قراءة في القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم

عرض بعنوان: قراءة في القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم 112.14 PDF

عرض بعنوان: قراءة في القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم 112.14 PDF

مقدمة
كما هو معلوم أن المغرب دولة موحدة كاملة السيادة تقوم في تنظيمها الإداري على نظامي التركيز وعدم التركيز الإداري، في تدبير الشأن المحلي الإداري كما اعتمدت إلى جانب ذلك، نظام اللامركزية الإدارية الذي على أساسه توجد أشخاص معنوية ترابية ومرفقية إلى جانب الدولة أي المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ولقد عرف المغرب قبل الحماية نظام تميز بغياب مقومات المرفق وخضوعه لسيادة الدولة السلطانية، التي تدار بواسطة المخزن السلطاني وهدفها تحقيق الأمن والاستقرار أي الدولة الدركية، واستمر الأمر إلى حين دخول المستعمر، الذي قسم المجال الترابي الوطني إلى مناطق عسكرية يتولى تدبير شؤونها المقيم العسكري، ومناطق حضرية ويديرها المقيم المدني، إلا أن هذا النظام عرف عدة تحولات.
ومع حصول المغرب على الاستقلال 1956، وجهت الدولة خطابها السياسي نحو إحداث إدارة اللامركزية، تتسم بالديمقراطية التشاركية وتحقيق التنمية، الشيء الذي أكدته مجموعة من الخطابات الملكية، إذ توجه بإصدار دستور 1962 كنتيجة حتمية لمجمل هذه الخطابات، الذي خصص ثلاث فصول للجماعات المحلية، وبعد ذلك تلاه قانون 1963 الذي اعتبر أول نص قانوني لتنظيم العمالات والأقاليم بحيث منحها دورا استشاريا و تقريريا، إلا أن تطبيقه أفرز عدة سلبيات تتجلى أهمها في عدم قدرته مسايرة هذا النص للتطورات السياسية والاجتماعية الجديدة إضافة إلى هيمنة السلطة المحلية على جل أشغالها ولتجاوز هذا الجمود بادر المشرع إلى إصدار قانون 79.00 الذي سعى من خلاله إلى عقلنة تسيير مجالس العمالات والأقاليم، فخلق لها دورا وظيفيا، إلا أن هذه المحاولة بدورها لم تغير الوضع كما كان مؤمولا منها حيث هيمنة سلطة العامل واعتباره الأمر بالصرف مما أسفر عن تداخل هاتين المؤسستين . ولتجاوز جل هذه النقائص التي شهدتها القوانين السالفة تم تعزيز التنظيم الترابي للمملكة بإصدار دستور 2011، الذي خصص الباب التاسع منه للجماعات الترابية للمملكة وهي حسب الفصل 135 " الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات " باعتبارها أشخاص معنوية، خاضعة للقانون العام وتسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية، وتفعيلا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور المغربي، تم إصدار القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية سنة 2015 ، والتي من ضمنها القانون التنظيمي 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، إذ تتجلى أهمية هذه المجالس في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين ودعم التنمية الاجتماعية مع إضفاء الدور الوظيفي.
إذن فما الدور المناط لهذه المجالس داخل التنظيم اللامركزي الترابي؟
وما الإشكالات التي تحول دون تحقيق تنمية محلية؟
وما طبيعة الاختصاصات والصلاحيات المسندة لهذه المجالس؟
وإلى أي حد يمارس المنتخب سلطات اتخاذ القرار في ظل وجود سلطات المعين؟
ولمعالجة هذا الموضوع يمكن الإعلان عن التصميم الآتي:

المبحث الأول: هيكلة مجالس العمالات والأقاليم .
المطلب الأول: تشكيل وتنظيم العمالات والأقاليم.
المطلب الثاني: تسيير مجالس العمالات والأقاليم.
المطلب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب.
المبحث الثاني: اختصاصات العمالة أو الإقليم، وصلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه.
المطلب الأول: اختصاصات العمالة أو الإقليم.
المطلب الثاني: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه.
المبحث الثالث: الرقابة الإدارية وحل مجلس العمالة أو الإقليم.
المطلب الأول: مراقبة الإدارية.
المطلب الثاني: حل مجلس العمالة أو الإقليم.

لائحة المراجع:
الكتب:
إدريس البصري، ميشال روسي، جان كرانيون، أحمد بلحاج ،القانون الإداري المغربي
التنظيم الإدري المغربي في ضوء المسثاق الوطني للامركز الإداري/ الدكتور إدريس الفاخوري
الصوفي مصطفى، القانون الإداري 2012
محمد الأعرج، "القانون الإداري" المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 2019
المقالات
التنمية الترابية بين الأقليم والجماعة
ليلى طوير، دور مبدأ التفريع في تكريس الحكامة الجهوية بالمغرب، موقع مجلة مغرب القانون
القوانين
الدستور المغربي 2011
القانون التنظيمي رقم 112.14 المنطق بالعمالات والأقاليم.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -