حق الإدارة الضريبية في المعاينة على ضوء التشريع المغربي

عرض بعنوان: حق الإدارة الضريبية في المعاينة على ضوء القانون المغربي PDF

حق الإدارة الضريبية في المعاينة على ضوء التشريع المغربي PDF

مقدمة : 
الضريبة ليست في الواقع إلا تعبيرا عن واجب الخضوع للسلطة السياسية، ولهذا نجد كل التشريعات الجبائية تنص على حق الإدارة الضريبية في مراقبة نشاط الملزم، و إذا كان مفهوم المراقبة يمتد إلى مجالات عدة كتأسيس وربط وتحصيل الضريبة، فإن موضوع بحثنا سينصب على معالجة نقطة دقيقة جدا تتعلق بحق الإدارة الضريبية في مراقبة وضعيات الخاضعين للضريبية، وذلك في سبيل التأكد من قيامهم بالتزاماتهم التصريحية وفق ما تنص عليه المدونة، فالإدارة الضريبية تمتلك عدة صلاحيات في مجال المراقبة من حق الإطلاع وحق فحص المحاسبة وحق المعاينةDroit de constatation ، وهذا الحق الأخير يعتبر من المستجدات التي أتى بها مشروع مالية 2007 اقتداء بالمشرع الضريبي الفرنس ي و الذي نص على هذا المقتضى سنة 1985 تحت اسم Droit de perquisitions ويعتبر هذا الحق آلية جديدة لتكريس الرقابة الضريبية على الملزم بشكل فعال و مفاجئ[1].
ويكتس ي موضوع المعاينة أهمية بالغة كونه تجل من تجليات حق الإدارة في المراقبة الضريبية، وإضافة هذه الصلاحية للإدارة من شأنه أن يضمن مزيد حصر لظاهرة الغش الضريبي، لأنه بدون مراقبة تصبح الضريبة مجرد مساهمة إرادية تترك لتقدير كل واحد وستتصف حين ذاك بعدم المساواة في تحمل التكاليف العمومية.
ومن خلال ما سبق تفرض علينا دراسة موضوع المعاينة طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد وفق المشرع الضريبي بين سلطة الإدارة في المراقبة عن طريق المعاينة و ضمانات الملزم الخاضع للضريبة ؟
وتترتب على الإشكالية الرئيسية عدة أسئلة فرعية من قبيل: ما هي حقوق الإدارة في ميدان المعاينة لمراقبة الضريبية ؟ وما هي مساطر إجراء المعاينة الضريبية ؟ وما الآثار المترتبة عنها ؟
وسنتناول موضوع بحثنا وفقا لمنهجية تصميم ثنائية المطالب رباعية الفروع، في مطلبها الأول سنعمد للتطرق لمسطرة إجراء حق المعاينة من خلال إبراز مضمون الإشعار بالمعاينة المسلم إلى الخاضع للضريبة وكذلك للأشخاص المؤهلين لتسلم هذا الإشعار إضافة إلى ذلك الكشف على عملية سريان المعاينة. 
أما المطلب الثاني فسنكشف من خلاله على الآثار المترتبة على عملية المعاينة سواء ما يتعلق بتحرير محضر الإخلالات وأخيرا نختمه بتوقيع الجزاءات كأثر ثان .
---------------------------
لائحة المراجع :
[1] L’ECONOMISTE.COM  - LES COMPTABLES ONT PEUR DU DROIT DE CONSTATATION- EDITION N°2469 LE 21/02/2007 .  
[2] تنص المادة 26 من المدونة للضرائب على: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات الفعلية التي لا تضم
سوى الأشخاص الطبيعيين أنه يعتبر ربحا ما تحصل عليه الشركات السالفة الذكر.
[3] انظر نص المادة 191 من المدونة العامة للضرائب.
[4] Saïd OCHAKOU: «le contrôle fiscale au Maroc: organisation et pratique de la vérification de comptabilité». p:7.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -