تصفية أراضي الجماعات السلالية

عرض بعنوان: تصفية أراضي الجماعات السلالية PDF

تصفية أراضي الجماعات السلالية PDF

مقدمة :
تعرف البنية العقارية بالمغرب أشكال وتنظيمات مختلفة، ولكل تنظيم خصوصياته، سواء من حيث طرق الاستغلال والانتفاع، أو من حيث التسيير، وكذا من حيث الأسس التي يستمد منها قواعده وأحكامه.
وقد اتخذت الأراضي بالمغرب أشكالا وتقسيمات متعددة، فهي تتشكل من أملاك الدولة والأملاك الخاصة وأراضي الأحباس أو الأوقاف وأراضي الجيش وأراضي الجماعات السلالية، وهذا النوع الأخير يمثل موضوع عرضنا.
وتعد أراضي الجماعات السلالية أو أراضي الجموع من الأنظمة العقارية المعقدة من حيث نظامها القانوني، وتتواجد هذه الأراضي بمختلف الدول المغاربية، وإن كان اسمها يختلف من دولة إلى أخرى. فإذا كانت في المغرب تعرف بأراضي الجموع أو أراضي الجماعات السلالية، فإنها تعرف في الجزائر بأراضي "العروش"، وتعرف في تونس بالأراضي "الاشتراكية"، بينما تعرف في الأردن بالأراضي "العشائرية "أو "الواجهات العشائرية"[1].
والملاحظ من خلال مختلف النصوص القانونية المنظمة لأراضي الجماعات السلالية المتوالية، أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا لهذه الأراضي، لكن قد أعطيت العديد من التعريفات لأراضي الجماعات السلالية، فعرفها الدكتور محمد خيري[2] على أنها "أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية على شكل قبائل أو عشائر تربط بينهم روابط عرفية أو عائلية أو دينية، وحقوق الفرد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة بحيث تعتبر ملكيتها شائعة بين أفراد الجماعة مع إمكانية توزيع حق الانتفاع فيما بينهم".
كما يرى الدكتور عبد الكريم بالزاع أن: "أراضي الجموع هي أراضي تملكها جماعات قبلية إما في شكل دواوير أو قبائل أو عائلات، أصبحت حقوق الفرد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة، أي أن الحقوق فيها مشاعة وتسند رئاسة تسييرها لمجموع رؤساء العائلات المشكلة للجماعة القبلية في إطار ما يطلق عليه مجلس الجماعة[3]".
وتحتل الأراضي السلالية أهمية خاصة في النسيج العقاري نظرا لعدة اعتبارات منها:
- من حيث شساعة مساحتها والتي تمثل 15 هكتارا؛
- من حيث تنوع طبيعتها، فينقسم هذا الوعاء العقاري إلى ثلاثة أنواع رئيسية[4]، وهي:
1. الأرضي الجماعية المخصصة للفلاحة والتي تغطي ما مساحته 2 مليون هكتار وتتوزع مابين أراضي البور 1.6 مليون هكتار والأراضي المسقية 350.000 هكتار. وعليه فهي تمثل خمس المساحة الصالحة للزراعة وتتميز بتوزيعها داخل التراب الوطني، وتغطي غالبية المدارات السقوية ومناطق البور الجيد في سهول الغرب، اللكوس، سايس، الحوز ،سوس ماسة، وتختزن هذه الأراضي مؤهلات فلاحية هائلة؛
2. الأراضي الجماعية المخصصة للرعي، وتغطي هذه الأراضي الجماعية المخصصة للرعي مساحة تناهز 13 مليون هكتار أي بنسبة تقارب 90% من مجموع الأراضي الجماعية وتتركز بالخصوص بالجهة الشرقية، وفي مناطق الجنوب الشرقي، وفي المناطق الرعوية لجبال الأطلس؛
3. الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية والمجالات الضحوية، ويمكن تقدير مساحتها بحوالي 300.000 ألف هكتار. وعليه فإنها تمثل 2% من مجموع الأراضي الجماعية، وللإشارة فإن ما يميز هذه النوعية من الأراضي عن باقي الأنواع الأخرى هو الإرتفاع في قيمتها المادية نظرا لموقعها الاستارتيجي مما يجعل رهاناتها الاقتصادية والإجتماعية والبيئية ذات الأهمية البالغة.
كما أن من هذه الأراضي ما يتوفر على مناجم سطحية ومقالع، يستحرج منها: الرخام والملح والغاسول والرمال والأحجار بمختلف أنواعها؛
- من حيث عدد سكانها الذين يمثلون 9 ملايين نسمة، حيث تنتشر أراضي الجماعات السلالية بمجموع المغرب.
إن أراضي الجماعات السلالية قد عرفت صدور عدد هائل من النصوص بشأن تنظيمها، أولها منشور الصدر الأعظم بتاريخ 1-1-1912 الذي وجه إلى العمال والقواد والقضاة، لمنع تفويت أراضي الجموع وضرورة إبقائها خاضعة للعرف والتقاليد المحلية. وقد عرفت النصوص الصادرة في موضوع الأراضي الجماعية ما مجمله 31 ظهيرا، مرسومان وزاريان وستة قرارات وزارية وقرارا مشترك، إضافة إلى ثلاث مناشير وزارية مشتركة وعدة دوريات وزارية. إلا أنه من الملاحظ أن غالبية الظهائر جاءت مكملةومتممة لظهير 1919 الذي كان يعتبر المرجع الأساسي المنظم لأراضي الجموع. 
ويجب الإشارة إلى أنه كانت مجموعة من المقترحات لقوانين من أجل تطوير نظام أراضي الجموع ،والتي لم يكتب لها الوصول إلى خط النهاية. وبقي الحال على ما هوعليه إلى عام 2019 حيث تم سن ترسانة جديدة لعدة قوانين منظمة لأراضي الجماعات السلالية7، وهي تتجلى في:
- القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ؛
- القانون الشريف رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية؛
- القانون رقم 64.17 والذي يتعلق يالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
كما صدر في بداية عام 2020 المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها11.
كذلك عرفت نفس السنة صدور أربع دوريات وزارية وهي:
- الدورية عدد 1199 بتاريخ 31 يناير 2020 حول تطبيق مقتضيات القانون 63.17؛
- الدورية عدد 1202 بتاريخ 31 يناير 2020 حول تسوية النزاعات العقارية بين الجماعات السلالية؛
- الدورية عدد 4586 بتاريخ 4 مارس 2020 حول تدبير ملفات النزاعات القضائية المرتبطة باملاك الجماعات السلالية.
إن أهمية الموضوع تكمن في تصفية أراضي الجماعات السلالية والتخلي على هذا النظام العقاري ،للتمكن من ادماج هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية باعتباره رافعة للتنمية ومؤثرا في الإنتاج.
ومنه فإن الإشكالية تتجلى في" إلى أي حد يمكن اعتبار النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية ناجعة وفعالة لتصفية هاته الأراضي، بما يلبي تطلعات أفراد الجماعات السلالية، ويساهم في ضمان حق الملكية التامة لذوي الحقوق".
وتتفرع عن هذه الإشكالية العديد من الأسئلة، نذكر منها:
ما هي الطرق التي نهجها المشرع المغربي لتحديد الوعاء العقاري لأراضي الجماعات السلالية؟ وما الوسائل والآليات المعتمدة لتصفية هذه الأراضي ؟
للإجابة على هذه الإشكالية وعلى مختلف الأسئلة المتفرعة عنها ،سنتناول موضوع تصفية الوضعية العقارية من خلال تطهير الوعاء العقاري للجماعات السلالية، وذلك لضبط هذا الوعاء (المبحث الأول)،مما سيسهل من عملية تصفية هذه الأراضي (المبحث الثاني).
إن خصوصية موضوع "تصفية أراضي الجماعات السلالية" يدفعنا لإعتماد المنهج االوصفي، للوقوف على النظام القانوني المنظم والمؤطر لهذا النظام العقاري، بالإضافة إلى المنهج المقارن، حيث سنتخذ "الأراضي الاشتراكية" بدولة تونس نموذجا للمقارنة.
---------------------------
لائحة المراجع :

1 - الكتب: 
- جميلة فعراس، "الأراضي السلالية – إشكاليات التدبير ومطلب التنمية"، مطبعة شمس برينت-الرباط، الطبعة الأولى-سنة 2018؛
- محمد خيري، "العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري"، دار النشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، طبعة 2014؛
- عبد الكريم بالزاع، "أراضي الجموع، محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودورها في التنمية"، مطبعة النجاح الجديدة-الدارالبيضاء، الطبعة الأولى-1998؛
- صغير محمد، دور المحافظ على الملكية العقارية في عمليات التحديد الإداري، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب ندوة مشتركة بين شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال وجمعية المحافظين والمراقبين على الملكية العقارية والمنعقدة يومي 4 و5 ماي 1990، طبعة ونشر مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية، غشت 1990؛ - إبراهيم ملاوي – نعيمة حاجي، "النظام القانوني للأراضي الاشتراكية )أراضي العروش( في تونس"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد الثامن – يناير 2016.


2 - الظهائر والقوانين والدوريات والقرارات: 

- المملكة المغربية 

- الظهيرالشريف الصادر في 13 شوال الموافق ل 25 غشت1914 بشأن ضم الأراضي التي تركتها قبيلة غياثة؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 محرم 1335 الموافق ل 25 نونبر 1916 والمتعلق بتعيين جماعات تنوب عن القبائل؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق ل 27 أبريل 1919 والمتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها؛
- الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية؛
- ظهير شريف صادر في 20 ماي المغير لتشكيل مجلس الوصاية على الجماعات الأهلية والظهيرالشريف المتمم للظهير الشريف الصادر في 18 فبراير 1924 بتأسيس ضابط خصوصي يتعلقبتحديد الأراضي المشتركة بين جماعات القبائل (ج.ر .1064 سنة 1933)؛
- الظهير المؤرخ في 24 دجنبر 1937 المغير والمتمم لظهير 27 أبريل 1919 والمتعلق بتنظيم الولاية الإدارية على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبيرالأملاك المشتركة بينها وتفويتها؛
- ظهير شريف لتغيير الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 والمتعلق بتأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين جماعات القبائل (ج.ر 1331 بتاريخ 1937)؛
- ظهير شريف بتاريخ 13 دجنبر لتنظيم أكرية أراضي الجموع لأمد طويل؛
- ظهيران سنة 1951 يتعلقان بسن ضابط لتدبير شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها؛
- ظهير شريف بتاريخ 1952 لتفويت أراضي الجموع لفائدة الدولة بالاتفاق المباشر وبموافقة الصدر الأعظم؛
- ظهير شريف بتاريخ 28 يوليوز 1956 بشأن تغيير ظهير 1919؛
- ظهير صادر في 9 ماي 1959 المتعلق بفسخ العقود الممنوحة بموجبها الانتفاع الدائم للعقارات الجماعية، وبمراجعة عقود أكريتها المبرمة لأمد طويل؛
- ظهير صادر في 30 يونيو 1960 المتعلق بفسخ عقود التفويت التي أجريت بشأن الأراضي الجماعية؛
- ظهير بتاريخ 6 فبراير 1963 لتغيير وتتميم ظهير 1919؛
- ظهير صادر في 10 جمادى الأولى 1389 الموافق ل 25 يوليوز 1969 يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دائرة الري؛
- ظهير صادر في 29 دجنبر 1972 بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة؛
- ظهير شريف رقم 1.59.152 صـادر في 13 من رب يع الأول 1416 (11 غشت 1995( بتنفيذ القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تق سم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1416 (6 سبتمبر 1995) ص 2441؛
- القانون رقم 62.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 غشت 2019) بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي بموجبه تم إلغاء نصين تشريعيين، وهما: الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، كما تم تغييره وتتميمه، والظهير الشريف المؤرخ في 11 جمادى الثانية 1370 (19 مارس 1951) بشأن سن ضابط لتدبير شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات ،الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019؛
- القانون الشريف رقم 63.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 غشت 2019)المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والذي نسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 (18 فبراير 1924) في تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل، كما تم تغييره وتتميمه .الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019؛
- القانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 الصادر في 7 ذي الحجة 14410 (9 غشت 2019)، وهذا القانون أتى متمما ومغيرا للظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ
10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) والذي يتعلق يالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019؛
- مقترح قانون رقم 5-15-98 المتعلق بتفويت أراضي الجموع إلى ذوي الحقوق؛
- مقترح قانون رقم 98-23-5 يرمي إلى قسمة الأراضي الحراثية وتمليكها؛
- مقترح قانون 04-06-5 يرمي إلى تفويت أراضي الجموع المخصصة للزراعة والري إلى ذوي الحقوق؛
- الدورية عدد 1199 بتاريخ 31 يناير 2020 حول تطبيق مقتضيات القانون 63.17؛
- الدورية عدد 1200 بتاريخ 31 يناير 2020 حول تسوية النزاعات العقارية بين الجماعات السلالية؛
- الدورية عدد 1202 بتاريخ 31 يناير 2020 حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من القانون رقم
62.17؛
- الدورية عدد 4586 بتاريخ 4 مارس 2020 حول تدبير ملفات النزاعات القضائية المرتبطة باملاك الجماعات السلالية؛
- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم
850.20 صادر في 4 رجب 1441 )28 فبراير 2020( بتحديد المساحة الدنيا للقطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية، الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير، التي يمكن إسنادها على وجه الملكية لأعضاء هذه الجماعات. 

- الجمهورية التونسية 
- القانون عدد 28 لسنة 1964 مؤرخ في 24 محرم 1384 (4 يونيو 1964)، يتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 28 السنة 108، الثلاثاء
25 محرم 1384 (2-5 يونيو 1964) ص.764؛
- القانون عدد 69 لسنة 2016 مؤرخ في 10 غشت 2016، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 04 يونيو 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 79 السنة 159، الثلاثاء 25 ذو الحجة 1437 (27 شتنبر 2016)، ص.3323. 

3 - المواقع الالكترونية: 
- نضال بن تردايت، "النظام القانوني للأراضي الاشتراكية في تونس"، الموقع الاخباري للمرصد التونسي لاستقلال القضاء، الموقع الالكتروني: kadhanews.com؛
- الموقع الالكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية /http://www.iort.gov.tn.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -