تاريخ بداية العمل أساس تحديد طبيعة العقد والتعويض عن الطرد

تحديد تاريخ بداية العمل أساسي لتحديد طبيعة العقد ومدته وكذا التعويض اللازم عن الطرد، انعدام التعليل يعرض قرار المحكمة للنقض

تحديد تاريخ بداية العمل أساسي لتحديد طبيعة العقد ومدته وكذا التعويض اللازم عن الطرد، انعدام التعليل يعرض قرار المحكمة للنقض PDF

قرار محكمة النقض عدد 1968
الصادر بتاريخ ... أكتوبر 2012
في ملف الاجتماعي عدد .../5/1/2012

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع الطالبة منذ 11/12/2000 وأنها تعرضت للطرد من عملها بتاريخ 21/02/2008، والتمست الحكم لها بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية التعويضات التالية:
3.690 درهم عن الإخطار و 8.809 درهم عن الفصل و 22.140 درهم عن الضرر وتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستانفته الطالبة، وبعد الاجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل، باعتبار أن المحكمة المصدرة له لم تبين تاريخ بداية الشغل هل هي المذكورة بالمقال الافتتاحي للدعوى منذ 11/12/2000 أم استنادا لعقد مهمة مؤقت الذي يشير إلى أن بداية الشغل هو 01/12/2007، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه فقد جاء فيه: » كانت تشتغل لدى الطالبة منذ ……. بصفة مستمرة … » خاصة وأن المستأنفة الفرعية أثبتت اشتغالها منذ ….. وهي مدة …. » فالقرار لم يبين تاريخ بداية الشغل المعتمدة لتقدير التعويضات، مما يكون غير معلل بكيفية صحيحة، ويبقى عرضة للنقض.
كما تعيب على القرار ضعف التعليل، باعتبار أن الطالبة دفعت ونازعت في المدة والاستمرارية، حيث إنه لا يوجد بالملف أي وثيقة أو حجة تفيد أن المطلوبة اشتغلت لدى الطالبة منذ 11/12/2000 إلى 21/02/2008 وذلك بصفة مستمرة وبدون انقطاع، ذلك أن التعليل جاء فيه:
» أن المستأنفة فرعيا أثبتت اشتغالها منذ …. وهي المدة التي تخولها صفة أجيرة قارة ورسمية طبقا لمقتضيات الفصل 52 من مدونة الشغل …. » وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يشر إلى تاريخ بداية الشغل، إذ ترك فراغا أمام كلمة » منذ » كما أنه لم يشر إلى نهاية الشغل حتى يتسنى تحديد التعويضات المحكوم بها.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من الثابت منه أنه لم يحدد تاريخ بداية عمل المطلوبة التي تعتبر أساسية في تحديد طبيعة عقد العمل ومدته كما تعد أيضا عنصر لازما في تحديد التعويضات المحكوم بها، حيث جاء في تعليله بخصوص بداية عمل المطلوبة » أن المستأنفة فرعيا أثبتت اشتغالها منذ … »، تاركا فراغا أو جملة غير تامة بهذا الخصوص، مما تكون معه المحكمة المصدرة له قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض، وبصرف النظر عن بحث الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهــذه الأسبــــــاب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه والإحالة.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -