المنازعات المالية والإدارية للصفقات العمومية

عرض بعنوان: المنازعات المالية والإدارية للصفقات العمومية PDF

المنازعات المالية والإدارية للصفقات العمومية PDF

مقدمة : 
تعتبر مادة الصفقات العمومیة من أكثر المواد تعقیدا في مجال القانون الإداري، بالنظر إلى طابعھا التقني الذي لم یشمل فقط عملیة الإبرام والتنفیذ بل امتد أیضا إلى إجراءات التقاضي فیه بالنظر للخصوصیة التي تمیزھا عن غیرھا من المنازعات في المسائل الشكلیة والإجرائیة.
تشكل الصفقات العمومیة الأداة الأساسیة والرئیسة لتدخل الدولة وأشخاص القانون العام في صرف النفقات العمومیة الھادفة إلى تحقیق المصلحة العامة، س واء من خلال إشباع الحاجیات الفردیة والجماعیة لأفراد المجتمع، أو من خلال ضمان استمراریة المرفق العام المنتج للخدمة المرفقیة[1]، وتظھر أھمیة الصفقات العمومیة بكونھا من الموضوعات ذات الأھمیة في مجال القانون الإداري ولاسیما فیما یخص انجاز الاشغال او الخدمات او التوریدات في المجالین الاقتصادي والا جتماعي.2 
فالمغرب كباقي دول العالم، تحاول إدماج الصفقات العمومیة في صلب اھتماماته الاقتصادیة ومجھوداته لتقویة مكونات الاقتصاد الوطني حتى یتمكن من خوض غمار المنافسة الدولیة بأوفر حظوظ النجاح[2]، حیث تلجأ الادارة لتدبیر النفقات التي تحتاج الیھا في تسییر المرافق العامة وانجاز المھام المنوطة بھا الى أسلوب الصفقات العمومیة، وھي إحدى الركائز الأساسیة في الاقتصاد الوطني، حیث أن وظیفتھا لا تكمن فقط في تلبیة الحا جیات الآنیة للإدارة العمومیة، بل أصبحت تشكل وسیلة كبرى لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، والعمل على تطویر وتوجیه المخططات الاقتصادیة للدولة التي تمكنھا من المنافسة على الصعید الدولي .
عرفھا المشرع المغربي من خلال مرسوم 05 فبرایر2007 الصفقات العمومیة على أنھا: "كل عقد بعوض یبرم بین صاحب مشروع من جھة، وشخص طبیعي أو معنوي من جھة أخرى ، یدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، یھدف إلى تنفیذ أشغال أو تسلیم توریدات أو القیام بخدمات"، وبعده مرسوم 20 مارس 2013 الذي جاء بمقتضیات جدیدة تتمثل في ضمان الشفافیة في تعاملات الإدارة والمساواة بین المتنافسین وكذا فعالیة الصفقة.
یترتب عن إبرام الصفقات العمومیة علاقات تعاقدیة بین الإدارة والمقاولین أو الموردین الذین یعھد إلیھم بإنجاز الصفقات العمومیة، مما قد یتسبب في حدوث منازعات نتیجة للصعوبات التي تعترض مختلف مراحل تنفیذ الصفقة، فالإدارة من واجبھا استنادا إلى مبدأ انتظام المرفق وضرورة استمراریته وأن تسھر على حسن تنفیذ عقد الصفقة والتزاماته التعاقدیة.
قد جاء ھذا المرسوم بعدة مستجدات نذكر منھا حث المشرع على اعتماد وسائل الطعن واللجوء للمصالحة لتسویة النزاعات المتعلقة بإبرام الصفقات كما نص على اللجوء إلى لجنة الطلبیات العمومیة من أجل الحل الودي لل نزاعات وھذا الامر من شأنھ ان یعزز التعدیل الذي عرفھ قانون المسطرة المدنیة والمتعلق بالتحكیم والوساطة الاتفاقیة، واعتماد ھذه الوسائل یفضي إلى عدة نتائج مھمة تجنب الصفقات العمومیة جملة من المعیقات والمشاكل، وبذلك یكون ھذا المرسوم قد اعطى مكانة ھامة لتسویة منازعات الصفقات العمومیة بطریقة ودیة وعبر سلك المساطر الإداریة عوض التركیز على حلھا قضائیا، و یقصد بالمنازعات في مجال الصفقات العمومیة تلك التي تنشأ بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد بخصوص تفسیر أو تنفیذ بنود الصفقة.
إذا كان موضوع قانون الصفقات العمومیة-بصفة عامة -على ھذا القدر من الأھمیة فإن أھم ما فیه ھو منازعات الصفقات العمومیة وذلك لاعتبارات أساسیة نذكر على سبیل أن منازعات الصفقات العمومیة ترتبط بفكرة المصلحة العامة، خاصة لأن الغایة المرجوة من إبرام الصفقات العمومیة بالنسبة للإدارة ھي تحقیق النفع العام، لذلك فإن أي نزاع یثار بین المتعامل المتعاقد وبین الإدارة المعنیة بالصفقة یكمن في أن الطریقة التي أبرمت بھا الصفقة العمومیة أ و الكیفیة التي نفذت بھا لا تحقق المصلحة العام، فإدا كان المتعامل المتعاقد یسعى إلى تحقیق الربح فھو في نھایة الأمر یقوم بالتعاقد مع الإدارة لتنفیذ صفقات عمومیة تحقق النفع العام للمواطنین[3].
لقد راكم المغرب بخصوص منازعات الصفقات العمومیة، والمنازعات الإداریة بصفة عامة، تجربة قضائیة مھمة یمكن إبراز معالمھا بالتمییز بین ثلاث مراحل أساسیة:
تتعلق الأولى بالفترة السابقة عن معاھدة الحمایة (مارس 1912)، وخلالھا لم یكن المغرب یأخذ بنظام الفصل بین السلط، وبالتالي لم تكن ھناك جھة قضائیة تختص بالفصل في المنازعات الإداریة وفق القواعد المتعارف علیھا في الوقت الحاضر، رغم ما تمیزت به تلك المرحلة من تطبیق لقواعد الشریعة الإسلامیة، وبروز مؤسسات تقوم بمھام مشابھة كنظام الحسبة، وولایة المظالم، ووزیر الشكایات.
أما المرحلة الثانیة، فتتعلق بالحقبة الاستعماریة ( 1956-1913) والتي تمیزت باقتباس جزئي للنظام القضائي الفرنسي، من حیث تطبیق نظام القضاء الموحد مع ازدواجیة القانون، عكس ما كان علیه الحال في فرنسا التي كانت تأخد بنظام القضاء المزدوج، وعكس ما كان معمولا به أیضا في الجزائر خلال نفس الحقبة، حیث تم تطبیق النظام القضائي الفرنسي بكل تفاصیله.
ھكذا أسندت مھمة الفصل في المنازعات الإداریة إلى المحاكم القضائیة العادیة (المحاكم العصریة) بموجب الفصل الثامن من ظھیر [4]1913، الذي نص على أنھ "في المواد الإداریة، تختص جھات القضاء الفرنسیة المنشأة في مملكتنا، وذلك في حدود الا ختصاص الممنوح لكل منھا، بنظر جمیع الدعاوى التي تھدف إلى تقریر مدیونیة الإدارات العمومیة سواء بسبب تنفیذ العقود المبرمة من جانبھا، أو بسبب الأشغال العامة التي أمرت بھا أو بسبب جمیع الأعمال الصادرة منھا وال تي تحقق ضررا بالغیر"...
بید أنه كان مسموح للم حاكم العصریة بحق البت في دعاوى المسؤولیة الإداریة (دعوى التعویض)، إلا أنه في مقابل ذلك لم یكن یسمح لھا بالبت في الطلبات الرامیة إلى إلغاء قرارات الإدارة، حیث نصت الفقرتان الثالثة والرابعة من ذات الفصل بأنه" یمنع على المحاكم المدنیةأن تأمر بصفة تبعیة أو أصلیة في الطل بات المشار إلیھا، بأي تدبیر من شأنه أن یعرقل عمل الإدارات العمومیة، سواء بتعطیل تنفیذ القرارات التنظیمیة التي تتخذھا أو باقتضاء تنفیذ الأشغال العامة أو بتمدید مدى أو كیفیة تنفیذ الأشغال المذكورة".
ومن خلال ذلك، یتضح أن ولایة المحاكم المغربیة خلال تلك الفترة، كانت تقتصر فقط على ولایة التعویض دون ولایة الإلغاء، بمعنى أنه لم یكن بمقدور الأفراد رفع دعوى الإلغاء، بمعنى أنه لم یكن بمقدور الأفراد رفع دعوى الإلغاء ضد قرارات السلطات الإداریة حتى ولو كانت غیر مشروعة.
أما لمرحلة الثالثة فھي التي تلت حصول المغرب على الاستقلال، ویمكن تقسیمھا الى مرحلتین أساسیت ین، الأولى سابقة على احداث المحاكم الإدار یة (1993-1956)، أما الثانیة فلاحقة علیھا.
إذ خلال المرحلة الأولى، التي تمیزت بصدور ظھیر 27 شتنبر 1957 المنشئ للمجلس الأعلى[5]، كان یتم التفریق بین المنازعات الإداریة الرامیة إلى إلغاء القرارات الإداریة المتسمة بالشطط في استعمال السلطة، وبین باقي المنازعات الإداریة بحیث اختص المجلس الأعلى بالبت في الأولى ابتدائیا وانتھائیا، في حین أوكل أمر البت في باقي المنازعات إلى المحاكم العادیة، مع إمكانیة الطعن فیھا بالنقض أمام المجلس الأعلى.
وھو نفس النھج الذي حافظت علیه مختلف المحاولات الإصلاحیة التي طالت القضاء المغربي، رغم تأكید الإصلاح القضائي لسنة [6]1974 على تمییز المنازعات الإداریة عن المنازعات العادیة، من خلال الإقرار بإمكانیة تقسیم المحاكم الابتدائیة إلى عدة غرف منھا غرفة إداریة.
أما المرحلة الثانیة لما بعد الاستقلال والممتدة إلى الیوم، فقد تمیزت بالانتقال إلى نظام القضاء المتخصص والمستقل عن القضاء العادي، بصدور القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإداریة[7]، ثم صدور القانون 80-03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإداریة [8]، لیصبح بذلك أمر البت في جمیع المنازعات الإداریة من اختصاص المحاكم الإداریة كدرجة أولى للتقاضي ،ومحاكم الاستئناف الإداریة كدرجة ثانیة، ثم محكمة النقض[9].
لحل منازعات الصفقات العمومیة یتم إما اعتماد المسطرة الإداریة وھي مجموعة من الوسائل والإمكانیات المتاحة قانونیا بید الإدارة لتسویة النزاعات التي تنشأ بینھا وبین المتعاقدین معھا ،دون الحا جة إلى القضاء مثل التظلم الإداري، طلب رأي لجنة الطلبیات العمومیة، وإما باعتماد المسطرة القضائیة وھي مجموعة من الاجراءات الشكلیة المتبعة في رفع الدعوى الإداریة وفي تبادل الدفوعات وإصدار الحكم وتنفیذه، وذلك بإلزام المتعاقدین بالتقید، وبتنفیذ ما تم الاتفاق علیه والتعاقد بشأنه، فالإدارة بالرغم من أنھا الطرف الذي یحظى بالامتیاز في العقد الإداري بصفة عامة سواء من حیث سلطتھا في التوجیه والمراقبة، أو تخویلھا توقیع جزاءات في حق المتعاقد معھا. 
وسلطتھا في حق التعدیل الانفرادي لشروط العقد. لكن بالرغم من ذلك فأعمال الإدارة تظل مقیدة باحترام القانون، ویبقى تدخل القضاء الغایة منه حمایة حقوق الإدارة والمتعاقد معھا بھدف تحقیق المصلحة العامة.
یكتسي موضوع منازعات الصفقات العمومیة أھمیة بالغة تتجلى في معرفة قدرة المسطرة الإداریة والقضائیة على حمایة حقوق أطراف العلاقة التعاقدیة والتي تجمع بین طرف قوي یمتلك الوسائل الكفیلة لضمان مصلحته وطرف ضعیف لا یمتلك سوى اللجوء إلى جھة أخرى غیر الإدارة نفسھا من أجل حمایة حقوقه.
یمكن صیاغة الإشكالیة الرئیسیة للبحث على الشكل التالي :
فإلى أي حد ساھم القضاء الإداري المغربي من خلال الأحكام والقرارات التي یصدرھا في إطار المنازعات المطروحة علیه في ترسیخ وبلورة الأھداف الرامیة إلى تحقیق التوازن بین حقوق والتزامات العلاقة التعاقدیة للصفقة العمومیة ؟
وعلیه سنحاول الإجابة عن ھذه الإشكالیة متبعین المنھج الوصفي والتحلیلي وذلك من خلال الاعتماد على مبحثین: 

المبحث الأول: المسطرة الإداریة لفض المنازعات الصفقات العمومیة
المبحث الثاني: منازعات الصفقات العمومیة أمام القضاء الإداري 

---------------------------
الهوامش :
[1] - عسو منصور، قنون المیزانیة العامة ورھا الحكامة المالیة الجیدة، الطبعة الأولى 2017 مطبعة المعرف الجدیدة / الرباط ، ص 211.
2 - ملیكة الصروخ الصفقات العمومیة في المغرب ( الاشغال التوریدات الخدمات ) طبعة الأولى ، سنة 2009 صفحة 29.
[2] - مولاي ھاشم عالمة، " الصفقات العمومیة بالمغرب-النظام القانوني و الرقابة القضائیة -رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة الحسن الثاني عین الشق، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بالدار البیضاء، الموسم الجامعي ص . ،2004/2003 .
[3] - خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شھادة الماستر، جامعة محمد خیضرة-بسكرة ، السنة الجامعیة
2004- 2005، ص 2.
[4] - Dahir du 12 aout 1913 (9 ramadan 1331 ) relatif à l’organisation judiciaire du protectorat français du Maroc, Bulletin Officiel, N° 46 du 12 septembre 1913, p : 09.
[5] - ظھیر شریف رقم 223-57-1 صادر بتاریخ 2 ربیع الأول 1377 (27 شتنبر1957) یتعلق بالمجلس الأعلى، الجریدة الرسمیة، عدد 2347 بتاریخ 23 ربیع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957)، ص ،2245.
[6] - ظھیر شریف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاریخ 24 جمادى الثانیة 1394 (15 یولیوز 1974) یتعلق بالتنظیم القضائي للملكة، الجریدة الرسمیة، عدد 3220 بتاریخ 25 جمادى الثانیة 1394 (17 یولیوز 1974)، ص: 2027.
[7] - ظھیر شریف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربیع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفیذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبھ للمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 4227 بتاریخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) ، ص.2168.
[8] - ظھیر شریف رقم 225-06-1 الصادر في 16 محرم 1427 (14فبرایر 2006) بتنفیذ القانون 80-03 المحدث بموجبھ محاكم الاستئناف الإداریة ،الجریدة الرسمیة، عدد 5398 بتاریخ 24 محرم 1427 (23 فبرایر 2006)، ص: 490.
[9] - حلت تسمیة محكمة النقض محل المجلس الأعلى، بموجب الظھیر الشریف رقم 770-11-1 الصادر في 27 ذو القعدة 1423 (25 أكتوبر
2011) بتنفیذ القانون 58-00 المتعلق بمحكمة النقض، المغیر بموجبھ ظھیر شریف رقم 223-57-1 صادر بتاریخ 2 ربیع الأول 1377 (27 شتنبر1957) یتعلق بالمجلس الأعلى، الجریدة الرسمیة، عدد 2347 بتاریخ 23 ربیع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957)، ص ،2245.
[10] محمد التجاري، المنازعا ت العقد الإداري ف ي إطا ر القضا ء الشامل، مجل ة المعیار العدد 35، الطبعة 2011 .
[11] كریم لحرش ، مستجدات المرسوم الجدید للصفقات العمومیة سلسلة اللامركزیة والإدارة الترابیة الطبعة 2014 ص 134.
[12] مرسوم رق م 2.12.349 صادر في جمادى الأول ى 1434 (20 مارس 2013) یتعلق بالصفقات العمومیة ،الجریدة الرسمیة رقم 6140 .المادة 169 .
[13] المادة 110 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومیة .
[14] عدنان عمرو القانون الإداري ، نشاط الإدارة ووسائلھا منشأة المعارف الطبعة الثانیة 2004.
[15] كریم لحرش مرجع سابق ،ص 135
[16] محمد النجاري، منازعات العقد الإداري في إطار القضاء الشامل مجلة المعیار، العدد 35 طبعة 2011.
[17] كریم لحرش مرجع سابق، ص 136.
[18] ملیكة الصروخ، العمل الإداري، مطبعة النجاح الجدیدة، الدا ر البیضا ء. الطبعة الأول ى 2013 .
[19] كریم لحرش مرجع سابق. ص 136 .
[20] C.E., 11 octobre 1929, compagnie de navigation sud-atlantique, cité par Long (M.), Weil (P.), Braibant (G.), Delvolvé (P.), Genevois (B.), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op, cit., p :59
[21] فؤاد قیشوح، القاضي الإداري وٕإشكالیة الموازنة بین المصلحتین العامة والخاصة في منازعات الصفقات العمومیة، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع -الرباط، الطبعة الأولى2017 ص 178.
[22] المحكمة الإداریة بالدار البیضاء، حكم بتاریخ 3یونیو2006، شركة سیفمار ضد المكتب المستقل للنقل العمومي بالدار البیضاء، مجلة المحاكم الإداریة العدد الرابع، یونیو 2011، ص.173
[23] فؤاد قیشوح مرجع سابق، ص 178.
[24] عزیزة الشریف، دراسات في نظریة العقد الإداري، ص 153.
[25] الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، قرار رقم 850 بتاریخ 23 نونبر 2005 ملف رقم 687/4/1/2004، لغزاري زینب ضد مدیر المدرسة الحسنیة للأشغال العمومیة.
[26] المحكمة الإداریة بالدار البیضاء، حكم رقم 243 بتاریخ 23 شتنبر 1996، شركة تنظیف صناعي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،نقلا عن أحمد بوعشیق، الدلیل العلمي الاجتھاد القضائي في المادة الإداریة، الجزء الثاني، ص:414 33 33 فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص 187.
[27] المحكمة الإداریة بمراكش حكم رقم 863 بتاریخ 22 أكتوبر 2009، شركة أیت ناصر ضد المدیر الجھوي للتجھیز لجھة تانسیفت بمراكش المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة عدد 96، ینایر –فبرایر ،2011، ص 190.
[28] المحكمة الإداریة بالرباط، حكم رقم 3915 بتاریخ 25 أكتوبر 2012، نقلا عن محمد الھیني، المرتكزات الأساسیة النظامیة للعمل القضائي للمحكمة الإداریة بالرباط وفقا لاجتھادات محكمة النقض، القضاء الشامل، مرجع سابق، ص 126.
[29] المحكمة الإداریة بمراكش، حكم رقم 261 بتاریخ 28 نونبر 2001، غیر منشور.
[30] حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة الدولیة، العقود الإداریة في التطبیق العملي، المبادئ والأسس العامة، ص 247 وما یلیھا.
[31] فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص 190.
[32] المحكمة الإداریة بوجدة، حكم رقم 37-98 بتاریخ 2دجنبر1998، مقاولة بوزیان ضد المكتب الوطني للبرید والمواصلات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 32، ماي –نونبر 2000، ص 151.
[33] المحكمة الإداریة بالدار البیضاء، حكم بتاریخ 6 دجنبر 2006 ملف رقم 91/2006 ت، الكتب الوطني للكھرباء ضد شركة ریمتاف
[34] الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى قرار رقم 50 بتاریخ 28 ینایر 1999، الوكیل القضائي للمملكة ضد شركة انكوسا، نقلا عن الجیلالي أمزید ،مباحث في مستجدات القضاء الإداري، المجلة المغربیة الإدارة المحلیة "سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة " العدد 50، الطبعة الأولى 2003، ص 266 .
[35] المحكمة الإداریة بمراكش، حكم رقم 117 بتاریخ 7 یونیو 2000، مقاولة بركي ضد وزیر الفلاحة، أورده أحمد بوعشیق، الدلیل العملي للاجتھاد القضائي في المادة الإداریة، الجزء الثاني مرجع سابق، ص 488.
[36] فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص 196.
[37] - 45 فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص.88.
[38] - المحكمة الإداریة بفاس، حكم رقم 239بتاریخ 30 أبریل 2002، أورده محمد قصري، " القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومیة ،"مجلة المحاكم الإداریة، العدد الرابع، یونیو 2011، ص.38. 
[39] - فؤاد قیشوح ، مرجع سابق، ص.89.
[40] - في ذلك قضت محكمة التنازع الفرنسیة بأن " إعلان الإدارة المتعلق بطلب العروض، یعد عملا تحضیریا غیر قابل للطعن بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة"
[41] - فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص.93.
[42] محكمة التنازع الفرنسیة، قرار رقم: 365706 بتاریخ 07 ماي 2013، أورده فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص.94.
[43] ظھیر شریف رقم 202-02-01 صادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23 یولیوز 2002) بتنفیذ القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بتعلیل قراراتھا، الجریدة الرسمیة، عدد 5029 بتاریخ 3 جمادى الأخیرة 1423 (12 غشت 2002)، ص.2282.
[44] - المحكمة الإداریة بالرباط، حكم رقم 1059 بتاریخ 25 أكتوبر 2004، أورده محمد قصري، "القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومیة"، ص.09.
[45] المحكمة الإداریة بالرباط، حكم رقم 2963 بتاریخ 30 شتنبر 2013، أورده فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص.100.
[46] - تطبیقا لھذا القول نذكر حكم المحكمة الإداریة بأكادیر، رقم 97/36 بتاریخ 10 یولیوز 1997، الوكالة الصناعیة والتجاریة ضد وزیر التجھیز والنقل.
[47] - فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص 102.
[48] فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص 103.
[49] - مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاریخ 10 محرم 1387 (21 أبریل 1967)، بسن نظام عام للمحاسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة، عدد 2843 بتاریخ 15 محرم 1387 (26 أبریل 1976)، ص.810.
[50] - مرسوم رقم 83-95-2 صادر في 28 شعبان 1415 (30 ینایر 1995)، بتغییر الظھیر الشریف رقم 068-57-1 الصادر في 9 رمضان
1376 (10 أبریل 1957) بتفویض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة، الجریدة الرسمیة، عدد 4296 بتاریخ 29 رمضان 1415 (فاتح مارس 1995)، ص.494.
[51] - ظھیر شریف رقم 85-15-1 بتاریخ 20 رمضان 1436 (7 یولیوز 2015) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم14-113 المتعلق بالجماعات، لجریدة الرسمیة، عدد 6380 بتاریخ 6 شوال 1436 (23 یولیوز 2015)، ص.6660.
[52] - ظھیر شریف رقم 84-15-1 بتاریخ 20 رمضان 1436 (7 یولیوز 2015) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم14-112 المتعلق بالعمالات والأقالیم، الجریدة الرسمیة، عدد 6380 بتاریخ 6 شوال 1436 (23 یولیوز 2015)، ص.6625.
[53] - ظھیر شریف رقم 83-15-1 بتاریخ 20 رمضان 1436 (7 یولیوز 2015) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم14-111 المتعلق بالجھات، لجریدة الرسمیة، عدد 6380 بتاریخ 6 شوال 1436 (23 یولیوز 2015)، ص.6685.
[54] الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، قرار رقم 103 بتاریخ 13 أكتوبر 2004، أورده فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص.115.
[55] - فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص.117.
[56] - للتوسع راجع محمد الزیاتي، "القاضي الإداري والصفقات العمومیة"، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد مزدوج 79-78، ینایر-أبریل 2008، ص.23.
[57] محمد الزیاتي، مرجع سابق، ص.23.
[58] - محمد الزیاتي، مرجع سابق، ص.25.
[59] الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، قرار رقم 510 بتاریخ 21 یونیو 2006، أورده محمد الزیاتي، مرجع سابق، ص.25.
[60] المحكمة الإداریة بفاس، حكم رقم 520-2006 ملف رقم 96 ت-2004، أورده فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص.124.
[61] المحكمة الإداریة بأكادیر، حكم رقم 279 بتاریخ 26 یولیوز 2007، أمرده فؤاد قیشوح، مرجع سابق، ص.126.
[62] - محمد باھي، "تسویة المنازعات المترتبة عن مخالفة شروط إبرام الصفقات العمومیة"، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 87-88، یولیوز-أكتوبر 2009، ص.99.
---------------------------
لائحة المراجع : 

الكتب :
- الدكتور عسو منصور قنون المیزانیة العامة ورھا الحكامة المالیة الجیدة، الطبعة الأولى 2017، مطبعة المعرف الجدیدة / الرباط.
- ملیكة الصروخ الصفقات العمومیة في المغرب (الاشغال التوریدات الخدمات) طبعة الأولى ، سنة 2009.
- أحمد بوعشیق، الدلیل العملي للاجتھاد القضائي في المادة الإداریة، الجزء الثاني ھناء العلمي العروسي الإدریسي الحسني وكوثر أمین، منازعات الصفقات العمومسة على ضوء النص القانوني ووقائع الاجتھاد القضائي المغربي سلسلة اللامركزیة والإدار ة المحلیة، العدد 8، مطبعة طوب بریس، الرباط، الطبعة الأولى 2010.
- عدنان عمرو، القانون الإداري، نشاط الإدارة ووسائلھا منشأة المعارف الطبعة الثانیة 2004.
- كریم لحرش مستجدات المرسوم الجدید للصفقات العمومیة سلسلة اللامركزیة والإدارة الترابیة الطبعة 2014.
- محمد الن جاري، منازعات العقد الإداري في إطار القضاء الشامل مجلة المعیار، العدد 2011 ،35 .
- عبد ﷲ نواف العنتري، النطام القانوني للجزاءات في العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،2010.
- ملیكة الصروخ، العمل الإداري، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء. الطبعة الأولى 2013 .
- حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة الدولیة، العقود الإداریة في التطبیق العملي، المبادئ والأسس العامة .
- محمد قصري، " القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومیة"، مجلة المحاكم الإداریة، العدد الرابع، یونیو 2011.
- عمار زعبي، القضاء الإداري كآلیة لحمایة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة ،جامعة البلیدة 2 لونیسي علي، السنة 2018.
- فؤاد قیشوح، القاضي الإداري وإشكالیة الموازنة بین المصلحتین العامة والخاصة في منازعات الصفقات العمومیة، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوز یع -الرباط ،الطبعة الأولى 2017.

النصوص القانونیة :
- مرسوم رقم 2.2349.1 صادر في جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) یتعلق بالصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة رقم 6140.
- ظھیر شریف رقم 202-02-01 صادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23 یولیوز 2002) بتنفیذ القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بتعلیل قراراتھا، الجریدة الرسمیة، عدد 5029 بتاریخ 3 جمادى الأخیرة 1423 (12 غشت 2002).
- مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاریخ 10 محرم 1387 (21 أبریل 1967)، بسن نظام عام للمحاسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة، عدد 2843 بتاریخ 15 محرم 1387 (26 أبریل 1976).
- مرسوم رقم 83-95-2 صادر في 28 شعبان 1415 (30 ینایر 1995)، بتغییر الظھیر الشریف رقم 068-57-1 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبریل 1957) بتفویض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة، الجریدة الرسمیة، عدد 4296 بتاریخ 29 رمضان 1415 (فاتح مارس 1995).
- ظھیر شریف رقم 85-15-1 بتاریخ 20 رمضان 1436 (7 یولیوز 2015) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم14-113 المتعلق بالجماعات، لجریدة الرسمیة، عدد 6380 بتاریخ 6 شوال 1436 (23 یولیوز 2015)، ص.6660 .
- ظھیر شریف رقم 84-15-1 بتاریخ 20 رمضان 1436 (7 یولیوز 2015) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم14-112 المتعلق بالعمالات والأقالیم، الجریدة الرسمیة، عدد 6380 بتاریخ 6 شوال 1436 (23 یولیوز 2015)، ص.6625.
- ظھیر شریف رقم 83-15-1 بتاریخ 20 رمضان 1436 (7 یولیوز 2015) بتنفیذ القانون التنظیمي رقم14-111 المتعلق بالجھات، لجریدة الرسمیة، عدد 6380 بتاریخ 6 شوال 1436 (23 یولیوز 2015.
- ظھیر شریف رقم 223-57-1 صادر بتاریخ 2 ربیع الأول 1377 (27 شتنبر1957) یتعلق بالمجلس الأعلى، الجریدة الرسمیة، عدد 2347 بتاریخ 23 ربیع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957)، ص، 2245.
- ظھیر شریف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاریخ 24 جمادى الثانیة 1394 (15 یولیوز 1974) یتعلق بالتنظیم القضائي للملكة، الجریدة الرسمیة، عدد 3220 بتاریخ 25 جمادى الثانیة 1394 (17 یولیوز 1974)، ص: 2027.
- ظھیر شریف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربیع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفیذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبھ للمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 4227 بتاریخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص.2168 .
- ظھیر شریف رقم 225-06-1 الصادر في 16 محرم 1427 (14فبرایر 2006) بتنفیذ القانون 80-03 المحدث بموجبھ محاكم الاستئناف الإداریة، الجریدة الرسمیة، عدد 5398 بتاریخ 24 محرم 1427 (23 فبرایر 2006)، ص: 490.
- Dahir du 12 aout 1913 (9 ramadan 1331) relatif à l’organisation judiciaire du protectorat français du Maroc, Bulletin Officiel, N° 46 du 12 septembre 1913, p: 09.

المجالات والمقالات :
- الجیلالي أمزید، مباحث في مستجدات القضاء الإداري، المجلة المغربیة الإدارة المحلیة "سلسلة مؤلفات وأعمال جامعیة " العدد 50، الطبعة الأولى 2003.
- محمد التجاري، المنازعات العقد الإداري في إطار القضاء الشامل، مجلة المعیار العدد  2011 ،35.
- محمد باھي" ،تسویة المنازعات المترتبة عن مخالفة شروط إبرام الصفقات العمومیة ،"المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 87-88، یولیوز-أكتوبر 2009.
- محمد الزیاتي، "القاضي الإداري والصفقات العمومیة"، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد مزدوج 79-78، ینایر-أبریل 2008. 

الرسائل :
- مولاي ھاشم عالمة، " الصفقات العمومیة بالمغرب-النظام القانوني و الرقابة القضائیة -رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، جامعة الحسن الثاني عین الشق، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بالدار البیضاء، الموسم الجامعي 3002/4002.
- خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شھادة الماستر، جامعة محمد خیضرة-بسكرة، السنة الجامعیة 2004-2005.

الأحكام والقرارات القضائیة :
- الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، قرار رقم 510 بتاریخ 21 یونیو 2006.
- المحكمة الإداریة بفاس، حكم رقم 520-2006 ملف رقم 96 سنة 2004.
- المحكمة الإداریة بأكادیر، حكم رقم 279 بتاریخ 26 یولیوز 2007.
- المحكمة الإداریة بالرباط، حكم رقم 1059 بتاریخ 25 أكتوبر 2004.
- المحكمة الإداریة بالرباط، حكم رقم 2963 بتاریخ 30 شتنبر 2013.
- حكم المحكمة الإداریة بأكادیر، رقم 97/36 بتاریخ 10 یولیوز 1997، الوكالة الصناعیة والتجاریة ضد وزیر التجھیز والنقل.
- المحكمة الإداریة بفاس، حكم رقم 239بتاریخ 30 أبریل 2002.
- المحكمة الإداریة بمراكش حكم رقم 863 بتاریخ 22 أكتوبر 2009، شركة أیت ناصر ضد المدیر الجھوي للتجھیز لجھة تانسیفت بمراكش المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة عدد 96، ینایر –فبرایر، 2011.
- المحكمة الإداریة بالرباط، حكم رقم 3915 بتاریخ 25 أكتوبر 2012.
- المحكمة الإداریة بمراكش، حكم رقم 261 بتاریخ 28 نونبر 2001، غیر منشور.
- المحكمة الإداریة بوجدة، حكم رقم 37-98 بتاریخ 2دجنبر1998، مقاولة بوزیان ضد المكتب الوطني للبرید والمواصلات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 32، ماي –نونبر 2000.
- المحكمة الإداریة بالدار البیضاء، حكم بتاریخ 6 دجنبر 2006 ملف رقم 91/2006، المكتب الوطني للكھرباء ضد شركة ریمتاف.
- الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى قرار رقم 50 بتاریخ 28 ینایر 1999، الوكیل القضائي للمملكة ضد شركة انكوسا.
- المحكمة الإداریة بمراكش، حكم رقم 117 بتاریخ 7 یونیو 2000، مقاولة بركي ضد وزیر الفلاحة.
- المحكمة الإداریة بالدار البیضاء، حكم بتاریخ 3یونی و2006، شركة سیفمار ضد المكتب المستقل للنقل العمومي بالدار البیضاء، مجلة المحاكم الإداریة العدد الرابع ،یونیو 2011.
- الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، قرار رقم 850 بتاریخ 23 نونبر 2005 ملف رقم
687/4 /1/2004، لغزاري زینب ضد مدیر المدرسة الحسنیة للأشغال العمومیة.
- المحكمة الإداریة بالدار البیضاء، حكم رقم 243 بتاریخ 23 شتنبر 1996، شركة تنظیف صناعي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- محكمة التنازع الفرنسیة، قرار رقم: 365706 بتاریخ 07 ماي 2013.
- الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، قرار رقم 103 بتاریخ 13 أكتوبر 2004.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -