المسؤولية على المخاطر ... وجوب إثبات الخطأ...لا

المسؤولية على الأضرار اللاحقة بالمدعي من جراء انفجار الألغام... وجوب إثبات الخطأ...لا PDF

المسؤولية على المخاطر ... وجوب إثبات الخطأ...لا PDF


المملكة المغربية
محكمةالاستئناف الإدارية بمراكش
قرار رقم 201
صدر بتاريخ : 11 ربيع الثاني 1432
موافــق: 17 مــــــارس2011
ملف رقم 667 -6-2010-1
رقمه بالمحكمة الإدارية باكدير 746-2007 ش
المستأنف
المستأنف عليه
نائبه الأستاذ …………….
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش

باسم جلالة الملك
القاعدة: المسؤولية على المخاطر ... وجوب إثبات الخطأ...لا.
- إن أساس هذه النظرية يكمن في مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة.
- إن إثبات الأضرار اللاحقة بالمدعي من جراء انفجار الألغام التي تعتبر تحت مسؤولية الدولة كافية لتبرير المطالبة بالتعويض عنها دونما حاجة إلى إثبات خطا من الإدارة.

بتاريخ 11 ربيع الثاني 1432 موافق 17 مارس 2011 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي مؤلفة من السادة:
………………………… رئيســــــــــــــــــا
…………………………. مستشارا مقــــررا
…………………………. مستشـــارا عضوا
………………………….مفوضـــــا ملكيـــا
بمســـاعدة ………………… كـــاتــبـــ اللضـبط

القرار الآتي نصه:
بــيــــــن:
السيد ………………. بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد ….........وعن السيد ……..…………………………………..الجاعل محل المخابرة معه بمكتب السيد …………………………………………
بصفته مستأنفا – من جهة -
وبـــــــين:
السيد …………………………………………………………….
الساكن …………………………………………………………..
نائبه الأستاذ ……………………………. المحامي بهيئة ……………
بصفته مستأنفا عليه- من جهةأخرى-

بناء على القانون رقم 80-03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ: 15 محرم 1427الموافق لـ 14 دجنبر 2006.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصول 134 و 141 و 142 و 328 وما بعده.
وبناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 20-12-2010 من قبل المستأنف ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية باكدير بتاريخ 10-12-2009 تحت عدد 596-09 في الملف عدد 746-2007 ش.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

الـــــــوقائع
في الشكـــــــل: حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 80-03 تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من ق.م.م وإن هذا الأجل يبتدىء من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.
وحيث إن الحكم المستأنف تم تبليغه لكل من …………. و………….في شخص الوزير …………بتاريخ 6-12-2010 في إطار ملف التبليغ عدد 929-2010 مما يعتبر معه الاستئناف مقدما داخل الأجل المقرر قانونا فضلا عن استيفاء المقال لباقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف انه بتاريخ 20-12-2007 تقدم المدعي ……..بدعوى أمام المحكمة الإدارية باكادير يعرض فيها أنه خلال شهر غشت 1988 بينما كان يرعى غنمه بالمكان المدعو…………..بالمسيد التابع لعمالة إقليم ………تعرض لحادث انفجار لغم أصيب على إثره بإصابات خطيرة في مختلف أطراف جسمه وبعجز كلي ودائم ز وبتشويه وألم حسبما تشهد بذلك الشهادة الطبية المدلى بها ومحضر الضابطة القضائية، وعليه التمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية عليه والحكم له بتعويض قدره 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادث وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وفي جواب للسيد …………...أوضح بان مسؤولية الدولة لا تقوم إلا على أساس الفصل 79 من ق.ل.ع. وان المدعي اكتفى بسرد الوقائع ونسبها للدولة دون أن يثبت أي خطا من جانبها مما تنتفي معه مسؤوليتها التقصيرية عن الحادث، وأثار من جهة أخرى تقادم الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود لمرور أكثر من أربع سنوات من تاريخ وقوع الحادث علما بان المدعي كان عالما بالضرر وبمصدره بدليل تضمين محضر الحادث لتصريحاته، وعليه يلتمس الحكم برفض الطلب.
وفي إطار التحقيق في الدعوى أمرت المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30-10-2008 تحت عدد 289 بإجراء خبرة طبية على المدعي.
وبعد انتهاء الإجراءات قضى الحكم المستأنف على الدولة المغربية في شخص السيد …………… بان تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 40.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
فاستأنفه السيد…………..محددا أسباب استئنافه فيما يلي:
1- خرق الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية وبطلان مسطرة وإجراءات الخبرة الطبية لعدم تبليغه بالحكم التمهيدي من اجل الإطلاع عليه والقيام قبل إجراء الخبرة بتجريح الخبير إن كان لذلك محل.
2- فساد التعليل ويتجلى في نقطتين:
ا- تحميل الدولة مسؤولية حراسة الأماكن التي يحتمل أن تكون خطيرة بالرغم من كونها ليست هي المالكة لتلك الألغام وغير عالمة بمكانها بل هي مزروعة من قبل عصابات البوليزاريو في منطقة كانت ساحة لعدة معارك تصدت خلالها القوات المسلحة الملكية لانفصالي البوليزاريو وبالتالي لا يمكن تحميل الدولة مسؤولية حراسة المكان المحتمل أن تكون فيه الألغام، وان المعني بالأمر يتحمل مسؤولية ما وقع له بخطئه الفادح بإقدامه على ولوج تلك المنطقة بالرغم من معرفته بخطورتها فكان على المحكمة على الأقل تشطير المسؤولية.
ب-عدم استناد المحكمة لأساس في استعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض باعتماد معطيات وردت بتقرير خبرة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية.
3-عدم ارتكاز الحكم على أساس فيما قضى به من فوائد قانونية دون أي تعليل أو بيان طبيعة الفوائد أو الأساس القانوني المعتمد علما بأن القانون لم ينص على مقتضى عام يؤسس للفائدة القانونية وإنما اقتصر على إيراد نصوص خاصة في هذا الشأن وان النص الخاص لا يطبق إلا إذا تحققت شروطه وحالاته وانه في غياب نص عام نص المشرع على استحقاق المتضرر عن مطل المدين تعويضا عن التماطل بناء على مقتضيات الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليه بما يفيد أن وسائل الاستئناف غير مرتكزة على أي أساس وانه قد سبقت إثارتها في المرحلة الابتدائية وأجاب الحكم المستأنف عليها من الناحيتين القانونية والموضوعية باعتماد الوثائق المدلى بها في الملف بالإضافة إلى نتائج تقرير الخبرة الطبية والتي لم يقدح فيها المستأنف، وعليه التمس تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24-2-2011 اعتبرت المحكمة خلالها القضية جاهزة للبت فيها وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية وتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 17-3-2011.

وبعد المداولة طبقا للقانون
التـعلـيل
في وسائل الاستئناف:
الوسيلة الأولى حيث يعيب المستأنف على الحكم خرقه لمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية بعم تبليغه الحكم التمهيدي الآمر بإجراء خبرة بحيث لم تتح له فرصة الإطلاع عليه والقيام بتجريح الخبير إن كان لذلك محل.
لكن حيث لئن كان الأمر التمهيدي القاضي بتعيين الخبير ينبغي تبليغه إلى طرفي الدعوى ليتمكن من يعنيه الأمر من ممارسة حقه في تجريح الخبير المعين قبل القيام بإجراءات الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل 62 المذكور فانه بعدم تمسك المستأنف وعدم إبداء رغبته في استعمال الحق في التجريح داخل الأجل المحدد لذلك لما توصل بصفة قانونية بالاستدعاء لحضور عملية الخبرة يكون قد فوت على نفسه فرصة استعمال الحق في التجريح وبذلك فان تمسكه في المرحلة الاستئنافية بنفس الدفع دون بيان ما ترتب له عن تجاوز الإجراء الشكلي المذكور من أضرار ومدى تأثير ذلك على ما قضت به المحكمة يعتبر غير مجد ويتعين استبعاده.
الوسيلة الثانية والمتعلقة بفساد التعليل فيما قضى به الحكم من تحميل الدولة مسؤولية الحادث الناتج عن انفجار ألغام ليست على ملكيتها فضلا عن ارتكاب المعني بالأمر لخطا فادح بدخوله لمنطقة بالرغم من معرفته بخطورتها مما يستوجب على الأقل تشطير المسؤولية.
لكن حيث إن تحميل الدولة مسؤولية الحادث وما خلفه من أضرار يرجع لتقصيرها في مراقبة المنطقة وفي الحماية الواجبة لمستعملي الأماكن العمومية التي تخضع لنفوذها و سيادتها باعتبار أن المكان الذي وقع فيه الحادث مفتوح للعموم وأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية مستعملي الطريق العام من المخاطر المحتملة فيه باعتبارها المسؤولة عن تمشيط منطقة المعارك والعمل على تنقيتها من الألغام الموجودة بها، وقد جاء الحكم المستأنف مصادفا للصواب في ذلك ومطابقا لاتجاه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في العديد من قراراتها ومنها قرارها عدد 485 بتاريخ 23-5-2007 في الملف عدد 1213-4-2-2005 والذي جاء فيه: " ما دام أن زرع الألغام في محيط معين يندرج ضمن نشاط الشخص العام – إدارة الدفاع الوطني- بهدف تحقيق مصلحة عامة فان انفجار احد هذه الألغام يجعل العلاقة السببية بين ذلك النشاط والضرر الحاصل للمتضرر قائمة وبالتالي تكون مسؤولية الدولة على أساس المخاطر ثابتة في غياب ما يثبت وجود القوة القاهرة " مما تبقي معه هذه الوسيلة غير منتجة في الاستئناف.
الوسيلة الثالثة أثير فيها عدم استناد المحكمة لأساس في استعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض باعتماد معطيات وردت بتقرير خبرة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث إن الخبرة الطبية المعتمدة نتائجها في الحكم تبين أنها أنجزت بكل موضوعية مع استيفائها لكافة العناصر القانونية التي توصل إليه الخبير من خلال فحصه للضحية في إطار المهمة المسندة إليه دون أن يكون محل أي تجريح عندما علم المستانف تعيينه وعليه تبقى هذه الوسيلة غير مؤسسة قانونا.
الوسيلة الرابعة عدم ارتكاز الحكم على أساس فيما قضى به من فوائد قانونية دون أي تعليل أو بيان طبيعة الفوائد أو الأساس القانوني المعتمد.
حيث صح ما نعاه المستأنف على الحكم فيما يخص الفوائد القانونية والتي لا يحكم بها إلا لتغطية الضرر الناتج عن التأخير في أداء مستحقات مالية محددة مسبقا وثابتة، أما إذا تعلق الأمر بمستحقات يتوقف ثبوتها على التحقق من الوقائع المدعى بها فانه يترتب على الحكم التعويض المناسب لجبر الضرر، مما يكون معه الحكم قد جانب الصواب في هذا الشأن ويتعين إلغاؤه جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي.

لــهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا تصرح: 
في الشــــــــكل: بقبول الاستئناف.
في الموضــوع: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفض الطلب المتعلق بها وتأييده في الباقي.
بهذا صدر القـرار في التاريخ أعـلاه بقاعة الجلسـات بمقـر محكمة الاستئناف الإداريـة بمراكـش

إمضاء
الرئيس     المقـرر     كاتب الضبط


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -