الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون

الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا PDF

الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا PDF

المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
حكم عدد : /2015.
صدر بتاريخ :
موافق : 12/05/2015.
ملف رقم : 3581/21/2014.
المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق : 11/12/2014.
رقم الوصل : 487473.
المبلغ : 160.00 درهما.
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون كما أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية (الفصلان 230 و 231 من ظهير الالتزامات و العقود) ".
" لمالك العقار المشاع الحق في رفع دعوى إزالة الضرر و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ضد شريكه في العقار الذي أحدث بناء فيه و هيأه للاستفراد باستغلاله و أن لكل مالك الحق في أن يستعمل الشئ المشاع بنسبة حصته فيه إلا أنه يشترط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي اعد له أو بشكل يتعارض مع مصلحة باقي المالكين أو على وجه يترتب عنه حرمانهم في أن يستعملوه بدورهم (الفصل 962 من نفس الظهير أعلاه) ".
أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
يوم ثاني عشر (12) ماي 2015.
بين : ……...
الساكن ………… ، الدار البيضاء.
تنوب عنه الأستاذة ..... المحامية بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
بصفته مدعيا من جهة.
و بين …….
الساكن ………………. الدار البيضاء.
بصفته مدعى عليه.
بحضور : 1 – …..
الساكنة ……………… ، الدار البيضاء.
2 – ……………...
الساكن …………………… ، الدار البيضاء.
من جهة أخرى.
الوقــــــــائـــع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 487473 بتاريخ 11/12/2014 يعرض أنه بمقتضى اتفاقية قسمة مصادق على توقيعها بتاريخ 27/09/2005 و 28/10/2005 و 06/12/2005 تم الاتفاق بين المدعى عليهم و المسمى ….. المالكين على الشياع للملك المسمى. ،.. ، … ، الدار البيضاء على أنه في حالة شرائه لجزء من العقار و بالتحديد نصيب المسمى …. فإنه سيتم الانتفاع الهادئ له على مجموع الطابق الأول و النصف من السطح و أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 24/01/2006 قام بشراء نصيب هذا الأخير و بذلك أصبح يملك حصة 30 % من العقار المذكور أعلاه و أصبح له حق الانتفاع بالطابق ألأول من العقار و كذا 50 % من السطح بمقتضى عقد البيع و الاتفاقية إلا أن المدعى عليه شرع في استغلال السطح بمفرده و ذلك ببنائه براكة من القصدير إضافة إلى غرفة كبيرة و مرحاض مسقفة بالإسمنت و الحديد و بذلك أصبح العارض ممنوعا من استغلال نصيبه في السطح و أنه أنجز خبرة من أجل معاينة البناء الموجود في السطح و تحديد المساحة المبنية و غير المبنية بمقتضى أمر صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 08/04/2014 في ملف المقالات المختلفة عدد 12157/10/2013 بواسطة الخبير محمد فلاوي الذي توصل في تقريره إلى أن المساحة المبنية من السطح هي 43 مترا مربعا المشتملة على غرفة و صالون و مرحاض بالصلب و براكة سقفها بالقصدير تستغل من طرف مالك الطابق الثاني المدعى عليه و المساحة غير المبنية هي 18.66 مترا مربعا و أن المساحة المتبقية غير المبنية تشكل أقل من 50 % و أنه سبق له أن وجه إنذارا للمدعى عليه من أجل تمكينه من نصيبه في السطح بلغ به و بقى بدون جدوى ملتمسا الحكم بهدم البناء المشيد بالسطح و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف (1000) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع تمكينه من نصيبه الشرعي المجسد في خمسين في المائة (50 %) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
و أرفق مقاله بنسخة لإنذار و محضر تبليغ إنذار و شهادة الملكية و صورة مطابقة للأصل لاتفاقية و لعقد بيع و ترجمة لهما إلى العربية و صورة شمسية لأمرين قضائيين و تقرير خبرة.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 28/04/2015 حضرها دفاع الطرف المدعي و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف الطرف المدعى عليه و تخلف الطرف الموجهة الدعوى بحضوره فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 12/05/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
من حيث الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت وفق شروطها الشكلية المطلوبة قانونا فهي مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث التمس المدعي الحكم بهدم البناء المشيد بالسطح و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف (1000) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع تمكينه من نصيبه الشرعي المجسد في خمسين في المائة (50 %) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
حيث استدعي المدعى عليه لجلسة 23 دجنبر 2014 فرجع الاستدعاء الموجه غليه بملاحظة بأنه تم رفض تسلم الاستدعاء من طرف زوجته بتاريخ 18 دجنبر 2014 بيد أن الاستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من طرف المعني بالأمر أو الشخص الذي له الصفة في تسلمه بقوة الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 3302 الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2005 في الملف المدني عدد 4421/2004 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 – 65.
حيث استدعي المدعى عليه لجلسة 23 دجنبر 2014 فرجع الاستدعاء الموجه إليه بملاحظة أنه تم رفض تسلمه من طرف زوجته بتاريخ 18 دجنبر 2014 بيد أن الاستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلمه بقوة الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 3302 الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2005 في الملف المدني عدد 4421/2004 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 - 65 و عدد 481 الصادر بتاريخ 03 ماي 2012 في الملف التجاري عدد 996/03/02/2011 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 140.
حيث تخلف المدعى عليه رغم توصله بالإستدعاء بصفة قانونية و أعرض عن الجواب مفوتا بذلك على نفسه فرصة الجواب عما تضمنه المقال من طلبات و بالتالي فالحكم بمثابة حضوري في حقه بقوة الفصل 47 من نفس القانون أعلاه.
من حيث طلب هدم البناء و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و تمكين المدعي من نصيبه في السطح:
حيث إن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لاتفاقية قسمة و انتفاع المصححة الإمضاء بتاريخ 27 شتنبر 2005 المضافة للملف أن المسمين. (المدعى عليه) ،..،.. و … المالكين على الشياع للملك المسمى عرشي موضوع الرسم العقاري عدد 91843C الكائن بالدار البيضاء ،. اتفقوا بمقتضاه على أنهم يقبلون و يصادقون على البيع الجاري إنجازه من طرف المسمى …. لمجموع حقوقه المشاعة أي ثلاثين في المائة (30 %) في الرسم العقاري المذكور أعلاه لفائدة المسمى ……… و إذا تحقق ذلك بمنح نفس الانتفاع لمجموع الطابق الأول و النصف في السطح إلى المدعي و الحال أن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 30 يناير 2006 المضاف للملف أن المسمى عبد الغفار الحبابي قد باع بمقتضاه جميع حقوقه المشاعة المحددة في ثلاثين في المائة (30 %) في الرسم العقاري المذكور أعلاه لفائدة المسمى …. المدعي الذي أصبح مالكا للحصة المبيعة حسب الثابت من شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بعين الشق بتاريخ 13 مارس 2015 المضافة للملف مما يكون معه الشرط الذي علقت عليه الاتفاقية المذكورة أعلاه قد تحقق بيد أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون هذا علاوة على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية بقوة الفصلين 230 و 231 من ظهير الالتزامات و العقود و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 304 الصادر بتاريخ 16 أبريل 1998 في الملف الإداري عدد 324/1996 المنشور بمجلة المعيار عدد 29 و عدد 540 الصادر بتاريخ 20 مارس 2003 في الملف المدني عدد 1362/01/07/2002 المشار إليه بكتاب قانون الالتزامات و العقود و العمل القضائي المغربي لمؤلفه محمد بفقير هذا علاوة على أن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد الفلاوي بتاريخ 32 يناير 2014 المضاف للملف أن المدعى عليه قد قام ببناء غرفة و صالون و مرحاض بالصلب و براكة بالقصدير بسطح العقار المذكور أعلاه و أن المساحة المبنية هي ثلاثة و أربعون (43) مترا مربعا و التي تجاوز بذلك نصف السطح التي التزم المدعى عليه و باقي شركائه المذكورين أعلاه بالسماح للمدعي باستغلالها بمقتضى الاتفاقية أعلاه علما أن مساحة العقار الإجمالية هي ستة و خمسون (56) سنتيارا حسب الثابت من شهادة الملكية المشار إلى مراجعها أعلاه و أن تشييد المدعى عليه للبناء المذكور من شأنه الحيلولة دون استغلال المدعي لنصف السطح و يتعين إلزامه بهدمه و بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل البناء و تمكين المدعي من نصيبه في المحدد في نصف السطح طالما أن لمالك العقار المشاع الحق في رفع دعوى إزالة الضرر و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ضد شريكه في العقار الذي أحدث بناء فيه و هيأه للاستفراد باستغلاله و أن لكل مالك الحق في أن يستعمل الشئ المشاع بنسبة حصته فيه إلا أنه يشترط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي اعد له أو بشكل يتعارض مع مصلحة باقي المالكين أو على وجه يترتب عنه حرمانهم في أن يستعملوه بدورهم بقوة الفصل 962 من نفس الظهير أعلاه و هذا ما أكدته محكمة النقض من خلال ما صدر عنها من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 09 الصادر بتاريخ 04 يناير 2011 في الملف المدني عدد 1123/01/06/2009 المنشور بمجلة ملفات عقارية عدد 02 مما يكون معه طلب المدعي هذا مبررا و يتعين بالتالي الاستجابة إليه.
من حيث طلب تذييل الحكم بالغرامة التهديدية :
حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بالقيام بعمل (الهدم و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و التمكين) الشئ الذي يجعل الطلب الرامي إلى تذييل الحكم بالغرامة التهديدية ، طالما أن هذه الأخيرة تعتبر وسيلة للإجبار على التنفيذ عند تعنت المحكوم عليه و امتناعه عن التنفيذ ، له ما يبرره بقوة الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 3876 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2006 في الملف المدني عدد 1379/2005 المنشور بمجلة المعيار عدد 40 و عدد 87 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2011 في الملف الإداري عدد 721/04/01/2010 المنشور بمجلة محكمة النقض عدد 74 هذا علاوة على أن الغرامة المذكورة يقضى بها
ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و ارتأت المحكمة و إعمالا لسلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في هذا المجال تخفيض المبلغ المطلوب كغرامة تهديدية إلى الحد المناسب الوارد بمنطوق الحكم مما يكون معه طلب المدعي هذا هو الآخر مبررا و يتعين بالتالي الإستجابة إليه.
من حيث طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل :
حيث إن الطلب الرامي إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل لا يجد مجالا للتطبيق في نازلة الحال مما يكون معه طلب المدعي هذا غير مبرر و يتعين بالتالي رفضه.
من حيث الصائر :
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من نفس القانون أعلاه.
و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 47 ، 50 ، 124 و 448 من قانون المسطرة المدنية و 230 ، 231 و 962 من ظهير الإلتزامات و العقود.

لهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعي و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف.
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الجوهر : على المدعى عليه بهدم البناء المشيد بسطح العقار الكائن بالعنوان المذكور بالمقال الافتتاحي للدعوى و بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و تمكين المدعي من نصيبه المحدد في خمسين في المائة (50 %) من السطح المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ثلاثمائة (300) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميل الطرف المدعي الصائر و برفض باقي الطلبات.
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
و كانت الهيأة تتركب من :
السيد :         رئيسا و مقررا
السيد :         عضوا
السيد :         عضوا
السيد :         كاتب الضبط
الرئيس         كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -