صلاحية مجلس الوصاية في تدبير الأراضي الأصلية

عرض بعنوان: صلاحية مجلس الوصاية في تدبير الأراضي الأصلية PDF

صلاحية مجلس الوصاية في تدبير الأراضي الأصلية PDF

مقدمة :
يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية المنتجة، وأداة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي[1]، غير أن البنية العقارية في المغرب تعرف أشكالا وتنظيمات مختلفة، ولكل تنظيم خصوصياته سواء من حيث طريقة الاستغلال والانتفاع أو من حيث التسيير، وكذا من حيث الأسس التي يستمد منها قواعده وأحكامه.
إذ لا يبرز مبدأ الثنائية والازدواجية في تعدد الأنظمة العقارية من حيث طبيعتها فقط (عقارات محفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة) ، بل إنما الازدواجية والتعددية تطال أيضا أنواع الأنظمة العقارية وهذا الذي يظهر من خلال أنواع الأنظمة العقارية المتعددة والمتشعبة ومن هذه الأنظمة توجد أراضي الجموع [2] ، باعتبارها من أهم الأنظمة العقارية في الوقت الحالي، خصوصا في ظل شمول المدار الحضري لنطاق هذا النظام في العديد من المدن المغربية.
وللإحاطة بموضوع عرضنا لا بد من تعريف بعض المفاهيم القانونية ومن أبرزها:
• أراضي الجماعات السلالية أو أراضي الجموع: يمكن تعريفها بأن ملكيتها ترجع الى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر، قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية، وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة.[3]
• مجلس الوصاية: يعتبر مجلس الوصاية مؤسسة تحكيمية وتقريرية تعمل تحت إشراف السيد وزير الداخلية، تبث في مجموعة من القضايا المرتبطة بتسيير وبتدبير شؤون الجماعات السلالية وأراضيها[4]،كما أن الأستاذ محمد مومن يعرفها بأنها العلاقة القانونية التي تربط الوصي ومجلس الوصاية بالجماعات السلالية وأملاك الجماعات السلالية.[5][6]
وتعتبر أراضي الجموع من بين أعرق وأقدم الأنظمة العقارية بالمغرب حيث جدورها ضاربة في أعماق التاريخ حتى استعصى على الباحثين والدارسين تحديد تاريخ ظهورها، بل يقع تصنيفها كأصل للملكية العقارية حيث تفرعت عنها مختلف أنواع الملكيات الأخرى[7].
وتعود فكرة إحداث مجلس الوصاية على أراضي الجموع إلى 27 شتنبر 1911 في تونس، وكان وراءها" بول دوما" بعد مشاركته في الأبحاث الميدانية المتعلقة بتقييم عمل اللجان المحلية في إنجاز التحديد الإداري للأراضي الجماعية ،والتي وقف من خلالها على مجموعة من الاختلالات، توجت باقتراحه بإحداث مجلس للوصاية، يعهد إليه بتدبير شؤون الأراضي الجماعية، إلا أن هذا المجلس لم يرى النور آنذاك في تونس إلا بعد صدور مرسوم 23 نونبر 1918، حينها كان" بول دوما" قد تم تعيينه كرئيس أول لمحكمة الاستئناف بالرباط في 7 أبريل1917.[8]
والمغرب ليس بالاستثناء خاصة إذا ما استحضرنا خصوبة أراضيه و موقعه الاستراتيجي والذي حرك على مر التاريخ رغبة المستعمرين في السيطرة عليه والتي تعاملت مع الأرض على أساس الانتفاع ونظرة الاستغلال فمنحت منها أجزاء لمواليها ومنعت معارضيها واستأثر ملوكها وأتباعهم بغالبيتها، وهو الشيء الذي خلق أنظمة عقارية متحركة بقدر من الولاء للحاكم الشيء الذي يظهر بالملموس في ظهير 27 أبريل [9]1919 المتعلق بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها ، مما جعل المشرع للخروج من هذا الطابع الاستعماري بنسخه بمقتضى ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وفي متم هذه السنة تم إصدار مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
فبالرغم من نسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919 وتعويضه بالقانون رقم 62.17 لاتزال الوصاية الأسلوب المعتمد في تدبير أراضي الجموع، حيث تم التشبث بأسلوب الوصاية بشقيه، ممثلا في وزير الداخلية، ومجلس الوصاية الذي تم تقسيمه إلى المجلس المركزي والمجلس الإقليمي.
ولهذا الموضوع أهمية بالغة، تكمن في الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الوصاية سواء المركزي أو الإقليمي في تدبير الأراضي الأصلية حسب الصلاحيات الممنوحة له وفقا للقانون 17-62، وهذا ما سنحاول التطرق له مع تبيان بعض العوائق التي تعرقل مجلس الوصاية في تدبيره للأراضي السلالية واقتراح بعض سبل تجاوز هذه المعيقات، لتحقيق تدبير سليم يستجيب لتطلعات الجماعات السلالية، وجعل هذا النوع من الأنظمة العقارية يساير المشروع التنموي الذي يحاول المغرب أن يضع أهم لبناته الأساسية في السنوات الأخيرة.
وعلى أساس هذه الأهمية يمكن طرح الإشكالية المتمثلة: في مدى توفق المشرع المغربي من خلال القانون 17-62 في تنظيم صلاحيات مجلس الوصاية لتدبير أنجع للأراضي الأصلية ؟
انطلاقاً من هذه الاشكالية سوف نقوم بتقسيم الموضوع إلى مبحثين:

المبحث الأول: ماهية مجلس الوصاية واختصاصاته
المبحث الثاني: قرارات مجلس الوصاية ومعيقات تدبير الأراضي الأصلية

---------------------------
الهوامش :
[1] ادريس الفاخوري، الوسيط في نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، طبعة 2018 مكتبة المعرفة، ص 7.
[2] تسمى أيضا الأراضي التي تملكها الجماعات السلالية بأراضي الجموع، الأراضي الجماعية، الأراضي العشائرية، الأراضي الإثنية، أراضي الجماعات الأصلية.
[3] محمد خيري: أراضي الجموع بين البقاء والزوال. منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الانظمة والمنازعات العقارية الاصدار الاول يناير 2010، الطبعة الاولى2010، دار ابي رقراق للطباعة والنشر الرباط، ص:63.
[4] يوم 17/03/2020 على http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/instituts-gestion-1.cshtml زيارة الموقع .الساعة 18 مساء
[5] -23، الأنظمة العقارية بالمغرب، الجزء الأول مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء 60.
[6] -محمد مومن أملاك الجماعات السلالية وأراضي الجيش منشورات مجلة الحقوق، سلسلة "المعارف القانونية والقضائية "ن الإصدار
[7] أحمد الساخي :منازعات أراضي الجموع من خلال الممارسة القضائية قضايا التحفيظ العقاري الجزء الأول منشور سلسلة الندوات والأيام الدراسية حول أراضي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابية.
[8] الحسين خبان، الوصاية الإدارية على أراضي الجموع، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني، سنة 2015/2016، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، ص 37.
[9] ظهير شريف مؤرخ في 26 رجب 1337 موافق 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وظبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.
[10] -23، الأنظمة العقارية بالمغرب، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء ،ص 60.
[11] -محمد مومن، أملاك الجماعات السلالية وأراضي الجيش، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة "المعارف القانونية والقضائية"الإصدار
[12] - أشار إلى التعريف سعيد زياد، أراضي الجماعات السلالية- التدبير-المنازعات، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الدراسات والأبحاث، الأصدار 9-2016، دار الآفاق للتوزيع والنشر، ص 39.
[13] العربي محمد مياد دكتور دولة في الحقوق رئيس مرصد الأنظمة العقارية والتعمير والبيئة.
[14] -العربي محمد مياد، تأملات في القانون المنظم للجماعات السلالية على ضوء الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك، الإصدار 21-2014، ص 31،03،29.
[15] كان من بين أعضاء مجلس الوصاية قبل تعديل ظهير 27 أبريل 1919 أحد أعضاء المحاكم الفرنسية يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط.
[16] الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 قبل تعديله، ج ر عدد 329 بتاريخ 18 غشت 1918.
[17] مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، جريدة رسمية عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020).
[18] /2015، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، ص 26.
[19] رشيدة العورفي، أراضي الجموع بين القانون والممارسة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص – ماستر العقار والتنمية، سنة
[20] جاء في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على أن المحكمة تثير تلقائيا انعدام الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده.
[21] رشيدة العورفي، م.س، ص 27.
[22] بل يعد مجلس الوصاية مرجعا استئنافيا، تقدم إليه الطعون في مقررات جمعية المندوبين، وتبقى المقررات الصادرة عنه غير قابلة للطعن بمقتضى الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 سعيد زياد أراضي الجماعات السلالية التدبير المنازعات ،منشورات مجلة الحقوق سلسلة الدراسات والأبحاث دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع ص 89.
[23] ظهير شريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليوز2002( بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
[24] القرار عدد 1093/1 المؤرخ في 21 نونبر 2013 في الملف الإداري عدد 3608/4/1/2012 غير منشور سعيد زياد نفس المرجع ص89.
[25] قرار عدد 597 المؤرخ في 26 غشت 2010 في الملف الإداري عدد 734-4/1/2010 غير منشور.
[26] ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414)10 سبتمبر 1993( بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
[27] تجليات مقومات القرار الاداري في أن يكون صادرا عن سلطة إدارية تملك حق إصداره دون أن يكون معقبا عليها من سلطة إدارية أعلى، وأن يكون نهائيا قابلا للتنفيذ، وأن يكون مؤثرا في المراكز القانونية للأطراف دليل المحاكم الإدارية ،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل العدد 3 2004 الطبعة الأولى فضالة، ص 35.
[28] سعيد زياد، مرجع سابق ص 90.
[29] قرار عدد 496 بتاريخ 12 نونبر 2008 في الملف عدد 08/5/158
[30] حكم صادر بتاريخ 2 دجنبر 2010 في الملف عدد 275/4/2009 منشور في سلسلة أملاك الدولة العدد الثاني الصادرة عن مجلة الحقوق دار الآفاق الدار البيضاء2012 ص 228.
[31] قرار رقم 380 بتاريخ 20 مارس 2013 في الملف رقم 431/1912/2012 رشيد أقجي منازعات الأراضي السلالية والطعن بالإلغاء في قرارات مجلس الوصاية مجلة مغرب القانون 25 مارس 2019.
[32] إرجع إلى أبرز القرارات الصادرة في الموضوع الأستاذ عبد الرزاق شعبية مفوض ملكي بالمحكمة أكادير الطعن في قرارات مجلس الوصاية في ضوء مستجدات قرار محكمة النقض بغرفتين تحت عدد 1174 بتاريخ 29 يناير 2015 أراضي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابية إعداد الدكتور حسن زرداني والأستاذ أحمد الساخي من الصفحة 279 إلى الصفحة 281 - السنة 2018 إخراج وطبع: مطبعة المعارف الجديدة الرباط .
[33] أحمد الساخي، أراضي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابية، ص 282.
[34] أحمد الساخي، نفس المرجع ص 283.
[35] تلزم إدارات الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية والسلبية الصادر لغير فائدة المعنى المشار إليه في المدة الثانية بعد تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها.
[36] -المقصود هو توقيع السلطة الإدارية مصدرة القرار ، والتوقيع بالعطف إن اقتضى الأمر ذلك، وذلك لمعرفة الجهة التي اتخذت القرار ومدى اختصاصها بذلك .انظر احمد أجعون، محاضرات في القضاء الإداري، مطبعة سجلماسة مكناس طبعة2006-2007 ، ص20 .
[37] حكم صادر عن محكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20 يوليوز 1995 تحت عدد 63/65، أشار إليه عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 1999، ص159.
[38] -حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 25 دجنبر 1996 تحت عدد 57/96، أشار إليه عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 1999، ص:173.
[39] -جواد الهروس، الحيازة والاستحقاق في الفقه المالكي والقانو المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قسم الدراسات العليا، وحدة المعاملات، جامعة القرويين كلية الشريعة بفاس، السنة الجامعية 2001-2002، ص:174.
[40] -عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، مجلة المحامي،"دون ذكر تاريخ وسنة الطبعة"، العدد46، ص:168.
[41] -قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4 ماي 1979 تحت عدد 136 ملف إداري 13/51 منشور بمجلة المحاماة، العدد16، ص:168.
[42] محمد العايش صغيري،"أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والآفاق"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، سنة:2008-2009.
[43] -عبد الوهاب رافع، منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية، مساهمة في ندوة الأنظمة العقارية في المغرب، التي نظمت من طرف مركز الدراسات القانونية لمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 2 و 6أبريل 2002، ص:79.
[44] -عبد الكريم بالزاع،" أراضي الجموع: محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الاولى 1998، ص:163.
---------------------------
لائحة المراجع :

الكتب :
• ادريس الفاخوري، الوسيط في نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، طبعة 2018 مكتبة المعرفة
• عبد الكريم بالزاع،" أراضي الجموع: محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية".
• عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 1999. 

مجلات قانونية :
• محمد مومن أملاك الجماعات السلالية وأراضي الجيش منشورات مجلة الحقوق، سلسلة "المعارف القانونية والقضائية "ن الإصدار 23-2014، الأنظمة العقارية بالمغرب، الجزء الأول مطبعة النجاح الجديدة بالبيضاء
• محمد خيري: أراضي الجموع بين البقاء والزوال. منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الانظمة والمنازعات العقارية الاصدار الاول يناير 2010، دار ابي رقراق للطباعة والنشر الرباط
• سعيد زياد، أراضي الجماعات السلالية- التدبير-المنازعات، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الدراسات والأبحاث، الأصدار 9-2016، دار الآفاق للتوزيع والنشر
• العربي محمد مياد، تأملات في القانون المنظم للجماعات السلالية على ضوء الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك، الإصدار 21-2014،
• عبد القادر القطيب، وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع، مجلة المحامي،"دون ذكر تاريخ وسنة الطبعة"، العدد46 

الأطروحات والرسائل :
• الحسين خبان، الوصاية الإدارية على أراضي الجموع، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني، سنة 2015/2016، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال
• رشيدة العورفي، أراضي الجموع بين القانون والممارسة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص – ماستر العقار والتنمية، سنة 2014/2015، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة
• جواد الهروس، الحيازة والاستحقاق في الفقه المالكي والقانو المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قسم الدراسات العليا، وحدة المعاملات، جامعة القرويين كلية الشريعة بفاس، السنة الجامعية 2001-2002، 

المراجع الإلكترونية :
• http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/instituts-gestion- الموقع 1.cshtml

قرارات وأحكام قضائية :
• حكم صادر بتاريخ 2 دجنبر 2010 في الملف عدد 275/4/2009 منشور في سلسلة أملاك الدولة العدد الثاني الصادرة عن مجلة الحقوق دار الآفاق الدار البيضاء2012
• قرار رقم 380 بتاريخ 20 مارس 2013 في الملف رقم 431/1912/2012 رشيد أقجي منازعات الأراضي السلالية و الطعن بالإلغاء في قرارات مجلس الوصاية مجلة مغرب القانون 25 مارس 2019
• حكم صادر عن محكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20 يوليوز 1995 تحت عدد 63/65، أشار إليه عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية، م.س،ص159
• حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 25 دجنبر 1996 تحت عدد 57/96، أشار إليه عبد الوهاب رافع، أراضي الجموع بين التنظيم و الوصاية
• قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4 ماي 1979 تحت عدد 136 ملف إداري 13/51 منشور بمجلة المحاماة، العدد16، ص:168. 

القوانين :
• ظهير شريف رقم 511.1.19 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، جريدة رسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 )26 أغسطس 2019(، الصفحة 5887.
• مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، جريدة رسمية عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020)، الصفحة 321.
• ظهير شريف مؤرخ في 26 رجب 1337(27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.
• ظهير شريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز2002) بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
• ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414(10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
تعليقات