مسطرة التطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري و بطلان ما عداه

تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري و بطلان ما عداها من الرسوم PDF

تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري و بطلان ما عداها من الرسوم PDF


المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
حكم عدد : /2014.
صدر بتاريخ :
موافق : 24/06/2014.
ملف رقم : 
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري و بطلان ما عداها من الرسوم بقوة الفصل 01 الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله و تتميمه بالقانون رقم 14.07) ".
" الرسوم المستند عليها من طرف المتعرضين التي كانت موضوع مطلب تحفيظ سابق انتهت مسطرته بتأسيس رسم عقاري خاص به تكون باطلة بقوة القانون و غير منتجة في التعرض طالما أن العقد الباطل لا ينتج أي أثر (الفصل 306 من ظهير الالتزامات و العقود) ".
أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
يوم رابع و عشرين (24) يونيو 2014.
بين : 1 -............ 2 –................
الساكنين.....................
ينوب عنهما الأستاذ........ المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
بصفتهما طالبي التحفيظ من جهة.
و بين : 1 - ورثة......... و هم :.. ،.. و.. لقبهم....
2 - ورثة........... و هم : أرملته..... و أبناؤه منها :. ،.. ،... ،.. ،.. ،.. ،... ،... ،... ،.. و... لقبهم......
الساكنين....................
ينوب عنهم الأستاذ....... المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
بصفتهم متعرضين من جهة أخرى.

الــــــوقائـــع
بناء على الطلب الذي تقدم به المسميان........ و.......... إلى المحافظ على الأملاك العقارية لدى الوكالة لوطنية للمحافظة العقارية النواصر بتاريخ 16/03/2012 المسجل تحت عدد 4664/63 و الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى الشرقاوي مساحته 03 هكتارات و 48 آرا و 25 سنتيارا الكائن....... مستندين في ذلك على رسم الملكية المضمن بعدد 424 كناش عدد 29 و تاريخ 15/09/2008 توثيق المحكمة الابتدائية لولاية الدار البيضاء الكبرى.
و بناء على التعرض المقيد لدى المحافظ على الأملاك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة المذكورة أعلاه من طرف المسمين ورثة...... و هم :... ،... و.. لقبهم..... و ورثة..... و هم : أرملته... و أبناؤه منها :.. ،.... ،.. ،... ،... ،.. ،... ،... ،.. ،.. و.. لقبهم.. بتاريخ 26/12/2012 كناش 04/63 عدد 876 مطالبين بكافة الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور أعلاه الذي آل إليهم عن طريق الإرث مستندين في ذلك على رسم الملكية المضمن بعدد 295 صحيفة 31 كناش عدد 13 و تاريخ 15/04/1930 توثيق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و رسوم الإراثات المضمنة بعدد 39 ، صحيفة 51 و تاريخ 29 شعبان 1376 توثيق نفس المحكمة المذكورة أعلاه ، بعدد 379 صحيفة 413 و تاريخ 05/01/2001 كناش عدد 20 توثيق نفس المحكمة و بعدد 97 صحيفة 94 كناش عدد 50 و تاريخ 13/12/2006 توثيق نفس المحكمة المذكورة أعلاه و شهادة المطابقة عدد 823 و مرسومين عدد 67-990 و عد 2.08.773 و رسوم ولادة.
و بناء على إحالة الملف من طرف المحافظ لدى الوكالة الوطنية المذكورة أعلاه على هذه المحكمة من أجل البت في التعرض المقدم من طرف المتعرضين المذكورين أعلاه.
و بناء على المذكرة التي تقدم بها طالبا التحفيظ بجلسة 18/06/2013 بواسطة دفاعهما يعرضان فيها أن المتعرضين استندوا في تعرضهم على رسم ملكية عدد 295 ، صحيفة 31 كناش 13 و رسوم إراثات و شواهد مطابقة الاسم و تغيير الاسم العائلي و أن التعرض لا يقوم على أساس واقعي و قانوني دلك أن التعرض الصادر عن المتعرضين لا علاقة له بالعقار موضوع مطلب التحفيظ لا موقعا و لا حدودا و لا مساحة فضلا على أن العقار المدعى بشأنه ليس في حيازة المتعرضين بل هو في حيازة و تصرف العارضين اللذين يمارسان عليه شتى أنواع التصرف منذ ما أكثر من ست عقود سلفت فضلا عن سند الملكية المستجمع لكافة شروط الملك و التي تم تدعيمها بشهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تثبت بعد البحث كونهما يتصرفان في القطعة موضوع مطلب التحفيظ و يحوزانها و ينسبانها لنفسهما و الناس إليهما منذ 50 سنة سلفت عن إنجاز رسم الملكية و الذي يعتبر حجة رسمية مقرونة بالحيازة الفعلية للعقار المدعى فيه في حين أن المتعرضين لا حيازة لهم و لا تصرف لهم في أرض النزاع و الملكية التي يعتمدونها ساقطة عن درجة الاعتبار لكون التصرف في الأرض بيد العارضين و حجة طالبي التحفيظ مرجحة للأسباب المتمسك بها ملتمسين التصريح بعدم صحة التعرض وتحميل المتعرضين الصائر.
و بناء على المذكرة التي تقدم بها المتعرضون بجلسة 22/10/2013 بواسطة دفاعهم يعرضون فيها أنهم يؤكدون أن أنهم يملكون الأرض موضوع النزاع التي هي جزء من جملة أملاك جدهم............ الذي كان يملك قيد حياته حوالي 455 هكتارا و أنهم أدلوا برسم ملكية عدد 295 صحيفة 31 مؤرخ في 15/04/1930 تثبت أن وروثهم كان يملك أرض المحرش و بوكليب و التي يقع ضمنها الأرض موضوع النزاع و أن الشهود يشهدون بحيازته و حوزه لها و تصرفه فيها دون منازع أو معارض و أن تملك موروثهم يجد سنده و أصله و جذوره استنادا على أصل الملك المؤرخ في 02/04/1906 و الذي يحمل مقومات الرسمية و أصل الملك هذا مؤسس على عقدي شراء مؤرخين على التوالي الأول في 1965 و الثاني في 22 ذو القعدة 1295 هجرية موافق لسنة 1877 و أن تظافر عدة عوامل ساهمت في عدم قيام موروثهم بتحفيظ الأرض المذكورة حتى أنه عمد عدة أشخاص و اغتصبوا عدة قطع أرضية دون سند قانوني أو موجب حق و أن طالبي التحفيظ لا يستندان في مطلبهما إلا على إشهاد من قبل بعض الأشخاص من كونهما يستغلانها و يحوزانها دون الوقوف على من ترجع ملكية صاحبها و أن الوثيقة اليتيمة التي يستندان عليها لم تحرر إلا سنة 2008 بخلاف وثائقهم التي تجد أصولها لما يفوق القرن من الزمان و أنهم دائمو المطالبة بأراضيهم و لم يسلموا بشبر منها مما يجعل شروط الحيازة منعدمة أساسا و أنهم أدلوا برسم عدلي يؤكد حيازة و تصرف موروثهم في مجموع الأرض المسماة المحرش و بوكليب التي من جملتها الأرض موضوع النزاع ملتمسين الحكم بصحة تعرضهم و تحميل طالبي التحفيظ الصائر.
و أرفقوا مذكرتا بصورة شمسية لنسخة رسم ملكية عدد 295 و صورة مطابقة للأصل لرسم ملكية عدد 39 و لرسوم شراء.
و عقب طالبا التحفيظ بجلستي 26/11/2013 و 21/04/2014 بمذكرتين بواسطة دفاعهما يعرضان فيهما أن مذكرة المتعرضين تحمل اضطرابا في فصولها و ذلك بالقول أن الجهة المتعرضة غير حائزة للمدعى فيه بحصول اغتصاب ليعودوا إلى القول بأن الحيازة بيد مورثهم و أن مستندهم مبهم و لا يطابق حدود المدعى فيه و أن لا حيازة لهم و لا لمورثهم في أرض النزاع و مطالبهم مبنية على الإبهام و الجهالة في حين أن الأرض تحت حيازة العارضين و تصرفهما و مبنية على ملكية مستوفية للشروط القانونية هذه مدة ست عقود الأمر الذي يسقط كل مطالبة أو دعوى لقول صاحب التحفة في باب الحوز:
و الأجنبي إن يحوز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق
و انقطعت حجة مدعيه مع الحضور عن الخصام فيه
و أن سند الملكية العائد لهما مثبت لحيازة العقار و ملكيته المدعمة بالتصرف و الاستغلال فوق المد المعتبر شرعا مما تسقط معه أية مطالبة للغير فيه و أن المتعرضين يحترفون التعرض حيال كل مطلب يقدم إلى المحافظة العقارية و يستخدمون نفس الوثائق ليس في حق العارضين بل في حق عدة أشخاص و يطالبون بالاستحقاق و من ضمن ذلك ما هو ثابت بمقتضى المسطرة القضائية التي سبق أن رفعوها حيال المسماة مينة فويلة في الملف عدد 1978/21/2007 الصادر بشأنه حكم عدد بتاريخ 18/02/2008 و كذا تعرضهم حيال المطلب عدد 97/26/20112 المقدم من طرف الأملاك المخزنية و أنه بالرجوع إلى الوثائق المستدل بها من لدن المتعرضين فإنها عير عاملة بملف النازلة و لا علاقة لها بأرض المطلب موضوع التحفيظ ذلك أنها كانت موضوعا لتأسيس مطلب التحفيظ عدد 13897 س الذي تحول إلى رسم عقاري عدد 16671 س و أنها تحمل الإشارة إلى استخدامها في إطار عدد 13897 و قد اتخذ المحافظ قرارا بإلغائها بعد ما عمد إلى تأسيس الرسم العقاري عدد 16671 س و أن المتعرضين أنفسهم جاؤا بالوثائق المذكورة دون أن يلتفتوا إلى البيانات الواردة بها و التي تعتبر حجة عليهم و ضدهم كما أنهم يقرون بأن الملكية عدد 295 هي نفسها مستندة على رسمي شراء تم إلغاؤهما نتيجة التحفيظ و أن عملية التعرض الصادرة عنهم لا تعدو أن تكون سوى محاولة فاشلة لقرصنة أملاك الغير بوثائق معدومة ملتمسين الحكم بعدم صحة التعرض و إبقاء الصائر على رافعه مع حقهما في المطالبة بالتعويض.
و أرفقوا مذكرتهما بنسخة لمقال رام إلى استحقاق عقار و نسخة طبق الأصل لحكم عدد 2624/07 و صورة مطابقة للأصل لرسم شراء.
و بناء على المستنتجات الكتابية للسيد وكيل الملك الرامية إلى البت في التعرض وفقا للقانون.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 13/05/2014 حضرها دفاع طالبي التحفيظ و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف دفاع المتعرضين رغم التوصل فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 24/06/2014 للنطق بالحكم طبقا للقانون.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
حيث إنه حسب مطلب التحفيظ المودع بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية النواصر من طرف المسميين. و..... إلى المحافظ على الأملاك العقارية لدى الوكالة لوطنية للمحافظة العقارية النواصر بتاريخ 16 ارس 2012 المسجل تحت عدد 4664/63 و الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى الشرقاوي مساحته 03 هكتارات و 48 آرا و 25 سنتيارا الكائن بجماعة بوسكورة ، دائرة النواصر مستندين في ذلك على رسم الملكية المضمن بعدد 424 كناش عدد 29 و تاريخ 15 شتنبر 2008 توثيق المحكمة الابتدائية لولاية الدار البيضاء الكبرى.
حيث إنه وقع تعرض من طرف المسمين ورثة...... و ورثة........ المذكورين أعلاه المقيد لدى المحافظ على الأملاك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة المذكورة أعلاه بتاريخ 26 دجنبر 2012 كناش 04/63 عدد 876 مطالبين بكافة الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور أعلاه الذي آل إليهم عن طريق الإرث مستندين في ذلك على رسم الملكية المضمن بعدد 295 صحيفة 31 كناش عدد 13 و تاريخ 15 أبريل 1930 توثيق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و رسوم الإراثات المضمنة بعدد 39 ، صحيفة 51 و تاريخ 29 شعبان 1376 توثيق نفس المحكمة المذكورة أعلاه ، بعدد 379 صحيفة 413 و تاريخ 05 يناير 2001 كناش عدد 20 توثيق نفس المحكمة و بعدد 97 صحيفة 94 كناش عدد 50 و تاريخ 13 دجنبر 2006 توثيق نفس المحكمة المذكورة أعلاه و شهادة المطابقة عدد 823 و مرسومين عدد 67-990 و عد 2.08.773 و رسوم ولادة.
حيث أحيل ملف التحفيظ من طرف المحافظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المذكورة أعلاه على هذه المحكمة للبت في التعرض المذكور أعلاه.
حيث أحيل الملف على النيابة العامة فأدلت بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى البت في التعرض وفقا للقانون.
من حيث التعرض المقدم من طرف المتعرضين:
حيث أسس المتعرضون تعرضهم على أساس المطالبة بكافة العقار موضوع مطلب التحفيظ أعلاه الذي آل إليهم عن طريق الإرث في متروك موروثيهما...... و ورثة..... و أن العقار المطلوب تحفيظه يدخل ضمن متروك هاذين الأخيرين مستندين في ذلك على الوثائق المذكورة أعلاه.
حيث إن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لرسم الشراء المضمن بعدد لرسم الشراء المؤرخ في 07 صفر عام 1320 و لرسم الشراء المؤرخ في 05 رجب عام 1288 و لرسم الشراء المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1295 و لرسم الملكية المضمن بعدد 295 ، صحيفة 31 كناش الأملاك عدد 13 و تاريخ 15 ذي القعدة عام 1348 (05 أبريل 1930) (المدلى بنسخة منه كذلك) أنها (الوثائق المذكورة سبق استعمالها في مطلب التحفيظ عدد 13897 س بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء و تم إلغاؤها من طرف المحافظ لدى المحافظة العقارية المذكورة بعد اتخاذ قرار التحفيظ بشأن المطلب المذكور ليصبح رسما عقاريا يحمل رقم رسم عقاري عدد 43295/63 بسبب تأسيس الرسم العقاري عدد 16671 C في اسم..... حسب الثابت من تأشيرة المحافظة المذكورة المضمنة بالمضمنة بهامش الرسوم المذكورة و من الصورة المطابقة للأصل للشهادة الصادرة عن المحافظ لدى المحافظة المذكورة أعلاه بتاريخ 12 يونيو 1947 المضافة للملف بيد أن تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري و بطلان ما عداها من الرسوم و تطهير العقار من جميع الحقوق السابقة غير المضمنة به بقوة الفصل 01 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله و تتميمه بالقانون رقم 14.07 مما تكون معه الرسوم المذكورة أعلاه المستند عليها من طرف المتعرضين باطلة بقوة القانون بيد أن العقد الباطل لا ينتج أي أثر بقوة الفصل 306 من ظهير الالتزامات و العقود بيد أن الباطل لا ينتج إلا الباطل و ان القاعدة ان ما بني على باطل فهو باطل الشئ الذي يكون معه يكون معه تعرضهم قد ارتكز على أساس سليم و يتعين بالتالي التصريح بعدم صحته.
من حيث الصائر :
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 09 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله و تتميمه بالقانون رقم 14.07.

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبت في القضايا المدنية ابتدائيا حضوريا في حق طالبي التحفيظ و بمثابة حضوري في حق المتعرضين.
بعدم صحة التعرض المقدم من طرف المتعرضين ورثة..... و ورثة...... بتاريخ 26 دجنبر 2012 كناش 4/63 عدد 876 على مطلب التحفيظ رقم 4661/63 و تحميلهم الصائر و بإرجاع الملف إلى المحافظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالنواصر بعد انصرام أجل الاستئناف.
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
و كانت المحكمة تتركب من :
السيد :         رئيسا و مقررا
السيد :         عضوا
السيد :         عضوا
السيد :         كاتب الضبط
الرئيس         كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -