الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال PDF
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
21/03/2013
ملف رقم:
598/1401/2011
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية
يوم موافق 21/03/2013
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيد ...............الكائن .................. مراكش .
ينوب عنه الأستاذ .... المحامي بهيئة الدار البيضاء و الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ الشفاع المحامي بهيئة مراكش
كمدع من جهة
و بين السيدة ...........السيد ...........الساكنين ...... مراكش .
ينوب عنها الأستاذ .... المحامي بهيئة مراكش .
كمدعى عليهما من جهة أخرى
وبمحضر البنك الشعبي لمراكش بني ملال في شخص ممثله القانوني الكائنة بشارع عبد الكريم الخطابي طريق الدار البيضاء ـ مراكش
ينوب عنه الأستاذ أحمد الإيراقي المحامي بهيئة مراكش.
المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة مراكش المنارة.
الوقائـع
بناء على المقال الإفتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 08/06/ 2011 و المؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 842022 والذي عـرض فيــه أنه دائن للمدعى عليه الثاني بمبلغ 600000,00 درهم و أن المدعى عليها قامت بضمانه لأداء الدين حيث تعهدت بتقديم عقارها المسمى فتح الله 10 موضوع الرسم العقاري عدد 89970/04 ككفالة لأداء الدين و تجعله كرهن من الدرجة لفائدة المدعي على اعتبار لأن البنك .... هو دائن مرتهن من الدرجة الثانية ، و أن المدعى عليها سبق لها أن تقدمت بطلبها من أجل الحصول على موافقة البنك على رهن العقار المذكور رهنا من الدرجة الثانية ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتمكينه من عقد الرهن من الدرجة الثانية على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 89970/04 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع أمر المحافظ العقاري بمحافظة مراكش بتقييد هذه الأسهم بالرسم العقاري المذكور و تحميل المدعى عليها الصائر.
وأدلى بعد ذلك بمذكرة أرفقه بالوثائق التالية: بعقد اعتراف بدين و شهادة عقارية و كتاب موجه للبنك المدعى عليه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف البنك المطلوب الحكم بمحضره و التي أكد من خلالها أن الاستجابة للطلب مستحيلة من الناحية الواقعية و القانونية ذلك أن المدعى عليها تعاقدت مع البنك و نص في عقد الرهن على منع الرهن من الدرجة الثانية و من المعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين وفق الفصل 230 من ق ل ع ، و أن الوضعية الاقتصادية تفرض على البنك عدم المجازفة بالموافقة على الرهن من الدرجة الثانية ، كما أنه تسلم شهادة التقييد الخاصة من أجل تحقيق الرهن.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما و التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الاعتراف بالدين صاغه الأستاذ الخرساني و من تم لا يمكنه النيابة في الدعوى بناء على الفصل 30 من قانون المهنة ، و أن العقد المذكور أبرم من طرف المدعى عليها تحت الإكراه إذ أن زوجها المدعى عليه الثاني هو مقاول في البناء كان يورد مواد البناء من شركة ....... و أن المدعي هو ممثلها القانوني ، و سلمه شيكا بمبلغ مليون درهم ، وأنه فوجئ بأن الشيك رجع بملاحظة بدون أداء فتقدم المدعي بشكاية بإصدار شيك بدون مؤونة سجلت تحت عدد 2458/2010 ، و بما أنه كان مهددا بالاعتقال فقد وضع لشروط المدعي المذلة و انتزع الاعتراف المدلى به تحت الإكراه ، وأرفق مذكرتهما بصورة تنازل عن شكاية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدخل في الدعوى والتي أكد من خلالها دفوعه السابقة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/02/2013 حضرها نواب الأطراف باستثناء الأستاذ الخساني و أسند الحاضران النظر و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/03/2013 مددت لجلسة يومه.
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الشكل:
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بتمكينه من عقد الرهن من الدرجة الثانية على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 89970/04 وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع أمر المحافظ العقاري بمحافظة مراكش بتقييد هذه الأسهم بالرسم العقاري المذكور وتحميل المدعى عليها الصائر
و حيث إنه من القواعد المسطرية الثابتة أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، فالصفة شرط لازم في المدعي و في المدعى عليه كذلك ، و هذا المقتضى التشريعي يقرره الفصل الأول من ق م م ، و من المعلوم أن صفة الطرف الملتزم عقديا تنشأ من اعتباره طرفا فيه ، و عليه فكل من لم يكن طرفا في العقد اعتبر أجنبيا عنه ، و بالتالي غير ذي صفة لأن يختصم بشأن الالتزامات الناشئة عنه ، و في النازلة فالمدعى عليه الثاني ليس طرفا في العقد المطلوب تنفيذه في الشق المتعلق بالرهن ، و الذي يجمع بين المدعي من جهة و المدعى عليها الأولى من جهة ، و من تم فإن سلامة الدعوى من الناحية الإجرائية كانت تفترض توجيهها ضد هذه الأخيرة وحدها لا توجيهها ضد المدعى عليه الثاني كذلك ، بل أكثر من ذلك فإن هذا الأخير لم توجه ضده أية طلبات و من المعلوم طبق للفصل 3 من ق م م أن مناط الدعوى هي الطلبات المقدمة في مواجهة الخصوم و أن المحكمة لا تبت إلا في طلبات محددة ، و عليه تكون الدعوى غير مقبولة في هذا الشق و يلزم التصريح بذلك.
وحيث إنه من جهة ثانية فإن طلب أمر المحافظ العقاري بمحافظة مراكش بتقييد عقد الرهن هو طلب سابق لأوانه لأنه يرتبط أولا بتحرير عقد الرهن، و بالتالي فهو غير مقبول.
وحيث إن الدعوى قدمت وفق كافة الشروط الشكلية في الشق الباقي فهي مقبولة شكلا.
ـ في الموضوع :
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بتمكينه من عقد الرهن من الدرجة الثانية على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 89970/04 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع أمر المحافظ العقاري بمحافظة مراكش بتقييد هذه الأسهم بالرسم العقاري المذكور و تحميل المدعى عليها الصائر.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة منها الاعتراف بالدين المبرم من المدعى عليها لفائدة المدعي أنه دائن للمدعى عليه الثاني بمبلغ 600000,00 درهم و أن المدعى عليها قامت بضمانه لأداء الدين حيث تعهدت بتقديم عقارها المسمى فتح الله 10 موضوع الرسم العقاري عدد 89970/04 ككفالة لأداء الدين و تجعله كرهن من الدرجة لفائدة المدعي على اعتبار لأن البنك ... هو دائن مرتهن من الدرجة الثانية.
و حيث دفعت المدعى عليها بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الاعتراف بالدين صاغه الأستاذ الخرساني و من تم لا يمكنه النيابة في الدعوى بناء على الفصل 30 من قانون المهنة و هذا الدفع غير ثابت فالأمر في النازلة يتعلق بعقد عرفي حرر من طرف الخصوم و لم يشر فيه إلى أنه حرر من طرف محام ، الشئ الذي يتعين معه رد هذا الدفع .
و حيث دفعت المدعى عليها من جهة ثانية بأن العقد المذكور أبرم من طرف المدعى عليها تحت الإكراه إذ أن زوجها المدعى عليه الثاني هو مقاول في البناء كان يورد مواد البناء من شركة ...... و أن المدعي هو ممثلها القانوني ، و سلمه شيكا بمبلغ مليون درهم ، وأنه فوجئ بأن الشيك رجع بملاحظة بدون أداء فتقدم المدعي بشكاية بإصدار شيك بدون مؤونة سجلت تحت عدد 2458/2010
و حيث إن ما ذكر في النازلة و إن كان يكيف على أنه إكراه ، فإنه مع ذلك لا يخول في النازلة الإبطال لأن الفصل 46 من ق ل ع اشترط لتحقق الإكراه أن يكون التصرف المعني غير مسموح به قانونا و الحال في النازلة أننا أمام إجراء سمح به القانون ، بل أكثر من ذلك فإن المشرع المغربي عرض صراحة لحكم مباشرة الإجراءات القانونية إذ اعتبر أنها لا تؤدي إلى البطلان ، فقد نص الفصل 48 من ق ل ع على ما يلي :
" الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال ..."
و حيث إنه لما كان من الثابت ما ذكر لفائدة المدعية فإن المدعى عليها تكون ملزمة بتنفيذ التزامها العقدي و ذلك من خلال تحرير عقد الرهن وفق الشكل المحدد قانونا حتى يتمكن المدعي من حقه المقابل و هو توفير ضمان عيني خاص لفائدته و لا يمنع من ذلك كون العقار مثقلا لفائدة المطلوب الحكم بمحضره البنك الشعبي برهن من الدرجة الأولى و تضمين عقد الرهن شرط المنع من الرهن إلا بموافقة البنك ، ذلك أن الرهن لا يمنع من التصرف في العقار بالبيع أو الرهن أو أي شكل من الأشكال الأخرى ، وأنه ليس من شأن رهن نفس العقار رهنا من الدرجة الثانية أن ينقص من الضمانات الممنوحة للدائن طالما أنه يملك حق التقدم على باقي الدائنين في الاستيفاء، ومن تم فكل شرط يحظر بمقتضاه البنك الدائن رهن العقار رهنا من الدرجة الثانية هو شرط باطل و عديم الأثر بناء على الفصل 110 من ق ل ع .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م م.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بعدم قبول الدعوى في مواجهة السيد ......... و طلب أمر المحافظ العقاري بمحافظة مراكش بتقييد عقد الرهن بالرسم العقاري و قبول الدعوى في الباقي.
في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بتمكين المدعي من عقد الرهن من الدرجة الثانية على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 89970/04 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير و تحميلها الصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ،وكانت المحكمة تتركب من،
السيد ................... رئيسا
السيد ................... مقررا
السيد ................... عضوا
السيدة ................... كاتبة ضبط
الرئيس المقرر كاتب الضبط