المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال

المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980)

المظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980)


أهداف الاتفاقية

- ضمان الإعادة الفورية للأطفال إلى مقر إقامتهم الاعتيادية؛
- ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الحضانة والزيارة.

  • مجال التطبيق

تطبق الاتفاقية على أي طفل كان يقيم بصفة اعتيادية بدولة متعاقدة قبل أي انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة أو الاتصال مباشرة بالجهة المعنية، وينتهي تطبيق الاتفاقية عندما يبلغ عمره 16 سنة.

حالات اعتبار نقل الطفل أو احتجازه عمل غیر مشروع

يعتبر نقل الطفل أو احتجازه عملا غير مشروع في الأحوال الآتية:
- عندما يكون هناك انتهاك لحقوق الحضانة الممنوحة الشخص أو مؤسسة سواء بصورة مشتركة أو فردية و ينص عليها قانون الدولة التي كان الطفل يقيم بها بصفة اعتيادية قبل نقله أو احتجازه مباشرة؛
- إذا كانت هذه الحقوق قد مورست فعليا وقت النقل أو الاحتجاز، سواء بشكل مشترك أو فردي، أو كانت ستمارس لو لم يحدث نقل الطفل أو احتجازه.

مهام النيابة العامة المرتبطة بتفعيل الاتفاقية

تتخذ النيابة العامة الإجراءات الملائمة من أجل: 
- تحديد مكان الطفل؛ 
- منع إلحاق أي ضرر إضافي بالطفل أو بالأطراف المعنية؛
- ضمان الإعادة الطوعية للطفل أو العمل على إيجاد حل ودي؛
- تبادل المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل؛
- إعطاء المعلومات المتعلقة بقانون كل دولة والمرتبطة بتطبيق الاتفاقية؛
- مباشرة الدعاوى الرامية إلى إرجاع الأطفال إلى مكان إقامتهم الاعتيادية ، وممارسة طرق الطعن المتاحة؛
- وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم الممارسة الفعالة لحقوق الزيارة والاتصال أو ضمانها؛
- توفير الترتيبات الإدارية المناسبة لضمان الإعادة الآمنة للطفل.

إجراءات إعادة الأطفال

لأي شخص أو مؤسسة أو هيئة تدعي أن طفلا قد نقل أو احتجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة التقدم بطلب إلى السلطة المركزية (السلطة الحكومية المكلفة بالعدل)، ويتضمن الطلب مايلي:
- المعلومات الخاصة بهوية كل من مقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل؛
- تاریخ میلاد الطفل إذا كان متوفرا؛
- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب؛
- المعلومات المتوفرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه؛
يمكن أن يرفق الطلب أو يلحق بما يلي: 
- نسخة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو علاقة بالموضوع؛
- شهادة صادرة عن سلطة مركزية أو سلطة مختصة أخرى تابعة للدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية، أو من أي شخص مؤهل، بخصوص القانون ذي الصلة بالموضوع في تلك الدولة.
- أي وثائق أخرى ذات علاقة بالموضوع.
- يقدم طلب الإرجاع للدولة المطلوبة مرفقا بترجمة إلى لغتها، وفي حال تعذر ذلك، تتم ترجمته إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية.

حقوق الزيارة والاتصال

تقدم طلبات الزيارة والاتصال بنفس طريقة تقديم طلب إعادة الطفل.

حالات رفض طلب الإعادة

- يمكن للسلطة القضائية أو الإدارية المقدم إليها طلب إرجاع الطفل رفض الطلب إذا ثبت أن:
- الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي ترعى شخص الطفل لم تكن في الواقع تمارس حقوق الحضانة في وقت النقل أو الاحتجاز، أو وافقت فيما بعد على النقل أو الاحتجاز؛
- ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي أو وجوده في وضع لا يطاق؛
- إذا قدمت البراهين على أن الطفل مستقر في بيئته الجديدة؛
- إذا رفض الطفل العودة وهو في سن يؤهله لاتخاذ هذا القرار.
- يمكن رفض أمر إعادة الطفل إذا كانت المبادئ الأساسية للدولة المقدم إليها الطلب والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تجيز ذلك.

الإعفاء من المصاريف

تتحمل دول الأطراف النفقات الخاصة بتطبيق الاتفاقية ولا يستوجب الأمر أي رسوم، باستثناء نفقات تنفيذ عملية إعادة الطفل.
ملحوظة: يمكن تحميل الوثائق المشار إليها من الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة.


المصدر: رئاسة النيابة العامة
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -