إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية

إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (إتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961)
إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (إتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961)


المضمون العام للإتفاقية

إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على العقود العمومية الأجنبية. مجال التطبيق
تشمل الاتفاقية جميع العقود العمومية المبرمة فوق تراب دولة متعاقدة، والمراد الإدلاء بها بدولة متعاقدة أخرى.

تعريف العقود العمومية

تشمل هذه العقود:
- الوثائق الصادرة عن السلطة القضائية أو موظفين تابعين لها بما في ذلك النيابة العامة، أو کتاب الضبط أو المفوضون القضائيون؛
- الوثائق الإدارية؛ 
- العقود التوثيقية؛
- التصريحات الرسمية ومن ضمنها التأشيرات المفتوحة الأجل معين، الإشهاد بصحة العقود العرفية (...).

العقود التي لا تشملها الإتفاقية

- الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين؛
- الوثائق الإدارية التي لها علاقة مباشرة بالعمليات التجارية أو الجمركية.

المقصود بالإعفاء من المصادقة

الإعفاء الوارد بالاتفاقية ينصب على إلغاء «الشكلية» التي يثبت بها الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين صحة التوقيع، وصفة الموقع، وكذا هوية الجهة الصادر عنها العقد.
- توضع هذه الشكلية على العقد نفسه أو على ملحق يعتبر جزءا من العقد.

التعريف بشكلية «Apostille»

- شكلية «Apostille» هي عبارة عن إطار مربع، كل ضلع من أضلاعه يساوي 9 سنتمترات و يتضمن عشرة بيانات.
- تحرر البيانات الواردة بشكلية « Apostille» باللغة الرسمية للهيئة التي تصدرها باستثناء العنوان الذي ينبغي الاحتفاظ به باللغة الفرنسية وهو.
« (1961 Apostille (convention de La Haye du 5 octobre )» 

تعيين السلطة المختصة لمنح شكلية «Apostille»

تعيين الدول المتعاقدة السلطة المختصة لوضع شكلية «Apostille» ويتم إشعار وزارة الشؤون الخارجية المعنية بهذا التعيين عند التصديق أو الانضمام و كذا عند حدوث أي تغيير في هذه السلطة.

كيفية مراقبة وضع شكلية «Apostille»

تقوم الهيئة المكلفة بوضع شكلية «Apostille» بمسك سجل (عادي أو الكتروني أو ملف يدون فيه مايلي:
- الرقم التسلسلي؛
- اسم الموقع على الوثيقة العمومية وصفته أو إسم السلطة التي وضعت الخاتم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة؛
- تاریخ وضع الخاتم.

السلطات المختصة بوضع شهادة «Apostille»

أ- بالنسبة للوثائق القضائية
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه، بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه المحكمة؛
وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم،
بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع المحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضون القضائيون، وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية؛ 
ب - بالنسبة للوثائق الإدارية
السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الإدارية، وكذا التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل، والمصادقة على التوقيعات المضمنة بالعقود العرفية. 
ج- بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل 
الكاتب العام أو من ينوب عنه.

متى يتم الإعفاء من وضع شكلية «Apostille»

في حالة وجود قوانين وقواعد معمول بها في الدولة المانحة للعقد، أو عند وجود اتفاق بين دولتين أو عدة دول متعاقدة تلغي هذه الاتفاقية، أو تسهل تطبيقها، أو تعفي العقد من المصادقة.


المصدر: رئاسة النيابة العامة
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -