المساطر الضريبية للأشخاض غير الخاضعين للضريبة

مقال بعنوان: المساطر الضريبية للأشخاض غير الخاضعين للضريبة في المغرب

المساطر الضريبية للأشخاض غير الخاضعين للضريبة

مقدمة :
إن اتجاه الإدارة الضريبية في السنين الأخيرة إلى استخدام الملزمين كمساعدين لها على مستوى الأعباء التصريحية وعلى مستوى الالتزامات المالية قد أصبح شائعا لا بالنسبة للضرائب الرئيسية التي تعرف نوعا من الاستمرارية والديمومة، ولكن أيضا بالنسبة للضرائب النوعية التي تتسم بنوع من الظرفية.
من الواجبات الإدارية المجسدة لسيادة الدولة في ميدان الضرائب نجد التصريحات المقدمة من طرف غير الخاضع للضريبة، و هذه التصريحات تخدم مسألتين، المسألة الأولى تتمثل في تجسيد التضامن بين عدة أشخاص أمام الضريبة، اما الثانية فهي تمكين الإدارة من سهولة المراقبة[1]. 

المحور الأول: التصريح من طرف غير الخاضع للضريبة

يجب على كل منشأة تزاول نشاطا في المغرب بما في ذلك الشركات غير المقيمة التي اختارت الضريبة الجزافية عندما تمنح لأشخاص خاضعين للرسم المهني أو للضريبة على الشركات أو للضريبة العامة على الدخل أتعابا أو عمولات أو أجور سمسرة أو مكافأة أخرى من نفس النوع أو تخفيضات أو إرجاعات منحت بعد تحرير الفاتورات أن تدلي بإقرار يتعلق بالمبالغ المدرجة في المحاسبة خلال السنة المحاسبية السابقة فيما يخص المكافآت الآنفة الذكر[2]، وهو نفس الش يء بالنسبة للمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها والخاصة بالأطباء الخاضعون للرسم المهني وكذا الأطباء غير الخاضعين للرسم المهني بشأن الأتعاب والمكافآت المدفوعة[3].
و في هذا الصدد نشير كذلك الى مسؤولية وكيل الأعمال تجاه إدارة الضرائب، حيث أن أول ما يثير الانتباه بخصوص هذه المسألة هو الواجب الملقى على كاهل وكيل الأعمال محرر العقود، والذي يفرض عليه تسجيل العقود والاتفاقات التي يتولى تحريرها. وهذا الواجب مفروض عليه بموجب المادة 23 من مشروع قانون 12-88، وكذلك مقتضيات مدونة الضرائب. 
وإذا نظرنا إلى بعض النصوص القانونية الجبائية، فإننا نلاحظ على أن مسؤولية وكيل الأعمال محرر العقود تأتي على نفس درجة مسؤولية مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل. وذلك فيما يخص السهر على ضمان حقوق الخزينة وعلى تطبيق القوانين الجبائية وكذلك ضمان حقوق الملزمين.
وفي هذا الإطار فهو مسؤول أمام إرادة الضرائب حسب مشروع قانون 12 -88 في حالة عدمإقدامه على تسجيل عقد كان هو الساهر على تحريره، لأن الواجب الملقى على عاتقه يجعلهضامنا لحقوق الدولة.
كذلك، نجد أن التصريح بالدخل بالنسبة للأجراء موكول إلى المشغلين و ليس إلى الأجراء أنفسهم، وكذلك بالنسبة للعمولات و المكافآت الممنوحة لبعض الأشخاص الغير مرتبطين بعلاقة عمل قارة أو أجانب عن البلد. الشيء الذي يعني تحميل كامل المسؤولية للأولين و إخلاء ذمة الآخرين.
كما فرضت على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها أن تنجز لحساب الخزينة حجز نسبة من الأتعاب والمكافآت التي تدفعها للأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية عن أعمال طبية أو جراحية التييقومون بها داخل هذه المصحات والمؤسسات.4
كما تلتزم مؤسسات الائتمان العامة والخاصة والشركات والمنشآت بحجز نسب من عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها لفائدة الخزينة العامة.5

المحور الثاني: الإلتزامات المالية لحساب الغير 

إن الإجراءات والمساطر المنص وص عليها في المدونة الجديد، لا تباشر إلا ضد المدينين بالضريبة المتخلفين عن الأداء بإرادتهم داخل الآجال القانونية، أو الذين لم يظهروا حسن نيتهم في التخلص منها أقساطا.
والمدين بالضريبة قد يكون المنتج الجبائي نفسه، أو من ينوب عنه اتفاقا أو قانونا، وقد يكو ن خلف الملزم العام كما قد يكون خلفه الخاص، وهؤلاء ا لأغيار المنصوص عليهم بموجب الماد ة 93من مدونة تحصيل الديون العمومية هم:
- ذوي حقوق المدينين "تعتبر قابلة للتنفيذ جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسنداتالتحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيهاوضد ذوي حقوقهم....."
- كل الأشخاص الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم.
- الشركات المنبثقة عن الإدماج أو الإنفصال أو التحويل بالنسبة للديون العمومية التي بذمة الشركات المنحلة نتيجة إدماج شركة أو انفصالها أو تحويل شكلها القانوني ،سواء أدى إلى إحداث شخص معنوي جديد أم لا. 
أي أن الشركات الجديد تعتبر مسؤولة عن أداء مجموع الض رائب والرسوم الواجبة في حق الشركات المنحلة في نفس السنة موضوع التفويت وعن السنوات السابقة.
واعتبارا للعناصر السالفة الذكر، يمكن التأكيد على أن المشرع المغربي قد وسع من نطاق الأشخاص المواجهين بالتحصيل. إذا بالإضافة إلى المدينين المسجلين و ذو حقوقهم ، و يقصد بذوي الحقوق الخلف العام، أي كل ما يخلف الشخص في ذمته المالية ، أو في جزء منها باعتبارها كتلة من المال كالوارث أو الموصى له بحصة مشاعة من التركة، فالقاعدة العامة المعمول بها أن الخلف العام يعتبر استمرار الشخصية السلف إيجابا أو سلبا ، فيخلفه في التزاماته، كما يخلفه في حقوقه ,كما انه و باستقراء مقتضيات الماد 93 من المدونة، نجد أن المشرع المغربي قد وسع من نطاق الأشخاص المواجهين بالتحصيل، إذا بالإضافة إلى المدينين المسجلين و ذوي الحقوق، جعل القائمة تشمل كذلك الذين جعل المدين موطنه الضريبي لديهم.
فقد يحصل أن يختار المدين موطنا ضريبيا لدى شخص معين، بعد الحصول على موافقة هذا الأخير بكيفية صريحة، و عندما يصبح مقره معينا محلا للدفع ، يصبح خاضعا لتطبيق إجراءات التحصيل الجبري في مواجهته، بحيث ينضم إلى لائحة الأشخاص المواجهين بهذه المسطرة :
+ الأغيار المسئولون على وجه التضامن
من ضمن الأغيار المسئولين على وجع التضامن الذين نصت عليهم مدونة التحصيل الديون العمومية في المواد من 93إلى 102 فقد عددتهم في:
* المالك الجديد، وذلك تضامنا مع المالك القديم أو صاحب حقا لإنتفاع وذلك في حالة تفويت عقار بدون أن يقوم هذا المالك الجديد المفوت إليه بالتأكد من أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار المفوت برسم سنة التفويت والسنوات السابقة المنصوص عليه في الماد 94 من المدونة.
* العدول أو الموثقين أو المحامين أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، وذلك تضامنا مع الملزم حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته بدون أن يطالبوا بشهاد يسلمها القابض المعني تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار برسم سنة انتقال التفويت وكذا برسم السنوات السابقة و ذلك بموجب الماد 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وثمة مجموعة من الشروط لمتابعة المالك الجديد في إطار المسؤولية التضامنية،
- كعدم مطالبة المالك الجديد للمالك القديم بالإطلاع على شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المتعلقة بالعقار.
- إن الضرائب التي يتابع من أجلها المالك الجديد على سبيل التضامن، يجب أن تتعلق بسنة تفويت العقار والسنوات السابقة لهذا التفويت.
- يجب أن تتعلق هذه الضرائب والرسوم بالعقار، أي أن تكون ضرائب عقارية مرتبطة بالعقار كالضريبة الحضرية مثلا.
- المفوت إليه وذلك ت زامنا مع المفوت في حالة تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية، أو صناعية تقليدية، أو معدنية بعوض أو بالمجان، دون التأكد بمقتضى شهادة من مصالح التحصيل أي القباضة، من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على المفوت بتاريخ التفويت برسم النشاط المزاو ل. المديرون أو المتصرفون أو المسيرون الآخرون، ويكون هؤلاء مسؤولين على سبيل الإلتزام مع الشركة.
- يعتد بها من أجل أداء الضرائب والرسوم المترتبة عليها من نشاطها التجاري والصناعي، كيفما كانت طبيعة توابعها الواجبة في حق هذه الأخير ، إذا ثبت قانونا وقوع أعمال تدليسية حالت دون تحصيل هذه الضرائب والرسوم .
- أن لا يكونوا ملزمين بأداء هذه الديون بمقتضى قوانين أخرى.
-أن تكون أعمال التدليس ثابتة قانونا.
-أن تقرر مسؤوليتهم بمقتضى حكم قضائي صادر بمناسبة الدعوى التي يقيمها الخازن العام للمملكة لهذا الغرض أمام المحكمة الإبتدائية ضد المديرين أو المتصرفين أوالمسيرين بموجب الماد 96 من مدونة التحصيل.
* مالك الأصل التجاري: يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤول مسؤولية تضامنية مع المستغل، بخصم الضرائب المباشرة والرسوم الواجبة برسم استغلال ذلك الأصل التجار ي.
* الأغيار الحائزين على أموال المدين، لقد ألزم المشرع الغير الحائز بأداء الضرائب والرسوم المستحقة ذمة المدين المالك للأموال الموجود في حوز هذا الغير.
و بالتالي وإن كانت مدونة تحصيل الديون العمومية تنظم العمليات و الإجراءات الت تهدف إلى حمل المدين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائد الخزينة ، ومن جهة أخرى لا يمكن مثلا للموثقين، أن يسلموا الأموال المودعة لديهم إلى من له الحق فيها إلا بعد إثبات أداء الضرائب و الرسوم المترتبة على المالك لها و يتعين عليهم أداؤها تلقائيا و بدون مطالبة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل، و يعتبر هذا الأداء إجباريا ولو في حالة وجود تعرض من طرف المدين إلى دائنه ما لم يكونوا أصحاب امتياز.
---------------------------
الهوامش :
[1] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة النشر المغربية الدار البيضاء.
[2] عبد الفتاح بلخال "الضرائب في المغرب " دار أبي رقراق للطباعة والنشر الطبعة الأولى 2009. ص "102
[3] راجع المادة 151 من المدونة العامة للضرائب 2009


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -