تنفيذ العقوبات في القانون الدولي الجنائي

مقال بعنوان: تنفيذ العقوبات في القانون الدولي الجنائي

تنفيذ العقوبات في القانون الدولي الجنائي

مقدمة : 
عرف العالم عبر العصور العدید من النزاعات و الحروب، و التي خلفت الملایین من القتلى و الضحایا و كان لویلات ھذه الحروب أثارھا الشدیدة على الإنسانیة جمعاء لھذا عمل المجتمع الدولي منذ عدة سنوات على إعداد الآلیات التي تمكن من مواجھة ھذه الآثار، ومن بین ھذه الآلیات نجد إرساء قضاء جنائي دولي توكل له مھمة محاكمة المجرمین من جھة ، ومن جھة أخرى إعداد نصوص و اتفاقیات دولیة لتجریم الأفعال المرتكبة و تكییفھا، بالإضافة لجھود العدید من المنظمات الدولیة و على رأسھا منظمة الأمم المتحدة باعتبار مھمتھا الأولى تكمن في إرساء السلم و الأمن الدولیین، و ذلك بعد فشل عصبة الأمم المتحدة في تحریم اللجوء للحرب كوسیلة لحل النزاعات ، دون أن ننسى الاتفاقیات المختلفة لحقوق الإنسان و النصوص الدولیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحمي حقوق الإنسان و تدعو لحمایتھا واحترامھا، وأھمھا الحق في الحیاة و العیش في سلم و أمن ، و كذلك نصوص الاتفاقیات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقیات جنیف الأربعة [1] 1949.
فالمحكمة الجنائیة الدولیة ھي المؤسسة القضائیة الوحیدة الدائمة التي تملك صلاحیة ممارسة ولایتھا على الأفراد في الجرائم الأكثر خطورة التي تؤرق العالم.
وقد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لقمع الجرائم الدولية من خلال النص على مجموعة من العقوبات على انتهاك القوانين الجنائية الدولية ،و تلعب الدول و المنظمات الدولية الدور الأبرز في تحقيق تنفيذ تلك العقوبات تجسيدا للعدالة الجنائية الدولية[2].
وحیث أن المحكمة تعمل الآن فعلا، فقد بدأت التحقیق وتوجیه الاتھامات ضد العدید من الأشخاص ممن یتحملون المسؤولیة الأكبر عن بعض جرائم العالم، إلا أن مباشرة الدعوى وإحالة أي قضیة أمامھا وبدء إجراءات التحقیق یخضع لاعتبارات وضوابط وإجراءات دقیقة.
ویعتبر نظام روما النص الإتفاقي الوحید في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الذي یتضمن آلیة قضائیة تفضي إلى قرارات ملزمة، حیث تتعھد الدول الأطراف حین انضمامھا إلى النظام بالالتزام لما تصدره المحكمة من أحكام وینبغي علیھا أیضا اعتماد التدابیر التشریعیة والإداریة اللازمة لتنفیذ ھذا الالتزام.
ونظرا لكثرة المواضيع القانونية التي تستحق البحث والدراسة في إطار النظام الأساسي المنشئ لهذه المحكمة، فقد آثرنا أن يقتصر هذه البحث على موضوع فقط من بين أهم هذه المواضيع
وهو" تنفيذ العقوبات في القانون الدولي الجنائي".
حيث يطرح هذا الموضوع إشكالية محورية تتمثل في: ما مدى فعالية عمل المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ العقوبات وتحقيق عدالة جنائية دولية؟ هذه الإشكالية المحورية تتفرع عنها الأسئلة التالية:
الآلیات القانونیة لتنفیذ العقوبات في القانون الدولي الجنائي ؟
وما ھي السبل المتاحة في إطار تعاون الدول لتنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة ؟ وما ھو دور الدول في تنفیذ أحكام العقوبات الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة ؟ وما ھي المعیقات التي تواجھھا المحكمة الجنائیة الدولیة في تنفیذ ھذه العقوبات ؟
 للإجابة عن كل ھذه التساؤلات القانونیة ارتأینا أن نعتمد على التصمیم التالي:

المبحث الأول: تنفيذ القرارات الجنائية الدولية
المبحث الثاني: المعيقات التي تواجه تنفيذ العقوبة أمام المحكمة الجنائية الدولية



المبحث الأول: تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية 

لتنفیذ أحكام السجن ونظرا لعدم توفر سجن دولي للمحكمة، فإن تنفیذ العقوبات بالسجن یقع على عاتق الدول الأطراف التي تعینھم المحكمة من بین الدول الذین أبدوا رغبتھم أو استعدادھم لقبول الأشخاص المحكوم علیھم في
أقالیمھم، لذا سنتناول في(المطلب الأول) دور الدول في تنفیذ أحكام السجن، أما (المطلب الثاني) فسنتعرض إلىتنفیذ الغرامات وإجراءات المصادرة.

المطلب الأول: دور الدول في تنفيذ أحكام السجن

یتم تنفیذ أحكام السجن في إقلیم أي دولة تعینھا المحكمة من بین قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادھا للقیام بذلك[3]، وتتحمل ھذه الدولة التكالیف العادیة لتنفیذ ھذه العقوبة على إقلیمھا، بینما تتحمل المحكمة كافة التكالیف الأخرى بما في ذلك تكالیف نقل المحكوم علیه من المحكمة إلى دولة التنفیذ ویجوز لأیة دولة طلب الانسحاب من قائمة دولة التنفیذ ولا یؤثر ھذا الانسحاب على تنفیذ الأحكام التي تكون قد وافقت علیھا ھذه الدولة من قبل.
كما یجب على كل دولة عند قبولھا تنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة، أن تراعي شروط یجب أن توافق عنھا المحكمة، وتتفق مع أحكام الباب العاشر من نظام روما الأساسي، المتعلق بتنفیذ الأحكام وتلتزم المحكمة عند وضعھا لقائمة دول التنفیذ بما یلي:
1. مبدأ التوزیع العادل بین الدول الأطراف؛
2. تطبیق المعاییر الساریة على معاملة السجناء والمقررة بمعاھدات دولیة مقبولة على نطاق واسع؛
3. آراء الشخص المحكوم علیه؛
4. جنسیة الشخص المحكوم علیه؛
5. أیة عوامل أخرى تتعلق بظروف الجریمة أو الشخص المحكوم علیه أو التنفیذ الفعلي للحكم، حیثما یكون مناسب ا لدى تعیین دولة التنفیذ[4][5].
ویكون الحكم بالسجن ملزم للدول الأطراف، ولا یجوز تعدیله بأي حال من الأحوال، إذ للمحكمة وحدھا فقط الحق في البت في أي طلب استئناف أو إعادة النظر، ولا یجوز لدولة التنفیذ عرقلة تقدیم المحكوم علیه لأي طلب للطعن في ھذا الحكم، كما یحق للمحكمة إعادة النظر في شأن تخفیف العقوبة إذا أمضى السجین ثلثي المدة أو 25 سنة في السجن المؤبد.
ویكون تنفیذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة ومتفق ا مع المعاییر التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاھدات دولیة مقبولة على نطاق واسع، ویجب على دولة التنفیذ أن تكفل للمسجون حق الاتصال بالمحكمة بشأن أي مشكلة تخص أوضاع السجن، التي لھا الحق في أن ترسل له قاض منھا أو خبیر أو موظف لكي یجتمع مع المسجون في غیاب السلطات الوطنیة لدولة التنفیذ وفي إطار من السریة، وبشكل عام یحكم أوضاع السجین قانون دولة التنفیذ بشرط أن یتفق مع ما تقرره المعاھدات الدولیة المقبولة في ھذا الإطار، ولا یجب أن تختلف بأي حال من الأحوال، ظروف ھذا المسجون عن أوضاع باقي السجناء المدانین بجرائم مماثلة في دولة التنفیذ[6].
كما أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ھو الآخر على ضرورة أن تخضع تنفیذ عقوبة السجن لتلك المعاییر حیث ورد في المادة 101 : "
1- يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة ومتفقا مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.
2- یكون تنفیذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة ومتفقا مع المعاییر التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أآثر أو أقل ُيُسرا من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ.
3- تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية." حیث یجب أن تكفل دولة التنفیذ للمسجون حق الاتصال بالمحكمة الجنائیة الدولیة، كما لا یجب أن تختلف ظروف المسجون عن أوضاع باقي السجناء".
كما یجوز للمحكمة أن تقرر في أي وقت، نقل الشخص المحكوم علیه إلى سجن تابع لدولة أخرى، ویجوز للشخص المحكوم علیه أن یقدم إلى المحكمة طلبا بنقله من دولة التنفیذ، فإذا حدث وأن فر شخص مدان من دولة التنفیذ جاز لھذه الدولة بعد التشاور مع المحكمة أن [7]تطلب من الدولة الموجود فیھا الشخص تقدیمه، ویجوز لھا أن تطلب من المحكمة أن تعمل على تقدیم ذلك الشخص وللمحكمة أن تقوم بنقل الشخص إلى الدولة التي كان یقضي فیھا مدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعینھا المحكمة .
وتجدر الإشارة إلى جانب الدول تلعب المنظمات الدولیة الدور الأبرز في تعزیز تنفیذ قرارات وأحكام المحكمة الجنائیة الدولیة.

المطلب الثاني: دور الدول في تنفيذ أحكام الغرامة والمصادرة والتعويض

لأغراض تنفيذ أوامر التغريم والمصادرة والتعويض، تطلب هيئة رئاسة المحكمة الجنائية الدولية من الدول التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ، كما تحيل نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة يكون للشخص علاقة بها إما بحكم جنسيته، أو محل إقامته، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول وممتلكات المحكوم عليه
أولا: دور الدول في تنفيذ أحكام الغرامة
لكي تقوم المحكمة الجنائیة الدولیة بفرض الغرامة، تعطي للشخص المدان مھلة معقولة یدفع خلالھا الغرامة دفعة واحدة أو خلال فترات، وتستعمل المحكمة كل الوسائل التي تجعل من شأنھا المدان یقوم واجبه في التسدید، وفي الحالات التي یستمر فیھا عدم التسدید المتعمد، یجوز لھیئة رئاسة المحكمة بناء على طلب منھا، أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتیجة اقتناعھا باستنفاذ جمیع تدابیر الإنفاذ المتاحة وكملاذ أخیر، تمدید فترة السجن لمدة لا تتجاوز ربع المدة، أو خمس سنوات، مع مراعاة الغرامة الموقعة والقیمة المسددة منھا، ولا ینطبق التمدید على حالات السجن مدى الحیاة، ولا یجوز أن یؤدي التمدید إلى أن یتجاوز فترة السجن الكلیة مدة 30 یوما[8]، ھذا بالنسبة
لفرض الغرامة والإجراءات المتخذة لتنفیذھا[9].
وتنص المادة 109 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على" أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم التي تأمر بها المحكمة، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية ووفقا لإجراءات قانونها الوطني.
- إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة ،كان عليها أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
- تحوّل إلى المحكمة الممتلكات، أو عائدات بيع العقارات أو، حيثما يكون مناسبا، عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكما أصدرته المحكمة.
وتحول إلى المحكمة الممتلكات أو عائدات بيع العقارات، أو حيثما يكون مناسبا عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكما أصدرته المحكمة الجنائية الدولية"[10].
ثانيا: دور الدول في تنفيذ أوامر المصادرة والتعويض
وفقا للقاعدة 218 من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات لغرض تمكين تعاون الدول في تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، يجب أن يحدد الأمر ما يلي:
-هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده.
-العائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها.
وضمانا لتنفيذ أمر المصادرة تقوم دولة التنفيذ باتخاذ ما يلزم من تدابير لتحديد متحصلات الأموال أو أية أشياء أخرى، وتجميدها أو التحفظ عليها تمهيدا لمصادرتها.
خلافا لتنفيذ حكم السجن الذي يشترط ارتضاء الدولة الطرف باستقبال الشخص المحكوم عليه، فإن تنفيذ أوامر الغرامة والمصادرة لا تستلزم أن تعلن الدولة رغبتها في التعاون مع المحكمة لتنفيذ أحكامها وقراراتها.
أما عن دور الدولة في تنفيذ أوامر التعويض فإن للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لها بمبادرة منها أو عند الطلب أن تحدد في أمرها جبر أضرار المجني عليهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، و تلتزم الدول في إطار المادة 109 بالتعاون في تنفيذ أوامر جبر الضرر، بعد إفادتها من قبل المحكمة بهوية الشخص الذي صدر ضده التعويض وهوية الضحايا، وبعد إيداع مبلغ التعويض في الصندوق الائتماني الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ترسل نسخة من الحكم للضحية ولا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ أمر التعويض أن تعدل فيه .

المبحث الثاني: المعيقات التي تواجه تنفيذ العقوبة أمام المحكمة الجنائية الدولية

المطلب الأول: صعوبات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى كل من العقبات الخاصة بآليات تنفيذ عقوبة السجن ، ثم إلى العقبات الخاصة بظروف تنفيذ عقوبة السجن.
أولا : العقبات الخاصة بآليات تنفيذ عقوبة السجن
 إنه ومن العقبات التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية هي افتقارها لجهاز تنفيذي، حيث انه من المقرر أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مؤسسات عقابية خاصة بها، ومنه جاءت الحاجة إلى ضرورة وجود تعاون دولي في تنفيذ عقوبة السجن التي تحكم بها المحكمة. 
وهذه الآلية تجد محورها الأساسي في أن الدول الأعضاء يلتزمون بشروط معينة باستقبال المحكوم عليهم بهذه العقوبات بحيث يقومون بتنفيذ العقوبة في مؤسساتهم العقابية[11].وبما أن المحكمة لا تتوفر على سجن دولي خاص بها،فإن عملية تنفيذ هذه العقوبات يكون من طرف دول الأعضاء في نظام روما الأساسي[12].
إذ نجد أن آليات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بصفة عامة تعتمد على أساس إرادي يتوقف على رغبة الدول واستعدادها لقبول هؤلاء الأشخاص، وهذا ما يؤثر سلبا على القرارات التي تصدرها المحكمة الموضوعة للتنفيذ وينقص من فعاليتها بسبب ارتباط هذه العملية برغبة الدول، من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ أنه يمكن العدول عن رغبة هذه الدول التي قبلت التنفيذ، أي أن تقرر الانسحاب في أية لحظة من قائمة الدول التي أبدت استعدادها لتنفيذ هذه العقوبات[13].
كما تنص المادة 104 من روما الأساسي على ما يلي: " يجوز للمحكمة الجنائية أن تقرر في أي وقت نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى.
يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدم إلى المحكمة في أي وقت طلب نقله من دولة التنفيذ"، ومنه يتضح الصلاحيات الممنوحة للمحكمة.
وعليه نلاحظ أن عدم وجود مؤسسة عقابية دولية ذات نظام قانوني خاص بها ومتميز عن نظام القانون للمؤسسات العقابية للدول التي يتم فيها تنفيذ العقوبة، وتكون هذه المؤسسة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أثر سلبا على نجاح عملية تنفيذ العقوبات الصادرة عنها على جميع مستوياتها، حيث يمكن تجنب نقل المحكوم عليهم من دولة إلى أخرى مما يوفر على المحكمة أعباء كثيرة وصعوبات هي في غننا عنها.
كذلك من الصعوبات التي تواجهها المحكمة نجدها تتعلق بتكاليف التنفيذ، حيث بالرغم من ما تتمتع به المحكمة الجنائية الدولية من ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للدول الأطراف ،فإن هذه الذمة المالية تخصص لتمويل نفقات المحكمة وجمعية دول الأطراف، بما فيها مكتبها و مختلف هيئاتها.
وفي غياب تحديد صريح في نظام روما الأساسي الجهة التي تتحمل تكاليف التنفيذ ،فإنها تركت على عاتق الدولة التي قبلت بذلك، وفي حالة رفض استقبال الشخص المدان فإن المحكمة في هذه الحالة هي التي تتحمل تكاليف التنفيذ، ونظرا للبنية المؤسساتية المحدودة للمحكمة فإن التكاليف التي تغطي عملية التنفيذ تكون مرتبطة بصفة واضحة بالتكاليف الأخرى المخصصة للمحكمة وفقا لما تنص عليه المادة 115 من نظام روما الأساسي[14].
ومن الملاحظ أساسا في هذا النطاق، أن نظام روما الأساسي قد وضع نفقات التنفيذ على عاتق الدولة الراغبة في احتضان الأشخاص المدانين والتي غالبا مال تكون مدة الإدانة هي طويلة حسب ما هو متوقع في حالة الجنايات الجسيمة المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد[15]، وهنا لا إشكال حالة قبول الدولة رغم المصاريف الضخمة.
حيث أن الإشكال يثار حالة رفض الدول، فإن المحكمة تبقى هي المسؤولة عن هذه التكاليف،أيضا يثر الإشكال في حالة عدم تغطية هذه النفقات، بسبب عدم وجود صندوق خاص تكمن مهمته في دفع هذه المصاريف، ويكون مستقلا بذاته عن النفقات الأخرى الخاصة بالمحكمة لعدم الإضرار بحسن سير عملها.
ثانيا : العقبات الخاصة بظروف تنفيذ العقوبة
في حالة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في دولة من الدول التي اختارت تنفيذها، فإن المحكوم عليه يجد نفسه في إحدى الدول الأجنبية محاط بمجموعة من الظروف تتحكم فيها قوانين دولة التنفيذ خصوصا أن نظام روما لم يتطرق بصفة دقيقة إلى كيفية تواصل المحكوم عليهم بعائلاتهم وغيرهم من الأشخاص نظرا للحواجز اللغوية والتباين الثقافي الذي يتجلى أهم مظاهره في اختلاف الدين والعادات الاجتماعية، ولما في ذلك من إحباط نفسي وتأثير كبير على المحكوم عليه.
إضافة وكما سبق إلى صعوبة تواصلهم مع عائلاتهم، بسبب ما يتطلبه ذلك من نفقات باهظة قد لا تتوفر في الكثير من الأحيان بصورة يؤدي بهم إلى العزلة التي تزيد من قسوة العقوبة المحكوم بها.[16]
ومنه يتضح أن تطبيق هذه العقوبات أمر عصيب على المحكوم عليه في ظل هذه المعطيات التي تفرزها ظروف التنفيذ.
أيضا و في نفس السياق، فكما هو معلوم أن العقوبات الجزائية بشكل عام تهدف إلى تهيئة وإصلاح المحكوم عليهم و هو الغرض الأساسي للجزاء الجنائي، وفي نظام روما الأساسي وبسبب غياب برامج إعادة التأهيل فإن المحكومين عليهم يعانون أثناء عملية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بسبب صعوبة التواصل مع القائمين على هذه البرامج التأهيلية والإصلاحية داخل السجن، ومنه خلق نوع من التمييز في المعاملة العقابية بين المحكوم عليهم الآخرين بذات العقوبة والذين ينتمون إلى دولة التنفيذ مع الأجنبي الذي يقضي عقوبتهداخل دولة التنفيذ الأجنبية[17].
حيث أن نظام روما الأساسي حتى وإن أعطى للمحكمة سلطة الإشراف على هذه العقوبة إلا أنه لم يذكر التفاصيل، التي بواسطتها يمكن للشخص المدان أن يطلب مثلا رفع سوء المعاملة عنه إذا ما تعرض لها من قبل دولة التنفيذ، وأيضا وكما هو ملاحظ أن نظام روما الأساسي خالي من أي نظام أو برنامج خاص بإعادة التأهيل أو الإدماج[18].
ومنه فإن هذه الحواجز وهذه الصعوبات التي تحيط بالمحكوم عليه خلال هذه الفترة فإنها تمنع أو تحول دون قيام الجزاء الجنائي بوظيفته الأساسية وهي إصلاح الجناة وإعادة تأهيلهم لغياب مؤسسات عقابية دولية مستقلة يراعى من خلالها هذه الظروف وتحقق الغاية الأساسية.

المطلب الثاني : المعيقات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية

إن فكرة توقيع العقوبات المالية ضد مرتكبي الجرائم الدولية جاءت بمحاولة من واضعي نظام روما الأساسي لتحصيل الأموال التي اكتسبت بطريقة غير مشروعة من الجناة، كما أنها جاءت لتكريس حق ضحايا هذه الجرائم في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
وقد تم اعتماد هذه العقوبات من بين الأنواع الأخرى من العقوبات التي إقترحتها الوفود المشاركة في مفاوضات روما.وتشتمل هذه العقوبات على الغرامات وأوامر المصادرة، إلى جانب تحديد أشكال أخرى من أشكال جبر ضرر المجني عليهم[19].
غير أنه من الناحية التطبيقية نجد أن العقوبات المالية التي تقررها المحكمة الجنائية الدولية تواجهها عقبات قانونية عند تنفيذها سواء تلك المتعلقة بتنفيذ أوامر التغريم والمصادرة(أولا)، أو تلك المتعلقة بتنفيذ الأوامر الخاصة بأشكال جبر الضرر (ثانيا).
أولا : المعيقات المرتبطة بتنفيذ عقوبتي الغرامة والمصادرة
يعتمد تنفيذ أوامر المصادرة والتغريم على تعاون كل الدول العضو في نظام روما الأساسي باعتبار الدول التي تستطيع تنفيذ عقوبة التغريم هي تلك التي تتواجد فيها أموال المحكوم عليه أو الأصول والعائدات المتحصلة من ارتكاب الجريمة والتي تستطيع المحكمة تحديدها إستنادا إلى ما يتوفر لديها من أدلة عند إصدارها لقرار الإدانة[20].
ولكنه في بعض الأحيان قد يحدث أن تقضي المحكمة على المحكوم عليهم بدفع غرامات مالية كجزاء إضافي على العقوبات السالبة للحرية ولا يتم تنفيذها بسبب عدم قدرة المحكوم عليهم على دفعها ، وصعوبة حجز الأموال والممتلكات الخاصة بالمحكوم عليهم .
1 : عدم قدرة المحكوم عليهم على الدفع
تقوم الدول بتنفيذ تدابير التغريم التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب السابع الخاص بالعقوبات وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الأخرى حسن النية ولكن في بعض الأحيان لا تستطيع هذه الدول تنفيذ هذه التدابير بسبب عدم كفاية الأموال المحكوم عليهم لدفع مستحقات الغرامات.
وعليه ففي هذه الحالة تلجأ المحكمة الجنائية الدولية إلى إتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد من 217 إلى 222 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والمادة 109 من نظام روما الأساسي، ففي الحالات التي يستمر فيها عدم التسديد المتعمد من المحكوم عليه، يجوز لهيئة الرئاسة وبناءا على طلب منها أو على طلب المدعى العام وكنتيجة لإنفاذ جميع تدابير التنفيذ ،تمديد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز ربع تلك المدة، وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد هذه الفترة قيمة الغرامات الموقعة والمسدد منها وينطبق التمديد مع حالات السجن مدى الحياة ولا يجوز أن يؤدي تمديدها إلى تجاوز فترة السجن الكلية المحددة بـ 30 سنة[21].
في هذه الحالة نلاحظ أن الشخص المدان في حالة عدم قيامه بتسديد الغرامات المفروضة عليه بموجب قرار الإدانة يتم إستبدالها بجزاء آخر يحل محل عدم دفع الغرامات والمتمثل في تمديد مدة الحبس وهو حل غير مناسب بالمقارنة إلى دور الأموال المتحصل عليها من قيمة هذه الغرامات في دعم الصندوق الإستئماني الخاص بتعويض الضحايا، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على موارد هذا الصندوق الذي يعتمد في موارده على الغرامات المتحصلة عليها والمفروضة على الشخص المدان وهذا ما يشكل عبئ آخر على موارد الصندوق الإستئماني[22].
2 : صعوبة الحجز على أموال المحكوم عليهم
في حالة عدم كفاية أموال المحكوم عليهم لدفع تدابير التغريم تأمر المحكمة بتنفيذ أوامرالمصادرة،قصد استرداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول.
وبالرجوع إلى نص المادة 109 الفقرة (03) من نظام روما الأساسي نجد أنها تنص على "تحول إلى المحكمة الممتلكات،أو عائدات بيع العقارات أو حيثما يكون مناسبا، عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها قرارا أصدرته المحكمة".
إذ أنه وردت عبارة حيثما يكون مناسبا أي أن تنفيذ التدابير الخاصة ببيع الممتلكات والعقارات محل المصادرة رهنا بوجودها وهذا هو المقصود بعبارة فيما يكون مناسبا[23].
لذلك نلاحظ أن لجوء المحكمة إلى تنفيذ أوامر المصادرة يكون عندما يعجز الشخص المدان عن تنفيذ أوامر التغريم، غير أن هذا الإجراء ليس فعال بالدرجة الكافية إذن يمكن أن لا يملك هذا الشخص أي من هذه الممتلكات أو العقارات التي يمكن الحجز عليها أو أن تكون غير موجودة بسبب أن المحكوم عليه يمكن أن يكون قد تصرف فيها ويصعب من ثم إسترجاعها أو الحجز عليها.
وعليه فإنه في هذه الحالة لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية تنفيذ هذه التدابير مما يؤثر سلبا على تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها من قبل المحكمة على الأشخاص المدانين[24].
ثانيا : المعيقات المرتبطة بتنفيذ أشكال جبر الضرر
تسهيلا لمهمة المحكمة في تعويض ضحايا الجرائم الدولية، تم إنشاء صندوق خاص بدفع هذه التعويضات وذلك عندما تعجز المحكمة الجنائية الدولية عن دفعها كاملة من أموال الشخص المدان.
غير أنه من الناحية العملية قد تجد المحكمة صعوبات في دفع هذه التعويضات بسبب عدم تخصيص ميزانية خاصة بالصندوق الإستئماني، إذ جعلها نظام روما الأساسي تابعة لميزانية المحكمة وترك مسألة تمويلها من الأموال المتحصل عليها من الغرامات وبيع أموال وممتلكات الأشخاص المدانين وفي بعض الأحيان تكون هذه الأموال والموارد غير كافية ، إلى جانب عدم إشتراك الدول في دفع هذه التعويضات .
1 : عدم كفاية موارد الصندوق الاستئماني
 يمكن للمحكمة أن تأمر كلما كان ذلك ممكن بتنفيذ قرار جبر الضرر عن طريق الصندوق الاستئماني ولكي يتمكن من تحقيق ذلك، يجب أن يتوفر على موارد كافية، وبما أن موارد الصندوق كما سبق ذكره تعتمد بالدرجة الأوّلى على المال الذي يتم تحويله من الغرامات والمصادرة[25]، فإن قدرة المحكمة على الحكم بجبر الضرر للضحايا بصورة فعلية بعد الإدانة، يتوقف على مدى تنفيذ الغرامات وإجراءات المصادرة المحكوم بها ضد الشخص المحكوم عليه ومدى تحويل هذه المبالغ إلى الصندوق لمصلحة المجني عليهم، وعليه نجد أنه إذا ما صادفت مشكلة أثناء تنفيذ هذه الأوامر فإن ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على موارد الصندوق.
والإشكال المطروح في هذه الحالة إذا لم يكن للشخص المحكوم عليه أموال أو أصول يمكن للمحكمة أن تحجز عليها، إذ في بعض الأحيان تكون هذه الأموال غير موجودة وإن وجدت تكون غير كافية الأمر الذي يؤدي إلى نقص في الموارد التي يعتمد عليها الصندوق الاستئماني و هذا ما يشكل إحدى العقبات الأخرى التي تصادفها المحكمة الجنائية الدولية أثناء تنفيذ هذه القرارات، وبالتبعية يؤثر بشكل سلبي على تنفيذ مختلف الأوامر الأخرى الخاصة بتنفيذ أشكال جبر الضرر منها إعادة تأهيل الضحايا، الذي يشكل إحدى أهم صور جبر الضرر ولكنه أيضا من الناحية العملية يصعب عليها الحكم بذلك كجزء من العقوبة بسبب عدم وجود إمكانيات مالية لتحقيق ذلك.
وعليه نلاحظ أن وفي حالة الحكم برد الحقوق إلى الضحية فإنه كذلك من الناحية العملية أيضا يمكن أن تصادف المحكمة مشكلة تتمثل في عدم وجود هذه الممتلكات أو الأموال التي تم الإستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة أو إتلافها وهذا ما يؤدي إلى صعوبة استرجاعها إذا لم نقل أن عملية تنفيذ مثل هذه التدابير مستحيلة لعدم وجود ما يمكن التنفيذ عليه وهذا ما يؤدي إلى المطالبة بالتعويض عليها عن طريق الصندوق الإستئماني، مما يشكل عبئ آخر إضافي عليه ويؤثر بشكل سلبي على موارد الصندوق[26].
2 : عدم إشتراك الدول في دفع التعويضات
إن نظام روما الأساسي حتى وإن أعطى أهمية كبيرة بالنسبة لتعويض ضحايا الجرائم الدولية إلا أنه جعل هذه المهمة على عاتق الشخص المحكوم عليه ولسوء الحظ لم ينص هذا النظام على إمكانية الحكم على الشركاء في الجريمة أو على الذين أصدروا تعليمات لتنفيذها والذين قد يكونوا أشخاصا معنويين أو حتى دولا بدفع التعويضات الملقاة على عاتق المجكوم عليه.
 وعليه لا يمكن الرجوع على الدولة من أجل طلب تعويض باعتبار أنه لا يوجد أي أساس قانوني في هذا النظام يمكن للمحكمة أن تعتمد عليه في فرض أمر التعويض على الدولة حتى ولو تمكنت من إسناد أفعال الفرد الإجرامية إليها دون المساس بحقوق المجني عليهم النابعة من القانون الوطني أو الدولي إذ يمكن له الإدعاء بهذه الحقوق أمام محكمة أخرى[27].
لذلك نجد أن نظام روما الأساسي لا يحتوي على أي مادة يمكن من خلالها أن يقوم الضحية بمطالبة الدولة بتعويض مدني عن الضرر الذي أصابه وأن عدم إدراج ذلك من شأنه أن يشكل عبئ كبيرا من الناحية العملية بصفة عامة، وعلى المحكمة خصوصا في حالة عدم وجود ما يكفي من أموال الجناة لدفع هذه التعويضات لا سيما إذا كان الأفراد قد إرتكبوا هذه الجرائم باسم دولهم.

الخاتمة :
بعد أن تناولنا بالبحث الجوانب النظریة والتطبیقیة لتنفیذ العقوبة في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، من خلال آلیات تنفیذ تلك الأحكام والدور الذي تلعبه الدول لتعزیز تنفیذ أحكام وقرارات المحكمة الجنائیة الدولیة نخلص إلى النتائج والتوصیات التالیة:
أولا :النتائج
- إن المحاكم الجنائیة الدولیة تتوافق مع المحاكم الجنائیة الوطنیة في كون أن عملیة تنفیذ ما تصدره من أحكام لا یدخل في نطاق وظیفتھا القضائیة من حیث الأصل، بل یكون ذلك من اختصاص الجھاز التنفیذي الذي تناط له مھمة التنفیذ.
- إن قانون حقوق الإنسان الذي ھو ثمرة كفاح مریر للإنسانیة ضد الظلم أفرز قواعد دنیا لمعاملة السجناء والموقفین معترف بھا دولیا.
- یحق للمحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لنظامھا الأساسي أن تقرر في أي وقت نقل الشخص المحكوم علیه إلى سجن تابع لدولة أخرى، كما یمكن للشخص المحكوم علیه أن یقدم إلى المحكمة في أي وقت طلبا بتغییر دولة التنفیذ.
- انفرد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بمعالجة مسألة فرار الشخص المدان من السجن.
- یعتبر تقدیم الشخص المدان إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وسیلة من وسائل التعاون الدولي.
- إذا لم تحدد المحكمة إحدى الدول الأطراف لتنفیذ عقوبة السجن المحكوم بھا فإن تنفیذ الحكم الصادر بھذه العقوبة یتم في السجن الذي توفره الدولة المضیفة الكائن مقرھا في لاھاي بھولندا.
- یقتضي تنفیذ عقوبة السجن المحكوم بھا من المحكمة الجنائیة الدولیة تسلیم الشخص
المحكوم علیه إلى الدولة التي عینتھا المحكمة لتنفیذ ھذه العقوبة وتخضع أوضاع السجن لقانون دولة التنفیذ، ولا یتم ھذا التسلیم إلا بعد أن یكتسب الحكم الصادر بالإدانة الدرجة القطعیة.
- على خلاف ما ھو علیه الحال في القضاء الجنائي الوطني تفتقر المحكمة الجنائیة الدولیة لجھاز تنفیذ ما تصدره من أحكام وقرارات و أوامر.
- إن الدول الأطراف في نظام روما لھا دور مكمل للعدالة الجنائیة الدولیة التي ینشدھا المجتمع الدولي، حیث أن تعاون تلك الدول مع المحكمة یعمل على تغطیة العجز الذي یكتنف المحكمة من افتقارھا لوسائل مباشرة لتنفیذ أحكامھا وقراراتھا.
- لم ینص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على عقوبة الإعدام واكتفى بعقوبة السجن لمدة أقصاھا 30 سنة، بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة المتمثلة في الغرامة والمصادرة.
ثانيا :التوصيات
- نرى ضرورة تشدید العقوبات المقررة لأغلب الجرائم الدولیة لضالة العقوبات المنصوص علیھا في نظام روما، والتي لا تتناسب مع جسامة الجرائم وخطورتھا وتأثیرھا على الأفراد.
- من أجل تحقیق تعاون فعال وضمان تنفیذ قرارات وأحكام المحكمة الجنائیة الدولیة نقترح تكوین جھاز شرطة دولیة على غرار (الأنتربول) یعمل في إطار المحكمة مما یضمن الوقایة من الجرائم ویسمح بجمع المعلومات والأدلة الجنائیة والتعاون في ملاحقة الفارین من العدالة.
- ندعو الدول إلى إدراج الأفعال التي تشكل جرائم دولیة ضمن قانونھا الوطني مع تحدید مجموعة من العقوبات أو إدراج مادة تحیل إلى الأحكام ذات الصلة في القانون الجنائي الدولي.
- ندعو الأشخاص للقیام طوعا بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة ویجب على كل الأطراف تنفیذھا بحسن نیة.
---------------------------
لائحة المراجع :

• إدرنموش أمال، دور المحاكم الجنائية الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، السنة الدراسية 2018، ص:1.
• حميدي محمد ، مجلة العلوم الإنسانية،مقال" تنفيذ العقوبة في ظل النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، عدد 48 ديسمبر 2017.
• نظام المحكمة الجنائية الدولية، المعتمد بتاريخ02 جويلية 1998 ، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01 جويلية 2002
• فريجه محمد هشام، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون دولي جنائي، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، السنة الجامعية 2014/2013، ص: 328.
• نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة؛ الطبعة الأولى 2007؛
• جوهر سماعيل: إشكالية تنفيذ القرارات القضائية الدولية قرارات محكمة العدل الدولية و قرارات المحكمة الجنائية الدولية "كنماذج"،مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع: القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية الحقوق و العلوم السياسية، السنة الجامعية 2011/2010.
• عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
• جمال سيف فار، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دار النهضة العربية2007.
• نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة مادة، دار هومه للنشر و التوزيع، ص:204
• ولد يوسف مولود، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية ،مقال منشور في مجلة منظمة الوطنية للمحامين، العدد 10، 2014.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -