عرض بعنوان: دور القضاء المدني في إثبات الإلتزام PDF
مقدمة :
يعتبر الإنسان ذلك الكائن الاجتماعي الذي لا يمكن تصوره يعيش خارج مجتمعه، مما يفرض عليه أن يقيم علاقات متنوعة بين أفراده، حيث هو عاجز بنفسه قادر بغيره، إلا أن المنطق يفرض التدخل لتنظيم هذه العلاقات و إلا التهم القوي الضعيف، هو ما تقرر معه سن مجموعة من القواعد القانونية التي يعتبر من بينها قواعد الإثبات حيث تمكن من استقرار المعاملات و إثبات الحقوق و تسهيل عمل القاضي.1
ذلك انها تعد من الضروريات التي ينبغي على كل طرف عرض على المحكمة أن يتوفر عليها، لاثبات ادعائه ومزاعمه.2 وقد اختلفت التشريعات في وضع قواعد الإثبات في مواضع مختلفة ضمن القانون حيث مرد ذلك يعود إلى التمييز بين فئتين، الأولى ذات طابع موضوعي وهي التي تحدد طرق الإثبات المختلفة، و قيمة كل طریقة و أحوال إعمالها و بیان من يقع عليه عبئ الإثبات، أما الفئة الثانية ذات طابع شکل تجدد الإجراءات الشكلية التي يتعين إتباعها بصدد تقديم كل دليل.
وتجدر الإشارة أن وسائل الإثبات لها جذور تاريخية، حيث كانت هناك ما يعرف بالأدلة ألاعقلانية أولا وهي التي تتمثل في اليمين تم بعد ذلك ظهرت شهادة الشهود فالكتابة التي تعتبر من أهم الأدلة الإثباتية التي نص عيها سبحانه وتعالى.3 ومع توالي السنين واتساع دائرة التحولات و التطورات الاقتصادية أساسا ظهرت أدلة جديدة انقسمت على ثلاث توجهات:
التوجه الأول: يجمع بين قواعد الإثبات بقسميها الشكلي و الموضوعي في تشريع مستقل كما هو الحال مع المدرسة الأنجلوسكسونية، كامنلاو.
التوجه الثاني: يجمع قواعد الإثبات الشكلية و الموضوعية لكن يفرض لها مكان في التقنين المسطري كما هو الحال مع التشريع الجرماني و السويسري.
التوجه الثالث: يفرق بين القواعد الموضوعية التي يوردها في القانون الموضوعي المدني) و بين القواعد الشكلية التي لها مكان في القانون المسطري، وهو التوجه الذي أخذت به المدرسة اللاتينية مثل فرنسا و المغرب.4
وإذا كان الإثبات لغة هو الدليل الذي يستبين به الحق ويظهر، ويقال تبث الأمر عنده أي تحقق و تأكد، أتبثه جعله تابتا، تبث الحق أكده بالبيان.5
أما في الاصطلاح يعرفه السنهوري "بأنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت أثارها"6.
وهناك من التشريعات من تعتبر المقصود بقواعد الإثبات هي "البينات" كما هو الحال مع المشرع السوري واللبناني، وهناك تشريعات أخرى قد اختارت لفظة إثبات، وكلاهما وسيلة علمية يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم كما أنها أداة ضرورية يعول عليها القاضي في التحقيق من الوقائع القانونية، ذلك أن إدعاء وجود حق محل نزاع من جانب واحد أمام القضاء إن لم يعط الدور في تقديم الدليل عليه إلى القاضي فإن هذا الأخير لن يكون ملزما بل إنه لا يستطيع أن يسلم بصدق هذا الإدعاء.7
أما في الاصطلاح يعرفه السنهوري "بأنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت أثارها"6.
وهناك من التشريعات من تعتبر المقصود بقواعد الإثبات هي "البينات" كما هو الحال مع المشرع السوري واللبناني، وهناك تشريعات أخرى قد اختارت لفظة إثبات، وكلاهما وسيلة علمية يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم كما أنها أداة ضرورية يعول عليها القاضي في التحقيق من الوقائع القانونية، ذلك أن إدعاء وجود حق محل نزاع من جانب واحد أمام القضاء إن لم يعط الدور في تقديم الدليل عليه إلى القاضي فإن هذا الأخير لن يكون ملزما بل إنه لا يستطيع أن يسلم بصدق هذا الإدعاء.7
وعليه يمكن تعريف وسائل الإثبات القضائية بأنها الوسيلة القانونية التي خولها القانون لطرفي الخصومة لإعطاء البينة للقضاء على صحة واقعة أو تصرف متنازع بشأنه يحميه القانون ويرتب على ثبوته صحة أثاره القانونية التي تتمثل إما في إنشاء الحق أو تعديله أو إلغائه.
وإذا كانت القاعدة في مجال الإثبات مبنية على اعتقاد ما نصت عليه التشريعات، فإنها اختلفت بين ثلاث توجهات أو أنظمة يجب التمييز بينها وهي: نظام الإثبات الحر: حيث ترتكز فلسفته على الحرية في تقديم الدليل من قبل أطراف النزاع أو تقديم الدليل من قبل القاضي، فيكون لكل من طرفي الخصومة أن يدلي بأدلة الإثبات المتواجدة لديه على اختلاف أنواعها دون تمييز فيما بينها، حيث المشرع لم يرسم طرق معينة يثبت بها بعض التصرفات القانونية فإن لم تتوفر امتنع على صاحب الحق إثباتها بغيرها بغيرها، كما أن القاضي تکون له کامل السلطة في تكوين اعتقاده بصدد واقعة محل النزاع على ضوء ما يتوصل إليه عند تقدير الأدلة المقدمة.و نظام الإثبات المقيد: ويعتمد على حصر وسائل الإثبات و تقييدها بحيث لا يجوز للخصوم إثبات حقوقهم بغير الوسائل المحددة قانونا، كما أن القاضي ليس له أي دور فيها حيث بالنسبة له تكون على درجة من التساوي ويكون بذلك موقفه من الدعوى موقف حياد،la neutralité du juge.10 نظام الإثبات المختلط: يقوم هذا النظام على الجمع بين المذهبين السابقين، حيث جعل لكل منهما مجالا في قواعد الإثبات يلزم القاضي أن يقف موقف حياد منها حيث المشرع هو الذي يحدد الأدلة التي تقبل أمام القضاء ويعين قوة بعضها على بعض، كما يفسح المجال للقاضي أن يجمع الأدلة و يقيمها و يكون قناعته إزائها.11
وإذا كانت القاعدة في مجال الإثبات مبنية على اعتقاد ما نصت عليه التشريعات، فإنها اختلفت بين ثلاث توجهات أو أنظمة يجب التمييز بينها وهي: نظام الإثبات الحر: حيث ترتكز فلسفته على الحرية في تقديم الدليل من قبل أطراف النزاع أو تقديم الدليل من قبل القاضي، فيكون لكل من طرفي الخصومة أن يدلي بأدلة الإثبات المتواجدة لديه على اختلاف أنواعها دون تمييز فيما بينها، حيث المشرع لم يرسم طرق معينة يثبت بها بعض التصرفات القانونية فإن لم تتوفر امتنع على صاحب الحق إثباتها بغيرها بغيرها، كما أن القاضي تکون له کامل السلطة في تكوين اعتقاده بصدد واقعة محل النزاع على ضوء ما يتوصل إليه عند تقدير الأدلة المقدمة.و نظام الإثبات المقيد: ويعتمد على حصر وسائل الإثبات و تقييدها بحيث لا يجوز للخصوم إثبات حقوقهم بغير الوسائل المحددة قانونا، كما أن القاضي ليس له أي دور فيها حيث بالنسبة له تكون على درجة من التساوي ويكون بذلك موقفه من الدعوى موقف حياد،la neutralité du juge.10 نظام الإثبات المختلط: يقوم هذا النظام على الجمع بين المذهبين السابقين، حيث جعل لكل منهما مجالا في قواعد الإثبات يلزم القاضي أن يقف موقف حياد منها حيث المشرع هو الذي يحدد الأدلة التي تقبل أمام القضاء ويعين قوة بعضها على بعض، كما يفسح المجال للقاضي أن يجمع الأدلة و يقيمها و يكون قناعته إزائها.11
كما تجب الإشارة أيضا أن الإثبات القضائي يقوم على ثلاث مبادئ رئيسية:
- نظام قانونی: إي أن هناك قاعدة قانونية تعترف بالحق أو المركز القانوني المتنازع فيه؛
- القاضي: هو الذي يقف في الدعوى موقف حياد حيث يطبق القواعد المقررة قانونا على الوقائع موضع النزع؛
- الخصوم: لهم الدور الحاسم في تقديم اثباتاتهم أمام القاضي للدفاع عن حقهم.
كما أن هناك من الفقه من يعتبر أن الإثبات له ثلاث أركان أساسية يقوم عليها منها أن تكون هناك واقعة متتارع فيها وهو امر بديني،لم أن يكون هناك نص قانوني يجعل لهذه الواقعة أثرا يجب إثباته، وأن يكون الإثبات بما حدده القانون، 12 لكن تجب الإشارة إلى أن هذه الشروط التي حددها الفقه هي نفسها المبادئ التي سبق ذكرها.
أما بخصوص دور القاضي المدني في الإثبات فإنه لا يأخذ إلا بالأدلة إلا بالأدلة التي نظمها المشرع و في حدود القوة التبوتية لكل دليل على واقعة محل النزاع فليس بإمكانه أن يجعل لأي دليل قيمة أكثر أو أقل مما يحدده القانون.13
فإذا كانت القاعدة في مجال الإثبات ترتبط بالنص القانوني الذي يحدده سلفا وسائل الإثبات، فإن القاضي في بعض الأحيان يجد نفسه في نازلة ما بين تعدد الوسائل و تزاحمها مما ينتقل معه إلى الترجيح بين الأدلة حسب قوتها، 14 حيث أهمية الإثبات ليست متوقفة على دور القاضي في تقرير الحقوق کون عدم إثبات الحق يعتبر هذا الأخير في حكم العدم مما يعطي للقاضي المدني دورا فعالا في إثبات موضوع النزاع.
وقد أخد المشرع المغربي في وسائل الإثبات بالتوجه اللاتيني، حيث تناول قانون الالتزامات والعقود الإثبات في الفصل 404 منه و هي: الإقرار - الكتابة - شهادة الشهود - القرائن - اليمين التي أحال تنظيمها على قانون المسطرة المدني التي سمتها باجراءات التحقيق و تضم كذلك الخبرة ومعاينة الأماكن في الفصول من 59 إلى 70 منه.15
ولعله بصدد البحث في موضوع دور القاضي المدني في الإثبات فإن الإشكالية التي تثار تتعلق بنطاق السلطة التقديرية للقاضي المدني إزاء وسائل الإثبات ؟ وما هو الدور الذي يلعبه هذا القاضي بين الأدلة الملزمة و غير الملزمة؟
قد درس الفقهاء وسائل ثباره من زوايا مختلفة لقسموه في ذلك بين إلى طرق إثبات مباشرة وغير مباشرة أصلية وغير أصلية مهيأة وغير مهيأة، لكن التقسيم الأكثر صوابا هو الذي يميز بين طرق الإثبات ذات الحجية الملزمة و ذات الحجية غير الملزمة، وبالتالي نميز بين دور القاضي الإيجابي ودوره السلبي، و منه نقسم العرض إلى مبحثين:
ولعله بصدد البحث في موضوع دور القاضي المدني في الإثبات فإن الإشكالية التي تثار تتعلق بنطاق السلطة التقديرية للقاضي المدني إزاء وسائل الإثبات ؟ وما هو الدور الذي يلعبه هذا القاضي بين الأدلة الملزمة و غير الملزمة؟
قد درس الفقهاء وسائل ثباره من زوايا مختلفة لقسموه في ذلك بين إلى طرق إثبات مباشرة وغير مباشرة أصلية وغير أصلية مهيأة وغير مهيأة، لكن التقسيم الأكثر صوابا هو الذي يميز بين طرق الإثبات ذات الحجية الملزمة و ذات الحجية غير الملزمة، وبالتالي نميز بين دور القاضي الإيجابي ودوره السلبي، و منه نقسم العرض إلى مبحثين:
المبحث الأول: الدور المقيد للقاضي المدني في وسائل الإثبات الملزمة
المبحث الثاني: الدور المطلق للقاضي المدني في وسائل الإثبات غير الملزمة
---------------------------
لائحة المراجع :
المراجع العامة
- عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الاثبات - اثار الالتزام / الجزء الثاني سن الطبع1968 ، دار النشر، دار النهضة العربية / أحمد نشأت: رسالة الإثبات، الجزء الأول، الطبعة السابعة
- أحمد نشأت: رسالة الإثبات، الجزء الثاني 7 سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني أصول الإثبات وإجراءاته في المادة المدنية، الجزء الأول
- محمد صبري السعدي: الواضح في شرح القانون المدني - الاثبات في المواد المدنية والتجارية طبعة 2009
عبد الكريم شهيو+: شو قانون الالقماك والع Page المغربي، الكتاب الأول، الالتزامات بوجه عام، الجزء الثالث انقضاء الالتزام، اثبات الالتزام واثبات البراءة منه طبعة 2018 / عبد الرحمان الشرقاوي: قانون المسطرة المدنية، دراسة فقهية وعملية مقارنة مع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، الطبعة الثانية سنة 2017 ، طبع مطبعة المعارف الجديدة
- إدريس العلوي العبدلاوي: وسائل الإثبات في التشريع المغربي
- خالد سعيد: الاثبات في المنازعات المدنية ، طبعة يناير 2014 طبع دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - الرباط
المراجع الخاصة
- نعيمة راجی: بحث نهاية التدريب تحث عنوان "دور القاضي المدني في الإثبات" الفوج 38/ 2003-2005
- أدهم وهيب الندهاوي: رسالة ماجستر" دور الحاكم المدني في الإثبات"
- المعطى الجبوجي: "القواعد الموضوعية و الشكلية للإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج"
- المعطى الجبوجي: "القواعد الموضوعية و الشكلية للإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج"
- أمل الزریفی عمراني: دور القاضي المدني في تقدير وسائل الإثبات واتخاذ إجراءات التحقيق على ضوء العمل القضائي المغربي و المقارن، بحث نهاية التدريب، الفوج 39 / 2015-2013
- زكرياء بنغاري: القاضي والاثبات في النزاع المدني، رسالة نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 32/ 2002-2004 / باباس نور الدين: اليمين كطريق للاثبات طبقا لنصوص القانون المدني وقانون الاجراءات المدنية، مذكرة التخرج لنيل اجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانية عشر 2001-2002
- بوعبيد الترابي د اليه في الاثبات دراسة تحليلية وعملية لليمين كالية للاثبات والتحقيق في ضوء العمل القضائي المغربي والمقارن، الطبعة الأولى
- عمر أزوکار، قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البينات و الحجج، الطبعة الأولى 2014، منشورات دار القضاء بالمغرب
- عمر أزوکار، قضاء محكمة النقض في الترجيح بين البينات و الحجج، الطبعة الأولى 2014، منشورات دار القضاء بالمغرب
- بريخ حورية - بالة كنزة : سلطة القاضي في تقدير ادلة الاثبات في المواد المدنية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية- كلية الحقوق والعلوم السياسية. السنة الجامعية 2015
- نور الدين لعرج: حجية التوثيق الرسمي في الإثبات وفي التنفيذ
- نور الدين لعرج: حجية التوثيق الرسمي في الإثبات وفي التنفيذ
المجلات
- مجلة نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، العدد 9.
- مجلة نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، العدد 27
- مجلة نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، العدد 15 لسنة 2014
- يوسف وهابی: البينة التقليدية للإثبات المدني وخيارات التحديث، مجلة الملف العدد 8،
- نور الدين الناصري: حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، مجلة الفقه والقانون
- جمال الكيلاني: الاثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون ، مجلة جامعة النجاح للابحاث، ( العلوم الانسانية ) الد 16 (1) 2002 - رشيد العراقي : طرق اثبات الالتزام ، مجلة الملحق القضائي، العدد 30 اکتوبر 1995