التواجد بمحل تجاري بصفة أجير لدى المكتري يعد احتلالا بدون وجه حق... لا PDF

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية
يوم موافق 04/06/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيد...........
الساكن..... ـ مراكش
ينوب عنه الأستاذ............. المحامي بهيئة مراكش
كمدعي من جهة
وبين السيد...............
الكائن................ ـ مراكش
ينوب عنه الأستاذ............. المحامي بهيئة مراكش.
كمدعى عليه من جهة أخرى
الوقائـع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 13/09/ 2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 986768 والذي عـرض فيــه أنه يملك الدكان......... مراكش، و أن المدعى عليه يحتله بدون وجه حق، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه و من جميع أمتعته و أغراضه من المدعى فيه تخت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم له بتعويض مسبق قدره 6000,00 درهم و إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الحرمان من الاستغلال مع الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفق مقاله بصورة شهادة عقارية و محضر معاينة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي أكد من خلالها أنه يعمل أجيرا لدى السيد....... الذي تربطه بالمدعي علاقة كرائية، و أن المكتري يؤدي واجبات الكراء بانتظام، و أن المدعي يحاول إفراغه بطريقة ملتوية، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وأرفق مذكرته بصور من عقد كراء. و تواصيل
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و التي أكد من خلالها أنه يعمل أجيرا لدى السيد...... و أن هذا الأخير وكل عنه السيد.....، و أن الأصيل تربطه بالمدعي علاقة كرائية، ملتمسا رفض الطلب، و أرفق مذكرته بوكالة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي و التي جاء فيها أن المكتري توفي و أن الوكالة انتهى أثرها، و أن واقعة الاحتلال ثابتة، ملتمسا الحكم وفق مقال الدعوى، و احتياطيا إجراء بحث.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/05/2015 حضرها نائب المدعي ونائب المدعى عليه وبعد تبادل المذكرات أسندا النظر، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
- في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت بطريقة نظامية فهي مقبولة شكلا.
- في الموضوع:
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه و من جميع أمتعته و أغراضه من المدعى فيه تخت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم له بتعويض مسبق قدره 6000,00 درهم و إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الحرمان من الاستغلال مع الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفق مقاله بصورة شهادة عقارية و محضر معاينة.
و حيث إن جوهر الطلب يدور حول تحديد مدى شرعية تواجد المدعى عليه، و في هذا الإطار فقد تدخل المدعى عليه و أكد أنه يتواجد في المدعى فيه بناء على علاقة شغلية مع المكتري حيث إنه يعمل أجيرا لدى السيد..... الذي تربطه بالمدعي علاقة كرائية، و أن المكتري يؤدي واجبات الكراء بانتظام، و أن المدعي يحاول إفراغه بطريقة ملتوية، و أضاف في محضر المعاينة أنه يعمل لدى السيد.. الذي هو وكيل المكتري حسب الوكالة المدلى بها بالملف، و هي العلاقة الكرائية التي لم تكن محل منازعة من المدعي الذي دفع فقط بوفاة المكتري دون إثبات ذلك.
و حيث إنه يكون حاصل ما ذكر أن المدعى عليه هو أجير لدى المكتري و يتواجد بهذه الصفة، ما يجعل تواجده مشروعا، و عليه يكون الطلب غير مبرر و يلزم رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1 و32 و50 و124 من ق م م.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
- في الشكل: بقبول الدعوى.
- في الموضوع: برفض الطلب وإبقاء مصاريفه على الطرف المدعي
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت المحكمة تتركب من:
السيد رئيسا
السيد مقررا
السيد عضوا
السيدة كاتبة ضبط
الرئيس المقرر كاتب الضبط