القيم المنقولة التي تصدرها شركة المساهمة

 مقال بعنوان: القيم المنقولة التي تصدرها شركة المساهمة (سندات القرض نموذجا )

القيم المنقولة التي تصدرها شركة المساهمة (سندات القرض نموذجا )

أيوب لعزيري
من إعداد الطالب : أيوب لعزيري 
باحث بسلك الماستر القانون المدني والتجاري 
جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء

مقدمة : 
تعتبر شركة المساهمة النموذج المثالي لشركات الأموال والتي تناط بها المشاريع الكبرى ذات الرأسمال المرتفع ، كما أنها تعد أذات فعالة ووسيلة ناجعة لتطوير الاقتصاد الوطني والرفع من مكانته الدولية ، فالدول غالبا ما تلجئ إلى تحفيزات ضريبية لشركات المساهمة ووضع أرضية خصبة من حيت إجراءات نشأتها وتنفيذ مشاريعها وقيامها بالمهام المنوطة بها ، ووعيا من المشرع بأهمية هذا النوع من الشركات قام بتنظيمها بقانون خاص وهو القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة [1] ، وتقوم شركات المساهمة في حياتها على الاعتبـار المالي بمعنى أنهـا لا تعطي للشخص الشريك أهمية لوجودها ، فهي لا تتأثر بانتمائه إليها أو بانسحابه منها وذلك نقيض ما هو عليه الأمر في شركات الأشخاص . وسعيا من شركات المساهمة في الحصول على أموال تمكنها من القيام بالمشاريع الكبرى التي تدخل في نشاطها أقر لها المشرع إمكانية إصدار مجموعة من القيم المنقولة للجمهور ، وهي الأسهم وسندات القرض وسندات الاستثمار . 
سنقتصر في دراستنا الموجزة هذه على سندات القرض باعتبارها أحد أهم البدائل القانونية المتوفرة لشركة المساهمة ، فهذه الأخيرة قد لا ترغب في عملية إصدار أسهم جديدة للزيادة في الرأسمال تخول لحاملها إقتسام الأرباح مع المساهمين القدامى ، كما أن عملية الاقتراض من مؤسسة بنكية تشكل عبئا على شركة المساهمة وخصوصا إذا كانت في بداية نشأتها ، حيت ستكون مضطرة لدفع فائدة مرتفعة نوعا ما وتقديم ضمانات قد لا تتوفر عليها، بالإضافة إلى تسديد قيمة هذه القروض في أجال قصيرة أو متوسطة . وتفاديا لكل هذه الصعاب تلجئ شركات المساهمة إلى إصدار سندات قرض طويلة الأمد تمكنها من الحصول على قروض يتم سدادها عبر مدة طويلة دون الحاجة إلى إدخال مساهمين جدد للشركة وكذلك توسيع نشاطها بعيدا عن الإقتراض من المؤسسات البنكية . فما هي إذن الأحكام المنظمة لسندات القرض في شركة المساهمة ؟ 
هذا الإشكال تتفرع عنه مجموعة من الأسئلة من قبيل : 
ما المقصود بسندات القرض ؟ 
ما هي أنواع الشركات المخول لها إصدار سندات القرض ؟ 
وما هي أنواع هذه السندات ؟ 
ما هي الجهة المكلفة بمنح هذه القروض ؟ 
للإجابة على هذه الأسئلة نقترح التصميم الأتي : 

الفقرة الأولى : ماهية سندات القرض والجهة المكلفة بمنحها 
الفقرة الثانية : أنواع سندات القرض ونظام إصدارها 


الفقرة الأولى : ماهية سندات القرض والجهة المكلفة بمنحها 

تمثل سندات القرض من بين أهم القيم المنقولة التي تصدرها شركة المساهمة ، نتطرق في (أولا )لماهية سندات القرض ثم (ثانيا) للجهة المكلفة بمنحها 

أولا : ماهية سندات القرض 

إن شركات المساهمة في سعيها لتحقيق المشاريع المكلفة بها قد تحتاج الى سيولة نقدية تغطي بها حاجياتها والتي قد لا تتحقق باللجوء للاقتراض البنكي ، فالشركة قد تحتاج الى مبلغ ضخم لا تستطيع المؤسسة البنكية تقديمه وحتى في حالة تحقق ذلك فإنه سيكون وفق ضمانات وفوائد بنكية ، زيادة على أن مدة هذا الإقراض يكون غالبا داخل أجال قصيرة أو متوسطة ، فالشركة قد لا تستطيع تحقيق أرباح داخل هذه الآجال وهو ما خول للمشرع بالسماح لها بإصدار سندات قرض تساعدها على إنجاز مشاريعها ، و يمكن تعريف سندات القرض بذلك المبلغ النقدي الذي تحصل عليه شركة المساهمة من جهات مكلفة بمنحه ، في مقابل حصول هذه الجهة على سندات تثبت هذا الدين الممنوع للشركة .وهكذا فحامل السند هو المستثمر المعترف به قانونا والذي يعد دائنا للشركة في مقابل المدين_ شركة المساهمة- المخول لها إصدار هذا السند . كما أن هذه السندات تعد أوراق مالية فهي تقوم بالمال والتي تختلف في أحكامها عن الأوراق التجارية . 
وتجدر الإشارة أن المشرع خول فقط لشركات المساهمة كقاعدة عامة إصدار هذا النوع من السندات وذلك حسب المادة 293 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة [2] ، إلا أن هذا المنع ليس على إطلاقه ، فالمشرع سمح كذلك للمجموعات ذات النفع الاقتصادي بإصدار سندات قرض وذلك وفق المادة الثالثة من القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الإقتصادي.[3] 
وقد يتساءل البعض عن مصير ضمان حقوق هاؤلاء الدائنين حملة هذه السندات والمشرع أقر أن هذه المجموعات يمكن أن تؤسس بدون رأسمال ؟ 
إن الجواب على هذا التساؤل يكون ببساطة أن أعضاء هذه المجموعات ذات النفع الاقتصادي وإن سمح المشرع بأن تؤسس بدون رأسمال فإنه رتب على ذلك تضامن بالوفاء بالديون بين أعضائها و المترتبة في ذمتهم ، وذلك حسب المادة السادسة عشر من القانون المذكور سلفا. 

ثانيا : الجهة المكلفة بمنح سندات القرض 

يتساءل البعض أن إصدار القروض يكون حصرا من طرف مؤسسات الائتمان المعترف لها بذلك والتي لا يسمح لغيرها بممارسة هذا الدور ، إلى أن هذا الاعتقاد يعد خاطئا ، فالمشرع سمح بموجب المادة 18 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[4] باستثناء الأشخاص المخول لهم إصدار قيم منقولة وكذا سندات ديون قابلة للتداول في إطار سوق منظمة. 
لكل التساؤل المطروح هنا : هل يمكن لكل شخص كيفما كان أن يقرض شركة مساهمة والحصول في المقابل على سندات قرض؟ 
إن المستثمر الشخص المعنوي يجب أن يكون شخصا مؤهلا يتوفر على الكفاءات والوسائل اللازمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة وقد أشار المشرع في المادة 3-12 من القانون المتعلق بالقيم المنقولة [5] أن هذا المجلس يحدد قائمة المستثمرين الأشخاص المؤهلين ويعتبر مستثمرين مؤهلين: 
-هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 213-93-1 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر 1993 ) 
- مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 99 -17 المتعلق بمدونة التأمينات 
- هيئات المعاشات والتقاعد ؟ 
- صندوق الإيداع والتدبير 
- هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بهذه الهيئات 
ونعتقد أن المشرع عدد هاؤلاء المستثمرين المؤهلين على سبيل المثال فقط ،وذلك راجع لما أشار إليه المشرع نفسه بأن المجلس المذكور يمكن له تحديد قائمة للمستثمرين المؤهلين 

الفقرة الثانية : أنواع سندات القرض ونظام إصدارها 

إن شركات المساهمة لا تصدر سندات قرض من نوع واحد فهي متعددة ومختلفة . نتطرق في ( أولا) إلى أنواع هذه السندات على أن نعرج في( ثانيا) عن نظام إصدارها 

أولا : أنواع سندات القرض 

تصدر شركات المساهمة نوعيين من سندات القرض وهما : سندات القرض العادية وسندات القرض القابلة للتحويل الى أسهم 
أ – سندات القرض العادية 
وهي السندات التي تخول لحاملها صفة دائنين للشركة يتمتعون بالحقوق المخولة لهم باعتبارهم كتلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة والتي نذكر من بينها : 
- إعتبر المشرع أن تكتلهم يؤذي إلى تمتيعهم بالشخصية معنوية شريطة أن يتم إنشاء هذه السندات لنفس الإصدار إلا في حالة قررت الشركة خلاف ذلك (الفقرة الاولى من المادة 299 من قانون شركات المساهمة ) 
- يمثل هذه الكتلة وكيل تنتخبه الجمعية العامة العادية (الفقرة الاولى من المادة 300 من ق ش م ) 
- لممثل هذه الكتلة القيام باسمها بأعمال التسيير اللازمة للحفاظ على مصالحها ( الفقرة الاولى من المادة 302 من ق ش م ) 
- يمكن للممثل الكتلة الاطلاع على الوثائق الموضوعة رهن إشارة المساهمين ( الفقرة الثانية من المادة 304 ق ش م ) 
- يحق لحملة هذه السندات والمنتمين لنفس الكتلة عقد الجمعية العامة في أي وقت(الفقرة الاولى من المادة 304 من ق ش م ) 
والمقصود بالجمعية العامة هنا ليست جمعية الشركة المصدرة لهذه السندات بل الجمعية العامة التي ينتمي لها هذا التكتل الشخص المعنوي 
- يمكن للجمعية التي ينتمي إليها هذا التكتل المطالبة باسترجاع قيمة السندات شريطة أن يتم حل الشركة قبل الأوان لسبب غير الإدماج أو الانفصال (المادة 314 من ق ش م ) 
- لممثل هذه الكتلة القيام بصلاحية مباشرة الحقوق المشتركة وذلك عند التسوية أو التصفية القضائية للشركة (المادة 315 من ق ش م ) 
ب – سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم 
تعتبر سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم ، كسندات القرض العادية ،إلا أنها تمتاز عنها بكونها تعطي لحاملها الحق في اختيار تحويل سنداتهم إلى أسهم في كل وقت ، أو في أجال تحددها الشركة المصدرة وقد تعمد الشركة إلى الزيادة في رأسمالها عن طريق إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى سندات إلى أسهم ، وتتضمن هذه العملية نوعا من تشجيع حاملي هذه السندات على الاكتتاب فيها، بالنظر إلى ما تتيحه لهم من إمكانية التحول إلى مساهمين عندما يكون الوضع العام للشركة يغري بالانضمام إليها.[6] 
وقد إشترط المشرع من خلال المادة 316 ق ش م أنه من أجل إصدار هذا النوع من السندات يجب أن يتعلق الأمر بشركة مساهمة تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين بالإضافة إلى أن رأسمالها ثم تحريره بكامله 

ثانيا : نظام إصدار سندات القرض 

أ – نظام إصدار سندات القرض العادية 
قبل أن نتطرق لنظام إصدار سندات القرض نتساءل في هذا الشأن : هل يقتصر إصدار سندات القرض على الشركات التي تدعوا الجمهور للاكتتاب فقط أم أن ذلك يشمل حتى الشركات الغير مسعرة أسهما في البورصة ؟ 
إن المشرع سمح للنوعين معا بإصدار سندات قرض ، لكنه إشترط بالنسبة للشركات التي لا تدعوا الجمهور للاكتتاب إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود فقط من المستثمرين شريطة أن تتوفر فيهم الشروط الاتية[7]: 
- أن يكون عدد المستثمرين أقل من 10 
- أن يتصرفوا لحسابهم الخاص 
- أن تنجز العملية دون إشهار أو سعي 
- وألا تفوت السندات المعنية طوال فترة 24 شهرا من تاريخ تملكها تحت طائلة بطلان التفويت بقوة القانون ، غير أن للمستثمر المؤهل أن يفوت السندات المذكورة إلى الشركات التابعة له أو إلى الشركة الأم أو شركة أخرى تابعة لنفس الشركة الأم للمستثمر المذكور أو إلى مستثمرين مؤهلين أخريين قبل انصرام أجل الأربعة والعشرين شهرا المشار إليه أعلاه . ويجب على المفوت أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها هذا الأخير 
وقد خول المشرع تقرير إصدار سندات القرض العادية أو الترخيص بإصدارها من إختصاص الجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها ، كما يسوغ لهذه الجمعية أن تفوض لمجلس الإدارة أو لمجلس الادارة الجماعية إمكانية إصدار سندات قرض شريطة أن يكون ذلك داخل أجل 5 سنوات ، ولا يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسند عن 50 درهم إذا كانت الشركة لا تدعوا الجمهور للاكتتاب وعن 10 دراهم إذا كانت غير مسعرة أسهما في البورصة [8] ويتم الاكتتاب بنفس الكيفية التي يتم بها الاكتتاب في الأسهم على مستوى إيداع أموال الاكتتاب في حساب بنكي مجمد باسم الشركة واستصدار تصريح موثق بصحة الإكتتاب وتمامه [9] ويجب أن يتم الاكتتاب في السند بكامل المبلغ وإلا اعتبر كأن لم يكن [10]
ب : نظام إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم 
يخضع إصدار هذا النوع من السندات لنفس الشروط المتطلبة في سندات القرض العادية نورد الأحكام الخاصة بإصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم : 
- تتولى الجمعية العامة الغير عادية الترخيص بإصدار هذا النوع من السندات عكس الأمر بالنسبة للسندات العادية التي تتولى الترخيص بإصدارها الجمعية العامة العادية[11]
- لا يمتد إصدار هذا النوع من السندات إلى شركات المساهمة التي تملك فيها الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة الخمسين في المئة من رأسمالها [12]
- تعطى الأولوية في الاكتتاب في سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم لحاملي الأسهم القدامى [13]
- لا يمكن القيام بتحويل سندات القرض الى أسهم إلا بموافقة حاملي السندات وفق عقد إصدار سندات القرض [14]
- في حالة تم الاتفاق في العقد على الموافقة يشار فيه إلى أن التحويل يكون ذاخل فترة معينة أو عدة فترات اختيارية أو في أي وقت [15]
- لا يمكن أن يقل سعر سندات القرض القابلة للتحويل عن القيمة الاسمية للأسهم التي سيتوصل بها حاملو سندات القرض عند اختيارهم للتحويل [16]. فهكذا إذا كان سعر سند القرض مثلا 20.000 درهم ولكن قيمة هذا السهم في الشركة تفوق هذه القيمة فلا يمكن إجراء تحويل للسند إلى سهم 
- في حالة تم إصدار سندات قرض قابلة للتحويل في أي وقت يمكن التقدم بطلب تحويل هذه السندات داخل أجل يشترط فيه أن لا تكون بدايته لاحقة لتاريخ أول استحقاق للتسديد ولا للذكرى الخامسة لبداية الإصدار وأن ينتهي بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ استحقاق أداء سند القرض إلا أن المشرع خول لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية إيقاف هذا التحويل خلال أجل لا يتجاوز 3 أشهر.

خاتمة : 
يتضح من خلال هذه الدراسة الموجزة أن سندات القرض تعد من أهم القيم المنقولة لشركات المساهمة ، فهي تمكنها من الحصول على قروض طويلة لأجل بعيدا عن إكراه اللجوء إلى المؤسسات البنكية ، كما أنها تمكن الشركات من القيام بالمشاريع وتطوير أعمالها ونشاطها في غنا عن دخول أي مساهم غير مرغوب فيه للشركة ، إلا في حالة أرادت هذه الاخيرة ذلك عبر إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم. 
وإذا كان المشرع سعى ما أمكن من خلال القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة إلى تنظيم محكم لسندات القرض سواء العادية أو القابلة للتحويل إلى أسهم ، فإنه لم ينجح في ذلك عبر الاستثناء الذي أقره بنص صريح في المادة الثالثة من القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي . عندما سمح لهذه المجموعة بإصدار سندات قرض رغم كونها لا تتوفر على رأسمال يضمن حقوق الدائنين في حالة العجز عن الأداء ، وحتى وإن كان قد جعل التضامن قائم بين أعضائها فإن ذلك يطرح إشكال وجود أشخاص طبيعيين لا تكفي ذمتهم المالية من أجل الأداء وكذلك الدعاوى المثارة في حقهم عند الرجوع عليهم، فقد كان بالمشرع حري عليه تنظيم هذه الإمكانية نظرا للأثار التي يمكن أن تنتج عنها. 

---------------------------
الهوامش :
[1] كما تم تعديله بالقانون رقم 20.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.78 بتاريخ 23 شعبان 1440 الموافق ل 29 أبريل 2019 الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 من شعبان 1440 الموافق ل 29 أبريل 2019 
[2] تنص المادة على مايلي : 
لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا لشركات المساهمة : 
1 _ التي تم إنشائها مند سنتين وإختتمت سنتين مواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين 
2 _ التي تم تحرير رأسمالها بكامله 
لا تسري هذه الاحكام على : 
1 _ إصدار سندات القرض التي تستفيد من ضمانة الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذه الضمانة 
2 _ إصدار سندات القرض المرهونة بسندات الدين على الدولة أو على الأشخاص المعنوية الأخرى بشرط أن تكون ديونها مضمونة من طرف الدولة 
[3] القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي كما تم تعديله ب: القانون رقم 69.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.29 في 21 من جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6348 
[4] ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمه الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 موافق ل( 22 يناير 2015)، ص 462 
[5] ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 21 سبتمبر 1939 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنوية التي تدعوا الجمهور الى الإكتتاب في أسهمها وسنداتها المغير بالقوانين 23.01 و 36.05 و 44.06 والذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 5519 في 23 أبريل 2007 
[6] عبدالرحيم شميعة .الشركات التجارية في ضوء أخر التعديلات القانونية دون ذكر الطبعة السنة 2018 ص 278 
[7] المادة 3-12 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 21 سبتمبر 1939 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنوية التي تدعوا الجمهور الى الإكتتاب في أسهمها وسنداتها المغير بالقوانين 23.01 و 36.05 و 44.06 والذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 5519 في 23 أبريل 2007 
[8] المادة 292 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة 
[9] المادة 298 ف 1 من ق ش م 
[10] المادة 298 ف 2 من ق ش م 
[11] المادة 317 من ق ش م 
[12] الفقرة الثانية من المادة 316 ق ش م 
[13] الفقرة الثانية من المادة 317 ق ش م 
[14] ف الاولى من م318 ق ش م 
[15] المادة 319 ق ش م 
[16] الفقرة الثانية من المادة 319 من ق ش م 


تعليقات