البائع ملزم بنقل الملكية للمشتري بتقييد عقد البيع بالرسم العقاري

البائع لحق عيني محفظ ملزم بنقل المبيع للمشتري و باتخاذ الإجراءات الضرورية لإشهار عقد البيع بتقييده بالرسم العقاري PDF

البائع لحق عيني محفظ ملزم بنقل المبيع للمشتري و باتخاذ الإجراءات الضرورية لإشهار عقد البيع بتقييده بالرسم العقاري PDF


المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
حكم عدد : /2015.
صدر بتاريخ :
موافق : 03/02/2015.
ملف رقم : 3685/21/2013.
المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق : 28/11/2013.
رقم الوصل : 2619953.
المبلغ : 210.00 درهما.
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " البائع لحق عيني محفظ ملزم بنقل ملكية الحق المبيع للمشتري و بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتبة على البيع و ذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لإشهار عقد البيع بتقييده بالرسم العقاري طالما أنه لا مفعول لهذا العقد و لو بين المتعاقدين حتى يقيد بالرسم العقاري ( الفصلان 66 و 67 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما وقع تعديله و تتميمه بالقانون رقم 14.07) ".

أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
يوم ثالث (03) فبراير 2015.
بين : 1 – …. 2 – ………
الساكنين ب…….الدار البيضاء.
ينوب عنهما الأستاذ …….. المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
بصفتهما مدعيين من جهة.
و بين : الشركة …….. في شخص ممثلها القانوني.
الكائنة ب ……………)، الدار البيضاء.
بصفتها مدعى عليها من جهة أخرى.
الوقــــــــائـــع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعيان بواسطة دفاعهما لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 2619953 بتاريخ 28/11/2013 يعرضان فيه أنهما اشتريا قطعة أرضية عارية في الملك المسمى السعادة 97 موضوع الرسم العقاري عدد 15409/33 مساحتها 72 مترا مربعا تقريبا من المدعى عليها بثمن إجمالي قدره 104400 درهم بمقتضى عقد بيع مصادق عليه بتاريخ 23/07/1998 و 28/07/1998 تحت عدد 2565 و عدد 7377 و أنهما تقدما إلى المحافظ على الملاك العقارية بعين الشق بالدار البيضاء من تسجيل العقد المبرم بين الطرفين بالرسم العقاري المذكور أعلاه فأجابهما بأنه يتعذر تقييد عقد الشراء المذكور ما لم يتم الإدلاء بالوثائق التالية : ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع قانون الشركات الجديد لا سيما أن الشركاء التزموا بمقتضى تعهد مؤرخ في 23/08/2003 بتغيير الشكل القانوني للشركة حسب الالتزام المودع بملف الشركة رقم 22 و إبرام ملحق يتضمن المراجع العقارية دون إقحام أو بثر أو بياض أو تشطيب و أن المدعى عليها هي الملزمة بإنجاز ما هو مطلوب من المحافظ على الأملاك العقارية المذكور أعلاه علما بأن عقد البيع المذكور أعلاه منجز من طرفها و العارضين صادقا عليه دون أي تحفظ ملتمسين الحكم بإلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وفق ما جاء في الكتاب الصادر عن المحافظ على الملاك العقارية بعين الشق بالدار البيضاء بتاريخ 13 غشت 2013 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف (5000) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
و أرفقا مقالهما بصورة مطابقة للأصل لعقد بيع و طلب تسجيل عقد بيع بالرسم العقاري و كتاب المحافظ عدد 382/47 و صورة مطابقة للأصل لشهادة الملكية.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 20/01/2015 حضرها دفاع الطرف المدعي و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف الطرف المدعى عليه و رجع الاستدعاء الموجه إليه بواسطة البريد بملاحظة لم يطلب فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 03/02/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.
و بعد المداولة طبقا للقانون.

المحكمة
من حيث الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت وفق شروطها الشكلية المطلوبة قانونا فهي مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث التمس المدعيان الحكم بإلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وفق ما جاء في الكتاب الصادر عن المحافظ على الملاك العقارية بعين الشق بالدار البيضاء بتاريخ 13 غشت 2013 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف (5000) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
حيث استدعيت المدعى عليها لجلسة 17 دجنبر 2013 فرجع الاستدعاء بملاحظة أنها غادرت العنوان المذكور أعلاه و تم استدعاؤها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل تطبيقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فرجع هذا الأخير بملاحظة لم يطلب و بالتالي فالحكم غيابي في حقها بقوة الفصل 47 من نفس القانون المذكور أعلاه.
من حيث طلب إتمام إجراءات البيع :
حيث إن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 23 و 28 يوليوز 1998 تحت عدد 2565 و 7377 المضافة للملف أن المدعيين اشترى بمقتضاه من المدعى عليها جميع الملك المسمى السعادة 97 المشتمل على قطعة أرضية مساحتها إثنان و سبعون (72) مترا مربعا تقريبا المتمثل في البقعة …………… بالدار البيضاء سيدي معروف موضوع الرسم العقاري عدد 15409/33 بثمن إجمالي قدره مائة و أربعة آلاف و أربعمائة (104400) درهم اعترفت المدعى عليها (البائعة) بتسلمه كاملا بيد أن البائع لحق عيني محفظ ملزم بنقل الحق المبيع للمشتري و بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتبة على البيع و ذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك و خاصة إشهار عقد البيع بتقييده بالرسم العقاري إذ لا مفعول لهذا العقد و لو بين المتعاقدين حتى يقيد بالرسم العقاري بقوة الفصلين 66 و 67 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 265 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1986 في الملف المدني عدد 94383 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية، الجزء الأول، عدد 3497 الصادر بتاريخ 06 يوليوز 1999 في الملف المدني عدد 4738/01/03/1997 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57 – 58 وعدد 540 الصادر بتاريخ 20 مارس 2003 في الملف المدني عدد 1362/01/07/2002 المشار إليه بكتاب قانون الالتزامات و العقود و العمل القضائي المغربي لمؤلفه محمد بفقير و الحال أن الثابت من كتاب المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق عدد 382/47 المؤرخ في 13 أغسطس 2013 المضاف للملف أن تقييد عقد البيع المشار إلى مراجعه أعلاه يستلزم موافاته بملاءمة بالنظام الأساسي للشركة مع قانون الشركات الجديد و لا سيما أن الشركاء التزموا بمقتضى تهد مؤرخ في 23 أغسطس 2003 بتغيير الشكل القانوني للشركة الالتزام حسب الالتزام المودع بملف الشركة عدد 22 و إبرام ملحق يتضمن المراجع العقارية دون إقحام أو بثر أو بياض أو تشطيب مما يتعين معه إلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات عقد البيع المشار إلى مراجعه أعلاه المبرم بينها و بين المدعيين وذلك بتسليمهما الوثائق التي تضمنها الكتاب المشار إلى مراجعه أعلاه مما يكون معه طلب المدعيين هذا مبررا ويتعين بالتالي الإستجابة إليه.
من حيث طلب تذييل الحكم بالغرامة التهديدية :
حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بالقيام بعمل (إتمام إجراءات البيع) الشئ الذي يجعل الطلب الرامي إلى تذييل الحكم بالغرامة التهديدية، طالما أن هذه الأخيرة تعتبر وسيلة للإجبار على التنفيذ عند تعنت المحكوم عليه و امتناعه عن التنفيذ، له ما يبرره بقوة الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية و هذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 3876 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2006 في الملف المدني عدد 1379/2005 المنشور بمجلة المعيار عدد 40 و عدد 87 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2011 في الملف الإداري عدد 721/04/01/2010 المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 هذا علاوة على أن الغرامة التهديدية يقضى بها ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و ارتأت المحكمة و إعمالا لسلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في هذا المجال تخفيض المبلغ المطلوب كغرامة تهديدية إلى الحد المناسب الوارد بمنطوق الحكم مما يكون معه طلب المدعيين هذا هو الآخر مبررا و يتعين الإستجابة إليه.
من حيث طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل :
حيث إن الطلب الرامي إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل لا يجد مجالا للتطبيق في نازلة الحال مما يكون معه طلب المدعيين هذا غير مبرر و يتعين بالتالي رفضه.
من حيث الصائر :
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
و تطبيقا للفصول : 01، 02، 03، 18، 31، 32، 37 إلى 40، 45، 50، و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الإلتزامات و العقود و الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

لهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعي و غيابيا في حق الطرف المدعى عليه.
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الجوهر : على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع موضوع عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 23 و 28 يوليوز 1998 تحت عدد ..... و عدد ..... مع المدعيين و فق ما جاء في الكتاب الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالدار البيضاء عدد 382/47 المؤرخ في 13 أغسطس 2013 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر و برفض باقي الطلبات.
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
و كانت الهيأة تتركب من :
السيد : رئيسا و مقررا
السيد : عضوا
السيد : عضوا
السيد : كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -