدارة نفسها لمراقبة نشاطها الإداري ويعرف هذا النوع بالرقابة الإدارية إلى جانب أنواع أخرى ذات أهمية قصوى[3].
والإدارة المغربية لا تختلف عن أي إدارة في أية دولة، وهي تحتكم إلى هذه الشرعية في تصريف قرارتها ومواقفها، وإلا بسط القضاء الإداري رقابته على أعمالها، في الحالات التي يخاصم فيها المعنيون هذه القرارات والتصرفات سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، بما يؤدي إلى إلغاء قراراتها في حال ثبوت مخالفتها لمبدأ الشرعية مع ما للأمر من تكلفة وطول مسطرة.
لذلك وجدت آلية أخرى ذات طبيعة إدارية، بحكم استحالة عرض كل القضايا على القضاء الإداري وهذه الآلية هي "التظلم الإداري" أو "الطعن الإداري - Recours Administratif "، بما يؤدي إلى
تراجع الإدارة عن قراراتها المخالفة للشرعية، وبما يضمن حقوق الأفراد واستقرار المراكز القانونية دون اللجوء إلى القضاء.
إن التظلم الإداري الوارد ضمن التشريع المغربي هو مرتبط بالطعن الإداري على مستوى التشريع الفرنسي، والذي له صلة أيضا بالتظلمات التي كانت ترفع إلى الملك في فرنسا باعتباره رئيس الإدارة العامة 4Chef de L'Administration Générale، ضمن تقليد مغرق في القدم5، إضافة إلى أن الملك كان يعطي عن نفسه صورة رمز للعدالة، عملا بالمبدأ الذي كان سائدا وقتها » كل عدالة مصدرها الملك« وإن إرساء هذه الآلية ارتبط بمسار تشريعي طويل لعل أبرز مراحله هو مرحلة ما بعد الثورة6 وظهور الإدارة القاضية7، إلى أن غير حكمين في قضيتين شهيرتين مسار القضاء الإداري والمنازعات الإدارية، وهما قضيتي "بلانكو" وكادو"[4] اللتين كان لهما الفضل في تشكل القضاء الإداري الفرنسي إلى غاية صدور مرسوم 20 دجنبر سنة 1953 والذي جعل اختصاص مجلس الدولة الفرنسي محدداًعلى سبيل الحصر منذ أول يناير 1954، وأن تكون المحاكم الإدارية التي كانت تسمى بمجالس الأقاليم صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية.
وفي المغرب ظهر الطعن الإداري إلى جانب الطعن القضائي ضمن نصوص قانونية مختلفة تؤطرهما معا، ليرتبطا زمن الحماية الفرنسية بشكل عضوي ووظيفي بالقوانين الفرنسية التي تم تنزيلها بالمغرب10، لكن ضمن إطار ضيق يخدم مصالح الحماية الفرنسية، مثل ظهير 11 نونـبر 1916 والذي ت ضمً ن مادة وحيدة تتيح إمكانية الطعن القضائي في أحكام قاضي الصلح أمام محكمة النقض الفرنسية وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة وخرق القانون ،وهذا شرط تعجيزي بالنسبة للمغاربة ثم ظهير 8 أكتوبر 1919 المتعلق بخلق طريق قضائي يسمح لمفتشي المصالح القضائية بالطعن في أحكام القياد والباشوات، ولكن ليس بسبب الشطط باستعمال السلطة وخرق القانون كما هو الشأن بالنسبة لنظرائهم الفرنسيين، وإنما بصيغة مخففة جدا "الخطأ في تطبيق القانون Fausse application de la loi " أو خطأ ب ينّ Erreur manifeste إذ يتلقى المفتشون الشكايات ويفحصونها قبل أن تسلك طريقها نحو المحكمة العليا، بما يدل على أن النصوص التي أطرت الطعون القضائية كانت أوضح لكن بالنسبة للطعون الإدارية فقد تناولها ظهير 22 نونبر 1924من خلال الفصل الثالث والرابع والذي عرف مجموعة من التغييرات[6] الى جانب ظهير 21 غشت 1935، بما يدل على أن المشرع زمن الحماية
أولى أهمية للطعون ذات الطبيعة المالية. لكن قبل الحماية لم يكن معروفا تماما النزاع الإداري ومخاصمة القرارات الإدارية[7]، إذ فقط في إطار العرف كان يسمح لوزير الشكايات بجمع وتنظيم الشكايات ضد القرارات الصادرة عن القضاء والسلطة المحلية والمركزية19 ضمن ما يعرف بجهاز «البنيقة»[8]، حتى دخول الحماية الفرنسية ،بما يفيد أنه تظلم تسلسلي hiérarchique إلى جهاز وزاري يمكن وصفه بأنه ذو طبيعة استعطافية22.
وإلى غاية صدور الظهير الشريف رقم 1.57.223 المتعلق بالمجلس الأعلى[10] سنة 1957، وتنصيصه على إلزامية الطعن الإداري (التظلم.) ضمن ما ورد في الفصل الأول عن اختصاصات المجلس الأعلى24، والفصل الرابع عشر25 المتعلق بالقواعد الخاصة برفع الدعاوى المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة وبعدم قابلية أي طلب بإلغاء مقرر صادر عن السلطة الإدارية من أجل الشطط في استعمال السلطة، إلا إذا تقدمه طعن إداري في المقرر المذكور لدى السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة تلك السلطة التي صدر عنها، وإن لم توجد سلطة أعلى يقدم الطعن الإداري بصورة استعطاف لإعادة النظر في المقرر إلى السلطة التي أصدرته بنفسها، وهذا الطعن الإداري التمهيدي يجب أن يقدم داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر المقرر المطعون فيه أو تاريخ تبليغه.
وبعد ست سنوات من انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الإدارية بمدينة دبلن سنة [11]1968 لدراسة كيفية حماية الأفراد في مواجهة الإجراءات الإدارية بغير الطريق القضائي ،وحدوث اهتمام واسع من طرف الفقه بموضوع "الطعن الإداري" داخل المنظومة الأوربية، وصدور تقرير مهم يرصد هذه الطعون برئاسة العميد [Jean-Marie Auby [12] سنة 1971، سيطبق المغرب رزنامة إصلاحات سنة 1974 وسيصدر قانون المسطرة المدنية [13]، ليتم استبدال مصطلح "طعن" بمصطلح "تظلم"[14] بما للأمر من دلالة لغوية وقانونية. والانتقال بذلك من "طعن إلزامي - Recours obligatoire" وفق القانون المتعلق بالمجلس الأعلى، إلى "تظلم اختياري - Recours facultatif" بناء على ما ورد في الفصل30360 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، وليأتي القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية32 لينسخ نفس الفصل في مادته 23.
إن التظلم الإداري في القانون المغربي، يحتاج إلى تسليط الضوء عليه، وعلى النظام القانوني المؤطر له والذي تقوم عليه إجراءاته، وطرح التساؤلات والإشكاليات المرتبطة به، حيث يختلط مفهوم التظلم الإداري بمفاهيم أخرى (الطلب - الطلب السابق – الطلبات الاستعجالية)...
كما أن التظلم الإداري في القانون العام يمتزج والطعن الإداري وهذا الخلط موجود على مستوى التشريع المغربي، مع صعوبة في التمييز بين ما هو تظلم اختياري وما هو إلزامي -على سبيل الاستثناء- بموجب نصوص قانونية خاصة ،وبما يلتبس على من ي ق د م على تقديم تظلم إداري وتحديد الجهة المتظلم إليها، وأحيانا المحكمة التي يمكن اللجوء إليها بعد تقديم التظلم، كما أن هناك أزمة "تظلم إداري" في ظل تعدد المؤسسات التي تم إحداثها )الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، الشكايات على المستوى الإلكتروني ، إنشاء المحاكم الإدارية نفسها، التظلمات إلى القصر الملكي(.... وغياب الرابط بين التشريعات التي تؤطر هذه التظلمات، والاتجاه نحو وسائل أخرى بديلة للتظلم ، دون أن يصاحب ذلك أي تقييم لجدوى هذه الآلية في حل النزاعات الإدارية ومخاصمة القرارات الإدارية غير المشروعة، مع تراكم غير مسبوق للشكايات والتظلمات على مستوى المؤسسات ذاتذات الصلـة بالتظلـم الإداري أخذا بعين الاعتبار المستجد الدستوري من خلال الفصل 156 من دستور[15]2011، والذي نص صراحة على ضرورة الاستماع والإنصات لتظلمات Doléances المواطنين، وذلك أسوة بدساتير دول أخرى كانت سباقة إلى ذلك، حيث قامت بالتنصيص على هذا النوع من الآليات كطرق تكميلية لحل النزاعات الإدارية .وفي هذا يقول الفصل 156 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها".
إن هذه الأهمية اليوم تبرز وظهور طرق جديدة لتسيير المرافق العمومية ،من جهة على مستوى النصوص القانونية التي أتت بعد دستور2011، واحتوائها على أنواع عدة من التظلمات بآجال وأساليب مختلفة وآليات بديلة لحل المنازعات. ومن جهة أخرى من خلال مقارنة التشريعين الفرنسي والمغربي والتطبيقات القضائية للتظلم الإداري في النظامين ،وتضارب آراء الفقهاء الفرنسيين أنفسهم بما يفرض ضرورة التوضيح المفاهيمي والمصطلحي لكل ما يتعلق بهذه الآلية. أضف إلى ذلك أن التظلم الإداري لم يكن موضوع رصد وتحليل ودراسة مستفيضين من طرف الفقه المغربي والجامعة المغربية إلا في شقه الإلزامي المتعلق بالضريبة أو تناوله بشكل عام، وأنه موضوع ليس بالبساطة التي يمكن للباحث تصورها كما أن الدارسات التي أ ن ج ز ت على مستوى الجامعات العربية يمكن التعامل معها بحذر شديد لاختلاف مرجعيتها عن التجربة المغربية من جهة ، وبحكم أن بعضها أخذت عن التجربة الفرنسية مثل التجربة المصرية، لكن حدث تطور قانوني ومؤسساتي كبير على مستوى التجربة الفرنسية في السنوات الأخيرة جعل من الصعب اعتماد تلك الدراسات السابقة، بحكم هذا التطور الكبير الحاصل على مستوى التجربة الفرنسية، كما سنلمس ذلك في موضوع هذه الدراسة.
إن صعوبات جمة اعترضتنا في البحث، في ظل ندرة المراجع ذات الصلة على مستوى الجامعة المغربية، وصعوبات ميدانية مرتبطة بطبيعة الإدارة المغربية فيما يخص الحصول على المعلومة ، أضف أن هناك صعوبات اعترضتنا على مستوى ترجمة بعض المصطلحات التي وردت ضمن قرارات مجلس الدولة الفرنسي أو الفقه الفرنسي، بغاية فهم الموضوع من حيث حيثياته الواقعية والقانونية وفي رصد الطعون الإدارية على مستوى الممارسة الإدارية الفرنسية وعلى مستوى الاجتهاد القضائي أيضا.
وسوف نحاول جاهدين دراسة التظلم الإداري، ومحاولة الإحاطة بظاهرة التظلمات الإدارية في ظل ما يمكن وصفه ب"أزمة تظلم عام،" في ظل التحديات التي تواجهها الإدارة المغربية، وذلك اعتمادا على المقترب القانوني لتحديد موقع التظلم الإداري في الممارسة الإدارية المغربية، ومدى إسهامه في حل المنازعات الإدارية بعيدا عن مسطرة التقاضي في القانون العام المغربي، وذلك في اتجاه تجويد وتحسين العمل الإداري، وإيجاد آليات عملية وفعالة في تحسين علاقة الإدارة بموظفيها من جهة، وبمرتفقيها من جهة ثانية.
وانطلاقا من ذلك، يمكننا طرح مجموعة أسئلة نوردها على الشكل التالي:
- ماذا يقصد بالتظلم الإداري ؟
- ما هو النظام القانوني للتظلم الإداري وماذا عن تطبيقاته في المغرب ،وكيف تتعامل الإدارة معه وما هو موقف القضاء الإداري من التظلم الإداري ؟
- ماذا عن فعالية هذه الآلية، وهل من عقبات تحول دون أن تعطي هذه الآلية آثارها في حل المنازعات الإدارية؟
ولتحليل هذا الموضوع، والإجابة عن هذه الأسئلة نطرح التصميم التالي:
ترسي الدولة الحديثة دعائمها على مبدأ الشرعية[1]، بما يفيد أن تخضع مؤسساتها وهيئاتها ومواطنوها لأحكام القانون، وألا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون، وإلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان. وغالباً ما تتفق الدول على أن هذا الخضوع هو الذي يمنح تصرفاتها طابع الشرعية ويضعها في مصاف الدول القانونية.
إن الإدارة تنتج يوميا آلاف القرارات وتقدم على مجموعة أعمال وتصرفات، وهذا قد يؤدي إلى خروجها عن هذا المبدأ، بما ينتج عنه مخاصمة الأفراد لقراراتها.
وقد أوجدت الدول - خاصة الدول الديمقراطية البرلمانية - مجموعة آليات قانونية كضمانات لحماية حقوق وحريات الأفراد ،وهذه الآليات قد تكون إدارية أو قضائية لترسيخ مبدأ الشرعية وتكريس سيادة القانون.
إن دولة الحق والقانون تفرض" أن تخضع الإدارة في نشاطها إلى رقابة مستمرة"[2] ، ومن اللازم أن تكون هناك رقابة تتعدد أشكالها وصورها وتتنوع آلياتها والجهات التي من المفروض أن تنهض بهذه الرقابة في ظل دولة المؤسسات، منها ما يتم بواسطة الإدارة نفسها لمراقبة نشاطها الإداري ويعرف هذا النوع بالرقابة الإدارية إلى جانب أنواع أخرى ذات أهمية قصوى[3].
والإدارة المغربية لا تختلف عن أي إدارة في أية دولة، وهي تحتكم إلى هذه الشرعية في تصريف قرارتها ومواقفها، وإلا بسط القضاء الإداري رقابته على أعمالها، في الحالات التي يخاصم فيها المعنيون هذه القرارات والتصرفات سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، بما يؤدي إلى إلغاء قراراتها في حال ثبوت مخالفتها لمبدأ الشرعية مع ما للأمر من تكلفة وطول مسطرة.
لذلك وجدت آلية أخرى ذات طبيعة إدارية، بحكم استحالة عرض كل القضايا على القضاء الإداري وهذه الآلية هي "التظلم الإداري" أو "الطعن الإداري - Recours Administratif "، بما يؤدي إلى
تراجع الإدارة عن قراراتها المخالفة للشرعية، وبما يضمن حقوق الأفراد واستقرار المراكز القانونية دون اللجوء إلى القضاء.
إن التظلم الإداري الوارد ضمن التشريع المغربي هو مرتبط بالطعن الإداري على مستوى التشريع الفرنسي، والذي له صلة أيضا بالتظلمات التي كانت ترفع إلى الملك في فرنسا باعتباره رئيس الإدارة العامة 4Chef de L'Administration Générale، ضمن تقليد مغرق في القدم5، إضافة إلى أن الملك كان يعطي عن نفسه صورة رمز للعدالة، عملا بالمبدأ الذي كان سائدا وقتها » كل عدالة مصدرها الملك« وإن إرساء هذه الآلية ارتبط بمسار تشريعي طويل لعل أبرز مراحله هو مرحلة ما بعد الثورة6 وظهور الإدارة القاضية7، إلى أن غير حكمين في قضيتين شهيرتين مسار القضاء الإداري والمنازعات الإدارية، وهما قضيتي "بلانكو" وكادو"[4] اللتين كان لهما الفضل في تشكل القضاء الإداري الفرنسي إلى غاية صدور مرسوم 20 دجنبر سنة 1953 والذي جعل اختصاص مجلس الدولة الفرنسي محدداًعلى سبيل الحصر منذ أول يناير 1954، وأن تكون المحاكم الإدارية التي كانت تسمى بمجالس الأقاليم صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية.
وفي المغرب ظهر الطعن الإداري إلى جانب الطعن القضائي ضمن نصوص قانونية مختلفة تؤطرهما معا، ليرتبطا زمن الحماية الفرنسية بشكل عضوي ووظيفي بالقوانين الفرنسية التي تم تنزيلها بالمغرب10، لكن ضمن إطار ضيق يخدم مصالح الحماية الفرنسية، مثل ظهير 11 نونـبر 1916 والذي ت ضمً ن مادة وحيدة تتيح إمكانية الطعن القضائي في أحكام قاضي الصلح أمام محكمة النقض الفرنسية وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة وخرق القانون ،وهذا شرط تعجيزي بالنسبة للمغاربة ثم ظهير 8 أكتوبر 1919 المتعلق بخلق طريق قضائي يسمح لمفتشي المصالح القضائية بالطعن في أحكام القياد والباشوات، ولكن ليس بسبب الشطط باستعمال السلطة وخرق القانون كما هو الشأن بالنسبة لنظرائهم الفرنسيين، وإنما بصيغة مخففة جدا "الخطأ في تطبيق القانون Fausse application de la loi " أو خطأ ب ينّ Erreur manifeste إذ يتلقى المفتشون الشكايات ويفحصونها قبل أن تسلك طريقها نحو المحكمة العليا، بما يدل على أن النصوص التي أطرت الطعون القضائية كانت أوضح لكن بالنسبة للطعون الإدارية فقد تناولها ظهير 22 نونبر 1924من خلال الفصل الثالث والرابع والذي عرف مجموعة من التغييرات[6] الى جانب ظهير 21 غشت 1935، بما يدل على أن المشرع زمن الحماية
أولى أهمية للطعون ذات الطبيعة المالية. لكن قبل الحماية لم يكن معروفا تماما النزاع الإداري ومخاصمة القرارات الإدارية[7]، إذ فقط في إطار العرف كان يسمح لوزير الشكايات بجمع وتنظيم الشكايات ضد القرارات الصادرة عن القضاء والسلطة المحلية والمركزية19 ضمن ما يعرف بجهاز «البنيقة»[8]، حتى دخول الحماية الفرنسية ،بما يفيد أنه تظلم تسلسلي hiérarchique إلى جهاز وزاري يمكن وصفه بأنه ذو طبيعة استعطافية22.
وإلى غاية صدور الظهير الشريف رقم 1.57.223 المتعلق بالمجلس الأعلى[10] سنة 1957، وتنصيصه على إلزامية الطعن الإداري (التظلم.) ضمن ما ورد في الفصل الأول عن اختصاصات المجلس الأعلى24، والفصل الرابع عشر25 المتعلق بالقواعد الخاصة برفع الدعاوى المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة وبعدم قابلية أي طلب بإلغاء مقرر صادر عن السلطة الإدارية من أجل الشطط في استعمال السلطة، إلا إذا تقدمه طعن إداري في المقرر المذكور لدى السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة تلك السلطة التي صدر عنها، وإن لم توجد سلطة أعلى يقدم الطعن الإداري بصورة استعطاف لإعادة النظر في المقرر إلى السلطة التي أصدرته بنفسها، وهذا الطعن الإداري التمهيدي يجب أن يقدم داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر المقرر المطعون فيه أو تاريخ تبليغه.
وبعد ست سنوات من انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الإدارية بمدينة دبلن سنة [11]1968 لدراسة كيفية حماية الأفراد في مواجهة الإجراءات الإدارية بغير الطريق القضائي ،وحدوث اهتمام واسع من طرف الفقه بموضوع "الطعن الإداري" داخل المنظومة الأوربية، وصدور تقرير مهم يرصد هذه الطعون برئاسة العميد [Jean-Marie Auby [12] سنة 1971، سيطبق المغرب رزنامة إصلاحات سنة 1974 وسيصدر قانون المسطرة المدنية [13]، ليتم استبدال مصطلح "طعن" بمصطلح "تظلم"[14] بما للأمر من دلالة لغوية وقانونية. والانتقال بذلك من "طعن إلزامي - Recours obligatoire" وفق القانون المتعلق بالمجلس الأعلى، إلى "تظلم اختياري - Recours facultatif" بناء على ما ورد في الفصل30360 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، وليأتي القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية32 لينسخ نفس الفصل في مادته 23.
إن التظلم الإداري في القانون المغربي، يحتاج إلى تسليط الضوء عليه، وعلى النظام القانوني المؤطر له والذي تقوم عليه إجراءاته، وطرح التساؤلات والإشكاليات المرتبطة به، حيث يختلط مفهوم التظلم الإداري بمفاهيم أخرى (الطلب - الطلب السابق – الطلبات الاستعجالية)...
كما أن التظلم الإداري في القانون العام يمتزج والطعن الإداري وهذا الخلط موجود على مستوى التشريع المغربي، مع صعوبة في التمييز بين ما هو تظلم اختياري وما هو إلزامي -على سبيل الاستثناء- بموجب نصوص قانونية خاصة ،وبما يلتبس على من ي ق د م على تقديم تظلم إداري وتحديد الجهة المتظلم إليها، وأحيانا المحكمة التي يمكن اللجوء إليها بعد تقديم التظلم، كما أن هناك أزمة "تظلم إداري" في ظل تعدد المؤسسات التي تم إحداثها )الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، الشكايات على المستوى الإلكتروني ، إنشاء المحاكم الإدارية نفسها، التظلمات إلى القصر الملكي(.... وغياب الرابط بين التشريعات التي تؤطر هذه التظلمات، والاتجاه نحو وسائل أخرى بديلة للتظلم ، دون أن يصاحب ذلك أي تقييم لجدوى هذه الآلية في حل النزاعات الإدارية ومخاصمة القرارات الإدارية غير المشروعة، مع تراكم غير مسبوق للشكايات والتظلمات على مستوى المؤسسات ذاتذات الصلـة بالتظلـم الإداري أخذا بعين الاعتبار المستجد الدستوري من خلال الفصل 156 من دستور[15]2011، والذي نص صراحة على ضرورة الاستماع والإنصات لتظلمات Doléances المواطنين، وذلك أسوة بدساتير دول أخرى كانت سباقة إلى ذلك، حيث قامت بالتنصيص على هذا النوع من الآليات كطرق تكميلية لحل النزاعات الإدارية .وفي هذا يقول الفصل 156 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها".
إن هذه الأهمية اليوم تبرز وظهور طرق جديدة لتسيير المرافق العمومية ،من جهة على مستوى النصوص القانونية التي أتت بعد دستور2011، واحتوائها على أنواع عدة من التظلمات بآجال وأساليب مختلفة وآليات بديلة لحل المنازعات. ومن جهة أخرى من خلال مقارنة التشريعين الفرنسي والمغربي والتطبيقات القضائية للتظلم الإداري في النظامين ،وتضارب آراء الفقهاء الفرنسيين أنفسهم بما يفرض ضرورة التوضيح المفاهيمي والمصطلحي لكل ما يتعلق بهذه الآلية. أضف إلى ذلك أن التظلم الإداري لم يكن موضوع رصد وتحليل ودراسة مستفيضين من طرف الفقه المغربي والجامعة المغربية إلا في شقه الإلزامي المتعلق بالضريبة أو تناوله بشكل عام، وأنه موضوع ليس بالبساطة التي يمكن للباحث تصورها كما أن الدارسات التي أ ن ج ز ت على مستوى الجامعات العربية يمكن التعامل معها بحذر شديد لاختلاف مرجعيتها عن التجربة المغربية من جهة ، وبحكم أن بعضها أخذت عن التجربة الفرنسية مثل التجربة المصرية، لكن حدث تطور قانوني ومؤسساتي كبير على مستوى التجربة الفرنسية في السنوات الأخيرة جعل من الصعب اعتماد تلك الدراسات السابقة، بحكم هذا التطور الكبير الحاصل على مستوى التجربة الفرنسية، كما سنلمس ذلك في موضوع هذه الدراسة.
إن صعوبات جمة اعترضتنا في البحث، في ظل ندرة المراجع ذات الصلة على مستوى الجامعة المغربية، وصعوبات ميدانية مرتبطة بطبيعة الإدارة المغربية فيما يخص الحصول على المعلومة ، أضف أن هناك صعوبات اعترضتنا على مستوى ترجمة بعض المصطلحات التي وردت ضمن قرارات مجلس الدولة الفرنسي أو الفقه الفرنسي، بغاية فهم الموضوع من حيث حيثياته الواقعية والقانونية وفي رصد الطعون الإدارية على مستوى الممارسة الإدارية الفرنسية وعلى مستوى الاجتهاد القضائي أيضا.
وسوف نحاول جاهدين دراسة التظلم الإداري، ومحاولة الإحاطة بظاهرة التظلمات الإدارية في ظل ما يمكن وصفه ب"أزمة تظلم عام،" في ظل التحديات التي تواجهها الإدارة المغربية، وذلك اعتمادا على المقترب القانوني لتحديد موقع التظلم الإداري في الممارسة الإدارية المغربية، ومدى إسهامه في حل المنازعات الإدارية بعيدا عن مسطرة التقاضي في القانون العام المغربي، وذلك في اتجاه تجويد وتحسين العمل الإداري، وإيجاد آليات عملية وفعالة في تحسين علاقة الإدارة بموظفيها من جهة، وبمرتفقيها من جهة ثانية.
وانطلاقا من ذلك، يمكننا طرح مجموعة أسئلة نوردها على الشكل التالي:
- ماذا يقصد بالتظلم الإداري ؟
- ما هو النظام القانوني للتظلم الإداري وماذا عن تطبيقاته في المغرب ،وكيف تتعامل الإدارة معه وما هو موقف القضاء الإداري من التظلم الإداري ؟
- ماذا عن فعالية هذه الآلية، وهل من عقبات تحول دون أن تعطي هذه الآلية آثارها في حل المنازعات الإدارية؟
ولتحليل هذا الموضوع، والإجابة عن هذه الأسئلة نطرح التصميم التالي:
مقدمة :
الفصل الأول: مضمون التظلم الإداري كآلية تكميلية لحل المنازعات الإدارية
المبحث الأول: مضمون التظلم الإداري
المبحث الثاني: مرتكزات التظلم الإداري
الفصل الثاني: تطبيقات التظلم الإداري على مستوى القانون العام المغربي
المبحث الأول: تطبيقات التظلم الإداري
المبحث الثاني: تقييم التظلم الإداري
خاتمة: استنتاجات واقتراحات
---------------------------
لائحة المراجع :
الكتب:
- ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله (ت543هـ):أحكام القرآن، مج 4، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان 2002 .
- حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى عدد 80/2008.
- الدليل العملي للتظلم الإداري وتطبيقاته القضائية، إشراف وتنسيق ثورية لعيوني، فريق البحث في الأنظمة القضائية الإدارية المقارنة , 2016.
- رشا عبد الرزاق جاسم ،صفة النهائية في القرار الإداري، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2016.
- سعاد بنور، العمل القضائي في المادة الجبائية، دراسة تحليلية قانونية فقهية وقضائية مع أحدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى
- عبد الرحمان البكريوي ،"الوجيز في القانون الإداري المغربي "طبعة 1990، الكتاب الأول، ص66.
- عبد القادر باينة، الرقابة الإدارية على النشاط الإداري (الرقابة القضائية- الرقابة الإدارية)، دار القلم 2010.
- عبد الكريم حيضرة ، القانون الإداري المغربي - النشاط الإداري-، نشر وتوزيع مكتبة المعرفة مراكش 2016
- كمال عبد الواحد الجوهرى، الاستشارات القانونية والشكاوى والتظلمات وصيغ العقود ومذكرات التفاهم المركز القومي للإصدارات القانونية ،2010.
- محمد إبراهيم خيري الوكيل، التظلم الإداري ومسلك الإدارة الإيجابي على ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء الطبعة الأولى دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،2008.
- محمد خيري الوكيل، التظلم الإداري ومسلك الإدارة الإيجابي في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، دار الفكر الجامعي ،2008.
- محمد مرزاق وعبد الرحيم أبليلا، النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى 1998 .
- مليكة الصروخ: "القانون الإداري" دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السابعة ،2010 .
رسائل جامعية:
- محمد حسين إحسان إرشيد ، في رسالته : التظلم الإداري كسبب لانقطاع ميعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة للحصول على الماجستير في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين، 2016.
- مولاي عبد الرحمان العلمي، "المنازعات الضريبية في المرحلة ما قبل القضائية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 2010-2011 .
- نجيب البقالي، منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء الإداري رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جـامعة الحسـن الثانـي كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية 2007/2008.
- نجيب البقالين، منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جـامعة الحسـن الثانـي كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية المحمدية-البيضاء ،2007/2008.
مجلات ودوريات:
- جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة )المنازعات الجبائية في ظل المحاكم الإدارية(، رقم 4، 1996.
- صفاء محمود السويلميين، الرقابة الإدارية على قرار ترقية الموظف العام في نظام الخدمة المدنية الأردن رقم 82 لسنة 2013 ، علوم الشريعة والقانون، المجلدّ 43 ، العدد2، 2016.
- عبد الوهاب رافع، نظرة عن الطعن الإداري في القرارات الإدارية من خلال الاجتهاد القضائي مجلة المحامي، عدد2، 1980.
- غيثاوي عبد القادر ،القرار الإداري بين نفاده وجواز وقف تنفيذه، دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع ،
.2013
- مفتاح خليفة عبد الحميد، سحب القرار الإداري وآثاره، مجلة العلوم والدراسات الإنسانية، المرج، العدد الأول المجلد الثاني لسنة 2014 .
- ميمون رحو، أحمد العلالي، الضابط العملي للمنازعة الضريبية: تأسيسا وتحصيلا، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 95 /2016.
- نجم الأحمد، التظلمّ الإداري مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 29، العدد الثالث،2013.
تقارير:
- حماية الأفراد في مواجهة الإجراءات الإدارية بغير الطريق القضائي، تقرير مقدم إلى المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الإدارية، دبلن من 3 إلى 6 سبتمبر 1968، ترجمة عادل محمود عبد الباقي، مجلة العلوم الإدارية، السنة الثانية عشرة، العدد الأول- أبريل سنة 1970.
- التقرير العام للمناظرة الوطنية الأولى للإصلاح الإداري بتاريخ 08/05/2002، تتويجا لأشغال المناظرة الوطنية الأولى حول "الإصلاح الإداري" والتي اختير لها شعار: " الإدارة المغربية وتحديات 2010 "، وذلك بمركز الأبحاث الإدارية واستكمال الخبرة التابع للمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط يومي 23 و 24 صفر الخير لعام 1423 ه )موافق 7 و 8 ماي 2002 م(.
- تقرير أنشطة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي نظام المساعدة الطبية ،منشور على موقع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بصيغة pdf، 2016.
- تقرير مؤسسة الوسيط، منشور على الموقع الإلكتروني للمؤسسة بصيغة pdf، 2016.
وثائق أخرى:
- تدخل وفد المملكة المغربية ضمن أشغال المناظرة الدولية المنظمة من طرف معهد طرف معهد ISDLS حول الوسائل البديلة لحل المنازعات تحت عنوان" إدخال الوسائل البديلة لحل المنازعات في النظام القانوني المغربي"، إسطنبول تركيا: 30 يونيو2003 –02 يوليوز2003.
- عبد اللطيف نايف، الدعوى المستعجلة والحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، ورقة عمل المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية ، بيروت01 بتاريخ 03 شتنبر 2014. منشور على موقع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية - مجلس وزراء العدل العرب.
تشريعات ونصوص قانونية:
- ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 )29 يوليوز 2011( بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 )30 يوليو 2011(، ص 3600.
- ظهير 12 يناير 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1683 بتاريخ 26 يناير 1945 والمتعلق بمهنة وكيل الأعمال ص 38.
- الظهير الشريف رقم 1.57.223 المتعلق بالمجلس الأعلى، الجريدة الرسمية عدد 2347، الصادرة بتاريخ
23 ربيع الأول 1377 )18 أكتوبر 1957(، ص2245.
- الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق ل 24 يبراير 1958 بمثابة نظام أساسي
عام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 الموافق ل 11 أبريل 1958 .ص:
.914
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 )28 شتنبر 1974( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 30/09/1974، ص .2741.
- الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 )30 سبتمبر 1976( المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، جريدة رسمية عدد 3335.
- ظهير شريف رقم 1.83.230 صادر في 9 محرم 1405 )5 أكتوبر 1984( بتنفيذ القانون رقم 12.81 بشأن
الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، ص
.1189
- ظهير شريف رقم 1.86.239 صادر في 28 من ربيع الأخر 1407 )31 ديسمبر 1986( بتنفيذ القانون رقم
24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات، الجريدة الرسمية عدد 3873 بتاريخ 21/01/1987، ص 67.
- ظهير شريف رقم 1.89.116 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410 )21 نوفمبر 1989( بتنفيذ القانون رقم
17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل، الجريدة الرسمية عدد 4023، بتاريخ 06/12/1989 ص. 1497.
- ظهيـر شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 )10 سبتمبر 1993( بتنفيذ القانون رقم
41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 03/11/1993. ص.2168.
- ظهير شريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 )3 ماي 2000( بتنفيذ القانون رق4800 بتاريخ21 مدونة تحصيل الديون العمومية، الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ21 28 صفر 1421 الموافق ل فاتح يونيو 2000 ص. 1256.
- ظهير شريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو 2002( بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 )12 أغسطس 2002(، ص 2282.
- ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007( بتنفيذ القانون رقم
47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الجريدة الرسمية عدد 5583 22 ذو القعدة 1428 )03/12/2007(.
- ظهير شريف رقم 1.07.169 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007( بتنفيذ القانون رقم
08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية رقم
5584 بتاريخ 25 ذو القعدة موافق 6 دجنبر 2007، ص 3894.
- الظهير الشريف رقم 1.07.209 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 )27 دجنبر 2007( بتنفيذ القانون رقم
39-07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و الحقوق و المساهمات و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الجريدة الرسمية 5591، عدد ص .4688.
- الظهير الشريف رقم 1.09.02 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، الجريدة الرسمية عدد 5711، ص .545.
- الظهير الشريف رقم 1.10.22 الصادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم05.10 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، جريدة رسمية عدد 5819، ص.800.
- الظهير الشريف رقم 1.11.25 صادر في 12 من ربيع الآخر 1432 )17 مارس 2011( بإحداث مؤسسة الوسيط، الجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 )17 مارس 2011(، ص 802.
- الظهير الشريف رقم 1.11.151 صادر في 16 من رمضان 1432 )17 أغسطس 2011( بتنفيذ القانون رقم
42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 )5 سبتمبر 2011(، ص. 4392.
- الظهير الشريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 )23 يوليو 2015( ص. 6585.
- الظهير الشريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون التنظيمي
رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 )23 يوليو 2015(. ص.6625
- الظهيرال شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 1436 الموافق لـ 7 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 )23 يوليو 2015( ص.6660.
- المرسوم الملكي رقم 209.65 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1385 )19 أكتوبر 1965( بالمصادقة على كناش الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات.
- المرسوم الملكي رقم 66-151 الصادر في 29 من صفر 1386 )18 يونيو 1966( المطبق بموجبه على الإدارات العمومية للدولة دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات.
- مرسوم رقم 1511.2.58 تدون بموجبه النصوص الصادرة بالتسجيل والتنبر المعمول بها بالمنطقة الجنوبية للمملكة المغربية صدر النص بالفرنسية في عدد 2409 المؤرخ في) 26/12/ 1958(، والنص باللغة العربية في عدد 2014 بتاريخ 13 فبراير 1959، ص479.
- مرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 29 من محرم1421 )4 ماي 2000( بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، الجريدة الرسمية رقم 4800 بتاريخ 01 يونيو 2000، ص.1280.
- مرسوم رقم 2.05.1369 صادر في 29 من شوال 1426 )2 ديسمبر 2005( ب شأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، الجريدة الرسمية رقم 5386 بتاريخ 12 يناير 2006، ص .177.
- مرسوم رقم 2.07.995 صادر في 23 من شوال 1429 )23 أكتوبر 2008( بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، الجريدة الرسمية عدد 5680 الصادرة ب تاريخ 7 ذو القعدة 1429 )6 نوفمبر 2008( ص.4087.
- مرسوم رقم 112-11-2 صادر في 20 من رجب 1432 )23 يونيو 2011( في شأن المفتشيات العامة للوزارات، جريدة رسمية عدد 5960 بتاريخ 12 شعبان 1432 ) 14 يوليو 2011( ص 3386.
- مرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 )20 مارس 2013( يتعلق بالصفقات العمومية الجريدة الرسمية عدد 6140 الصادرة بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 ) 4 أبريل 2013(.
- مرسوم رقم 2.14.34 صادر في 5 ربيع الآخر 1435 )5 فبراير 2014( بتغيير وتتميم المرسوم رقم
2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 )10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. الجريدة الرسمية عدد 6229 الصادرة بتاريخ 10 ربيع الآخر 1435 )10 فبراير 2014(.
- مرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 )21 سبتمبر 2015(يتعلق باللحنة الوطنية للطلبيات العمومية الجريدة الرسمية عدد 6399 الصادرة بتاريخ 14 ذو الحجة 1436 )28 سبتمبر 2015 (
- مرسوم رقم 88-16-2 صادر في 21 من رجب 1437 )29 أبريل 2016( بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الجريدة الرسمية عدد 6472.
- مرسوم رقم 031-16-2، بتاريخ 6 جمادى الثانية 1437 الموافق ل 16 مارس 2016، جريدة رسمية عدد
6451، بتاريخ 18 جمادى الثانية 1437 ) 28 مارس 2016 ( ص 2836.
- مرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 )13 ماي 2016(. بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، الجريدة الرسمية عدد 6470 ص 4111.
- مرسوم رقم 2.17.265 صادر في 28 من رمضان 1438 )23 يونيو 2017(. بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم. وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، جريدة رسمية عدد 6582 بتاريخ 4 شوال 1438 الموافق ل 23 يونيو 2017 ص 3859.
قرارات ومناشير:
- قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 3450.14 صادر في 9 ذي القعدة 1435 )5 سبتمبر 2014( بتغيير قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1393.11 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1432 )25 ماي 2011( بشأن إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية. الجريدة الرسمية عدد 6310 الصادرة بتاريخ 26 محرم 1436 )20 نوفمبر 2014(، ص ،8030.
- قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 113.16 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1437 )17 مارس 2016( المتعلق
بتغيير قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1393.11 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1432 )25 ماي 2011(
بشأن إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية، جريدة رسمية عدد 6451 بتاريخ 18 جمادى الثانية 1437 )28 مارس 2016( ص 2837.
- منشور رقم 13-99-د الصادر في 3 صفر 1420 )19 ماي 1999( حول الاهتمام بتظلمات المواطنين-إحداث خلية التواصل.
خطب ورسائل ملكية:
- خطاب الحسن الراحل بتاريخ 21 ماي 1973 ، أورده محمد جلال السعيد ”: مدخل لدراسة القانون ” توزيع دار الأمان ، الرباط، ط 1993 ص247 .
- الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016.
اجتهادات قضائية:
❖ المجلس الدستوري:
- قرار رقم 829 2012-صادر في 11 ربيع الأول 1433 (4 فبراير 2012)، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 6021 بتاريخ 13 :فبراير 2012، ص: 655.
❖ محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا):
× قرارات منشورة:
- محكمة النقض، قرار رقم 63، صادر في 2 مارس 1979، ملف إداري عدد 60862، منشورات المجلس الأعلى في الذكرى الأربعين 1958-1997 ص 116.
- محكمة النقض، قرار رقم 1، عدد 75139 الصادر في 11 ربيع الثاني 1405 موافق 3 يناير 1985، ورد ضمن مجلة الشؤون الإدارية التي تصدرها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية، العدد السابع ،1987 ص 159-160.
- محكمة النقض، قرار عدد 512/94، بتاريخ 1 دجنبر 1994، ملف إداري عدد 10112/92، منشورات المجلس الأعلى في الذكرى الأربعين 1958-1997 ص 281.
- محكمة النقض، الحكم عدد 39 المؤرخ في 27 يناير 2000 ملف عدد 859/5/1/1996، ورد ضمن الاجتهادات القضائية في مجال التربية والتكوين ، نماذج من الأحكام القضائية الصادرة في مجال الإلغاء ،2007 ص 274.
- محكمة النقض، قرار عدد 363، بتاريخ 08 أبريل 1999، ملف إداري عدد 250/5/1/1998، ورد ضمن
الاجتهادات القضائية في مجال التربية والتكوين ، نماذج من الأحكام القضائية الصادرة في مجال الإلغاء ،2007 ص 40.
- محكمة النقض، قرار عدد 21 المؤرخ في 05 أكتوبر2000، ملف إداري عدد 1263/4/1/1999، قرار منشور بدفاتر المجلس الأعلى عدد : 9/2005.
- محكمة النقض، قرار عدد 218 ق ت، بتاريخ 07 دجنبر 2000، ملف إداري عدد 1016/5/1/98 ، ورد ضمن الاجتهادات القضائية في مجال التربية والتكوين، نماذج من الأحكام القضائية الصادرة في مجال الإلغاء ،2007 ص 231.
- محكمة النقض، قـرار عـدد 170، بتاريخ 20 يناير2001، ملف إداري عدد 1723/4/1/ ورد ضمن مجلة المجلس الأعلى، عدد مزدوج 57-58، يوليوز 2001.
- محكمة النقض، قرار عدد 1089 بتاريخ في 24 دجنبر 2008 منشور على مجلة القضاء الإداري، العدد الخامس
2014 ص 157.
× قرارات غير منشورة:
- محكمة النقض، قرار عدد 22 المؤرخ في 16 يناير 2003، الملف الإداري عدد 1657/4/1/2001.
- محكمة النقض، قرار عدد 356 الصادر بتاريخ 26 يناير2010، ملف مدني عدد 2008/4/1/3008 .
http://www.juris.courdecassation.ma/ : أحكام متوفرة ضمن اجتهادات محكمة النقض ×
- محكمة النقض ،الحكم الإداري عدد 7 الصادر بتاريخ 26 يناير 1968 تحت رقم 558.
- محكمة النقض، الحكم الإداري عدد 44 الصادر بتاريخ 4 نونبر 1966، تحت رقم 82.
- محكمة النقض ،الحكم الإداري عدد 4 الصادر بتاريخ 21 نونبر 1969، تحت رقم 1949.
- محكمة النقض ،الحكم الإداري عدد 6 الصادر في 29 يناير 1969، تحت رقم 998.
- محكمة النقض ،الحكم الإداري عدد 15 الصادر بتاريخ 20 مارس 1970، تحت رقم 1310.
- محكمة النقض ،الحكم الإداري عدد 23 الصادر بتاريخ 8 مايـو 1970 تحت رقم 1521.
- محكمة النقض ،الحكم الإداري عدد 27 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1970، تحت رقم 1565:
- محكمة النقض ،الحكـم الإداري عدد 31، الصادر بتاريخ 10 يوليوز تحت رقم 1573.
- محكمة النقض ،قرار عدد 119، الصادر بتاريخ 5 يوليوز 1972، تحت رقم 2018.
- محكمة النقض ،قرار رقم 257 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1979، ملف إداري رقم 71900، تحت رقم 2543.
- محكمة النقض ،قرار رقم 169 الصادر بتاريخ 29 يونيو 1981، ملف إداري رقم 50492، تحت رقم 2704.
- محكمة النقض ،قرار رقم 25، الصادر بتاريخ 5 فبراير 1982، ملف إداري رقم 91592، تحت رقم 2865.
- محكمة النقض ،قرار رقم 180، الصادر بتاريخ 5 غشت 1983، ملف مدني رقم: 64341، تحت رقم 3501.
- محكمة النقض ،قرار رقم 468، الصادر بتاريخ 26 يوليوز 1984 ملف إداري 83998 ، تحت رقم 3914.
محكمة النقض ،قرار رقم 55، الصادر بتاريخ 12 مارس 1987، ملف إداري 83670، تحت رقم 4360.
- محكمة النقض ،قرار رقم 20430 ،الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1994، ملف جنحي 26414 /89 ، تحت رقم.5292
- محكمة النقض ،قرار رقم 2، الصادر بتاريخ 4 يناير 1990 الملف الإداري 8419/88 ، تحت رقم 4824.
- محكمة النقض ،قرار عدد 169، الصادر بتاريخ 18 فبراير 1999، ملف إداري عدد 300/5/1/95، تحت رقم
.6593
- محكمة النقض ،قرار عـدد 816، الصادر بتاريخ 21 يونيو 2001، ملف إداري عدد: 10135-10137-
92/10136، تحت رقم تحت رقم 7823.
- محكمة النقض، قرار رقم 215، بتاريخ 10 أبريل 2003، الملف الإداري عدد 48/4/1/2002، تحت رقم 7830
- محكمة النقض ،قـرار عـدد: 216، الصادر بتاريخ 10 أبريل 2003، الملف الإداري عدد: 173/4/1/2002 تحت رقم 7833.
- محكمة النقض ،قرار عـدد 1033، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2004، الملف الإداري عدد:
1326/4/1/2001 تحت رقم 4805.
× قرارات متوفرة على موقع الاجتهاد القضائي المغربي www.jurisprudencemaroc.com:
- قرار عدد 151 ق ث المؤرخ في 20 فبراير 2008، ملف إداري عدد 3419-4-2-2005 و 31/4/2/2006 تحت رقم 7655.
❖ المحكمة الإدارية بالرباط:
× أحكام منشورة:
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1356 ، بتاريخ 23 أكتوبر 1997 ملف رقم 253/97 غ ، ورد ضمن الاجتهادات القضائية في مجال التربية والتكوين، نماذج من الأحكام القضائية الصادرة في مجال الإلغاء 2007 ، الجزء الأول، ص 19.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم عدد 2767، بتاريخ 16 ماي 2014، ملف رقم 189/7110/2014 القاضي بإلغاء القرار رقم 14-04 الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 31 مارس 2014.
(منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 116 عدد ماي – يونيو 2014 ، ص: من 238 إلى).286
× أحكام متوفرة بصيغة ملفاتPDF على موقع وزارة العدل- الاجتهاد القضائي للمحاكم الإداري
(قضاء الإلغاء - مجموعة 2004- 2006-2007) على الرابط:
http://adala.justice.gov.ma/AR/Jurisprudence/JP_administratifpi_rabat.
- القضاء المستعجل، ملف رقم: 252/06 س، أمـر رقم: 252، بتاريخ 21 يونيو 2006.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 249، بتاريخ 2 مارس 2004 موافق 10 محرم الحرام عام 1425 ملف رقم: 130/03 .
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 250، بتاريخ 02 مارس 2004 موافق ل 10 محرم 1425، ملف رقم:
. 03/163
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم : 641، بتاريخ 10ماي 2004، ملف رقم: 94/2/04.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم: 1237، بتاريخ 10 شوال 1425 الموافق: 23/11/2004، ملف رقم:
403/03 غ.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 664/02 ش ع، بتاريخ 13 محرم 1426 موافق ل 22 فبراير 2005.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 27، بتاريخ 5 يناير 2006، ملف رقم 140/1/04.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 312، بتاريخ 24 محرم 1427 موافق ل 23 فبراير 2006 ملف رقم:
04/1/323؟
- المحكمة الإدارية بالرباط ،حكم رقم 933، بتاريخ: 72/2006/6 ملف رقم: 1/238/04.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1048، بتاريخ 13 يوليوز 2006 ملف رقم : 440-06 ش و.
- المحكمة الإدارية بالرباط ، حكم رقم : 1191 : بتاريخ 28 شتنبر 2006 ملف رقم : 154-06 غ.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 14، بتاريخ 16 نونبر 2006 ملف رقم: 05-4-1417.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 446، بتاريخ 8 مارس 2007 ملف رقم: 113-06 غ.
المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 575، بتاريخ: 2 ربيع الأول 1428 موافق ل 22 مارس 2007 ملف رقم:
06-409 ش م.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1002، بتاريخ 29 ربيع الثاني 1428 الموافق ل 17 ماي 2007 ملف رقم : 155/07 غ.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1146، بتاريخ 24 ماي 2007 7 جمادى الأولى 1428 ملف رقم: 59/07 غ .
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1195 مكرر، بتاريخ 31 ماي 2007 ملف رقم : 142-07 .
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1198، بتاريخ 31 ماي 2007 ملف رقم : 05/1/479 .
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1271، بتاريخ 7 يونيو 2007 ملف رقم: 94/06 غ.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1481، بتاريخ: 12 جمادى الثانية 1428 الموافق ل 28 يونيو 2007 ملف رقم: 18-06.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1482، بتاريخ: 12 جمادى الثانية 1428 الموافق ل 28 يونيو 2007، ملف رقم: 66-07 غ.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1898، بتاريخ 27 شتنبر 2007، ملف رقم: 481-06، غ.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 446 بتاريخ 8 مارس 2007، ملف رقم: 113-06 غ.
× أحكام غير منشورة
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 4444 بتاريخ 20 أكتوبر 2015 ملف رقم: 86/7112/2015.
- المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 3233 بتاريخ 16 شتنبر2016 ملف رقم: 543-7110-2016.
❖ المحكمة الإدارية بالدار البيضاء:
× قرارات متوفرة على موقع الاجتهاد القضائي المغربي www.jurisprudencemaroc.com:
- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم: 223/2002 غ، حكم رقم: 941 بتاريخ: 02 يوليوز 2003، تحت رقم 3508.
- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف 3/2004 غ بتاريخ 4 رمضان 1425 موافق 20 أكتوبر 2004 تحت رقم 3296.
- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم: 208/ 2004غ، بتاريخ 03 ذو القعدة 1425، موافق ل 15 دجنبر
2004، تحت رقم 3307.
- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف رقم: 536/2004 غ، بتاريـخ 11 ماي 2005، تحت رقم 4320.
- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف عدد 516/2005 غ، بتاريخ 09 رمضان 1427 موافق ل 2 أكتوبر
2006، تحت رقم 3401.
- قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم: 761/2005 غ بتاريخ 7 شوال 1427 موافق 30 أكتوبر
2006، تحت رقم 3607.
- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حكم رقم 390، ملف عدد 365/2007، بتاريخ 02 أكتوبر 2007 غ تحت رقم 3667.
- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم: 125/2007 بتاريخ 17 ذو القعدة 1428 موافق ل28 نونبر 2007، تحت رقم 3245.
- قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف عـدد: 08/4/2009 بتاريخ 07 ربيع الأول 1431 موافق ل 22 فبراير2010 ، تحت رقم 3171.
- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف عدد 138/1/2010 بتاريخ 02 مارس 2010، تحت رقم 3767.
- المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف عـدد: 266/6/2009، بـتـاريخ: 22 مارس2011، تحت رقم 3989.
❖ المحكمة الإدارية بوجدة:
- حكم تحت عدد 13/94 بتاريخ 19 أكتوبر 1994 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 9 ص. 218.
- حكم رقم 28/97 بتاريخ 19 فبراير 1997، ملف رقم 55/96 غ ورد ضمن الاجتهادات القضائية في مجال التربية والتكوين ، نماذج من الأحكام القضائية الصادرة في مجال الإلغاء ،2007 ص 39.
حكم عدد67/2003، بتاريخ 20 ماي 2003، في الملف عدد 88/2002، أورده الحسن اولياس في مقال تحت "عنوان مناط دعوى الإلغاء وأصناف القرارات غير القابلة للطعن أمام القضاء الإداري." مجلة الرقيب العدد الرابع ،2016 ص 59.
❖ المحكمة الإدارية بفاس:
- المحكمة الإدارية بفاس، حكم عدد 769، بتاريخ 7 أكتوبر 2000، ورد ضمن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 40 شتنبر أكتوبر 2001 ص : 192.
❖ المحكمة الإدارية بأكادير:
× أحكام منشورة:
- حكم رقم 44/97 بتاريخ 23/10/1997، ملف رقم: 27/95 غ ، ورد ضمن الاجتهادات القضائية في مجال التربية والتكوين، ص 220.
× قرارات متوفرة على موقع الاجتهاد القضائي المغربي www.jurisprudencemaroc.com:
- المحكمة الإدارية بأكادير، حكم رقم 123/2007، ملف رقم 178-2006، بتاريخ 08 نونبر 2007 تحت رقم
.2935
- المحكمة الإدارية بأكادير، حكم عدد 21/2006 بتاريخ: 19 يناير 2006 ، ملف عــدد: 501- 2004 ش تحت رقم 4532.
- المحكمة الإدارية بأكادير، حكم عدد 343/2006، بتاريخ 05 أكتوبر 2006 ملف عدد 638-005 ش، تحت رقم 4598.
- المحكمة الإدارية بآكادير، حكم رقم 220/2006 ملف عدد 328-2005 بتــاريخ 07 دجنبر 2006 تحت رقم
.2889
- المحكمة الإدارية بأكادير، حكـم رقم 236 ملف عــدد: 0037- 20006 غ بتاريخ: 29 ذو القعدة 1427 موافق ل 28 دجنبر 2006، تحت رقم 652.
- المحكمة الإدارية بآكادير، حكم عدد 68/2007 بتاريخ: 01 مارس 2007، ملف عـدد 668/2005 ش، تحت رقم 3098.
- المحكمة الإدارية بأكادير، حكـم أولي رقم 39/2007، بتاريخ: 12 أبريل 2007 ملف عــدد 0172-2006 غ ،تحت رقم 437.
- المحكمة الإدارية بأكادير، حكم عدد 193/2007 بتاريخ: 24 ماي 2007 ، ملف عــدد : 315-2006 ش تحت رقم 4572.
- المحكمة الإدارية بأكادير، حكم رقم 0001/2008، بتاريخ: 02 يناير 2008، ملف رقم: 325-2007 تحت رقم 2834.
- المحكمة الإدارية بأكادير، حكـم رقم 20/2008 بتاريخ 20 فبراير 2008 ملف عدد 86-2007 غ ، تحت رقم 418.
❖ المحكمة الإدارية بمراكش:
- المحكمة الإدارية بمراكش ،حكم رقم 10 بتاريخ 03 أبريل 1996، ملف رقم 94/94. ورد ضمن الاجتهادات القضائية في مجال التربية والتكوين ، نماذج من الأحكام القضائية الصادرة في مجال الإلغاء، 2007 ص 272.
❖ المحكمة الإدارية بمراكش:
- محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، قرار رقم 199 بتاريخ 23 ربيع الثاني 1429 موافق ل 30 أبريل 2008 ملف رقم 1.2.08، متوفر ضمن اجتهادات محكمة الاستئناف، ملف بصيغة PDF ، ص 154 على الرابط:
http://adala.justice.gov.ma/production/jurisprudence/ar/tribunaux_administratifs/ pdf.قرارات%20محكمة%20الاستيناف%20الإدارية%20بمراكش/marrakech
❖ المحكمة الإدارية العليا بمصر:
- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1940، لسنة 38 قضائية، جلسة 19/4/1994 أشار إليه محمد حمد نصر محمد الوافي في حجية الإثبات بالقرائن وتطبيقاتها في القانون الإداري (دراسة مقارنة)، منشورات دار الكتب العلمية ،2013، ص 223.