قراءة في مستجدات قانون الشركات

مقال بعنوان: قراءة في مستجدات قانون الشركات بالمغرب

قراءة في مستجدات قانون الشركات

مقدمة :
منذ (قرنين) من الزمن، لم يعد الرجال يحتلون المراكز الكبرى في التجارة و الصناعة ،لقد هزموا من طرف الشركات بأسهم[1]، هذه الكائنات التي تسيطر على جميع مجالات حياتنا، و تغزو كل الانشطة المنتجة، و تشغل عددا لا يحصى من الاجراء، و توظف أموالا لا حصر لها من اجل تحقيق اغراضها، اصبح مجال تدخلها يتجاوز ما هو اقتصادي و اجتماعي و مالي ليسيطر على ما هو سياسي أيضا[2].
ويتم تنظيم الشركات التجارية بالمغرب، بمقتضى نصين قانونيين مستقلين، أحدهما يتعلق بشركات المساهمة و هو القانون 95-17 [3]، و الثاني ينظم شركات التضامن و التوصية البسيطة و التوصية بالاسهم و المحاصة و الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، و هو القانون رقم 96-5.[4]
إلا ان هذا التنظيم شكل منذ صدوره موضوعا للعديد من الانتقادات و تساؤلات تمحورت حول جانبين اساسيين، الاول، على مستوى الشكل، يتعلق بحجم التنظيم القانوني المخصص لها، و الذي يتجلى في تكرار المواد بين النصين و في كثرة الإحالات. و الثاني على مستوى المضمون، و يرتبط بمدى فعالية النصوص المنظمة لهما من جهة و مدى تلاؤمها مع الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للكثير من الاطراف المعنية بتطبيقه.
وبالاعتماد على نظام شركة المساهمة كمرجع عام في نظام الشركات التجارية، و الذي عرف ادخال مجموعة من التعديلات عليه بمقتضى اربعة قوانين الى حدود هذه الساعة ،و هي على التوالي القانون 99-81[5]، و القانون 01-23[6]، و القانون 05-20[7]، و القانون 12-78. [8]
ومن هذا المنطلق تتضح أهمية هذا الموضوع من خلال تبيان التفاعل ما بين المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية مع القانون و اثر ذلك على التعديلات التي همت قانون شركات المساهمة.
و انطلاقا مما سبق نتساءل عن مدى استجابة المشرع من خلال التعديلات المدخلة على قانون رقم 12-78 لتحسين مناخ الاعمال بالمغرب ؟
وباستقراء مواد قانون 12-78 المغير و المتمم لقانون شركات المساهمة نجده تضمن ثلاث مواد فقط، حيث أن المادة الأولى منه غيرت و تممت 32 مادة، اما المادة الثانية فاضافت 9 مواد، في حين ان المادة الثالثة نسخت احكام مادتين و فقرتين من مادة.
ويبقى القسم الثالث من قانون شركات المساهمة و المتعلق بادارة شركات المساهمة و تسييرها، القسم الذي نال الحظ الاوفر من التعديلات حيث وصلت الى 15 مادة، و هو امر طبيعي؛ لما يمثله سير شركة المساهمة من تعقيد، يفرض في مقابل ذلك تنظيم أنماط ادارة المقاولة[9].
لملامسة مدى استجابة التعديلات لما ورد أعلاه سنعتمد على تحليلها وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : المستجدات على مستوى حقوق المساهمين
المبحث الثاني : المستجدات على مستوى تسيير شركات المساهمة


المبحث الأول : المستجدات على مستوى حقوق المساهمين

من بين أبرز اهداف القانون رقم 12-78، تعزيز الحماية القانونية للمساهمين (المطلب الأول) وإصلاح نظام الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع احد اعضائها (المطلب الثاني)

المطلب الأول : الحماية القانونية للمساهمين

لعل القانون 05-20، قام باصلاحات طالت القانون 95-17 لاسيما فيما يخص استدعاء الجمعية العامة العادية (المادة 115)، اما القانون 12-78 فقد دعم اعلام المساهمين (الفقرة الأولى) و ضمان شفافية انعقاد الجمعية العامة(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : إعلام المساهمين

اذا كان الدستور المغربي[10] ينص في الفصل 27 منه في الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في الادارات العمومية، فان قانون شركات المساهمة رقم 95-17 قد كرس نفس الحق للمساهمين؛ فهم يملكون أسهما أي قيمة منقولة تمثل حصة في رأسمال الشركة[11].هذا الاعلام يبرز على مستويين:
أولا : على مستوى النظام الاساسي
وفقا للصياغة الجديدة للبند الأول من المادة 12، فقد تم وجوب تضمين المعلومات المتعلقة بالحقوق المرتبطة بمختلف فئات الاسهم[12] في النظام الاساسي للشركة عند الضرورة ، و ذلك لضمان اخبار المساهمين و الاغيار، خصوصا عندما تقوم الشركة باكتتاب أسهم تتمتع بخصوصيات يمكن أن يكون لها تاثير على سير الجمعيات العامة (أسهم ذات أولوية في الارباح دون حق التصويت[13] أو أسهم ذات حق تصويت مضاعف)...
ثانيا : على مستوى استعمال وسائل حديثة
وفي نفس السياق، أضاف المشرع المادة 155 مكررة، حيث ألزم من خلالها الشركات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب[14] التوفر على موقع الكتروني و ذلك لتقوية الاخبار لدى المساهمين كما يسجل هذا المقتضى في اطار تحديث قانون الشركات مدرجا بذلك التكنولوجيات الحديثة للأخبار و التواصل.
و هذا التوجه في حقيقة الأمر قد برز من قبل في القانون 05-20 المغير و المتمم لقانون 95-17، حيث أضاف المشرع المادة 50 مكررة التي حددت شروط استعمال وسائل الاتصال عبر الصوت و الصورة أو وسائل أخرى من طرف المساهمين في الشركة للمشاركة عن بعد في اجتماعاتها.

الفقرة الثانية : انعقاد الجمعية العامة

تظهر أهمية جهاز الجمعية العامة [...] في كونه مصدر السيادة و الشرعية و أعلى سلطة داخل الشركة[15] حيث تتمتع برقابة الجهاز المسير، غير أنه في الواقع العملي و في أغلب الأحيان تكون مجرد رقابة على ورق، و هذا ما دفع الفقيه Ripert الى اعتبار هذه الاخيرة بمثابة "الوهم أو الخديعة الكبرى للمساهمين"[16]
و يمكن أن نلمس الاصلاحات التي جاء بها القانون 12-78 على مستوى انعقاد الجمعية العامة من خلال نقطتين أساسيتين:
أولا : قبل انعقاد الجمعية العامة
تتمظهر مستجدات القانون 12-78 المتعلقة بانعقاد الجمعية العامة من خلال التنصيص على مادة جديدة رقم 121 مكررة و التي تهدف الى تقوية اخبار المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بفترة لا تقل عن 21 يوما و ذلك بالنسبة للشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم، و وجوب نشر مجموعة من المعلومات و الوثائق على موقعها الالكتروني، تسهيلا لممارسة حقوق المساهمين و تشجيعا لجلب المدخرين الى استثمار اموالهم في بورصة القيم.
كما تم تتميم و تغيير المادة 222 بفقرة جديدة، تهدف الى تقوية اخبار المساهمين حول عمليات الانفصال و الاندماج التي تهم الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم عندما تكون طرفا في احدى هذه العمليات، و ذلك بدعم اخبار المساهمين مسبقا قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية المدعوة للمصادقة على هذه العمليات .
كما تؤشر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على بيان معلومات هذه العمليات مما يضمن مراقبتها من طرف هذه الهيئة.
ثانيا : بعد انعقاد الجمعية العامة
وفقا للصياغة الجديدة للمادة 136 من نفس القانون فانه يجب بعد انعقاد الجمعية العامة تثبيت جميع المعلومات المتعلقة بكل توصية عرضت على تصويت و نتائج التصويت عليها في محضر، كما ألزمت نشر نتائج التصويت في أجل لا يتعدى 15 يوما من انعقاد الجمعية العامة السنوية بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم في موقعها الالكتروني ،و ذلك انسجاما مع احترام حقوق المساهمين الصغار و انجاز المراقبة عند الاقتضاء.
وفي هذا الاطار عرفت المادة 158 تغييرين متتاليين و ذلك من خلال القانون 05-20  و القانون 12-78، حيث بعدما فرض القانون الأول إيداع نظيرين من القوائم التركيبية، بدل نظير واحد، مرفقين بنسخة من تقرير مراقب الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها، جاء القانون الأخير بمستجدين في هذا المقام، الأول يرمي الى التخفيف من عبئ ايداع القوائم التركيبية التي تتحملها المحاكم التجارية بفتح امكانية القيام بالايداع السالف الذكر باستعمال الوسائل الالكترونية الحديثة و الثاني بتمديد أجل ايداع هذه القوائم من ثلاثين يوما الى ستين يوما.

المطلب الثاني: إصلاح نظام الاتفاقيات

يميز المشرع بين نوعين من الاتفاقات التي تبرمها الشركة مع احد أعضاؤها، وهما الاتفاقات المقننة أو المنظمة و الاتفاقات العادية أو المسموح بها، بحيث تبقى الأولى فقط خاضعة لرقابة الجمعية العامة دون الثانية بشرط توفر هذه الأخيرة على الشروط المنصوص عليها قانونا، وإلا استعادت الجمعية العامة سلطة مراقبتها بعد الحكم قضائيا بعدم توفر تلك الشروط.

الفقرة الأولى: الاتفاقيات المقننة

تنظم كل من المادتين 56 و95 من قانون الشركات، الإتفاقات التي تبرم بين الشركة و احد أعضاء جهازها المسير حيث تخضع هذه الاتفاقات، سواء تمت بشكل مباشر بين الطرفين أو بشكل غير مباشر عن طريق وسيط معين، الى مسطرة الترخيص المسبق من طرف مجلس الادارة او مجلس الرقابة حسب الاحوال.
و اذا كان القانون رقم 05-20 قد وسع من لائحة الاشخاص المعنيين بهده الاتفاقيات اذ اصبحت تضم اضافة الى مجلس ادارتها الجماعية و مجلس الرقابة، احد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة او غير مباشرة اكثر من %5 من راس المال اومن حق التصويت ،فان المشرع قد ادخل تعديلا على المادتين 58 و97 من خلال القانون 12-78 حيث ينصان على نشر تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقيات المقننة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب ضمانا لتحقيق شفافية اكبر داخل هذه الشركات المتخذ من طرف الجمعية العامة فإنه يكون ممنوعا من المشاركة في التصويت، كما أن أنصبته أو أسهمه لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب النصاب و الأغلبية.17
و قام المشرع بإضافة المادة 58 مكررة حيث الزم الاشخاص المعنية بالاتفاقيات المقننة بإخبار مجلس ادارة الشركات التي تدعو الجمهور للإكتتاب من اجل تقييم هذه الاتفاقات قبل الترخيص بها. غير ان ما يمكن ملاحظته في هذا المقام هو ان المشرع لم يحدد اجل لهذا الاخطار.
و نفس الشيء بالنسبة للمادة 58 مكررة مرتين التي تمت إضافتها أيضا من خلال المادة الثانية من قانون 12-78 و تهدف هذه المادة إلى تقوية الشفافية بخصوص الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات المقننة وذلك عن طريق نشر هذه المعلومات في مدة ثلاثة أيام من تاريخ مصادقة مجلس الإدارة على الاتفاقات و ذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 420 ( غرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم ).
بالإضافة إلى ذلك قام المشرع بتعديل المادة 97 بحيث تمت إضافة فقرة جديدة – الفقرة الخامسة- للمادة 97 و هي تنص على نشر التقرير الخاص بالاتفاقيات من طرف مراقب الحسابات و ذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
و كذلك تمت إضافة المادة 97 مكرر من خلال المادة الثانية من قانون 12-78 و التي تهدف إلى تقوية الشفافية بخصوص الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاتفاقات المقننة، مما من شأنه أن يمكن مجلس الرقابة من الاطلاع على هذه الاتفاقات قبل الترخيص لها.
و كذلك تمت إضافة المادة 97 مكرر من خلال المادة الثانية من قانون 12-78 يهدف هذا التعديل إلى تقوية الشفافية بخصوص الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاتفاقات المقننة، و ذلك عن طريق نشر هذه المعلومات في مدة ثلاثة أيام من تاريخ مصادقة مجلس الرقابة على الاتفاقات وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 271 (غرامة من 10.000 إلى 50.000درهم).
تعديل المادة 141 بإضافة الفقرة 8 و 9 و عند استقرائنا لهاتين المادتين نستشف منهما أنه تم منح للمساهمين حق الاطلاع على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة و ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية، مما من شأنه تعزيز إخبار هؤلاء المساهمين.

الفقرة الثانية: الاتفاقيات العادية

المقصود بالعمليات المعتادة هي تلك التي تدخل في إطار غرض الشركة و تجريها مع زبنائها أو المتعاملين معها ضمن أنشطتها العادية. أما الشروط العادية فهي الشروط والبنود المضمنة عادة في العقود والاتفاقات المبرمة مع الأغيار سواء من حيث الطبيعة أو من حيث المسؤوليات أو من حيث توازن الأداءات أو غيرها من الشروط الأخرى.19
وقد نصت كل من المادتين 57 و 96 من قانون شركة المساهمة على أن القيود المفروضة على الاتفاقات المبرمة بين الجهاز المسير و الشركة، و المتعلقة خصوصا بضرورة مصادقة الجمعية العامة عليها، لا تطبق على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة و المبرمة بشروط عادية.
و بالتالي ترك المشرع للجهاز المسير هامشا لا بأس به من الاتفاقات التي يمكن له إبرامها مع الشركة متى كانت تندرج ضمن العمليات و الأنشطة المعتادة للشركة، و كانت الشروط المضمنة بها لا تخرج عن الشروط العادية التي يتم تضمينها بالاتفاقات المبرمة مع الأغيار.
إلا أن هذا الهامش يمكن التوسع فيه بشكل يصل حد التعسف، على اعتبار أن المشرع لم يحدد المقصود بالعمليات المعتادة و بالشروط العادية.
و بالتالي يتعين أن يفسر هذان الشرطان تفسيرا ضيقا يجعل من قنطرة المرور عبر الجمعية العامة هي الأصل في جل الاتفاقات المبرمة بين الجهاز المسير و الشركة. و هذا هو المستجد الذي جاءت به الفقرة الثانية من المادة 57.
بحيث يرمي هذا المستجد إلى تفادي تضارب المصالح و ضمان شفافية أكبر داخل شركة المساهمة، و ذلك بالتنصيص على تبليغ هذه الاتفاقات إلى رئيس مجلس الإدارة من طرف المعني و كذا تبليغ قائمة هذه الاتفاقيات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة و إلى مراقب أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية.
و نفس المبررات المعتمدة في المادة 57 تم إدراجها بالنسبة للمادة 96  بحيث ترمي إلى تفادي تضارب المصالح و ضمان شفافية أكبر داخل شركات المساهمة، و ذلك بالتنصيص على تبليغ هذه الاتفاقات إلى رئيس مجلس الرقابة و إلى مراقب أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية.
و تبقى للمحكمة التجارية المختصة سلطة تقديرية واسعة في التأكد من توفر هذه الشروط أو انتفائها، و بالتالي الحكم بمدى قانونية و مشروعية الاتفاق المبرم بين الشركة و الجهاز المسير، أو الحكم بضرورة خضوعها للمسطرة العادية للاتفاقات المنظمة و التي تفرض مصادقة الجمعية العامة عليها.
و في هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية أن عقد المقاولة المبرم بين الشركة و أحد مسيريها لا يعتبر عقدا عاديا لأن شروطه كانت مجحفة بحق الشركة و خاصة لعدم مراعاته لسعر السوق المعتاد في مثل النشاط موضوع الاتفاق، و بالتالي يتعين أن يخضع هذا الاتفاق للمقتضيات التي تؤطر الاتفاقات المقننة.

المبحث الثاني: المستجدات على مستوى تسيير شركات المساهمة

ان شركة المساهمة مؤسسة تجارية ربحية لها نظام إداري يتولى مهمة التسيير و المراقبة غايته في ذلك تحقيق أهدافها المتمثلة في ضمان حسن السير العادي للشركة، وعلى اعتبار أن هذه الأخيرة يتجاذبها نظامين احدهما تقليدي و الأخر عصري و كلهما لهم من المزايا قسط و من العيوب قسط لا يمكن تجاهله، و حرصا من المشرع عمل على حماية المصلحة الاجتماعية لشركة المساهمة و تدخل غير ما مرة إما لتتميم أو تغيير أو نسخ أو إضافة مع المقتضيات القانونية لإعادة التوازن بين ما هو إداري و مالي للشركة غايته في ذلك تقوية و تثمين أساليب الحكامة الجيدة في أجهزة تسيير شركة المساهمة ، وانسجاما مع هذا التوجه عمد المشرع على إدخال مجموعة من التعديلات المضمنة في قانون رقم 12-78 في كل من المادتين 90 و 116 من قانون شركات المساهمة.
وعلى اعتبار ما سبق سنتطرق للحديث أولا عن أهم المستجدات التي همت أنظمة تسيير شركة المساهمة ذات مجلس إدارة جماعية و مجلس رقابة (المطلب الأول)، فيما سنخصص المطلب الثاني للإشارة الى أهم المستجدات بخصوص أجهزة الرقابة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أنظمة تسيير شركة المساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة

إن نظام مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة في شركة المساهمة عرف بعض المستجدات القانونية المتضمنة في قانون 12-78 في المواد 90 و 116 ، حيث جاءت هذه التعديلات استجابة للتوجهات الاقتصادية للبلاد التي تسعى الى الانفتاح الايجابي على الاقتصاد العالمي المتمثل أساسا في تشجيع الشركات الأجنبية و الوطنية على الاستثمار.
إن إدارة شركة المساهمة وتسييرها و فق نظام مجلس إدارة جماعية و مجلس الرقابة يعتبر احد مستجدات آليات الحكامة الجيدة التي جاء بها القانون رقم 12-78 ، وتكمن الفلسفة القانونية في اعتماد هذه التعديلات في مجال الإدارة و التسيير في العمل على تلطيف و تطويع أساليب إدارة شركات المساهمة لإضفاء نوع من المرونة و الفعالية في المساطر الإدارية و و ضع حد لتداخل السلط و تنازع الاختصاصات الملاحظ في النظام التقليدي حيث يصبح الرئيس هو الممارس الفعلي للإدارة و التسيير وبالتالي يتحول باقي أعضاء مجلس الإدارة الى مراقبين، فتختلط من ثم مهام الإدارة و التسيير مع مهام الرقابة ، و على هذا الأساس عمل المشرع على إحداث الفصل بين السلط حيث تم توكيل مهام الإدارة و التسيير الى جهاز مستقل ومهام الرقابة الى جهاز أخر يتمتع بصلاحيات رقابية مضمونة قانونا، وهنا يتضح جليا الدافع وراء هذا التجديد القانوني و المتمثل أساسا في ضمان حكامة جيدة في إدارة و تدبير شركات المساهمة ، حيث تم تغيير و تتميم الأحكام المتعلقة بالنمط التقليدي لهذا النوع من الشركات وقد شمل هذا التجديد كل من مجلس الإدارة الجماعية (الفقرة الأولى) و مجلس الرقابة (الفقرة الثانية) لشركة المساهمة.

الفقرة الأولى: مجلس الإدارة الجماعية

حافظ المشرع التجاري في القانون رقم 12-78 على جل المقتضيات القانونية لقانون 17-95 بخصوص مجلس الإدارة الجماعية، إلا أننا سنحاول التطرق بشكل مقتضب للتذكير بالبنية الإدارية وطرق التعيين و صلاحيات مجلس الإدارة الجماعية حتى نمهد الطريق لسرد أهم تعديل بخصوص هذا الأخير.
إن مجلس الإدارة الجماعية كجهاز من بين أهم أجهزة شركة المساهمة على أساس انه نتاج للنظام الحديث في إدارة و تسيير الشركة ، يتكون هذا الأخير من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي شريطة ألا يتجاوز خمسة أعضاء، غير انه يمكن رفع هذا العدد الى سبعة إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في البورصة ،يعين أعضاء مجلس الإدارة الجماعية من طرف مجلس الرقابة و غالبا ما يتم تعيين احد الاغيار أو أكثر كمتصرفين بمجلس الإدارة الجماعية و الهدف من هذا التعيين هو الاستفادة من الخبرة القانونية أو المالية أو المحساباتية أو الجبائية لهؤلاء(23)، و الملاحظ أن المشرع وسع مهام و سلطات مجلس الإدارة الجماعية للتصرف باسم الشركة وتمثيلها مع مراعاة غرض الشركة ،وفي مقابل ذلك عمد المشرع الى تنظيم و تأطير حدود هذه السلطات في تسيير الشركة من جهة وضمان حقوق الاغيار المتعاملين مع الشركة من جهة أخرى.
وانطلاقا من هذا التقديم لمجلس الإدارة الجماعية لشركة المساهمة نلاحظ أن المشرع التجاري حافظ و بشكل ملحوظ على أهم مرتكزات مجلس الإدارة الجماعية لا من حيث البنية ولا من حيث الصلاحيات.
والجدير بالذكر هنا ونحن نتحدث عن المستجدات في شركة المساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة هو ذلك التعديل الذي هم المادة 116 من القانون رقم 17-95 الذي تمم وغير بمقتضى قانون 12-78  الذي جاء لتحديد من له الحق في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ، حيث أصبح مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة ذات مجلس إدارة جماعية و ذات مجلس رقابة ، هو المكلف الأصلي بدعوة الجمعية العامة للانعقاد بدلا عن مجلس الرقابة الذي لم يعد له الحق إلا في حالة عدم قيام مجلس الإدارة الجماعية بذلك مع ضرورة توفر عنصر الاستعجال.
إن القراءة المتأنية لهذا التعديل يتبين أن هذا التصحيح صادف الصواب في إسناد مهمة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لمجلس الإدارة الجماعية على اعتبار ان هذا الأخير هو الذي يقوم بالتسيير اليومي للشركة و يعد القوائم التركيبية وتقرير التسيير الى غير ذلك من المهام ،وبهذا التعديل يكون المشرع قد حسم فيمن له الحق في توجيه الدعوة بشكل صريح واضح لا مجال فيه للبس او الغموض ، و هنا يكمن حرص المشرع على هذا التحديد حتى لا تضيع المصلحة العامة للشركة بين هذا و ذاك.
إن هذا المستجد كرس التوجه التشريع التجاري الجديد الذي يتجه نحو خلق توافق و انسجام مع معظم الدول التي تعرف نظاما تنائيا في التسيير وبالتالي يسير هذا الإصلاح في اتجاه تقوية سلطات مجلس الإدارة الجماعية وتمتيعه بصلاحيات أوسع.

الفقرة الثانية : مجلس الرقابة

إن الهدف من وجود مجلس الرقابة داخل شركة المساهمة هو خلق آلية قانونية تسمح بإدارة الشركة بنوع من الشفافية الذي من شانه أن يعطي شحنة قوية من المصداقية و الثقة لهذا النوع من الشركات، ومما يؤكد ذلك نوعية الاختصاصات التي اسند ت إليه و التي لها علاقة بالرقابة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية و الاطلاع على جميع الوثائق و الدفاتر المحاسبية و تقارير التسيير الصادرة عن مجلس الإدارة الجماعية ،(24)  و حرصا من المشرع على إعادة التوازن و ضبط العلاقات داخل شركات المساهمة،
وضمانا لتحقيق رقابة فعالة و حماية للمصلحة العامة للشركة، عمل المشرع على تنظيم ذلك بمجموعة من القوانين لضمان السير العادي لهذا الجهاز.
إن أهم مستجد أثير في قانون 12-78 جاء في المادة 90 المتمم و المغير لقانون 17-95 التي تضمنت تعديلين اثنين هما التعديل الأول: يتمثل في عدم إجبارية تعيين نائب رئيس مجلس الرقابة إلا عند الاقتضاء .
والتعديل الثاني: إضافة فقرة تسمح بتعويض رئيس مجلس الرقابة في حالة وفاته أو حصول عائق له .
التعديل الأول: الاختيارية في تعيين نائب الرئيس
حيث جاء في مادة 90 من قانون 12-78 " ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا و عند الاقتضاء، نائبا للرئيس يكلفان... "، إن استعمال مصطلح الاقتضاء يفيد الاختيار عوض الإلزام هذا من شانه أن يؤدي الى الانتقاص من الحماية التشريعية المتمثلة في اختيارية تعيين نائب الرئيس، غير انه و في بعض الحالات يمكن القول أن استخدام المشرع لهذه العبارة جاء لتحقيق نوع من المرونة القانونية التي يتطلبها حسن سير مجلس الرقابة.
و من هذا المنطلق ، جاء التعديل لتكريس الطابع الاختياري في تعيين نائب رئيس مجلس الرقابة ، حيث أن المقتضى السابق كان ينص على الطابع الإجباري لهذا التعيين ، و قد برر المشرع هذا التعديل في كون أن هذا الأخير يعرقل التسيير داخل مجلس الرقابة ويخلق الخلط في مسؤولية الرئيس و نائبه .
التعديل الثاني: تعويض رئيس مجلس الرقابة في حالتي الوفاة أو حصول عائق له
تدارك المشرع في متن المادة 90 من قانون 12-78 ما لم يتم الانتباه إليه في قانون 17-95 ، حيث تمت إضافة فقرة جديدة تسمح بتعويض رئيس مجلس الرقابة في حالة وفاته أو حصول عائق له، إلا أن هذا المستجد طرح إشكالا في حالة عدم انتخاب نائب رئيس مجلس الرقابة أو في حالة استقالة أو إقالة هذا الأخير، حيث هنا تجدر الإشارة الى أن حالة
الاستقالة آو الإقالة يجب معها تعيين الرئيس مباشرة أما حالة الوفاة فهي حالة تترتب عليها أثار قانونية تستوجب بعض الوقت لتعيين رئيس جديد.(25)

المطلب الثاني: أجهزة الرقابة

من بين أهم التعديلات التي جاء بها القانون رقم 12-78  في ما يخص ا ساسا أجهزة الرقابة ما يتعلق بإحداث لجنة تدقيق الحسابات و هذا ما سنتناوله في الفقرة الأولى ثم في فقرة ثانية نتطرق للمستجدات التي همت مراقب الحسابات.

الفقرة الأولى : لجنة تدقيق الحسابات

أولا: تعريف لجنة تدقيق الحسابات
يمكن تعريف لجان تدقيق الحسابات بأنها عبارة عن مجموعة مكونة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الغالب ثلاثة أعضاء على الأقل في شركات المساهمة بحيث يكون أعضائها مستقلين (غير تنفيذيين) و يمتلك احد أعضائها على ألا قل خلفية مالية أو محاسبية و يحكم عمل هذه اللجنة دليل مكتوب يبين بوضوح مسؤوليتها و طرق القيام بها
ثانيا: المستجدات المتعلقة بإحداث لجنة تدقيق الحسابات
لم تكن المادة 106 من قانون شركة المساهمة تنص على إحداث لجنة تدقيق الحسابات لذلك عمد المشرع إلى إضافة المادة 106 مكررة إلى التنصيص عليها نظرا لأهميتها الكبيرة في مراقبة التدبير المحاسبي و المالي للشركة.
وهكذا اوجب المشرع على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم آن تحدث هذه اللجنة لتعمل تحت مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة.
وأوضحت هذه المادة كذلك مهمة هذه اللجنة بحيث نصت على ان تكلف بمتابعة القضايا المتعلقة بإعداد و مراقبة المعلومات المحاسباتية و المالية
وقد بينت المادة المذكورة كذلك بان تركيبتها تحدد من طرف المجلس المذكور أنفا (إما مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة) وأن تضم المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة اللذين لا يمارسون وظيفة أخرى داخل الشركة كما وضحت المادة المذكورة على وجوب توفر أعضاء اللجنة على تجربة كافية في المجال المالي أو المحاسباتي و التمتع بالاستقلالية انطلاقا من معايير يضعها المجلس المذكور و يتولى نشرها وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل و دون المساس بصلاحيات و مسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة او التسيير.
وهذه اللجنة المذكورة تضطلع أساسا بالمهام التالية:
1- متابعة اعداد المعلومات الموجهة للمساهمين و للعموم و للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
2- متابعة مدى فعالية انظمة المراقبة الداخلية و تدقيق الحسابات الداخلية و عند الاقتضاء تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة .
3- متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة و الحسابات المدمجة .
4- دراسة و متابعة استقلالية مراقبي الحسابات لاسيما فيما يتعلق بتقديم خدمات اضافية الى الجهة الخاضعة للرقابة

الفقرة الثانية: مراقب الحسابات

أولا : تعريف مراقب الحسابات
في البداية تجدر الإشارة أن مراقب الحسابات ينفرد بوضع قانوني خاص داخل الشركة فهو لايعتبر أجيرا تابعا للشركة كما هو الشأن بالنسبة للمحاسب المكلف بمحاسبة الشركة او المكلف بالمراجعة الداخلية ولا يعد عضوا بالشركة و لا شريكا فيها و انما هو جهاز مستقل من أجهزة الشركة مكلف بمهمة معينة داخلها و لا يخضع في ذلك لأية تبعية للجهاز المسير الشركة و بالتالي فهو يتلقى إتعابا و ليس اجرا نظير المهام التي يقوم بها بالشركة شانه في ذلك شان باقي المهنيين.
وقد كفل القانون الحالي بهذا نوعا من الاستقلالية لهذا الجهاز مقارنة مع ما كان ينص عليه قانون 1867 الفرنسي المطبق بالمغرب بمقتضى ظهير 1922 والذي كان يعطي للمسيرين حق تعيين وعزل مراقب الحسابات مما كان يرتب عدم استقلاليتهم تجاه هؤلاء المتصرفين و خضوعهم لتعليماتهم
ثانيا: التعديلات التي شملت مراقب الحسابات
لقد كان شغور منصب مراقب الحسابات في ظل قانون شركات المساهمة 17-95 لسنة 1996 يطرح مشكلة تعويضه بمراقب حسابات آخر علما بان دور المراقب إجباري بالنسبة لهذا النوع من الشركات ومن أجل ملئ هذا الفراغ عمد المشرع في تعديله للقانون المذكور بمقتضى القانون 12-78 الصادر سنة 2015 إلى تغيير المادة 179 المذكورة بالمادة 179 المكررة التي نص فيها على ان يعد وثيقة يبين فيها الأسباب الداعية لاستقالته ويعرضها على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو على الجمعية العامة المقبلة ويوجهها فورا إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب عوض توجيهها إلى مجلس القيم المنقولة كما كان الحال سابقا.
غير أن هذا الحل الجديد يعالج فقط مشكلة الاستقالة ولم يأخد بعين الاعتبار حالة شغور منصب مراقب الحسابات لأسباب أخرى (باستثناء حالة الوفاة)
غير أن المشرع في المادة 179 المكررة المذكورة أنفا وضح حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقب الحسابات داخل اجل 60 يوم من تاريخ تقديم الاستقالة.
إذ خول لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات مهمة تعيين المراقب المذكور بأمر منه و ذلك بناء على طلب يقدمه أي مساهم على أن توجه الدعوة إلى المتصرفين بصفة قانونية ، وفيما يتعلق بالوفاة التي قد تكون سببا لشغور منصب مراقب الحسابات فان المشرع في التعديل المذكور نص على تطبيق نفس الأحكام السابق ذكرها
- كما نص المشرع في التعديل السابق ذكره إلى أن المهمة المسندة بهذه الكيفية لرئيس المحكمة تنتهي عند قيام الجمعية العامة بتعيين مراقب الحسابات.
هكذا يتضح مما سبق أن المشرع عالج مشكلة الفراغ في منصب مراقب الحسابات بالنسبة لحالتين فقط هما حالة الاستقالة الاختيارية والوفاة.
ولم يتطرق مثلا لحالة الشغور بسبب عزله أو تجريحه أو غيرهما اللهم ما كان من إمكانية توجيه طلب إلى رئيس المحكمة من طرف مساهم او عدة مساهمين لتعيين مراقبين آخرين مكانهم.
بالإضافة للتعديل المذكور عمد المشرع إلى تعديل المادة 193 بتكملتها بالمادة 193 المكررة التي نصت على أن تبلغ الشركة تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية في الحالات المشار إليها في المادتين 192 و 193 من قانون شركات المساهمة أن تبلغ إلى مراقب الحسابات أو مراقبي الحسابات 45 يوم على الأقل قبل التاريخ المحدد بانعقاد الجمعية العامة للبت في الزيادة في رأس المال وتتعلق هذه الحالة أساسا بالزيادة في رأس المال و حق أفضلية الاكتتاب بالنسبة لمجموع الزيادة في رأس المال أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء منها.
وقد نصت هذه المادة كذالك على أن يتم وضع تقرير مجلس الإدارة و مجلس الإدارة الجماعية المذكورين سابقا رهن إشارة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة أو بموقعها الالكتروني أو بهما معا على ابعد تقدير في تاريخ نشر الإعلان بانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال.

خاتمة :
و مما سبق يتضح أن غرض المشرع المغربي من اعادة النظر في المقتضيات المنظمة لقانون شركات المساهمة بموجب القانون 78.12 ، هو الملاءمة مع كل من القانون رقم 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، و القانون رقم 12-44 المتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب و بالمعلومات المطلوبة الى الاشخاص المعنوية و الهيئات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في اسهمها او سنداتها، من جهة، ومن جهة اخرى ،محاولة ايجاد اطار قانوني يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني بصفة عامة، و المستثمر بصفة خاصة وتمكين شركة المساهمة من خوض غمار المنافسة، و ممارسة الادارة والتسيير وفق الاحتياجات الجديدة للاقتصاد، وتطبيق قواعد الادارة الحديثة وصولا الي الحكامة الجيدة .
---------------------------
الهوامش :
[1] G,Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, librairie generale de droit et de jurisprudence, paris 1946, P 48.
[2] فالي علال، الشركات التجارية، الجزء الاول، المقتضيات العامة، مطبعة المعارف الجديدة، دون ذكر الطبعة .2016، ص 5.
[3] الجريدة الرسمية، عدد 4422-17 اكتوبر 1996،
[4] الجريدة الرسمية عدد 4478- فاتح ماي 1997.
[5] الجريدة الرسمية عدد 4756- 30 دجنبر 1999، ص 3071.
[6] الجريدة الرسمية عدد 5207- 26 ابريل 2004، ص 1834.
[7] الجريدة الرسمية عدد 5639- 16 يونيو 2008، ص 1359.
[8] الجريدة الرسمية عدد 6390- 28 غشت 2015، ص 7416 مكرر.
[9] Dominique legeais, droit commercial et des affaires, armond colin 14ieme edition, 2001, P 297.
[10] الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
[11] Dominique legeais, droit commercial et des affaires, armond colin, 14ieme edition, 2001 p 209.
[12] لعل خصوصية تنويع الاسهم تعمد الى اختراق دائرة المساهمين التي كانت تعد لوقت طويل دائرة متجانسة في مواجهة المقرضين و الاغيار و تشتيت المفهوم النمطي المرجعي للمساهم، لمزيد من التعمق حول نقطة التمييز بين المساهمين راجع زهير بونعامية ، الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة مطبعة دار القلم بالرباط ، الطبعة الاولى 7100، ص 759 و ما يليها.
[13] الاسهم ذات الاولوية في الارباح دون حق التصويت تقترب من الاسهم العادية من حيث ان مكافئتها تتم عن طريق الربحية، أي بالمشاركة في نتائج الشركة, و تقترب من السندات من حيث عدم ارتباطها بحقوق التصويت، واستفادتها من تعويض ادنى مضمون على سبيل الاولوية من ناحية سداده بيد أن هذا السداد لا يتم –على خلاف السند- الا اذا تم تحقيق الارباح. مأخوذ عن :
G,Delmotte, les actions a dividende prioritaire sans droit de vote, journal des notaires et des avocats et journal du notariat, N°20, 1978.
ورد عند زهير بونعامية، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة، م س، ص 211.
[14] يقصد بالشركات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب بحسب المادة 1 من القانون 12-44 (28 ديسمبر 2012) : "تتمثل دعوة الجمهور الى الاكتتاب في الاسهم او السندات فيما يلي : -ادراج قيمة منقولة ]...[ ، أو حصص صناديق التوضيف الجماعي للتسنيد ،و هيئات توظيف الاموال بالمجازفة في بورصة القيم و في أي سوق منظمة؛ -اصدار او تفويت السندات المذكورة اعلاه الى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة او غير مباشرة الى السعي او الاشهار او بواسطة وسيط مالي"
[15] علال فالي، الشركات التجارية، مطبعة المعارف الجديدة، الجزء الاول، المقتضيات العامة ،2016 ص 469.
[16] G.Ripert, aspects juridiques du capitalisme moderne, librairie générale du droit et de
jurisprudence, Paris 1946, p 75, 76.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -